بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين :
يجوز أخذ المال من المشرك على انه زكاة و دفعها لمستحقيها بحسب مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى , فإنه حسب قواعد واصول الامام مالك رحمه الله تعالى والفقه المالكي أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ويجب عليهم الإلتزام بها كالصلاو والزكاة والحج ولهم ادلنتهم في ذلك منها قوله تعالى ( قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين ) , مع انه لا تقبل منهم اعمالهم بالاتفاق بين جميع المذاهب لان شرط صحة الاعمال هو الايمان والاسلام وهو غير متحقق منهم .
افاد الجواب شيخنا : الشيخ ضياء حفظه الله تعالى .
كتبه ابو اسيد الانصاري .
__________________
|