|
#1
|
|||
|
|||
: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الجواب : من شروط انعقاد العقد أن يقبل طرفا العقد ما اتفقا عليه . وهذا الاتفاق إما أن يكون مكتوباً أو شفوياً . ويلغى المكتوب في ورقة العقد من شروطٍ في حالة قبول طرفي العقد إلغاءَه شفويا أو كتابة . والمعتبر عند الله وعند المتعاقديْن ومن شهد العقد هو الإلغاء الشفوي ، بغض النظر عن ما هو مكتوب في ورقة العقد من شروط . أما المعتبر عند من لم يشهد العقد ولم يعلم بقبول الطرفين شفويا إلغاء بعض ما كتب من شروط ، هو العقد المكتوب بشروطه المكتوبة . وعلى هذا فأنت عند الله وعند من شهد العقد قد رددت ورفضت الشروط المخالفة لشرع الله شفوياً بموافقة الطرف الآخر وهذا هو المعتبر في هذه الحالة دون المكتوب . ولكن من لم يشهد العقد ولم يعلم بما اتفقتما عليه شفويا ، فالمعتبر عنده هو المكتوب من الشروط . والتأمين ودفع الضرائب وما شابهها من أمور جبرية لا تشبه العقود التي تعقد بالخيار والتراضي ، فالتأمين الإجباري والضرائب التي تأخذها الدولة جبراً عن الناس تكون بقرار ملزم من الحكومة لكل مواطن فهي بمثابة ظلم تفرضه الدولة بالقوة على رعاياها ، ولا تراعي الدولة قبول المواطن لها أو عدم قبوله , وعليه فلا يأثم المسلم الذي لم يجد مناصاً من دفعها فدفعها جبراً عنه .ولكن عليه أن يتحايل ويتهرب من دفعها ما أمكن إلى ذلك سبيلا . كتبه : ضياء الدين القدسي
__________________
|
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
ما حكم حمل دفتر خدمة العلم والتجنيد ؟؟ | زائر2 | قسم فتاوى العقيدة | 4 | 05-03-2011 01:05 AM |