11-26-2012, 06:51 PM
|
مشرف عام
|
|
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 157
|
|
: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
الجواب :
من شروط انعقاد العقد أن يقبل طرفا العقد ما اتفقا عليه . وهذا الاتفاق إما أن يكون مكتوباً أو شفوياً . ويلغى المكتوب في ورقة العقد من شروطٍ في حالة قبول طرفي العقد إلغاءَه شفويا أو كتابة . والمعتبر عند الله وعند المتعاقديْن ومن شهد العقد هو الإلغاء الشفوي ، بغض النظر عن ما هو مكتوب في ورقة العقد من شروط .
أما المعتبر عند من لم يشهد العقد ولم يعلم بقبول الطرفين شفويا إلغاء بعض ما كتب من شروط ، هو العقد المكتوب بشروطه المكتوبة . وعلى هذا فأنت عند الله وعند من شهد العقد قد رددت ورفضت الشروط المخالفة لشرع الله شفوياً بموافقة الطرف الآخر وهذا هو المعتبر في هذه الحالة دون المكتوب .
ولكن من لم يشهد العقد ولم يعلم بما اتفقتما عليه شفويا ، فالمعتبر عنده هو المكتوب من الشروط .
والتأمين ودفع الضرائب وما شابهها من أمور جبرية لا تشبه العقود التي تعقد بالخيار والتراضي ، فالتأمين الإجباري والضرائب التي تأخذها الدولة جبراً عن الناس تكون بقرار ملزم من الحكومة لكل مواطن فهي بمثابة ظلم تفرضه الدولة بالقوة على رعاياها ، ولا تراعي الدولة قبول المواطن لها أو عدم قبوله , وعليه فلا يأثم المسلم الذي لم يجد مناصاً من دفعها فدفعها جبراً عنه .ولكن عليه أن يتحايل ويتهرب من دفعها ما أمكن إلى ذلك سبيلا .
كتبه : ضياء الدين القدسي
__________________
|