عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 12-19-2011, 12:28 PM
أبوعمر أبوعمر غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 11
افتراضي شبهة أن مسمى التحاكم لا يقع إلا على من طلبه بالقول .

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
الشيخ ضياء الدين بارك الله فيك ونفع بك ..
بعض مخالفينا في مسألة (التحاكم للطاغوت بالدفع) يقول التحاكم لايكون إلا طلباً للحكم لأن تعريفه هو ( طلب حكم جهة معينة لفض خصومة أو مظلمة) ويستدلون بقوله تعالى ( أحكم بيننا بالحق ).
فهل إستجابة المدعى عليه لجلسة حكم الطاغوت وهو طرف في النزاع يُعد قبولاً للتحاكم ؟؟
وإن كان كذلك فماهو الدليل على ذلك ؟؟
وكيف يكون قبولاً للتحاكم وتعريف التحاكم هو (طلب حكم) فهل تكون إستجابته قبول طلب حكم ؟؟
وماهو الاسم الشرعي للمفاعلة التي تتم في محكمة الطاغوت والتي تتكون من طرفان متنازعان وطرف آخر يحكم بينهم بقانون وهذا يثبت وهذا ينفي وهذا يجرم وهذا يتملق ؟؟
هل تسمى جلسة حكم ؟؟ أم جلسة تحاكم ؟ أم مجلس قضاء ؟؟
جزاك الله خيراً ونفع بك ...
رد مع اقتباس