بسم الله الرحمن الرحيم
أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل (ضياء الدين) .
قولك : "السائق الذي حكمتُ بكفره لم يساعدهم في الانتقال من مكان لمكان بهذا الإطلاق . فانتبه . ولو كان الأمر كما تقول لما حكمنا بكفره . بل هو نقلهم ليعبدوا غير الله وهو يعلم ذلك"
ما هو الفارق بين بناء الكنيسة وهو يعلم أنهم سيعبدون بها غير الله , وبين نقلهم لمكان وهو يعرف أنهم سيعبدون فيه غير الله ؟
مع أن قاعدة "الإعانة على الكفر كفر والإعانة على الحرام حرام" وإن كانت مقبولة عند كل العلماء إلا أنهم اختلفوا فيما أعلم في توصيف فعل الإعانة .
وهل من قاعدة أو طريقة علمية تساعد في تصنيف الأفعال من حيث دخولها في الإعانة المكفرة أو عدم دخولها ؟
وهل الخلاف في فعل من الأفعال من حيث دخوله في الإعانة على الكفر أو عدم دخوله يترتب عليه تكفير المخالف ؟ (بمعنى إن قال أحد المسلمين أن مجرد إيصال عبّاد القبور وإن عُلم أنهم سيعبدونها لا يدخل في الإعانة المكفرة -استناداً على فتوى أبي حنيفة- , هل يكفر؟)
وهل من فرق بين نقل عبّاد القبور وبين نقل من يريد انتخاب طاغوت ؟
وما مدى صحة القول بأن أهل العلم استتابوا أبا حنفية من إجازته إعمار الكنائس ؟
نرجو الإجابة ولو بشيء مختصر لأهمية الموضوع ,
وجزاكم الله خيرا .
__________________
|