![]() |
#1
|
|||
|
|||
![]()
حقيقة الطلاق بالتراضي:
يكون وفق إتفاق مسبق يقع تضمينه صلب كتب (عريضة) ممضى من الطرفين بمساعدة محامي لتحرير كتب إتفاق على الطلاق أو الإتصال بعدل إشهاد لتضمين الإتفاق صلب حجة رسمية ، ومن ثمة الإتصال بعدل تنفيذ وإنطلاق في إجراءات الطلاق بالتراضي اولا: إيداع عريضة افتتاحية لدى المحكمة في قسم الأحوال الشخصيّة. ثانيا :طلب الطرفين من خلال العريضة، فك رباط الزوجيّة بالطلاق برضا الطرفين . ثالثا : عقد جلسةٍ في المحكمة لإصلاح ذات البين خلال الجلسة وإن لم يتم الإصلاح يُصرح كلا الزوجين بأنّهما يتفقان على الطلاق بالتراضي، وتحكم المحكمة بالطلاق وتوثّقه. السؤال : هل الطلاق بالتراضي بهذه الصورة يعد من التحاكم للطاغوت لانه اشكال على ذلك لاختلافه عن بقية انواع الطلاق في قانون الوضعي. ارجو منكم الاجابة.
__________________
|
![]() |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
ما هو حكم الطلاق؟؟ | غريب | قسم فتاوى العقيدة | 0 | 02-21-2016 07:13 PM |
الحكم في وسواس الطلاق | أبو أصيل | قسم فتاوى الفقه | 1 | 06-30-2011 11:57 AM |