|
#1
|
|||
|
|||
زواج المسلمين في ظل الأحوال الجاهلية
كان لي معرفة بإمرأة قبل الإسلام وقد اتفقنا على الزواج ثم من الله علي بالهدياة والاسلام فإستمرت هذه المرأة معي بعرض الزواج فأخبرتها بما أنا عليه من دين وعرضت عليها فقبلت
فألان كيف أعمل وأهلها على الشرك من يكون وليها وكيف أعقد عليها وهل يجوز لي أن أعقد عليها أمام إخوة موحدين ثم أذهب لأهلها صوريا وأعقد عليها افيدونا مأجورين .
__________________
|
#2
|
|||
|
|||
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إن كانت المرأة مسلمة فليس لها ولي إلا المسلم القريب فإن فقد هذا الولي تستطيع أن تختار أي مسلم ليكون وليها وتستطيع بعد ذلك أن تعقد عليها أمام شاهدين ذكرين مسلمين أو إمرأتين ورجل مسلمين . فإن فعلت ذلك وتم العقد وفق الشريعة الإسلامية فقد حلت لك وحللت لها وتستطيع بعد ذلك أن تفعل ما بدى لك صورياً ، كأن تذهب وتطلبها من أبيها وتجري عقد صوري أمام عائلتها حتى تتقي شرهم بشرط أن تعتبرا انتما ( الزوج والزوجة ) العقد الإسلامي الشرعي الذي فعلتماه هو المعتبر وهو من يحلها لك ويحلك لها ولا تعتبرا ما فعلتماه صوريا يحل بعضكما لبعض ، وإنما فعلتماه للتقية . كتبه : ضياء الدين القدسي
__________________
|
#3
|
|||
|
|||
بارك الله فيك لكن عندي استفسار
هلا زوتي بالدليل أو آلية الاستدلال لكي تكون عندي المسألة موثقة بالدليل تفيدني وأخواني من بعدي وشكر الله لك
__________________
|
#4
|
|||
|
|||
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين المجمع عليه في ديننا أنه لا ولاية لكافر على مسلم . قال تعالى : " لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ " (آل عمران : 28) وقال تعالى : " وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ "(الأنفال : 73) وقال تعالى : " إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ " (المائدة : 55) قال ابن قدامة في المغني : " فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا ذو سلطان فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها فإنه قال في دهقان قرية : يزوج من لا ولي لها إذا احتاط لها في الكفء والمهر , إذا لم يكن في الرستاق قاض .. " كتبه : ضياء الدين القدسي
__________________
|
#5
|
|||
|
|||
أرجو من الشيخ توضيح من الذي يدخل تحت "المسلم القريب" بالتفصيل، هل يدخل مثلا الخال وابن الخال؟ وهناك استفسار : لو أن الرجل الذي يريد الزواج لا يريد أن يطلب الفتاة من الولي المسلم القريب لأنه يخشى من أن يخبر هذا الوليُّ والدَ الفتاة المرتد فتفشل الخطوبة، فهل له في مثل هذه الحالة أن يتخذ مسلما بعيدا يثقُ به وليا لها فيطلبها منه؟
__________________
|
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
حكم زواج المسلمة برجل كان يعمل في جيش الطاغوت سابقاً . | مجتهد | قسم فتاوى العقيدة | 0 | 10-16-2014 04:26 PM |
زواج المسلم من المشركة والإستحلال العملي | مراقب | قسم فتاوى العقيدة | 7 | 05-20-2013 01:38 AM |