حكم الطلاق بالتراضي في المحكمة
حقيقة الطلاق بالتراضي:
يكون وفق إتفاق مسبق يقع تضمينه صلب كتب (عريضة) ممضى من الطرفين بمساعدة محامي لتحرير كتب إتفاق على الطلاق أو الإتصال بعدل إشهاد لتضمين الإتفاق صلب حجة رسمية ، ومن ثمة الإتصال بعدل تنفيذ وإنطلاق في إجراءات الطلاق بالتراضي
اولا: إيداع عريضة افتتاحية لدى المحكمة في قسم الأحوال الشخصيّة.
ثانيا :طلب الطرفين من خلال العريضة، فك رباط الزوجيّة بالطلاق برضا الطرفين .
ثالثا : عقد جلسةٍ في المحكمة لإصلاح ذات البين خلال الجلسة وإن لم يتم الإصلاح يُصرح كلا الزوجين بأنّهما يتفقان على الطلاق بالتراضي، وتحكم المحكمة بالطلاق وتوثّقه.
السؤال : هل الطلاق بالتراضي بهذه الصورة يعد من التحاكم للطاغوت لانه اشكال على ذلك لاختلافه عن بقية انواع الطلاق في قانون الوضعي.
ارجو منكم الاجابة.
__________________
|