منتدى دعوة الحق  

العودة   منتدى دعوة الحق > الأقسام الرئيسية > الـفتاوى الـشرعية > قسم فتاوى الفقه

تنبيهات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-27-2013, 07:58 PM
مراقب مراقب غير متواجد حالياً
مشرف عام
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 146
افتراضي حكم بيع الهواتف النقالة

السؤال :
السلام عليكم ارجو من شيخنا ان يوضح لنا ما حكم التجارة في الهواتف النقالة علما بان هذه الهواتف تحتوي على موسيقي وقد يستخدمها المشرك في معصية الله مع العلم باني لا اعلم كيف يستخدمها وحكم بيع شاشات الكمبيوتر و الهواتف التي تحتوي على تليفزيون نريد توضيح حكم بيع هذه السلع للمشركين ولكم جزيل الشكر

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 10-27-2013, 08:00 PM
مراقب مراقب غير متواجد حالياً
مشرف عام
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 146
افتراضي

الجواب :
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين :
هناك قاعدة شرعية تقول :" الأصل في الأشياء الإباحة " لقوله تعالى : (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ) ( البقرة :29)
فعلى هذا لا تحريم إلا بنص صحيح صريح من كتاب الله تعالى ، أو سنة صحيحة صريحة أو إجماع ثابت متيقن ، فما لا يوجد نص صريح من كتاب الله تعالى ، أو سنة صحيحة صريحة أو إجماع ثابت متيقن بحرمته ، بقي على أصله من الحل ، و بقي في دائرة العفو الواسعة . فقد قال تعالى : (وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ) (الأنعام :119) . و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : « ما أحل الله في كتابه فهو حلال ، وما حرم فهو حرام ، و ما سكت عنه فهو عفو ، فاقبلوا من الله عافيته ، فإن الله لم يكن لينس شيئاً » ، و تلا : (وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ) (مريم:64) (رواه الحاكم عن أبي الدر داء وصححه ، وأخرجه البزّار )
وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : « إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها ، وحد
حدوداً فلا تعتدوها ، و سكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها » (أخرجه الدارقطني عن أبي ثعلبة الخشني ، وحسنه الحافظ أبو بكر ا لسمعا ني في أماليه ، والنووي
في الأربعين .).
وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : « ليكونن قوم من أمتي يستحلون الحر (الحر :
بكسر الحاء و تخفيف الراء : أي الفرج ، و المعنى : يستحلون الزنى . و رواية البخاري : الخزّ. والحرير والخمر والمعازف» البخاري .
بعد هذه المقدمة التي لا بد منها نأتي لحكم بيع الهواتف النقالة :
إذا كان العمل مقتصراً على بيع الهاتف الخلوي كجهاز اتصال دون تنزيل نغمات أو صور محرمة فهو جائز . لأن الأصل في بيع مثل تلك الأجهزة الحل ، وكونها تحتوي على نغمات أو صور محرمة لا يحرم بيعها إذ هي أمور تابعة وغير مقصودة ، إلا إذا تحققت أن من يشتريها سيستعمل تلك النغمات أو الصور المحرمة ، فحينئذ لا يجوز بيعها لهذا النوع من الناس.
أما إذا كان الجهاز الخلوي لا يوجد فيه أي صورة أو نغمة محرمة فيجوز بيعه حتى ولو أدخل المشتري للجهاز بعد شرائه للجهاز نغمات وصور محرمة . لأنه في هذه الحالة العمل المحرم عائد على المشتري لا على البائع ، ولأن الأصل في الجهاز أنه حلال . كما هو الحال ببيع كأس أو صحن ، فقد يستعمله المشتري بعد ذلك لشرب الخمر أو أكل لحم الخنزير .
أما حكم بيع شاشات الكمبيوتر فهو جائز لأن الأصل فيه الجواز لأنها عبارة عن شاشة عرض مطلق . والوبال على من يسيئ استعمالها حسب الشريعة الإسلامية .
كتبه : ضياء الدين القدسي .
----------------------------------
في: 17 أيلول 2008
موقع الجامعة الإسلامية

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
هواتف, الشيخ ضياء الدين القدسي, بيع

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:44 PM


جميع المشاركات تعبّر عن وجهة نظر صاحبها ولا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر إدارة المنتدى