منتدى دعوة الحق  

العودة   منتدى دعوة الحق > الأقسام الرئيسية > الـفتاوى الـشرعية > قسم فتاوى العقيدة

تنبيهات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-22-2011, 08:50 AM
الفاروق عمر الفاروق عمر غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المشاركات: 48
افتراضي طلب توضيح لبعض الشبهات في العذر بالجهل .

جاء فى منتدى.. موضوع تحت عنوان الى الشيخ ضياء الدين القدسى
سؤال الى الشيخ ضياء الدين القدسى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الشيخ ضياء هذه تجميعة لاقوال متشابهة للعلماء تعلق بها من يعذر بالجهل واحتج بها على ان العلماء قد اختلفو فى تكفير الواقعين فى الكفر الاكبر ومع ذلك لم يكفر بعضهم بعضا
واود منكم الرد على هذه الشبهات ونحن نعلم ان كلام العلماء يستدل له ولا يستدل به ولكن يحتج هؤلاء علينا ويقولون لنا اذا فلتكفرو فلانا وفلانا وفلانا من اعلام السلف وشيوخ الاسلام وسادرج الكلام على هيئة صور كما سماه واضعه
قال قى البداية "أخواني الكرام في هــذا الموضوع سوف نسرد صور من أختلاف العلماء في مسائل إعذار الواقعين في الكفر الأكبر ولم يقتضي ذلك تكفير بعضهم بعضاً بناءً على أن من لم يكفر الكافر فقـد كفـر ...المقصود بالكفر الأكبر في كلامنا هو : ما يتعلق بأصل الدين .. كسب الله تعالى أو سب دينه ، أو السجود للصنم ، أو التحاكم إلى الطاغوت ، أو النطق ‏بالشرك الصراح ، أو مظاهرة الكفار على المسلمين"
الصورة الأول : اختلاف العلماء في تكفير الجاسوس المسلم فذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى عدم تكفيره إن كان راغباً في شيئ من متاع الدنيا وخالف الإمام سحنون رحمه الله وحكم بكفر الجاسوس المسلم بمجرد الجاسوسية .
الصورة الثانية : اختلفوا في الحاكم بغير ما أنزل الله .. فقـد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في ( كتاب الصلاة ) أن بعض أهله قد أخطأ فظن أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يكون كفراً أكبراً إلا في حالة ترك الحكم بجميع ما أنزل الله عزوجل لا بعضه فقال رحمه الله : ( ومنهم : من تأول على ترك الحكم بجميع ما أنزل الله . قال ويدخل في ذلك الحكم بالتوحيد والإسلام . وهذا تأويل عبد العزيز الكناني وهو أيضاً بعيد ، إذ الوعيد على نفي الحكم بالمنزل . وهو يتناول تعطيل الحكم بجميعه وببعضه ) إهــ .
.. ومـع هــذا لم يُكفره ابن القيم ولا غيره من أهل العلم .
الصورة الثالثة : اختلفوا في المتحاكمين إلى الطاغوت الذين نزلت بهم الآيات ..‏ فجمهور العلماء على أنهم كفروا وخرجوا من الدين .. وبعضهم قال : لم يكفروا ، بل وقعوا في النفاق الأصغر .. ‏والأخير هو قول ابن حزم - رحمه الله - كما جاء عنه في [المحلّى : 11/202] ، إذ قال : ( فيمكن أن يكون هؤلاء الذين أرادوا التحاكم إلى الطاغوت لا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - مظهرين لطاعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عصاة بطلب الرجوع في الحكم إلى غيره ، غير معتقدين لصحة ذلك ، لكن رغبة في اتباع الهوى ، فلم يكونوا بذلك كفاراً بل عصاة ) إهـ
واشترط إقامة الحجة عليهم قبل تكفيرهم .. إذ عنده أن كفرهم مرتبط بالعلم بالنصوص الشرعية .
فهل على من لم يعذرهم تكفير ابن حزم الذي أعذرهم بالجهل ؟؟ وهل يقال : إن ابن حزم نقض أصل الدين عندما ‏نطر فتأول فاجتهد ، فرأى عدم كفرهم ؟؟.
الصورة الرابعة : اختلفوا في الذين طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط .. فرأي بعضهم أنهم أرادوا مجرد مشابهة المشركين في أفعالهم .. ورأي الفريق الأخر أنهم قد طلبوا الشرك الصراح واستحسنوا أفعال المشركين ولكنهم لم يكفروا لأنهم كانوا جهال حديثي عهد بالكفر
الصورة الخامسة : إظهار التكذيب في خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كفر يجب به القتل لأنه في حقيقته طعن في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم وهــذا قول القاضي عياض رحمه الله ورأي أن مثله لا يعذر بالجهل وأنه لا مناع من التكفير معتبر في مثل هذه الحال إلا الإكراه .
فقال رحمه الله تعالى في كتابه الشفا : ( ... تقدم الكلام في قتل القاصد لسبه و الإزراء به ، و غمصه بأي وجه كان من ممكن أو محال ، فهذا وجه بين لا إشكال فيه .
الوجه الثاني لاحق به في البيان و الجلاء ، و هو أن يكون القائل لما قال في جهته صلى الله عليه و سلم غير قاصد للسب و الإزراء ، و لا معتقد له ، و لكنه تكلم في جهته صلى الله عليه و سلم بكلمة الكفر ، من لعنه أو سبه أو تكذيبه أو إضافة ما لا يجوز عليه ، أو نفى ما يجب له مما هو في حقه صلى الله عليه و سلم نقيصة ، مثل أن ينسب إليه إتيان كبيرة ، أو مداهنة في تبليغ الرسالة ، أو في حكم بين الناس ، أو يغض من مرتبته ، أو شرف نسبه ، أو وفور علمه أو زهده ، أو يكذب بما اشتهر من أمور أخبر بها صلى الله عليه و سلم و تواتر الخبر بها عنه عن قصد لرد خبره ، أو يأتى بسفه من القول ، و قبيح من الكلام ، و نوع من السب في جهته ، و إن ظهر بدليل حاله أنه لم يعتمد ذمه ، و لم يقصد سبه ، إما لجهالة حملته على ما قاله ، أو لضجر أو سكر اضطره إليه ، أو قلة مراقبة و ضبط للسانه و عجرفة و تهور في كلامه ، فحكم هذا الوجه حكم الوجه الأول القتل دون تلعثم ، إذ لا يعذر أحد في ا لكفر بالجهالة ، و لا بدعوى زلل اللسان ، و لا بشيء مما ذكرناه ، إذ كان عقله في فطرته سليماً ، إلا من أكره و قلبه مطمئن بالإيمان .) إهــ .
وخالف في ذلك الإمام ابن حزم رحمه الله واعتبر أن من طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكذيب في وجهه قد يعذر بمانع الجهل ولا يكفر إلا بعد قيام الحجة عليه .
فقال رحمه الله في كتابه ( المحلى ) معلقاً على حديث الليتين الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المُفاداة في الشجة التي وجب بها القود في أول الأمر: ( فليس في هذا الحديث إلا ما جاء في حديث أنس الذي رواه ثابت وهو المُفاداة في الشجة التي وجب فيها القود ، ولا مزيد . وفي هــذا الخبر عذر الجاهل ، وأنه لا يخرج من الإسلام بما لو فعله العالم الذي قامت عليه الحجة لكان كافراً ، لأن هؤلاء الليتين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم وتكذيبه كفر مجرد بلا خلاف لكنهم بجلهلم وأعرابيتهم عُذروا بالجهالة فلم يكفروا ) إهــ .
فتامل هنـا : تـرى أن القاضي عياض رحمه الله لا يعذر بالجهل فيها وخالفه ابن حزم رحمه الله فرأي أن الجهل مانع معتبر في مثل هذه المسائل ... فهل يقال أن ابن حزم رحمه الله قد كفر لأنه لم يكفر الكافر ... والجواب بالتأكيد لا .. لأن مسائل الأسماء والأحكام من المسائل التي يعذر فيها المخالف .. والله أعلم .

الصورة السادسة : اختلفوا في اعذار الشاك في قدرة الله تعالى ولم يكفروا بعضهم وهــذا تضمنه حديث الرجل الذي أوصى أهله أن يحرقوه بعد موته حتى يضل الله بذلك ولا يقدر على جمعه .. فرأي أهل العلم أن هذا الرجل قد وقع في الكفر المجرد ولكنهم اختلفوا في المانع من تكفيره على أقوال كثيرة حتى زعم بعضهم أنه كان في شريعته جواز المغفرة للكافر!!! .
قول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في فتح الباري [6/522-523] :
‏[--‏ قوله : (فوالله لئن قدر الله عليّ) ، في رواية الكشميهني : (لئن قدر عليّ ربي) . قال الخطابي : قد يستشكل هذا ، فيقال : كيف يغفر له وهو منكر للبعث والقدرة على إحياء الموتى ؟ والجواب أنه لم ينكر البعث ، وإنما جهل ، فظنّ أنه إذا فعل به ذلك لا يعاد فلا يعذب ، وقد ظهر إيمانه باعترافه بأنه إنما فعل ذلك من خشية الله . قال ابن قتيبة : قد يغلط في بعض الصفات قوم من المسلمين فلا يكفرون بذلك ؛ وردّه ابن الجوزي وقال : جحده صفة القدرة كفر اتفاقاً ، وإنما قيل إن معنى قوله : (لئن قدر الله عليّ) أي : ضيّق ، وهي قوله : { وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ } أي : ضيّق ، وأما قوله : (لعلي أضلّ الله) فمعناه : لعلي أفوته ، يقال : ضلّ الشيء إذا فات وذهب ، وهو كقوله : { لا يَضِلُّ رَبِّي وَلا يَنْسَى } ، ولعل هذا الرجل قال ذلك من شدة جزعه وخوفه ، كما غلط ذلك الآخر فقال : أنت عبدي وأنا ربك ، ويكون قوله : (لئن قدّر عليّ) بتشديد الدال أي : قدّر عليّ أن يعذبني ليعذبني ، أو على أنه كان مثبتاً للصانع ، وكان في زمن الفترة ، فلم تبلغه شرائط الإيمان ، وأظهر الأقوال أنه قال ذلك في حال دهشته وغلبة الخوف عليه ، حتى ذهب بعقله لما يقول ، ولم يقله قاصداً لحقيقة معناه ، بل في حالة كان فيها كالغافل والذاهل والناسي ، الذي لا يؤاخذ بما يصدر منه ، وأبعد الأقوال قول من قال إنه كان في شرعهم جواز المغفرة للكافر . ‏--]
فهؤلاء لم يستسيغوا إعذار من شكّ في قدرة الله تعالى بالجهل .. ورأوا أن الجهل لا يصحّ عذراً في هذه المسألة .‏
وفريق أخر من العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - يعذره بمانع الجهل كما هو صريح مذهبه ، وكذلك قال ابن حزم – رحمه الله – كما ورد عنه في كتابه الفصل .
ومن هذا الباب اختلافهم في قول الحواريون لنبي الله عيسى عليه السلام هل يستطيع الله أن ينزل عليهم مائدة من السماء ، فرأي فريق من العلماء أن هؤلاء لم يشكوا في قدرة الله أصلاً ، ورأي فريق أخر أنهم قد وقع لهم الشك في قدرة الله وهذا كفر ولكنهم عذروا بالجهالة .
قال ابن حزم رحمه الله : ( فهؤلاء الحواريون الذين أثنى الله عزوجل عليهم قد قالوا بالجهل لعيسى عليه السلام هل يستطيع ربك أن يُنزل علينا مائدة من السماء ؟! ولم يبطل بذلك إيمانهم وهذا مالا مخلص منه وإنما كانوا يكفرون لو قالوا ذلك بعد قيام الحجة وتبيُّنهم لها ) إهـ الفصل في الملل والهواء والنحل:3/253.


فهل على من لا يعذره بالجهل تكفير من يعذره بالجهل ؟؟

سيقولون : ولكن هذه من مسائل الصفات .. وليست من أصل الدين .‏

أقول : من لم يعذره بالجهل رأى أنها من أصل الدين .. ومما هو معلوم ، أنّ الاعتقاد بأن الله قادر وخالق ورازق ‏، هذا من أصل الدين ، وحتى كفّار قريش كانوا يعتقدون بذلك .. وإلا فكيف يُعبد من لا يقدر ؟؟ ‏

وممن يرى أن هذه المسائل من أصل الدين هو ابن القيم – رحمه الله - ، فقد قال – كما في ما أوردناه من كلامه – في [ الطرق الحكمية : 1/238] : ‏
[-- مَنْ كَفَرَ بِمَذْهَبِهِ ؛ كَمَنْ يُنْكِرُ حُدُوثَ الْعَالَمِ ، وَحَشْرَ الْأَجْسَادِ ، وَعِلْمَ الرَّبِّ تَعَالَى بِجَمِيعِ الْكَائِنَاتِ ، وَأَنَّهُ فَاعِلٌ ‏بِمَشِيئَتِهِ وَإِرَادَتِهِ ، فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ ، لِأَنَّهُ عَلَى غَيْرِ الْإِسْلَامِ . ‏‏--]

الصورة السابعة: اختلفوا في من دعا النبي - صلى الله عليه وسلم - ليدعو الله تعالى .. فمنهم من قال شرك أصغر ، ومنهم من قال أكبر
الصورة الثامنة : اختلفوا في السجود لغير الله - تعالى - ، فمنهم من قال هو شرك أكبر في كل أحواله ، ومنهم من قال إن كان يقصد التحية فهو شرك أصغر
الصورة التاسعة : اختلفوا في الطواف حول القبر .. فمنهم من قال شرك أكبر في كل أحواله .. ومنهم من قال شرك أصغر إن لم يقصد التقرب إلى صاحب القبر
الصورة العاشرة : اختلفوا في تكفير أصحاب موسى - عليه السلام - الذين قالوا اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة .. ففي حين أن جمهور العلماء يعذرونهم بالجهل ، كفّرهم البعض وحكم بردتهم .

الصورة الحادية عشر :وكذلك اختلفوا في من اتخذ ذات أنواط .. فبعضهم قال شرك أكبر .. والبعض قال شرك أصغر
الصورة الثانية عشر : اختلفوا في لبس الصليب .. ففي حين أن جمهور العلماء يرى أنه شرك أكبر .. يرى بعض الشافعية أنه من الكبائر دون الكفر .

الصورة الثالثة عشر : اختلفوا في السكران الطافح الذي يسب الله تعالى .. فالجمهور يعذره ، والبعض لا يعذره .

وفى النهاية قد تكون بعض هذه الشبهات داحضة ولكن بعضها الاخر فيه شبهة قوية فارجو الافادة من الشيخ ضياء
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 12-02-2011, 02:01 PM
ضياء الدين القدسي ضياء الدين القدسي غير متواجد حالياً
الشيخ (رحمه الله وأسكنه فسيح جناته)
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 422
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

قولك : " أخواني الكرام في هــذا الموضوع سوف نسرد صور من أختلاف العلماء في مسائل إعذار الواقعين في الكفر الأكبر ولم يقتضي ذلك تكفير بعضهم بعضاً بناءً على أن من لم يكفر الكافر فقـد كفـر ...المقصود بالكفر الأكبر في كلامنا هو : ما يتعلق بأصلالدين..كسب الله تعالى أو سب دينه ، أو السجود للصنم ، أو التحاكم إلى الطاغوت ، أو النطق ‏بالشرك الصراح ، أو مظاهرة الكفار على المسلمين"

أقول ( ضياء الدين ) : هذا الكلام يدل على أنك تعذر بالجهل من ينقض أصل الدين وأنك لا تشترط لدخول الإسلام معرفة أصل الدين وهذا الكلام يخالف محكم الكتاب ويخالف بديهيات العقول .
أما مخالفته لمحكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد بينته في كتابي " لا عذر بالجهل في الشرك الأكبر " .
فقد بينت في هذا الكتاب الأدلة المحكمة من القرآن والسنة على أن الجهل في الشرك الأكبر ليس عذراً في دين الله وأن من يرتكب الشرك الأكبر ، مشرك ، قبل الحجة وبعدها ولا يعذر في أحكام الدنيا بالجهل ولا بالتأويل .
أما كون قولك مخالف لبديهيات العقول : فعند أصحاب العقول أن من يجهل شيئاَ لا يملك اعتقاده وهذا من بديهيات العقول . فمن يجهل أصل الدين لا يملك اعتقاده ومن لا يملك اعتقاد أصل الدين لم يحقق هذا الأصل ، ومن لم يحقق هذا الأصل لا يعتبر من أهله . ولا يقول بعكس ذلك إلا من خالف صريح العقل وبديهيته فضلا أن يكون عالماً من علماء الدين .

قولك : الصورة الأول : اختلاف العلماء في تكفير الجاسوس المسلم فذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى عدم تكفيره إن كان راغباً في شيئ من متاع الدنيا وخالف الإمام سحنون رحمه الله وحكم بكفر الجاسوس المسلم بمجرد الجاسوسية.

أقول ( ضياء الدين ) : وهل كل جاسوس قد فعل الشرك الأكبر ؟
وهل كل جاسوس قد عبد غير الله ؟
وهل فعل الجاسوس كسب الله تعالى أو سب دينه ؟
وهل فعل الجاسوس كالسجود للصنم ، أو التحاكم إلى الطاغوت ، أو كالنطق ‏بالشرك الصراح ؟
قبل أن تأتي بمثال الجاسوس على ما تقول به أثبت أولاً أن كل جاسوس فعل الشرك الأكبر وعبد غير الله .
قد تقول لي : أنه ظاهر الكفار على المسلمين . فأقول لك : هنا موطن الخلل عندك ، فأنت تعتبر كل نوع من أنواع مظاهرة الكفار وإعانتهم على المسلمين شرك أكبر . وهذا غير صحيح . ففي المسألة تفصيل . لهذا وقع الخلاف بين العلماء في حكم الجاسوس .
وأنا أطالبك بأن تأتي بالدليل واحد محكم من كتاب الله تثبت فيه أن كل مظاهرة وإعانة للكفار على المسلمين شرك أكبر . ولن نستطيع ذلك .
فمظاهرة الكفار إعانتهم على المسلمين تكلم فيها العلماء وبينوا أنواعها وحكم كل نوع منها فارجع لكلامهم وسيظهر لك خطأ ما تقول . ولولا ضيق الوقت وعدم الرغبة في تشتيت الموضوع لبينت لك أنواعها وحكم كل نوع مع الدليل .
ولكن أكتفي هنا بالقول أن ليس كل مظاهرة وإعانة للكفار على المسلمين شرك بالله العظيم ، ففي المسألة تفصيل حسب نوع الإعانة والمظاهرة وسببها وحسب نية المعين وقصده . لهذا ليس كل جاسوس قد أشرك الشرك الأكبر . وكون العلماء قد اختلفوا في حكم الجاسوس لا يعني ذلك أنهم اختلفوا في حكم ناقض التوحيد . فلا يوجد عالم من علماء المسلمين قال أن هذا الجاسوس قد نقض التوحيد أو قد نقض أصل الدين ومع ذلك لا نحكم بكفره وشركه ونعذره بجهله .
فالحكم على طبيعة عمل جاسوس ما قد يختلف فيها العلماء هل هي من الأعمال التي تنقض أصل الدين أم لا وذلك حسب فعل هذا الجاسوس وقصده ، فمن فهمها أنها مما ينقض أصل الدين كفر الجاسوس ومن فهمها أنها دون ذلك لم يكفره . ومنهم من فصَّل في الموضوع ، فجعل فعل بعض الجواسيس ليس من الأفعال التي تنقض أصل الدين ( أي ليست من الولاء المكفر ) مستشهداً على ذلك بقصة حاطب بن أبي بلتعهة .
فهم لم يختلفوا في حكم الجاسوس بعد أن اتفقوا على أن فعله شرك أكبر كما تريد أن تصوره أنت . فهم لم يتفقوا على كون عمله هذا شرك أكبر أو كفر أكبر لهذا اختلفوا في حكمه . ولو اتفقوا على كون عمل الجاسوس بأي نية وأي قصد شرك أكبر لما اختلفوا في تكفيره وما تردد أحد منهم في تكفيره وإخراجه من الملة وعدم عذره بجهله البتة . بل لو اتفقوا في أن عمله شرك أكبر لما تردد احد منهم في تكفير من لا يكفره وعذره بجهله .

قولك : الصورة الثانية : اختلفوا في الحاكم بغير ما أنزل الله .. فقـد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في ( كتاب الصلاة ) أن بعض أهله قد أخطأ فظن أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يكون كفراً أكبراً إلا في حالة ترك الحكم بجميع ما أنزل الله عز وجل لا بعضه فقال رحمه الله : ( ومنهم : من تأول على ترك الحكم بجميع ما أنزل الله . قال ويدخل في ذلك الحكم بالتوحيد والإسلام . وهذا تأويل عبد العزيز الكناني وهو أيضاً بعيد ، إذ الوعيد على نفي الحكم بالمنزل . وهو يتناول تعطيل الحكم بجميعه وببعضه ) إهــ .
.. ومـع هــذا لم يُكفره ابن القيم ولا غيره من أهل العلم .

أقول ( ضياء الدين ) : لم يختلف علماء المسلمين في حكم من حكم بغير شرع الله ، وأتحداك أن تأتي بقول عالم واحد منهم حكم على من حكم بغير شرع الله بالإسلام . لأن الحاكم الذي يحكم بغير شرع الله ولو في مسألة واحدة سماه الله في محكم كتابه طاغوت .
قال تعالى : " يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ .. " النساء :60 "
ومعنى الطاغوت في هذه الآية المحكمة كل من يحكم بغير شرع الله ولو في مسألة واحدة .
فهل هناك خلاف بين العلماء في حكم الطاغوت وحكم من لا يكفره كما تريد أن تصور أنت ؟
الخلاف بين العلماء كان في حكم الحاكم المسلم الذي يحكم بشرع الله في كل كبيرة وصغيرة ولكنه في بعض الوقائع لم يحكم فيها بما أنزل الله أو ترك الحكم فيها بما أنزل الله . ولكنه مع ذلك لم يحكم فيها بغير شرع الله كما فهمته أنت وغيرك ممن لم يعرف كيف يُحقَّق أصل الدين وكيف يدخل المرء الإسلام . لأن أبسط موحد يعرف أنه إن حكم بغير شرع الله في أي مسألة كانت فقد أصبح طاغوتاً يجب على كل مسلم ومن يريد أن يدخل الإسلام تكفيره وتكفير من لا يكفره بنص محكم كتاب الله . فكيف في مثل هذا يختلف العلماء في حكمه كما تريد أن تصوره ؟!!

يتبع إن شاء الله
[/align]

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 12-05-2011, 09:08 AM
الفاروق عمر الفاروق عمر غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المشاركات: 48
افتراضي

اتابع ولكن هناك سؤال كنت اود ان اسأل فيه منذ مدة بعد قرائتى لكتابكم اعانة الكافر
حيث كان مما قلتم ان جل الحاضرين حين سئلو عمن استعان بالكفار انه ارتد وكان جلهم من المالكية
ثم ذهبتم فى اخر البحث الى ان اعانة الكافر على المسلم من التولى المكفر الذى هو ناقض لاصل الدين من جهة الموالاة والمعادة
وهنا قلتم ان العلماء اختلفو فى حكم الجاسوس
ثم قلتم ان هذا بناءا على اختلافهم هل هذا شرك اكبر ام لا ولو اتفقو على انه شرك اكبر لما اختلف احد فى التكفير به بل تكفير من لم يكفر

وسؤالى هو هل يمكن الاختلاف فيمن هو كفره من اصل الدين تحت اى اعتبار
يعنى مثلا من اعان الكافر على المسلم كفر ويكفر ايضا من لم يكفره ولكن هذا اذا اقر ان تلك الاعانة من التولى الكفر ام ان لم يراها كذلك فلا يحق لنا تكفيره
كذلك الجاسوس يكفر ويكفر من لم يكفره ولكن اذا اقر من لم يكفر ان هذا الفعل مناقض لاصل الدين اما اذا لم يقر بذلك لشبهة او تاويل فلا يحق لنا تكفيره بل نعذره
وخلاصة ما فهمته من هذا الكلام ان تكفير من لم يكفر الكافر من اصل الدين ولكن بعد ازالة الشبهة التى جعلته لا يفهم ان المسألة داخلة فى اصل الدين على الاقل وما لم تزل لا نكفر
وبناءا عليه فالعالم كله مقر بان الكفر بالطاغوت من اصل الدين وشطر التوحيد ولا يختلف احد فى ذلك ولكنهم قد اختلفو فى الحاكم المغير لحكم الله طاغوت هو ام لا واختلفو فى المعاهدات والمواثيق مع بلاد الكفر على المسلمين المسمين بالارهاب او غيرها من المواثيق اهى من التولى الكفر ام لا بل واختلفو فى تكفير الطاغوت اهو المراد من الكفر به ام لا وهلم جرا
فهل نقول اننا متفقون مختلفون على ادخال الاسماء تحت مسمايتها لا اكثر ومن ثم لا نكفرهم
اننا اذا لا نكفر من لا يكفر او يلزمنا القول باننا نعذر بالتاويل
ثم اليس اصل الدين محكما فكيف يمكن ان تختلف الصور الداخلة فيه اليس من المفترض ان الفروع تحكم باحكام الاصل المتفرعة منه
فان قلتم بان اعانة الكافر على المسلم مناقضة لاصل الدين ولا عذر فيها لا بجهل ولا تاويل -كما هو قولكم هناك-فهل ستكفرون اذا من لم يكفر المستعين بالكفار من الفقهاء الذين كانو حاضرين -حيث ان الجل هو الكفر وهذا يعنى ان البعض لم يكفر-بل وبكفر من لم يكفرهم من الذين كفرو المستعين بالفعل وهكذا ام ستعذرونهم بعدم تصورهم المسألة من اصل الدين وهل يعذر المرء فيما ينسب الى اصل الدين تحت اى ظرف او سبب
افتونا مأجورين فوالله ان الامر قد اشتبه على كثيرا وقد عزمت على السؤال منذ مدة حين قرأت الكتاب المشار اليه ولكن انشغلت بعدها حتى قرات هذا الكلام فتذكرت ما قد كان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 12-05-2011, 11:35 AM
الفاروق عمر الفاروق عمر غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المشاركات: 48
افتراضي

بل اذا نزلنا الى ارض الواقع اكثر لوجدنا ان قضية التحاكم وقد اخت نصيبها من التفرق والتشرزم فى الفهم والاستدلال مع اتفاق الناس على ان التحاكم الى الطاغوت ناقض لاصل الدين ولكن
منهم من يشترط فى التحاكم الكفر الرضى والعدول ولا يسمى من يتحاكم بلا رضى ولا عدول كافرا لانه لم يتحقق عنده مناط الحكم
ومن قائل ان التحاكم كفر ولكن اذا كان للدفاع عن النفس فانه يخرج من المناط المكفر باى اعتبار اخر
والخلاف فى ذلك مشهور وممن هم قد فرقو اقوامهم وكفروهم وكفرو من لم يكفرهم
فهل يمكننا بع ان نقرأ كلامكم هنا والذى نصه "فهم لم يختلفوا في حكم الجاسوس بعد أن اتفقوا على أن فعله شرك أكبر كما تريد أن تصوره أنت . فهم لم يتفقوا على كون عمله هذا شرك أكبر أو كفر أكبر لهذا اختلفوا في حكمه . ولو اتفقوا على كون عمل الجاسوس بأي نية وأي قصد شرك أكبر لما اختلفوا في تكفيره وما تردد أحد منهم في تكفيره وإخراجه من الملة وعدم عذره بجهله البتة . بل لو اتفقوا في أن عمله شرك أكبر لما تردد احد منهم في تكفير من لا يكفره وعذره بجهله"
هل يمكننا بناءا عليه ان نقول "فهم لم يختلفو فى حكم المتحاكم -الذى هو دون المتفق على كفره عند الجميع-بعد ان اتفقو على ان فعله شرك اكبر كما تريد ان تصوره انت . فهم لم يتفقو على كون عمله هذا شرك اكبر او كفر اكبر لهذا اختلفو فى حكمه . ولو اتفقو على كون عمل المتحاكم-بالاعتبار السابق-بأى نية وأى قصد شرك اكبر لما اختلفو فى تكفيره وما تردد احد منهم فى تكفيره واخراجه من الملة وعدم عذره بجهله او واقعه البتة . بل لو اتفقو فى ان عمله شرك اكبر لما تردد احد منهم فى تكفير من لا يكفره وعذره بجهله او واقعه"
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 12-06-2011, 12:39 AM
ضياء الدين القدسي ضياء الدين القدسي غير متواجد حالياً
الشيخ (رحمه الله وأسكنه فسيح جناته)
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 422
افتراضي

الرد على تساؤلات العضو الفاروق عمر في المداخلة رقم 3
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

قولك : اتابع ولكن هناك سؤال كنت اود ان اسأل فيه منذ مدة بعد قرائتى لكتابكم اعانة الكافر
حيث كان مما قلتم ان جل الحاضرين حين سئلو عمن استعان بالكفار انه ارتدوكان جلهم من المالكية
ثم ذهبتم فى اخر البحث الى ان اعانة الكافر على المسلممن التولى المكفر الذى هو ناقض لاصل الدين من جهة الموالاة والمعادة


أقول ( ضياء الدين ) : الإعانة المكفرة والتي هي من أصل الدين هي مناصرة الكفار ومظاهرتهم على المسلمين . وليس كل إعانة للكافر مناصرة ومظاهرة للكفار على المسلمين. فمناصرة الكافرين ومظاهرتهم على المسلمين لا بد أن يكون سببها خلل في العقيدة . لأن من يفعلها لا شك أنه يرجح ويريد انتصار الكفار على المسلمين يعني انتصار الكفر وهزيمة الإسلام ، وهذا لا يريده من في قلبه ذرة من توحيد . وعمل حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه ليس من جنس مناصرة ومظاهرة الكافرين على المسلمين ، وإنما هو من جنس إعانة الكافر بدون إلحاق ضرر في الإسلام والمسلمين . لهذا لم يعتبره الرسول عليه السلام ناقضاً لأصل الدين.

قولك : وهنا قلتم ان العلماء اختلفوا فى حكم الجاسوس


أقول ( ضياء الدين ) : ليس كل جاسوس ينطبق عليه حكم مناصرة ومظاهرة الكفار على المسلمين . والجاسوس الذي ينطبق عليه هذا الوصف لا شك في كفره وكفر من لا يكفره . فهذا النوع من الجواسيس لا خلاف في حكمه بين العلماء . لأن هذا يعني الرغبة في انتصار الكفر على الإسلام . ولا يشك موحد في كفر من يرغب بأن ينتصر الكفار على المسلمين . فلا يوجد موحد حقق التوحيد يرغب أو يعمل على انتصار الكفر على الإسلام بل العكس هو الذي يجب أن يكونه .
حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه قد يعتبر جاسوساً وفق معنى كلمة جاسوس ولكن لا يعتبر عمله كفر مخرج من الملة . لأنه لم يرغب أو يعمل على انتصار الكفار على المسلمين . وكل من لم يكفر كل جاسوس كان يستشهد بحادثة حاطب رضي الله عنه . ليبين أنه ليس كل من ينطبق عليه وصف جاسوس كافر .

قولك : ثم قلتم ان هذا بناءا على اختلافهم هل هذا شرك اكبر ام لا ولو اتفقوا على انه شرك اكبر لما اختلف احد فى التكفير به بل تكفير من لم يكفر


أقول ( ضياء الدين ) : الخلاف بين العلماء لم يكن فيما هو من أصل الدين ، بل كان فيما هو دون أصل الدين ويظنه البعض أنه من أصل الدين .

قولك : وسؤالى هو هل يمكن الاختلاف في من هو كفره من اصل الدين تحت اى اعتبار


أقول ( ضياء الدين ) : لا يمكن الخلاف في من كُفْره من أصل الدين المتفق عليه أنه من أصل الدين . ولم يحدث خلاف بين المسلمين في ذلك البتة . ولم أقل عكس ذلك ولا يفهم من كلامي عكس ذلك .

قولك : يعنى مثلا من اعان الكافر على المسلم كفر ويكفر ايضا من لم يكفره ولكن هذا اذا اقر ان تلك الاعانة من التولى الكفر ام ان لم يراها كذلك فلا يحق لنا تكفيره

أقول ( ضياء الدين ) : لا ليس كذلك . فكل من أعان الكفار على المسلمين بمعنى ناصر وظاهر الكفار على المسلمين فقد أخل بأصل الدين وخرج من الملة ، لأن هذا العمل لا يكون ممن أحب الإسلام والمسلمين أو ممن فضل الإسلام على الكفر . بل يكون ممن أراد أن يهزم الكفار المسلمين وأن ينتصر دين الكفر على دين الإسلام . فليس المقصود هنا بالمسلمين والكفار أشخاص معينين ، بل المقصود ما يدينون به من دين .
وليس كل من أعان كل كافر تنطبق عليه هذه الأوصاف .
فالخلاف بين العلماء ليس في حكم من ناصر وظاهر الكفار على المسلمين وإنما في هل هذا العمل مناصرة ومظاهرة للكفار على المسلمين أم لا .
وهناك أعمال لا يختلف فيها اثنان أنها مناصرة ومظاهرة للكفار على المسلمين وفي مثل هذه الأفعال لم يختلف العلماء ولم يُعذر من خالف بذلك أو لم يفهمها أنها مناصرة بحسب هواه . فالخلاف كان بينهم في الأعمال المحتملة .
فقولك بأن " هذا إذا أقر أن تلك الإعانة من التولي الكفر أم إن لم يراها كذلك فلا يحق لنا تكفيره " قول غير صحيح ، ولا يُفهم من كلامي البتة .
فالأفعال التي يتفق العلماء على أنها من المظاهرة والمناصرة للكفار على المسلمين ، لا يعذر من خالف في ذلك ولا ينتظر منه حتى يقر بأنها كذلك حتى يكفر إن فعلها أو لم يكفر فاعلها.

قولك : كذلك الجاسوس يكفر ويكفر من لم يكفره ولكن اذا اقر من لم يكفر ان هذا الفعل مناقض لاصل الدين اما اذا لم يقر بذلك لشبهة او تاويل فلا يحق لنا تكفيره بل نعذره

أقول ( ضياء الدين ) : لا ، هذا غير صحيح . فليس كل من ينطبق عليه وصف جاسوس يكفر ويكفر من لا يكفره . وليس كل من ينطبق عليه وصف جاسوس قد ظاهر وناصر الكفار على المسلمين . فحاطب رضي الله عنه حسب معنى كلمة جاسوس يوصف بأنه جاسوس ، ولكنه لا يوصف بأنه ظاهر وناصر الكفار على المسلمين . ولا يوصف بأنه تولى الكفار . فجاسوسيته كانت من جنس مساعدة الكفار بدون إلحاق ضرر بالمسلمين وبدون نصرتهم على المسلمين .
فإن كان فعل الجاسوس من جنس مناصرة ومظاهرة الكفار على المسلمين فلا خلاف بين العلماء في كفره وكفر من لا يكفره ولا يعذر أحد في مثل هذه الأفعال بشبهة أو تأويل . أما إن كان فعل الجاسوس يحتمل ففي هذه الحالة يوجد عذر في الشبهة أو التأويل . ومن يقرأ الرسالة التي أرسلها حاطب رضي الله عنه للكفار يوقن أن فعل حاطب لم يكن من جنس مناصرة ومظاهرة وتولي الكفار على المسلمين .

قولك : وخلاصة ما فهمته من هذا الكلام ان تكفير من لم يكفر الكافر من اصل الدين ولكن بعد ازالة الشبهة التى جعلته لا يفهم ان المسألة داخلة فى اصل الدين على الاقل وما لم تزل لا نكفر


أقول ( ضياء الدين ) : مع الأسف لم يكن فهمك للكلام صحيح .
إطلاق قاعدة : " من لم يكفر الكافر كافر " وعدها من أصل الدين ، خطأ علمي يقع فيه - مع الأسف - كثير من المسلمين . ويستغل هذا الخطأ أعداء الدين .
هذه القاعدة يجب أن لا تفهم على إطلاقها بل يجب فهمها على أن " من لم يكفر الكافر المتفق على كفره ، كافر . " وليس " من لم يكفر كل كافر كافر " . فنحن لا نكفر من لم يكفر تارك الصلاة كسلا مع اعتقادنا أن تارك الصلاة كسلاً كافر .
والقول الدقيق المحكم الذي هو من أصل الدين والذي على كل موحد معرفته هو : " من لم يُخرج المشرك من التوحيد فهو ليس بموحد ".
وليكن في علمك أن كل موحد يجب عليه أن يعرف ويفهم الأمور المتفق عليها أنها من أصل الدين ولا يعذر في هذه أحد بجهل ولا تأويل ولا شبهة .
فلا يقال في عمل متفق عليه أنه من أصل الدين : هذا الموحد لم يفهم أو لم يعرف أن هذا العمل داخل في أصل الدين لهذا نعذره حتى نفهمه ونقيم عليه الحجة ونثبت له أنه داخل في أصل الدين .
فلا يسع الموحد أن يجهل ما هو متفق عليه أنه من أصل الدين ، وهو ما يفهمه كل من يفهم كلمة التوحيد .
ولا يضر الموحد في توحيده أن يظن عملا ليس من أصل الدين أنه من أصل الدين .ولكن يوصف بأنه جاهل مخطئ ، وإن بنا عليه تكفير الموحدين فيوصف بأنه ضال ولكنه لا يخرج من الملة . وهذا كحال الخوارج الذين كفَّروا بالمعصية . ظناً منهم أن ارتكاب المعصية حتى ولو بدون استحلال كفر مخرج من الملة وناقض لأصل الدين ، فكفروا مرتكبها ومن لا يكفره .

قولك : وبناءا عليه فالعالم كله مقر بان الكفر بالطاغوت من أصل الدين وشطر التوحيد ولا يختلف احد فى ذلك ولكنهم قد اختلفو فى الحاكم المغير لحكم الله طاغوت هو ام لا


أقول ( ضياء الدين ) : لا يكفي لدخول الدين الإقرار بأن الكفر بالطاغوت من أصل الدين وأنه شطر التوحيد ، فلا بد أن يعرف المقر ما معنى الطاغوت وما معنى الكفر به ويلتزمه . ومن يعرف ما هو الطاغوت وكيف يكفر به يعرف أن كل حاكم لا يحكم بشرع الله طاغوت يجب الكفر به وتكفيره وتكفير من لا يكفره حتى يُحقق الشرط الأول لدخول التوحيد . ويعرف أن من يغير حكماً واحداً من أحكام الله المحكمة عن علم يصبح طاغوتا . لهذا كلامك : " ولكنهم قد اختلفوا في الحاكم المغير لحكم الله طاغوت هو أم لا . " غير صحيح . فلا يمكن أن يحصل مثل هذا الخلاف بين الموحدين . لأنه لن يختلف أبسط موحدان في أن الحاكم المغيِّر لأي حكم من أحكام الله المحكمة أنه طاغوت يجب تكفيره وتكفير من لا يكفره حتى يُحقق الشرط الأول لدخول التوحيد ..

قولك : واختلفوا فى المعاهدات والمواثيق مع بلاد الكفر على المسلمين المسمين بالارهاب او غيرها من المواثيق اهى من التولى الكفر ام لا بل

أقول ( ضياء الدين ) : من هم الموحدين الذين اختلفوا في ذلك ؟ ومِن هم علماء الموحدين الذين اختلفوا في ذلك ؟

قولك : واختلفوا فى تكفير الطاغوت اهو المراد من الكفر به ام لا وهلم جرا

أقول ( ضياء الدين ) : إن لم يكن تكفير الطاغوت أو عدم الحكم بإسلامه داخل في معنى الكفر بالطاغوت فما معنى الكفر بالطاغوت إذن ؟
ليكن في علمك أن أبسط موحد عليه أن يعلم أن الكفر بالطاغوت لا يتحقق إلا بالحكم على الطاغوت بأنه غير موحد وأن من حكم عليه بأنه موحد ليس بموحد . ومن لا يعلم هذا لم يحقق الشرط الأول لدخول الدين . ولا خلاف في هذا بين الموحدين البتة .

قولك : فهل نقول اننا متفقون مختلفون على ادخال الاسماء تحت مسمايتها لا اكثر ومن ثم لا نكفرهم .


أقول ( ضياء الدين ) : لا نقول بهذا . ولقد بينت لك في الأعلى ما نقول به وندين لله به.

قولك : اننا اذا لا نكفر من لا يكفر او يلزمنا القول باننا نعذر بالتاويل


أقول ( ضياء الدين ) : لقد بينت لك من الذي نكفره ولا نعتبره من أهل التوحيد ولا نعذره بالجهل أو التأويل .

قولك : ثم اليس اصل الدين محكما فكيف يمكن ان تختلف الصور الداخلة فيه اليس من المفترض ان الفروع تحكم باحكام الاصل المتفرعة منه

أقول ( ضياء الدين ) : نعم أصل الدين محكم ولا خلاف بين الموحدين في محكم معناه . والخلاف الذي وقع بينهم كان فيما هو خارج عن محكم أصل الدين .

قولك : فان قلتم بان اعانة الكافر على المسلم مناقضة لأصل الدين ولا عذر فيها لا بجهل ولا تاويل -كما هو قولكم هناك - فهل ستكفرون اذا من لم يكفر المستعين بالكفار من الفقهاء الذين كانو حاضرين - حيث ان الجل هو الكفر وهذا يعنى ان البعض لم يكفر- بل وبكفر من لم يكفرهم من الذين كفرو المستعين بالفعل وهكذا ام ستعذرونهم بعدم تصورهم المسألة من اصل الدين وهل يعذر المرء فيما ينسب الى اصل الدين تحت اى ظرف او سبب
افتونا مأجورين فو الله ان الامر قد اشتبه على كثيرا وقد عزمت على السؤال منذ مدة حين قرأت الكتاب المشار اليه ولكن انشغلت بعدها حتى قرات هذا الكلام فتذكرت ما قد كان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


أقول ( ضياء الدين ) : لقد بينت لك ما هي الإعانة للكافر التي تنقض أصل الدين .
فليس كل إعانة للكافر تنقض أصل الدين ، والذي ينقض أصل الدين هو إعانة ( بمعنى نصرة ومظاهرة ) الكفار على المسلمين المتضمنة تفضيلهم على المسلمين أو تفضيل الكفر على الإسلام . وهذه الإعانة التي قصدتها عندما قلت إعانة الكفار على المسلمين كفر لأنها مناقضة لأصل الدين ، ولا يوجد في ذلك خلاف بين العلماء ، وإنما قد يقع الخلاف في تطبيقها على أرض الواقع على الأعيان للاختلاف في تصور الصورة وواقع الأعيان .
يتبع أن شاء الله
[/align]

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 12-06-2011, 12:06 PM
ضياء الدين القدسي ضياء الدين القدسي غير متواجد حالياً
الشيخ (رحمه الله وأسكنه فسيح جناته)
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 422
افتراضي

الرد على تساؤلات العضو الفاروق عمر في المداخلة رقم 4
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

قولك : بل اذا نزلنا الى ارض الواقع اكثر لوجدنا ان قضية التحاكم وقد اخذت نصيبها من التفرق والتشرزم فى الفهم والاستدلال مع اتفاق الناس على ان التحاكم الى الطاغوت ناقض لاصل الدين

أقول ( ضياء الدين ) : لا يختلف موحدان في مسألة التحاكم الواردة في محكم كتاب الله والتي هي من أصل الدين . وقد يختلفوا في مسألة خارجة عن التحاكم فيعتبرها أحدهم تحاكماً ولا يعتبرها الثاني تحاكما . وإن اختلف عالمان من علماء التوحيد أو موحدان قد حققا التوحيد بالمعنى الصحيح في كون فعل ما هل هو تحاكم أم لا ؟ فهذا الفعل ليس بتحاكم ، لأنه لو كان تحاكماً ما اختلفا فيه . وهذا كخلاف المسلمين في حكم الكبيرة هل تخرج من الدين أم لا ؟ ومثل هذا الخلاف لا يعد خلافاً في أصل الدين كما يفهمه من لا يفهم أصل الدين وكيفية وطبيعة الخلاف فيه .
وكذلك يمكننا أن نقول : إن اختلف عالمان من علماء التوحيد في كون فعل ما هل هو شرك أكبر أم لا ؟ فهذا الفعل ليس بشرك أكبر .

قولك : مع اتفاق الناس على ان التحاكم الى الطاغوت ناقض لاصل الدين

أقول ( ضياء الدين ) : حتى نصف الناس بأنهم متفقون في أن التحاكم إلى الطاغوت ناقض لأصل الدين يجب أن يكونوا يفهمون ما هو التحاكم أولا .
الخلاف بين الناس الذين يدعون التوحيد ليس فقط في التحاكم وإنما في التوحيد نفسه وفي كيفية تحقيقه ، وفي من هو الموحد ومن هو المسلم . فكل يدعي وصله بليلى ... والله بشريعته المحكمة هو من يحكم بينهم .
قال تعالى : " كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ " (البقرة : 213)

قولك : ولكن منهم من يشترط فى التحاكم الكفر الرضى والعدول ولا يسمى من يتحاكم بلا رضى ولا عدول كافرا لانه لم يتحقق عنده مناط الحكم

أقول ( ضياء الدين ) : من يشترط الرضى والعدول ليحصل فعل التحاكم للطاغوت فقد اشترط شرطاً ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا بفهم العرب الذين نزل القرآن بلغتهم . فمثل هذا لا يوصف بأنه فهم معنى التحاكم الوارد في آية ( النساء 60 ) المحكمة . لهذا وصفه بأنه يعتقد بأن التحاكم إلى الطاغوت ناقض لأصل الدين ، وصف غير صحيح ، لأن من لا يعرف الأمر لا يملك اعتقاده . فهو مثل أهل الكتاب الذين يدعون أنهم موحدون وأنهم يعتقدون بأن الشرك ناقض للتوحيد ومع هذا يطيعون الرهبان والأحبار في تحليل الحرام وتحريم الحلال ولا يعتبرون ذلك شركاً بالله العظيم .

قولك : ومن قائل ان التحاكم كفر ولكن اذا كان للدفاع عن النفس فانه يخرج من المناط المكفر باى اعتبار اخر


أقول ( ضياء الدين ) : وهذا أيضاً ممن لا يعرف معنى التحاكم الوارد في آية ( النساء 60) المحكمة . فهو ليس ممن يعتقد أن التحاكم للطاغوت كفر لأنه لا يعرف معنى التحاكم . لهذا يعتبر من تحاكم للطاغوت لأجل الدفاع عن النفس لم يتحاكم له .
فهو كمن يقول : أب ، ابن ، روح قدس ، إله واحد . أو كمن يقول : أنا مسلم أعتقد أن عيسى ابن الله .
وهو كمن يقول : الشرك كفر ولكن إن كان لتخليص حق من الحقوق فإنه يخرج من كونه شرك ويخرج من المناط المكفر .

قولك : والخلاف فى ذلك مشهور وممن هم قد فرقوا اقوامهم وكفروهم وكفرو من لم يكفرهم
فهل يمكننا بعد ان نقرأ كلامكم هنا والذى نصه " فهم لميختلفوا في حكم الجاسوس بعد أن اتفقوا على أن فعله شرك أكبر كما تريد أن تصوره أنت . فهم لم يتفقوا على كون عمله هذا شرك أكبر أو كفر أكبر لهذا اختلفوا في حكمه . ولواتفقوا على كون عمل الجاسوس بأي نية وأي قصد شرك أكبر لما اختلفوا في تكفيره وماتردد أحد منهم في تكفيره وإخراجه من الملة وعدم عذره بجهله البتة . بل لو اتفقوا فيأن عمله شرك أكبر لما تردد احد منهم في تكفير من لا يكفره وعذره بجهله "
هل يمكننا بناءا عليه أن نقول " فهم لم يختلفوا فى حكم المتحاكم -الذى هو دون المتفق على كفره عند الجميع - بعد ان اتفقوا على ان فعله شرك اكبر كما تريد ان تصوره انت . فهم لم يتفقوا على كون عمله هذا شرك اكبر او كفر اكبر لهذا اختلفو فى حكمه . ولو اتفقو على كون عمل المتحاكم - بالاعتبار السابق - بأى نية وأى قصد شرك اكبر لما اختلفو فى تكفيره وما تردد احد منهم فى تكفيره واخراجه من الملة وعدم عذره بجهله او واقعه البتة . بل لو اتفقو فى ان عمله شرك اكبر لما تردد احد منهم فى تكفير من لا يكفره وعذره بجهله او واقعه"


أقول ( ضياء الدين ) : لا ، لا يمكن أن نقول هذا الكلام البتة . لأنه لا يفهم من كلامي ما توصلتَ إليه من فهم .
أنا عندما كنت أتحدث عن خلاف العلماء في حكم الجاسوس كنت أتحدث عن علماء موحدين يفهمون معنى الشرك والكفر وليس عن أناس لا يفهموا الشرك ولا التحاكم للطاغوت .
فالأناس الذين تتحدث عنهم لا نقر لهم بداية أنهم يفهمون معنى التحاكم للطاغوت . فالذي يشترط الرضى والعدول ليعتبر فعل التحاكم تحاكما ، والذي يسمي التحاكم لمحكمة التمييز ( الاستئناف ) دفاعاً عن النفس ورداً للصائل ولا يسميه تحاكما ، والذي لا يعتبر المشتكى عليه الذي دخل في التحاكم متحاكماً ، والذي لا يعتبر التحاكم للطاغوت تحاكماً إن كان لتخليص حق ، لا يوصف البتة حسب الشرع واللغة بأنه فهم معنى التحاكم للطاغوت . لهذا لا يوصف بأنه يعتقد أن التحاكم للطاغوت كفر . كما لا نصف : من يقول : أن عيسى ابن الله ، أو يقول : أب ، ابن ، روح قدس . أو يطيع الرهبان والأحبار في تحليل الحرام وتحريم الحلال ، فلا نصفه بأنه يقر بالتوحيد ويعتقده .
أريد أن أنبهك هنا لأمر ، لأنك فهمتني خطأ وقست على كلامي قياساً مع الفارق : أنا كنت أتحدث عن حكم الجاسوس وليس عن التحاكم . فحكم الجاسوس فيه تفصيل ولا يصح قياس التحاكم عليه . ولا توجد آية محكمة تنصُّ على حكم الجاسوس كما هو الحال في حكم التحاكم . ففعل التحاكم معروف معناه وكيفيته في اللغة والشرع ، فمن وصِف بأنه فعل هذا الفعل حسب اللغة يأخذ حكمه ، بغض النظر عن نيته وقصده ورضاه وماذا يسميه . كما هو الحال في فعل الشرك . ولا يجوز أن يختلف المسلمون في مَن هو المتحاكم لأن معنى فعل التحاكم موجود في اللغة التي نزل بها القرآن ولا خلاف في معناه . فإن ذكر هذا الفعل في القرآن فهمه كل من نزل بلغته القرآن ولم يختلفوا في فهمه . فإن جاء أحد بعد ذلك وفسر فعل التحاكم بغير اللغة التي نزل بها القرآن لا يقبل منه ولا يعذر بجهله أو بتأويله .
فلا يقال : هذا يعتبر التحاكم للطاغوت كفر ولكنه يجهل صورة من صوره لهذا يعذر بجهله . فهذا القول كقول : هذا يقول أنه يكفر بالطاغوت ولكنه يجهل معنى الطاغوت أو كيفية الكفر به لهذا لا يكفر ويعذر بجهله وتأويله .
أو كقول : هذا يقول أنه يتبرأ من الشرك ويقول : أب ، ابن ، روح القدس ، إله واحد.
فالتحاكم للطاغوت المذكور في آية النساء 60 معناه : هو : طلب أو قبول حكم في مسألة متنازع فيها من شخص أعطى نفسه حق الحكم من دون الله.

[/align]

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
توضيح وبيان لموقف العلماء من العذر بالجهل في الشرك الاكبر أنصار التوحيد الكتب 0 02-19-2011 05:51 PM


الساعة الآن 03:44 PM


جميع المشاركات تعبّر عن وجهة نظر صاحبها ولا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر إدارة المنتدى