منتدى دعوة الحق  

العودة   منتدى دعوة الحق > الأقسام الرئيسية > الـفتاوى الـشرعية > قسم فتاوى العقيدة

تنبيهات

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-25-2015, 08:20 PM
ضياء الدين القدسي ضياء الدين القدسي غير متواجد حالياً
الشيخ (رحمه الله وأسكنه فسيح جناته)
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 422
افتراضي

الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
وظيفة رجل الأمن في مركز لبيع المواد الغذائية هي حماية هذا المركز وحراسته من اللصوص والمشاغبين . فإن كان هذا المركز لا يحوي مواد غذائة بيعها حرام ، فعمله في هذا المركز كرجل أمن أي كحامي لهذا المركز ، جائز شرعاً حتى ولو كان صاحب هذا المركز كافر . فهو يختلف عن رجل الأمن الذي يعمل عند الطاغوت . ولقد بينا شروط العمل عند الكافر فارجع لها .
كتبه : ضياء الدين القدسي
موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
حكم بيع المواد الغذائية لمؤسسات الطاغوت مراقب قسم فتاوى الفقه 1 09-26-2013 11:09 PM
أسئلة التحقيق في مركز الشرطة إنسان مذنب قسم فتاوى العقيدة 2 02-09-2012 07:11 PM


الساعة الآن 07:42 PM


جميع المشاركات تعبّر عن وجهة نظر صاحبها ولا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر إدارة المنتدى