منتدى دعوة الحق  

العودة   منتدى دعوة الحق > الأقسام الرئيسية > الـفتاوى الـشرعية > قسم فتاوى العقيدة

تنبيهات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 01-14-2012, 09:20 PM
الصورة الرمزية رقية
رقية رقية غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 86
افتراضي يوصِل عبّاد البدوي بسيارته .

رجل يعمل سائق سيارة قام بحمل بعض عباد البدوى فى سيارته لكي يقوم بتوصيلهم لقبر البدوى حتى يقدموا له النذور والقرابين فما حكم هذا السائق . من المعلوم ان ( الرضى بالكفر كفر) ولقد اجمع العلماء على ان (حكم الوسائل حكم المقاصد)اى ان اى وسيلة تؤدى الى شىء تاخذ حكم نفس الشىء ما معنى "الوسائل لها أحكام المقاصد"؟ المعنى: أن ما يثبت للمقصود من حكم يثبت للوسيلة، فوسائل المأمورات مأمور بها ووسائل المنهيات منهي عنها. والوسائل جمع وسيلة، وهي ما يتوصل بها إلى الشيء المقصود، فكل شيء مقصود لا يُوصل إليه إلا بوسيلة؛ إذن: الوسيلة هي الأمر الموصل إلى غيره، أو الموصل إلى الشيء المقصود. أما المقاصد؛ فهي جمع مقصد، والمقصد هو الإرادة والهدف، المراد هنا بالمقصد الشيء المطلوب. واجمع العلماء ايضا على ان حكم (الردء حكم المباشر ) والردء هو المعين. فالردء هو المعين او المساعد وهو فى الشريعة ياخذ حكم المباشر قال تعالى {وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي} [القصص: 34] .




رد مع اقتباس
  #2  
قديم 02-20-2012, 03:00 AM
ضياء الدين القدسي ضياء الدين القدسي غير متواجد حالياً
الشيخ (رحمه الله وأسكنه فسيح جناته)
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 422
افتراضي

الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
مجرد توصيلهم لقبر البدوي ليس كفراً ولكن إن قام بتوصيلهم لقبر البدوي حتى يقدموا له النذور والقرابين فحكمه حكمهم . وكذلك إن عرف أنهم سيذهبون لقبر البدوي لتقديم النذور والقرابين له وقام مع ذلك بتوصيلهم فحكمه أيضاً مثل حكمهم .

كتبه : ضياء الدين القدسي
[/align]

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 02-20-2012, 01:33 PM
أبو يحيى الكادح أبو يحيى الكادح غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Feb 2012
المشاركات: 21
افتراضي

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
انا فهمت من كلامك يا فضيلة الشيخ، انه لو وصّل سائق هذه السيارة نصارى للكنيسة يوم الأحد مثلا اليوم الذي يعبدون فيه المسيح، فإنه مشترك معهم في الإثم، فماذا لو كان هو خليفة قادرا ان يمنعهم من ان يذهبوا للكنيسة اصلا يوم الأحد، بل وقادرا أن يهد الكنيسة فلا يدع هناك كنيسة، ولكنه تركهم على ذلك، اخذ منهم جزية وتركهم يتعبدون في كنائسهم وهو يعلم انهم على ذلك؟
ما الفرق بين الصورتين، لان هذا الأمر حيّرني من زمن، أي ما الفارق الذي وجدتموه، وجزاك الله خيرا

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 02-21-2012, 06:07 PM
ضياء الدين القدسي ضياء الدين القدسي غير متواجد حالياً
الشيخ (رحمه الله وأسكنه فسيح جناته)
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 422
افتراضي

الجواب على سؤال العضو أبي يحيى الكادح
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

قولك : انا فهمت من كلامك يا فضيلة الشيخ ، انه لو وصّل سائق هذه السيارة نصارى للكنيسة يوم الأحد مثلا اليوم الذي يعبدون فيه المسيح ، فإنه مشترك معهم في الإثم ، فماذا لو كان هو خليفة قادرا ان يمنعهم من ان يذهبوا للكنيسة اصلا يوم الأحد ، بل وقادرا أن يهد الكنيسة فلا يدع هناك كنيسة ، ولكنه تركهم على ذلك ، اخذ منهم جزية وتركهم يتعبدون في كنائسهم وهو يعلم انهم على ذلك ؟
ما الفرق بين الصورتين ، لان هذا الأمر حيّرني من زمن ، أي ما الفارق الذيوجدتموه ، وجزاك الله خيرا

أقول ( ضياء الدين ) : لا يجوز لسائق سيارة مسلم توصيل نصراني للكنيسة لأجل أن يعبد المسيح ويجوز له أن يوصله من الكنيسة للبيت .
السؤال كان عن مساعدة شخص يدعي الإسلام ويريد تقديم القرابين والنذور لقبر البدوي وينسب هذا العمل للإسلام ويعتقد أنه في شرع الإسلام قربة من القربات . لهذا قلنا لا يجوز مساعدته ولا السماح له بمثل هذا العمل لا في دولة الإسلام ولا في غيرها . أما ذهاب النصارى واليهود وأهل الذمة لأماكن عبادتهم فقد سمح به الشرع في دولة الإسلام مع بيان أنه باطل وشرك وليس من دين الله في شيء . وهذا السماح محدد بشروط . ولم يسمح في دولة الإسلام لشرك ينسب لدين الإسلام ( دين محمد صلى الله عليه وسلم ) . فالنصراني واليهودي يعلم أن دولة الإسلام سمحت له بتأدية عبادته في مكان مغلق مع اعتقاد كل فرد مسلم في هذه الدولة أنه مشرك وكافر وأن عمله هذا باطل في دين الله . فهذه الحالة تختلف عن حالة شخص يدعي الإسلام ومع ذلك يفعل الشرك جهاراً نهاراً وينسبه للإسلام . فهذا لن تسمح له دولة الإسلام ولن تساعده وكذلك يجب أن لا يساعده أي مسلم في أي مكان . ومن يساعده في ذلك فقد رضي بعمله . أما السماح لأهل الذمة بممارسة عباداتهم في أماكن عبادتهم المغلقة في دار الإسلام فهو وضع خاص مبني على أدلة شرعية ، ولا يعني هذا تصحيح عملهم ولا قبوله ولا يعني مساعدتهم أو جواز مساعدتهم في ذلك . لأن حكم الإسلام المعلن في هذه الديار في أعمالهم وما يدينون به واضح لهم ولغيرهم ، بخلاف حال من يعبدون البدوي وغيره وينسبونه لدين محمد صلى الله عليه وسلم .
وهناك فرق بين توصيل النصراني بالسيارة للكنيسة يوم الأحد ليعبد المسيح وبين السماح للنصراني وعدم منعه من ممارسة دينه بمكان مغلق مع بيان بطلان هذا الدين .
فهناك فرق بين عدم المنع وبين المساعدة . وشرع الله لم يمنع النصارى وأهل الذمة من ممارسة عباداتهم في مكان مغلق ولكنه لم يسمح للمسلم مساعدتهم وإعانتهم في فعل ذلك ، ولكنه منع كل شخص يمارس الشرك باسم الإسلام ولم يسمح بمساعدته وإعانته .
فالأمر يشبه السماح لليهود والنصارى البقاء على دينهم ودفع الجزية من جهة وعدم السماح لمن يدخل الإسلام الرجوع عن دينه ودخول النصرانية أو اليهودية حتى ولو قبل دفع الجزية .

كتبه : ضياء الدين القدسي
[/align]

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 02-21-2012, 08:04 PM
أبو يحيى الكادح أبو يحيى الكادح غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Feb 2012
المشاركات: 21
افتراضي

أستاذنا الفاضل، الشيخ
ظن بعض مدعي العلم بأن المساعدة التي تحتمل الرضا بالكفر وعدم الرضا به، وذكروا فعل سائق السيارة هذا في هذه المساعدة، لا تلزم الكفر، واستدلوا بأمر رسول الله لثمامة بن أثال أن يرسل طعاما لأهل مكة، وإن كانوا يتقوّون به على عبادة الأوثان وقتال الصحابة وحربهم، إما مع رسول الله، أو أبو بصير وأصحابه
فماذا تقول فضيلتكم في هذا الدليل، وما الدليل الذي يجاب به عليهم في أن المساعدة تختلف عن عدم المنع، وهل لها ضابط؟ وجزاكم الله خيرا
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 02-21-2012, 10:54 PM
ضياء الدين القدسي ضياء الدين القدسي غير متواجد حالياً
الشيخ (رحمه الله وأسكنه فسيح جناته)
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 422
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين
لو توضح سؤالك وما هو الذي أشكل عليك .
[/align]

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 02-21-2012, 11:22 PM
أبو يحيى الكادح أبو يحيى الكادح غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Feb 2012
المشاركات: 21
افتراضي

ظن بعض الناس أن هناك مساعدة للكفار والمشركين تحتمل أن المساعِد رضي بكفر الكافرين، وتحتمل أن المساعد لم يرض بكفر الكافرين
وظنوا أن هذه المساعدة ليست بكفر، ووضعوا فيها سائق التاكسي المذكور، واستدلوا بما ثبت عن رسول الله أنه أمر ثمامة بن أثال أن يرسل طعاما لأهل مكة، قالوا، حتى وإن كان أهل مكة يتقوّون به على الشرك
فالسؤال الآن، كيف يُجاب عن فهمهم لهذا الحديث؟ وما الدليل الذي يستدل به عليهم، لاثبات أن المساعدة كفر (كسائق التاكسي)، بينما المنع ليس بكفر(كالخليفة المؤمن)
والسؤال الثاني، ما هو الضابط الذي يفصل بين المساعدة التي ليست بكفر كمساعدة ثمامة، والمساعدة التي هي كفر كما ذكرتم كسائق التاكسي
وشكرا على صبركم علينا
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 02-22-2012, 04:53 AM
ضياء الدين القدسي ضياء الدين القدسي غير متواجد حالياً
الشيخ (رحمه الله وأسكنه فسيح جناته)
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 422
افتراضي

الرد على سؤال العضو أبي يحيى الكادح مداخلة رقم 7
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

قولك : ظن بعض الناس أن هناك مساعدة للكفار والمشركين تحتمل أن المساعِد رضي بكفر الكافرين ، وتحتمل أن المساعد لم يرض بكفر الكافرين
وظنوا أن هذه المساعدة ليست بكفر ، ووضعوا فيها سائق التاكسي المذكور ، واستدلوا بما ثبت عن رسول الله أنه أمر ثمامة بن أثال أن يرسل طعاما لأهل مكة ، قالوا ، حتى وإن كان أهل مكة يتقوّون به على الشرك
فالسؤال الآن ، كيف يُجاب عن فهمهم لهذا الحديث ؟ وما الدليل الذي يستدل به عليهم ، لاثبات أن المساعدة كفر (كسائق التاكسي ) ، بينما المنع ليس بكفر ( كالخليفة المؤمن )

أقول ( ضياء الدين ) : ثمامة بن أثال رضي الله عنه ساعدهم في الطعام ولم يساعدهم في فعل الكفر . لهذا لا يجوز قياس من يساعد الكفار في فعل الكفر على من يساعدهم في الطعام . فهذا قياس باطل لأنه قياس مع الفارق .
أما حكم السائق الذي يعين على فعل الكفر عن علم فهو كفر . لأن المساعدة لفعل الكفر عن علم كفر .
وهناك فرق كبير بين الإعانة على فعل الكفر وبين عدم التدخل لمنع فعل الكفر . فالذي لا يمنع فعل الكفر بشكل محدد استنادا على دليل شرعي لا يعني أنه راض على هذا الكفر ، ولا يعني أنه أعان في فعل الكفر . فعدم منعه الفعل لا يعني الإعانة عليه ولا يعني الرضى به في كل الأحوال .

قولك : والسؤال الثاني ، ما هو الضابط الذي يفصل بين المساعدة التي ليست بكفر كمساعدة ثمامة ، والمساعدة التي هي كفر كما ذكرتم كسائق التاكسي
وشكرا على صبركم علينا

أقول ( ضياء الدين ) : الضابط هو نوع الفعل الذي يساعد فيه ونوع الفعل الذي يقوم به . فإن كان الفعل الذي يساعد فيه كفر فهو قد ساعد في فعل الكفر أو ساعد لفعل الكفر ، ومن ساعد في فعل الكفر أو لفعل الكفر عن علم يكفر . أما إن كان الفعل نفسه الذي ساعد فيه ليس كفراً فلا يكفر لذلك . فثمامة رضي الله عنه ساعد في إطعام الكفار ، وفعل إطعام الكفار بحد ذاته ليس كفراً . وهو لم يطعمهم ليتقوّون به على الشرك . أما صاحب التكسي الذي أقل النصراني ليعبد غير الله عن علم فقد ساعده لفعل الكفر لهذا يكفر . ولو علم أنه سيذهب للكنيسة لأخذ أغراضه مثلاً أو لإحضار زوجته ليس إلا ونقله للكنيسة لأجل ذلك ، لا يكفر .

كتبه : ضياء الدين القدسي
[/align]

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 02-22-2012, 05:02 AM
أبو يحيى الكادح أبو يحيى الكادح غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Feb 2012
المشاركات: 21
افتراضي

أستاذنا الشيخ
قلتم، الضابط هو نوع الفعل الذي يساعد فيه ونوع الفعل الذي يقوم به . فإن كان الفعل الذي يساعد فيه كفر فهو قد ساعد في فعل الكفر أو ساعد لفعل الكفر ، ومن ساعد في فعل الكفر أو لفعل الكفر عن علم يكفر . أما إن كان الفعل نفسه الذي ساعد فيه ليس كفراً فلا يكفر لذلك
عذرا على بطئ فهمنا، ولكن هذا الضابط استشكل علينا بشدة، حيث وجدنا سائق التاكسي مشمولا فيما تقصدون في نصف الضابط الثاني حيث ان فعله في ذاته ليس كفرا، وفي نصف الضابط الأول بناءا على فتواكم
واستشكل علينا ايضا معنى هذه الجملة
قولكم، فإن كان الفعل الذي يساعد فيه كفر فهو قد ساعد في فعل الكفر أو ساعد لفعل الكفر
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 02-22-2012, 04:25 PM
ضياء الدين القدسي ضياء الدين القدسي غير متواجد حالياً
الشيخ (رحمه الله وأسكنه فسيح جناته)
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 422
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
هل لك أن تبين لي ما فهمته من كلامي وما هو الذي أشكل عليك .؟
رد مع اقتباس
  #11  
قديم 02-22-2012, 07:28 PM
أبو يحيى الكادح أبو يحيى الكادح غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Feb 2012
المشاركات: 21
افتراضي

فضيلة الشيخ، ما فهمناه، واستشكل علينا هو، وما بين القوسين ما فهمناه
قلتم، ثمامة بن أثال رضي الله عنه ساعدهم في الطعام(فهمنا ان السائق ساعدهم في الانتقال من مكان الى مكان) ولم يساعدهم في فعل الكفر(وكذلك السائق) . لذا لا يجوز قياس من يساعد الكفار في فعل الكفر على من يساعدهم في الطعام(وكذلك الانتقال من مكان لمكان) . فهذا قياس باطل لأنه قياس مع الفارق .
أما حكم السائق الذي يعين على فعل الكفر عن علم(وكذلك ثمامة لانه يعلم اقامتهم على الكفر وحربهم لرسول الله) فهو كفر . لأن المساعدة لفعل الكفر عن علم كفر .

وهناك فرق كبير بين الإعانة على فعل الكفر وبين عدم التدخل لمنع فعل الكفر . فالذي لا يمنع فعل الكفر بشكل محدد(هذا هو الضابط الذي طلبناه ولم يتم توضيحه) استنادا على دليل شرعي(معلوم ان الدليل الشرعي لا يأتي باباحة ما هو كفر، فكيف كان هو الحجة في ارتفاع الكفر) لا يعني أنه راض على هذا الكفر ، ولا يعني أنه أعان في فعل الكفر . فعدم منعه الفعل لا يعني الإعانة عليه ولا يعني الرضى به في كل الأحوال(وكذلك وقع الكلام على السائق، في فهمنا، لانه لم يرض بفعلهم لزوما في كل الأحوال) .

وقلتم، الضابط هو نوع الفعل الذي يساعد فيه ونوع الفعل الذي يقوم به . فإن كان الفعل الذي يساعد فيه كفر(ككفر المشركين في مكة) فهو قد ساعد في فعل الكفر أو ساعد لفعل الكفر ، ومن ساعد في فعل الكفر أو لفعل الكفر عن علم(وقد علم ثمامة كفرهم) يكفر . أما إن كان الفعل نفسه الذي ساعد فيه ليس كفراً(يسقط ايضا على مساعدة السائق في انتقال النصارى لكنيستهم) فلا يكفر لذلك . فثمامة رضي الله عنه ساعد في إطعام الكفار(وكذا السائق في انتقال النصارى) ، وفعل إطعام الكفار بحد ذاته(وكذا انتقال النصارى بحد ذاته) ليس كفراً . وهو لم يطعمهم ليتقوّون به على الشرك(والسائق لم ينقل النصارى ليشركوا، وإنما فعل فعلا مجردا عن قصد سوى قصد تكسّب المال) . أما صاحب التكسي الذي أقل النصراني ليعبد غير الله عن علم(يسقط الكلام على ثمامة) فقد ساعده لفعل الكفر لهذا يكفر .

رد مع اقتباس
  #12  
قديم 02-22-2012, 11:38 PM
ضياء الدين القدسي ضياء الدين القدسي غير متواجد حالياً
الشيخ (رحمه الله وأسكنه فسيح جناته)
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 422
افتراضي

الرد على سؤال العضو أبي يحيى الكادح مداخلة رقم 11
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

قولك : فضيلة الشيخ ، ما فهمناه ، واستشكل علينا هو ، وما بين القوسين ما فهمناه
قلتم ، ثمامة بن أثال رضي الله عنه ساعدهم في الطعام ( فهمنا ان السائق ساعدهم في الانتقال من مكان الى مكان ) ولم يساعدهم في فعل الكفر ( وكذلك السائق ) . لذا لا يجوز قياس من يساعد الكفار في فعل الكفر على من يساعدهم في الطعام ( وكذلك الانتقال من مكان لمكان) . فهذا قياس باطل لأنه قياس مع الفارق .


أقول ( ضياء الدين ) : السائق الذي حكمتُ بكفره لم يساعدهم في الانتقال من مكان لمكان بهذا الإطلاق . فانتبه . ولو كان الأمر كما تقول لما حكمنا بكفره . بل هو نقلهم ليعبدوا غير الله وهو يعلم ذلك . فتغيرت الصورة ولم تعد كما تصورتها أنت .
وأريد أن أسألك سؤالا : لو قال النصراني للسائق صراحة أريد أن تنقلني للكنيسة حتى أعبد المسيح . واستجاب له السائق . فهل تعد هذا النقل ، نقل من مكان إلى مكان بهذه البساطة .؟؟

قولك : أما حكم السائق الذي يعين على فعل الكفر عن علم ( وكذلك ثمامة لانه يعلم اقامتهم على الكفر وحربهم لرسول الله ) فهوكفر . لأن المساعدة لفعل الكفر عن علم كفر .

أقول ( ضياء الدين ) : إن كنت تعتبر وتفهم أن مجرد بيع الكافر المحارب القمح هي إعانة على فعل الكفر لأنه يعلم إقامتهم على الكفر وحربهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاسمح لي أن أقول لك أنه يوجد عندك مشكلة وخلط في فهم المسائل وربط الأمور مع بعضها البعض .
حسب فهمك : بيع القمح للكافر الحربي = إعانة على فعل الكفر
يعني فعل بيع القمح = فعل إعانة على فعل الكفر
قل لي بالله عليك بأي عقل وبأي منطق وبأي دليل وبأي لغة ساويت بينهما ؟؟!
أنصحك أن تتعلم أنواع دلالات الألفاظ قبل أن تفهم أي كلمة في دين الله .

قولك : وهناك فرق كبير بين الإعانة على فعل الكفر وبين عدم التدخل لمنع فعل الكفر . فالذي لا يمنع فعل الكفر بشكل محدد ( هذا هو الضابط الذي طلبناه ولم يتم توضيحه )


أقول ( ضياء الدين ) : بأي لغة تريدني أن أوضحه لك وأنت عاجز عن فهم اللغة التي أكتب بها لك . ؟
فكان من الأولى حتى لا يكون كلامي معك كلام طرشان أن نتفق على اللغة التي سنتكلم بها . لأني الحقيقة أشعر أنني أكلمك بلغة غريبة عنك .
فأنت ماذا تفهم من كلمة ضابط حتى تقول : ( هذا هو الضابط الذي طلبناه ولم يتم توضيحه ) ؟ وبأي لغة تريدوني أن أوضحه لك ؟
يجب أن نتفق ما هو معنى الضابط أولا . ثم بعدها نتفق على اللغة التي تريدني أن أوضحه لك بها .

قولك : استنادا على دليل شرعي ( معلوم ان الدليل الشرعي لا يأتي باباحة ما هو كفر ، فكيف كان هو الحجة في ارتفاع الكفر )

أقول ( ضياء الدين ) : ومن قال لك أن إعطاء أهل الذمة حرية التعبد في معابدهم إباحة للكفر ؟ !!
الحقيقة أنت أتعبتني كثيراً ، بسبب أنك لا تفهم ما أقوله لك . لهذا كلامي معك يحتاج مني أن أفسر لك كل جملة كلمة كلمة ومع ذلك هناك احتمال بأن لا تفهم هذا التفسير . لهذا معذرة فأنا وقتي ضيق ولا أستطيع أن أتابع معك .

قولك : لا يعني أنه راض على هذا الكفر ، ولا يعني أنه أعان في فعل الكفر . فعدم منعه الفعل لا يعني الإعانة عليه ولا يعني الرضى به في كل الأحوال ( وكذلك وقع الكلام على السائق ، في فهمنا، لانه لم يرض بفعلهم لزوما في كل الأحوال ) .

أقول ( ضياء الدين ) : الخليفة لا يمنع أهل الذمة بممارسة عباداتهم في أماكن عبادتهم ، طاعة لأمر الله . ولا يجوز أن يقاس هذا على الذي يدعي الإسلام ويريد أن يمارس الشرك .
فالله يأمر الخليفة أن يحاسب كل من يدعي الإسلام إن خالف أوامر الإسلام ولا ينطبق هذا على أهل الذمة .
فإن كان السائق من أهل الإسلام فإن أوامر هذا الدين تمنعه أن يوصل أهل الذمة لأماكن عبادتهم إن عرف أنهم سيمارسون عبادة غير الله ، وهذا الحكم متفق عليه .
فإن عرف ذلك وفعله فقد خالف أوامر دينه . ولا يقاس أبدا على فعل الخليفة نحو أهل الذمة كما تفعله أنت هنا ، ولا ينظر هل رضي بما فعله أم لا . كما لا يقال أن الخليفة لأنه لم يمنعهم من ممارسة عباداتهم في أماكن عباداتهم يعني أنه قد رضي بما يفعلوه .

قولك : وقلتم ، الضابط هو نوع الفعل الذي يساعد فيه ونوع الفعل الذي يقوم به . فإن كان الفعل الذي يساعد فيه كفر ( ككفر المشركين في مكة ) فهو قد ساعد في فعل الكفر أو ساعد لفعل الكفر ، ومن ساعد في فعل الكفر أو لفعل الكفر عن علم ( وقد علم ثمامة كفرهم ) يكفر . أما إن كان الفعل نفسه الذي ساعد فيه ليس كفراً ( يسقط ايضا على مساعدة السائق في انتقال النصارى لكنيستهم ) فلا يكفر لذلك . فثمامة رضي الله عنه ساعد في إطعام الكفار ( وكذا السائق في انتقال النصارى) ، وفعل إطعام الكفار بحد ذاته (وكذا انتقال النصارى بحد ذاته) ليس كفراً . وهو لم يطعمهم ليتقوّون به على الشرك ( والسائق لم ينقل النصارى ليشركوا ، وإنما فعل فعلا مجردا عن قصد سوى قصد تكسّب المال ) . أما صاحب التكسي الذي أقل النصراني ليعبد غير الله عن علم ( يسقط الكلام على ثمامة ) فقد ساعده لفعل الكفر لهذا يكفر


أقول ( ضياء الدين ) :
- ثمامة لم يساعد في كفر المشركين في مكة .
- عِلْم ثمامة بكفرهم لا يعني أنه ساعدهم على كفرهم عندما باعهم القمح .
- لم نكفر السائق لأنه نقلهم من مكان لمكان بل كفرناه لأنه نقلهم ليفعلوا الشرك وهو يعلم ذلك .
-السائق لم يساعد في انتقال النصارى بالمعنى المجرد التي فهمته أنت أو تريد أن تفرضه ، بل ساعدهم ونقلهم ليفعلوا الكفر والشرك .
- لم نحكم على انتقال النصارى بحد ذاته . كانتقال من مكان لمكان بشكل مجرد كما فهمته أنت . فهذا قياس مع الفارق . ومع الأسف أنت تقع فيه كثيرا ، هداك الله .

قولك : " (والسائق لم ينقل النصارى ليشركوا ، وإنما فعل فعلا مجردا عن قصد سوى قصد تكسّب المال )

أقول ( ضياء الدين ) : بل السائق نقل النصارى ليشركوا مع الله ، بغض النظر عن قصده من هذا العمل .
وختاما أقول : أنصحك بتعلم معاني الألفاظ والعبارات والاصطلاحات والجمل وعلاقة كل لفظ بلفظ . وما يؤول إليه الكلام وما لا يؤول ، ومعنى الأشباه والنظائر والأمثال .
وأنصحك أن تبتعد عن القياس الباطل وهو القياس مع الفارق لأنه أول من استعمله إبليس عليه اللعنة . واعتذر عن المتابعة معك هنا .

كتبه : ضياء الدين القدسي
[/align]

رد مع اقتباس
  #13  
قديم 02-23-2012, 12:10 AM
سراج الحق سراج الحق غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jun 2011
المشاركات: 181
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
تنبيه من الأدارة للأخ الكريم سراج الحق :
الأخ الكريم [ سراج الحق ] أعذرنا ان نحذف رسالتك إلى العضو أبي يحيى الكادح فهذا القسم ليس إلا لإجابة السائلين عن أسئلتهم التي يطرحونها . ووإن كنت ناصحا للعضو أبي يحيى فلك ان تراسله على الخاص .
وثم إن علمنا عن شخص ضلالا وبدعة وانحرافاً فالأصوب أن نعامله بلطف وحكمة لنُـزيل عنه الشبهات ، لا سيما إن دخل علينا مسترشداً مع أدب السؤال والكلام .


__________________

من مواضيع سراج الحق


رد مع اقتباس
  #14  
قديم 02-23-2012, 05:58 AM
أبو يحيى الكادح أبو يحيى الكادح غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Feb 2012
المشاركات: 21
افتراضي

استاذي الشيخ القدسي
اعذر قلة فهمي، فأنا أبحث عن ضابط من سنين، لعلي اسأت اسلوبي في الكتابة والسؤال، والتمس منك العفو، والصبر
آخر سؤال، لو قالوا لرجل أطعمنا واجعل لنا طعاما نأكله كي نتقوى به على الكفر، فقد اجهدتنا حرب رسول الله ونريد طعاما لنستعيد قوتنا ونقاتل رسول الله، وأكثر من أنواع الطعام التي تعين في القتال، ولا تأت بالطعام الذي لا يفيد في القتال والمحاربة فلا حاجة لنا به، لأن عندنا منه كثير، فأطعمهم الرجل، هل يكفر؟
رد مع اقتباس
  #15  
قديم 02-23-2012, 07:12 PM
ضياء الدين القدسي ضياء الدين القدسي غير متواجد حالياً
الشيخ (رحمه الله وأسكنه فسيح جناته)
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 422
افتراضي

الرد على سؤال العضو أبي يحيى الكادح مداخلة رقم 14
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

قولك : آخر سؤال ، لو قالوا لرجل أطعمنا واجعل لنا طعاما نأكله كي نتقوى به على الكفر ، فقد اجهدتنا حرب رسول الله ونريد طعاما لنستعيد قوتنا ونقاتل رسول الله ، وأكثر من أنواع الطعام التي تعين في القتال ، ولا تأت بالطعام الذي لا يفيد في القتال والمحاربة فلا حاجة لنا به، لأن عندنا منه كثير ، فأطعمهم الرجل ، هل يكفر ؟


الجواب ( ضياء الدين ) : طبعاً يكفر . لأن القاعدة تقول : السؤال مكرر في الجواب .
يعني : فمن يسمع هذا الكلام ثم يطعمهم فقد أطعمهم لأجل أن يستعيدوا قوتهم لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم . ومن يفعل ذلك يكفر .

سؤال : ألا يوجد عندك فرق بين سائق ينقل شخصاً ليقتل شخصاً وبين سائق ينقل شخصاً لبيته ؟
هل نعامل كليهما على أنهما نقلا شخصاً من مكان لمكان فقط .؟
ألا يوجد عندك فرق بين الوسيلة للحرام وبين الوسيلة للحلال ؟
ألا يوجد فرق عندك بين فعل وفعل حسب القرائن المحيطة بالفعل أم أنك تنظر للفعل بنظرة مجردة ؟
هل حركة يد لقتل شخص هي نفسها حركة يد للأكل ؟ لأن كلاهما حركة يد ؟
هل أكل مال الغير هو نفسه أكل مال النفس لأن كلاهما أكل ؟
هل إطعام الكافر كي لا يموت له نفس حكم إطعام الكافر ليتقوى على محاربة الإسلام ؟
لا بد أن تجيب ، بنعم ، لأنك اعتبرت بيع ثمامة القمح للكفار كنقل كافر يريد فعل الكفر . وأظنك ستعتبر على حسب فهمك أن الشخص الذي سألت عنه في هذه المداخلة هو كمن أطعم أي شخص كافر . لأنك تنظر للفعل على أنه مجرد إطعام طعام لا غير . والقصد والنية هي المهم في كل هذه الأفعال . فإن كان قصده الكفر يكفر وإن كان قصده غير الكفر مثل كسب المال وما شابه فلا يكفر .
فأنت لا تحكم على الفعل حسب ما يحيط به من قرائن وإنما حسب نية وقصد الفاعل .
فلهذا قد يستوي عندك من يسجد للصنم ليتقرب في ذلك لله ومن يسجد لله ليتقرب إليه . لأن قصد الأول مثل قصد الثاني وهو التقرب لله .
وقد يستوي عندك من يتحاكم للطاغوت بقصد الحصول على حقه ومن يتحاكم لشرع الله بقصد الحصول على حقه .

كتبه : ضياء الدين القدسي
[/align]

رد مع اقتباس
  #16  
قديم 02-24-2012, 01:17 AM
أبو يحيى الكادح أبو يحيى الكادح غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Feb 2012
المشاركات: 21
افتراضي

استاذي الكريم، الشيخ القدسي
المسألة عندي مازلت تحت الدراسة والتحرير، وسأقول لكم ما أفكر فيه، لعلكم ترشدوننا بعلمكم، وجزاكم الله خيرا
....
قال البخاريّ في صحيحه
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، سَمِعْتُهُ مِنْهُ مَرَّتَيْنِ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَالزُّبَيْرَ، وَالمِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ، قَالَ: «انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ، فَإِنَّ بِهَا ظَعِينَةً، وَمَعَهَا كِتَابٌ فَخُذُوهُ مِنْهَا» ، فَانْطَلَقْنَا تَعَادَى بِنَا خَيْلُنَا حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى الرَّوْضَةِ، فَإِذَا نَحْنُ بِالظَّعِينَةِ، فَقُلْنَا أَخْرِجِي الكِتَابَ، فَقَالَتْ: مَا مَعِي مِنْ كِتَابٍ، فَقُلْنَا: لَتُخْرِجِنَّ الكِتَابَ أَوْ لَنُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ، فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا، فَأَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا فِيهِ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى أُنَاسٍ مِنَ المُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا حَاطِبُ مَا هَذَا؟» ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لاَ تَعْجَلْ عَلَيَّ إِنِّي كُنْتُ امْرَأً مُلْصَقًا فِي قُرَيْشٍ، وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا، وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ المُهَاجِرِينَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ بِمَكَّةَ يَحْمُونَ بِهَا أَهْلِيهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ، فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِي [ص:60] ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِيهِمْ، أَنْ أَتَّخِذَ عِنْدَهُمْ يَدًا يَحْمُونَ بِهَا قَرَابَتِي، وَمَا فَعَلْتُ كُفْرًا وَلاَ ارْتِدَادًا، وَلاَ رِضًا بِالكُفْرِ بَعْدَ الإِسْلاَمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَقَدْ صَدَقَكُمْ» ، قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا المُنَافِقِ، قَالَ: " إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَكُونَ قَدِ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ "، - قَالَ سُفْيَانُ: وَأَيُّ إِسْنَادٍ هَذَا -
....
لا يوجد في علمي عمل يعمله أحد من إعانة على الكفر أشد من الإعانة على حرب رسول الله، فإن أشر الخلق عند الله رجل قتل نبيا
....
فعل حاطب في ذاته ليس بكفر، وقصده معتبر عند الله يوم القيامة، ودليل ذلك واضح من مغفرة الله له، ومن نهج كثير من العلماء بعد ذلك أن جعلوا الجاسوس لا يكفر ولكنه يُقتل لدفع ضره
...
إذن هناك ضابطان
ضابط باطني، لمرتكب الاعانة، يحدد متى يصير كافرا بينه وبين الله، ومتى لا يصير
وضابط ظاهري، للمؤمنين الذين يحكمون مجتهدين بالقرائن وغلبة الظن على مرتكب الفعل
.....
قصْدُ الفاعل غير مقطوع به (بالنسبة للمجتهدين الذين يجتهدون في قصد الفاعل) في كل الأحوال، فالقصد شيء باطني، لا يستدل عليه سوى بالقرائن، وغلبة الظن
فلعلنا نرى رجلا يقف بقدميه على كتب أحاديث رسول الله، فنرميه بسهم لوضوح فعله، ثم يتبين لنا أنه ما فعل ذلك إلا لينقذ نبيا من القتل، وقد لا نتبيّن، ولا نعرف ذلك إلا يوم القيامة
وقد يقول المؤمنون كلمة راعنا، وما يقصدون بها إلا انظرنا، فلا يؤاخذون بغير قصدهم
ولكن لو لم يشتهر في مكان وزمان ما كلمة راعنا إلا بمعناها المذموم، بحيث يعرفها مثلُ من قالها، فمن قالها قد كفر
ولو لم يؤخذ بالقرائن وغلبة الظن، لما قتلنا كافرا، ولا حددنا سارقا ولا زانيا، لأن القصد باطني، ولا يوجد فعل يحاسب عليه بغير قصد
فالأفعال الغير مقصودة، إما افعال لا إرادية كارتداد الطرف، أو خطأ أو نسيان، أو أفعال الصغير حتى يعقل، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ
.....
حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يغيب عنه قصد الفاعل ويجتهد في ذلك، حيث قال كما روي في صحيح البخاري
إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الخَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ، فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ فَأَقْضِي لَهُ بِذَلِكَ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ، فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ لِيَتْرُكْهَا»
.....
وهنا يأتي اجتهاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه(وهو من هو في العلم والدين)، حيث أخذ بالقرائن وغلبة الظن، ورأى أن حاطبا قصد الكفر بهذا الفعل فاستأذن في قتله
.....
فأرى والله أعلم، وأنتظر تصويبكم للخطأ

الضابط الباطني، هو قصد الكفر أو الارتداد او الرضى بكفر الكافرين، ودليل الضابط من قول حاطب الذي صدقه رسول الله، وهو نص في الباب
والضابط الظاهري، للمجتهدين من المؤمنين في حكمه، هو ما غلب على الظن أنه لا يصدر مثلُ هذا الفعل إلا ممن قد قصد الكفر او الارتداد او الرضى بكفر الكافرين بحسب القرائن، ودليله فعل عمر بن الخطاب
........
وجزاكم الله خيرا أستاذنا الشيخ على صبركم علينا، وعلى عفوكم عنا

رد مع اقتباس
  #17  
قديم 02-24-2012, 01:00 PM
ضياء الدين القدسي ضياء الدين القدسي غير متواجد حالياً
الشيخ (رحمه الله وأسكنه فسيح جناته)
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 422
افتراضي

الرد على أسئلة العضو أبي يحيى الكادح مداخلة 16
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
الجواب ( ضياء الدين ) : ما دمت قد أقررت أن الضابط في الحكم على الناس هو الضابط الظاهري ، وأن على المؤمنين أن يحكموا في الدنيا بالقرائن الظاهرة وبغلبة الظن على مرتكب الفعل فقد انتهت المشكلة . فهذا هو ما يهمنا نحن البشر وهذا ما نتعبد الله فيه . ولا يعنينا ما سيحكم به علام الغيوب في الآخرة .
جاء في كتاب العالم والمتعلم لأبي حنيفة رحمه الله .
" قال المتعلم رحمه الله : .. ولكن أخبرني من أين سمى الله الناس المؤمنين وكفارا . ومن أين نحن نسميهم مؤمنين وكفارا ؟
قال العالم ( أبو حنيفة ) رضي الله عنه : سماهم مؤمنين وكفارا بما في القلوب لأنه تعالى يعلم ما في القلوب ونحن نسميهم مؤمنين وكفارا بما يظهر لنا من ألسنتهم من التصديق والتكذيب والزي والعبادة ، وذلك بأنا لو انتهينا إلى قوم لا نعرفهم غير أنهم في المساجد مستقبلين إلى القبلة يصلون سميناهم مؤمنين وسلمنا عليهم وعسى أن يكونوا يهوداً أو نصارى وكذلك كان المنافقون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان المسلمون يسمونهم مؤمنون بما يظهرون لهم من الإقرار ، وهم عند الله كفار بما في القلوب من التكذيب ، فمن هاهنا زعمنا أنا نسمي أناسا مؤمنين بما يظهر لنا منهم ، وعسى أن يكونوا عند الله كفاراً ، وآخرين نسميهم كفاراً بما يظهرون لنا من زي الكفار من غير أن يكون فيهم شيء من زي المؤمنين وعسى أن يكونوا عند الله تعالى مؤمنين من قبل إيمانهم بالله ، ويصلون من غير أن نعلم ذلك منهم .
فلا يؤاخذنا الله سبحانه وتعالى بذلك ، لأنه لم يكلفنا علم القلوب والسرائر ، وإنما كلفنا ربنا أن نسمي الناس مؤمنين ونحبهم ونبغضهم على ما يظهر لنا منهم ، والله اعلم بالسرائر ، وهكذا أمر الكرام الكاتبين أن يكتبوا ما يظهر لهم من الناس ، وليسوا من القلوب بسبيل لأن ما في القلوب لا يعلمه أحد إلا الله أو الرسول يوحى إليه ، فمن ادعي علم ما في القلوب بغير وحي فقد ادعى علم رب العالمين ، ومن زعم أنه يعلم بما في القلوب وغير القلوب ما يعلم رب العالمين فقد أتى بعظيمة واستوجب النار والكفر. " أهـ
ملاحظة : قوله رحمه الله " لو انتهينا إلى قوم لا نعرفهم غير أنهم في المساجد مستقبلين إلى القبلة يصلون سميناهم مؤمنين " طبعاً هذا في الأماكن التي لا يقوم فيها بهذا العمل سوى المسلمين ، أما إن كان يقوم بهذا العمل المشركون أيضاً كما هو الحال اليوم ، فهذه العلامة ليست علامة معتبرة للحكم بالإسلام الظاهر على فاعلها لأنها لم تعد علامة فارقة بين الكافر والمسلم .

كتبه : ضياء الدين القدسي
[/align]

رد مع اقتباس
  #19  
قديم 04-06-2012, 08:42 PM
زائر2 زائر2 غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 160
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل (ضياء الدين) .
قولك : "السائق الذي حكمتُ بكفره لم يساعدهم في الانتقال من مكان لمكان بهذا الإطلاق . فانتبه . ولو كان الأمر كما تقول لما حكمنا بكفره . بل هو نقلهم ليعبدوا غير الله وهو يعلم ذلك"

ما هو الفارق بين بناء الكنيسة وهو يعلم أنهم سيعبدون بها غير الله , وبين نقلهم لمكان وهو يعرف أنهم سيعبدون فيه غير الله ؟
مع أن قاعدة "الإعانة على الكفر كفر والإعانة على الحرام حرام" وإن كانت مقبولة عند كل العلماء إلا أنهم اختلفوا فيما أعلم في توصيف فعل الإعانة .
وهل من قاعدة أو طريقة علمية تساعد في تصنيف الأفعال من حيث دخولها في الإعانة المكفرة أو عدم دخولها ؟
وهل الخلاف في فعل من الأفعال من حيث دخوله في الإعانة على الكفر أو عدم دخوله يترتب عليه تكفير المخالف ؟ (بمعنى إن قال أحد المسلمين أن مجرد إيصال عبّاد القبور وإن عُلم أنهم سيعبدونها لا يدخل في الإعانة المكفرة -استناداً على فتوى أبي حنيفة- , هل يكفر؟)
وهل من فرق بين نقل عبّاد القبور وبين نقل من يريد انتخاب طاغوت ؟
وما مدى صحة القول بأن أهل العلم استتابوا أبا حنفية من إجازته إعمار الكنائس ؟

نرجو الإجابة ولو بشيء مختصر لأهمية الموضوع ,
وجزاكم الله خيرا .
رد مع اقتباس
  #20  
قديم 04-07-2012, 07:33 PM
ضياء الدين القدسي ضياء الدين القدسي غير متواجد حالياً
الشيخ (رحمه الله وأسكنه فسيح جناته)
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 422
افتراضي

الجواب :
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

قولك : قولك " : السائق الذي حكمتُ بكفره لم يساعدهم في الانتقال من مكان لمكان بهذا الإطلاق . فانتبه . ولو كان الأمر كما تقول لما حكمنا بكفره . بل هو نقلهم ليعبدوا غير الله وهو يعلم ذلك"

ما هو الفارق بين بناء الكنيسة وهو يعلم أنهم سيعبدون بها غير الله , وبين نقلهم لمكان وهو يعرف أنهم سيعبدون فيه غير الله ؟

أقول ( ضياء الدين ) : أبو حنيفة رحمه الله عندما أجاز أخذ الأجر على بناء الكنيسة نظر لها على أنها بناء مجرد عمَّا سيفعل بها ، وحكم على من أخذ الأجر على ذلك كمن أخذ الأجر على أي بناء .
والمسلم الذي أجاز له أبو حنيفة رحمه الله ، أخذ الأجر على البناء ، لم يبنِ الكنيسة بنية وقصد عبادة غير الله فيها . ولو بناها لأجل أن يعبدوا غير الله فيها لما توقف في تكفيره مسلم .
وكذلك صاحب السيارة إن نقلهم مجرد نقل من مكان مباح لمكان مباح ، فليس عليه وزر وله الأجر ، أما أن ينقلهم بنية وقصد فعل الكفر فهذا لا شك فيه أنه كفر .

قولك : مع أن قاعدة " الإعانة على الكفر كفر والإعانة على الحرام حرام " وإن كانت مقبولة عند كل العلماء إلا أنهم اختلفوا فيما أعلم في توصيف فعل الإعانة .

أقول ( ضياء الدين ) : لقد بينت هذه القاعدة وما المقصود منها ومن كلمة الإعانة سابقاً فارجع له .

قولك : وهل من قاعدة أو طريقة علمية تساعد في تصنيف الأفعال من حيث دخولها في الإعانة المكفرة أو عدم دخولها ؟

أقول ( ضياء الدين ) : أجيب بشكل مختصر : يُنظر لطبيعة الفعل ونية الفاعل ، وبناء على ذلك يحكم على الفعل والفاعل .

قولك : وهل الخلاف في فعل من الأفعال من حيث دخوله في الإعانة على الكفر أو عدم دخوله يترتب عليه تكفير المخالف ؟ (بمعنى إن قال أحد المسلمين أن مجرد إيصال عبّاد القبور وإن عُلم أنهم سيعبدونها لا يدخل في الإعانة المكفرة -استناداً على فتوى أبي حنيفة- , هل يكفر؟ )

أقول ( ضياء الدين ) : إذا حدث خلاف بين العلماء المعتبرين في حكم فعل أو فاعل فيجب العمل بالأحوط وهو عدم التكفير . هذا من ناحية الحكم على الفاعل الذي ثبت إسلامه بيقين ، أما من ناحية فعل الفعل فيجب الابتعاد عنه .

قولك : وهل من فرق بين نقل عبّاد القبور وبين نقل من يريد انتخاب طاغوت ؟

أقول ( ضياء الدين ) : يعتمد على طبيعة الفعل ونية الفاعل . ولقد بينت ذلك في الأعلى.

قولك : وما مدى صحة القول بأن أهل العلم استتابوا أبا حنفية من إجازته إعمار الكنائس ؟

أقول ( ضياء الدين ) : هذا غير صحيح ، فلم يكفره عالم معتبر على هذه الفتوى . وما زالت هذه الفتوى في كتب الحنفية معتبره ومفسرة ومعلله ومدافع عن صحتها .
فهي مسألة اجتهادية لا نص فيها . ولا يُكفِّر العلماء بعضهم البعض في المسائل الاجتهادية.
وتكفير المسلم للمسلم في المسائل الاجتهادية دليل على جهل المُكفِّر . فالمسلم الذي ثبت إسلامه بيقين لا يُكفَّر إلا بمخالفته لنص محكم يدل على كفره وخروجه من الدين .

كتبه : ضياء الدين القدسي

[/align]

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:27 AM


جميع المشاركات تعبّر عن وجهة نظر صاحبها ولا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر إدارة المنتدى