|
#1
|
|||
|
|||
التعريف الجامع المانع لمعنى التحاكم
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أرجو من الأخ ضياء القدسي أن يذكر لنا تعريف جامع مانع لمعنى التحاكـم، وجزاكم الله خير.
__________________
|
#2
|
|||
|
|||
هل من جواب
هــل مــن إجابــة، وعذراً على الاستعجال
__________________
|
#3
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين هذا جواب مختصر بعون الله : تحاكم : أي طلب حكماً من جهة معينة في مسألة معينة قد حدث فيها خلاف أو نزاع أو خصومة . والمخالف أو المنازع أو الخصم إن قبل بمثل هذا الطلب أو استجاب له فقد قبل بالتحاكم لهذه الجهة حتى ولو لم يكن هو الطالب في البداية . فالطالب والخصم المنازع أو المخالف الذي يوافق على هذا الطلب ويستجيب له قد قبلا التحاكم لهذه الجهة . وبقبولهما التحاكم لهذه الجهة قد قبلا حكم هذه الجهة بمجرد الطلب أو الاستجابة لهذا الطلب . ففي اللغة : حَكَّمْتُ فلاناً .. بمعنى فوضت الأمر إليه ، وأطلقت يده في الأمر .. ومعنى تحاكم إلى فلان : أي حكمه ، أي جعله حكماً وقبل بحكمه بأن أطلق إليه الحكم في المسألة . فيقال حَكَّمنا فلاناً في الخصومة أي صيرناه حَكمَاً فيها . والتحكيم في مصطلح الفقهاء يعنى : " تَوْلِيَةُ الْخَصْمَيْنِ حَاكِمًا يَحْكُمُ بَيْنَهُمَا " (احتكم ) الخصمان إلى الحاكم : رفعا خصومتهما إليه . حاكمه إلى الله تعالى ، وإلى الكتاب ، وإلى الحاكم : خاصمه ودعاه إلى حكمه . ومعنى التحاكم للطاغوت . هو : طلب أو قبول حكمٍ في مسألة متنازع فيها من شخص أعطى نفسه حق الحكم من دون الله . كتبه : ضياء الدين القدسي [/align]
__________________
|
#4
|
|||
|
|||
أكمالاً للموضوع
ما هو حكم الشرع برجل يقول أنا أكفر بالطاغوت، وأعتقد أنه لا يجوز التحاكم له، ولا يعتبر أن إجابة دعوة القاضي إذا دعاه لفض نزاع بينه وبين خصمه تحاكماً أصلاً، لأن هذا الرجل ما أراد، والله عز وجل يقول (يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت) فهذا ما أراد ولكن ذهب ليدفع عن نفسه التهمة دون الدخول بالتحاكم كأن يقول للقاضي أنا لم آتي للتحاكم بل أتيت لأدفع عن نفسي، أو أن يقول له بيني وبينك شرع الله عز وجل، أو أن يقول أن لا أتحاكم إلا إلى كتاب الله عز وجل، فهل هناك رجل مسلم موحد يقول أنا لا أتحاكم إلا لشرع الله ويذهب إلى مكان سيفصل بينه وبين خصمه من خلال شرع الطاغوت، فكلامه ليس له قيمة بهذا الوضع، علماً أن هذا الرجل يعيش في واقع يستحيل فيه فعل ذلك، بل ويستحيل فيه فعل ما هو دون ذلك، فمن يذهب إلى تلك المحاكم، مع يقينه أنه لن يخرج منها إلا مشتركاً بعملية التحاكم، إذ لن يسمح له القاضي بالكلام، ولن يسمح له أصلاً بالوقوف بين يديه إلا من خلال طقوس معروفة، ولا يستطيع أحد أن يخالف هذه الطقوس، وإلا سيصدر بحقه السجن وما إليه، وإن كان هناك من يستطيع فهو نادر جداً، والنادر لا حكم له، فما حكم الشرع برجل يقول بجواز الذهاب إلى تلك المحاكم رغم معرفته بالواقع المطروح سابقاً، ولكم جزيل الشكر.
__________________
|
#5
|
|||
|
|||
[align=center]بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
الاخ احد المستضعفين قد كان حوار فيما مضى في ذات المسألة التي تسأل عنها بين الشخ ضياء وأخوة نرجوا منك متابعتها وتدبرها وقد يكون فيها جوابا عن أشياء اخرى تدور في ذهنك . حوار في ضوابط جواز الدفاع عن النفس عند القاضي الكافر . وهذه فتوى في نفس المسألة مرت من قبل ما حكم من يقول بالدفاع عن النفس عند الطاغوت وهذا ايضا أيٌّ من الصورتين شركٌ وأيهما لا . وهذا رد على من يستندون الى قصة النبي الكريم يوسف عليه السلام في تجويزهم التحاكم والمرافعة الى محاكم الطاغوت الإستشهاد بقصة يوسف عليه السلام في تجويز التحاكم للطاغوت وهذه فتوى في حكم فتح محضر شكاية عند قسم الشرطة ما حكم فتح بلاغ ومحضر في قسم الشرطة وهذا حوار في حكم الشهادة في المحاكم الجاهلية في الوضع المعاصر دعوة للحوار مع الشيخ ضياء الدين حول موضوع شهادة المسلم فى المحكمة وهذه فتوى ايضا في حكم تقديم الشهادة في المحاكم حكم تقديم الشهادة في المحاكم الجاهلية . وفقنا الله وإياكم . [/align]
__________________
|
#6
|
|||
|
|||
أعطني مثالا لشخص يمكن له أن يكون في المحكمة أمام القاضي وبحضرته ويستطيع أن يدافع عن نفسه دون المشاركة بفعل التحاكم، وأرجو أن يكون واقعياً موجود في الكرة الأرضية.
__________________
|
|
|