منتدى دعوة الحق  

العودة   منتدى دعوة الحق > الأقسام الرئيسية > الـفتاوى الـشرعية > قسم فتاوى العقيدة

تنبيهات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-20-2013, 01:22 AM
مراقب مراقب غير متواجد حالياً
مشرف عام
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 146
افتراضي زواج المسلم من المشركة والإستحلال العملي

السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..شيخنا العزيز حفظه الله ورعاه.. رجل مسلم تزوج من امرأة مشركة وكلما حدثه أحد من المسلمين كان يرد عليهم بقوله أنا أعرف أننى أفعل الزنا وأن زواجى من هذه المرأة المشركة حرام ولكنى لن أتركها وقد نصحه المسلمون كثيرآ أن يترك هذه المرأة المشركة فلم يقبل.. فما حكم هذا الرجل؟
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 05-20-2013, 01:29 AM
مراقب مراقب غير متواجد حالياً
مشرف عام
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 146
افتراضي

سائل ثاني يسأل :
السلام عليكم ورحمة الله
شيخنا الكريم عندي سؤال تقريبا في نفس المسألة
أنا أعتقد أن من تزوج إحدى محارمه أو إحدى المشركات كافر بالله لأنه عقد عليهن عقد نكاح ، فهو إستحلال عملي ودليل ذالك : مارواه الامام احمد والنسائي عن البراء إبن عازب رضي الله عنه ،قال لقيت خالي أبا بردة ومعه الراية فقال : ارسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رجل تزوج إمرأة ابيه أن اقتله وآخذ ماله .
وفي تاريخ إبن خثيمة من حديث معاوية بن قرة عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الى رجل أعرس بإمرأه أبيه فضرب عنقه وخمس ماله .
قال إبن تيمية :وأيضا { حديث أبي بردة بن نيار لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى من تزوج امرأة أبيه فأمره أن يضرب عنقه ويخمس ماله } فإن تخميس المال دل على أنه كان كافرا لا فاسقا وكفره بأنه لم يحرم ما حرم الله ورسوله . مجموع الفتاوى 4/249
وقد قال العلامة حمد بن عتيق في هذه المسألة بعد أن ذكر أن هذا إستحلال لمحارم الله ،قال : وحكى الإجماع على ذلك كثير منهم شيخ الإسلام إبن تيمية .
وكنت أعتقد أن من لم يحكم عليه بالكفر أنه كافر لعدم تكفيره للمستحل لما حرم الله .
لكن من مدة قصيرة إطلعت على كلام لإبن حزم ذكر فيه خلافا كبيرا بين الفقهاء في حكم من تزوج محارمه ، على عكس ما فهمت من كلام العلامة حمد إبن عتيق .
قال إبن حزم في كتابه المحلى 11/404.403 : فقالت طائفة: من تزوج أمه أو ابنته أو حريمته أو زنى بواحدة منهن، فكل ذلك سواء، وهو كله زنى، والزواج كله زواج إذا كان عالما بالتحريم، وعليه حد الزنى كاملا، ولا يلحق الولد في العقد.
وهو قول الحسن، ومالك، والشافعي، وأبي ثور، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن - صاحبي أبي حنيفة - إلا أن مالكا فرق بين الوطء في ذلك بعقد النكاح، وبين الوطء في بعض ذلك بملك اليمين، فقال: فيمن ملك بنت أخيه، أو بنت أخته، وعمته، وخالته، وامرأة أبيه، وامرأة ابنه بالولادة، وأمه نفسه من الرضاعة، وابنته من الرضاعة، وأخته من الرضاعة وهو عارف بتحريمهن، وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالما بما عليه في ذلك، فإن الولد لاحق به، ولا حد عليه، لكن يعاقب.
ورأى: أن ملك أمه التي ولدته، وابنته، وأخته، بأنهن حرائر ساعة يملكهن، فإن وطئهن حد حد الزنى.
وقال أبو حنيفة: لا حد عليه في ذلك كله، ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته، وابنته، وأخته، وجدته، وعمته، وخالته، وبنت أخيه، وبنت أخته - عالما بقرابتهن منه، عالما بتحريمهن عليه، ووطئهن كلهن: فالولد لاحق به، والمهر واجب لهن عليه، وليس عليه إلا التعزير دون الأربعين فقط - وهو قول سفيان الثوري، قالا: فإن وطئهن بغير عقد نكاح فهو زنى، عليه ما على الزاني من الحد.اهــ
ثم رد إبن حزم على كلام أبي حنيفة وغيره وبين مخالفته للكتاب والسنة ،مع العلم أن ظاهر كلام إن حزم أنه لايحكم بكفر من تزوج محارمه قال في أخر كلامه في المسألة :فصح من وطئ امرأة أبيه بعقد سماه نكاحا - أو بغير عقد كما جاءت ألفاظ الحديث المذكور - فقتله واجب ولا بد، وتخميس ماله فرض، ويكون الباقي لورثته - إن كان لم يرتد - أو للمسلمين، إن كان ارتد.اهـ المحلى (11/411)

والسؤال شيخنا الكريم هو ماترون في المسألة وما حكم المتأول الذي لم يكفر من تزوج محارمه أو إمرأة مشركة ، وهل هناك فرق في حكم بين من تزوج بمحرم من محارمه والعياذ بالله ومن تزوج مشركة .

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 05-20-2013, 01:31 AM
مراقب مراقب غير متواجد حالياً
مشرف عام
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 146
افتراضي

الجواب :
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين .
هذا الرجل الذي تزوج بمشركة ، عقد عقد زواج . وهذا العقد هو استحلال للحرام. لهذا يكفر من هذا الباب .
أما لو كانت عنده يزني بها بدون عقد زواج ، فهذا زناً وليس استحلالا .
وهل هذه المرأة تقبل أن يجامعها بدون عقد زواج ؟
فهي شرطت عليه عمل عقد الزواج ليحل جماعها . وهو قبل بهذا العقد ، لهذا يكفر لأنه أحل الحرام . والدليل على ذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن تزوج بامرأة أبيه . فقد حكم عليه بالردة لذلك .
عن معاوية بن قرة عن أبيه ، رضي الله عنه ، قال : (بعثني رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، إلى رجل تزوَّج امرأة أبيه أن أضرب عنقه، وأصفِّي ماله)، أخرجه ابن ماجه بإسناد جيد ، والدارقطني.
كما أخرج الحاكم في (المستدرك) عن البراء بن عازب ، رضي الله عنه ، قال: (إني لأطوف على إبل لي ضلت، فأنا أجول في أبيات، فإذا أنا براكب وفوارس، فجعل أهل الماء يلوذون بمنزلي. وطافوا (أي الفوارس) بفنائي واستخرجوا منه رجلاً، فما سألوه ولا كلموه حتى ضربوا عنقه! فلما ذهبوا سألت عنه فقالوا: عرَّس بامرأة أبيه!)، هذا الحديث صححه الذهبي وأخرج مثله أحمد، وأبو داود.
كما أخرج الحاكم أيضاً في (المستدرك) عن البراء بن عازب ، رضي الله عنه، قال: (لقيت خالي أبا بردة (وهو أبو بردة بن نيار، شهد بدراً) ومعه الراية ، فقلت له: أين تريد؟! قال: بعثني النبي، صلى الله عليه وعلى آله وسلم،إلى رجل نكح امرأة أبيه، فأمرني أن أضرب عنقه ، وآخذ ماله.(
وهذا الحديث صححه الحاكم ، وقال على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي، كما أخرج أحمد مثله من عدة طرق، أحدها صحيح، واحتج به، وأخرجه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والدارمي. قال الحافظ في )الفتح" : (له شاهد من طريق معاوية بن قرة عن أبيه وأخرجه ابن ماجه ، والدارقطني ، وقد قال بظاهره أحمد".
وهناك اختلاف في الواقعتين في حديثي البراء بن عازب ، لأن نكاح زوجة الأب كان ذائعاً في قوم البراء بن عازب في جاهليتهم ، لهذا تكرر وقوع هذه الحادثة فيهم ، بعد مجيء التحريم. وهاتان الواقعتان المذكورتان في حديثي البراء بن عازب مختلفتان عن الواقعة المذكورة في حديث معاوية بن قرة عن أبيه ، رضي الله عنه. .
تدل هذه الأحاديث أن عقد النكاح على من حرم الزواج منها هو (استحلال عملي ) مخرج من الملة . فهو ليس مجرد واقعة زنا ، فهو عقد نكاح على من حرم الزواج منها ، فهو (استحلال عملي ) .
فالزنا كبيرة من الكبائر ، ولكنه لا يصل إلى درجة الكفر والردة إلا إذا صحبه جحد أو استحلال أو استهزاء بالشرع ، أو غير ذلك من المكفرات.
فالذي عقد ) عقد النكاح على ذات المحرم ) كما جاء في الحديث ، ضُرب عنقه وتمت تصفية أمواله وأخذت فيئاً لبيت مال المسلمين . وليست هذه العقوبة ،عقوبة الزاني ، المحصن أو غير المحصن.
هذا وما نسب لبعض الفقهاء في هذا الموضوع مخالف لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم – لهذا يجب رده . وقد يكون مدسوساً عليهم . لأن هناك فرق كبير بين حكم الزنا في المحارم ، وحكم عقد عقد نكاح عليهن ، فالأول معصية من المعاصي والثاني إستحلال عملي .

كتبه ضياء الدين القدسي

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 05-20-2013, 01:33 AM
مراقب مراقب غير متواجد حالياً
مشرف عام
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 146
افتراضي

سؤال :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا شيخ قرانا شرح الحديث السابق فلم نجد اهل العلم اتفقوا علي شرحه بالمعني المكفر جميعهم
فبعضهم جعل التكفير للاستحلال
وبعضهم لم يجعله كفرا بل حدا
؟؟؟؟؟؟؟؟؟
نرجوا التوضيح بالتعليق علي مقالات الشراح للحديث من الفقهاء وجزاكم الله خيرا علي اني لا اسلم بصحة كلام الفقهاء فقد يخطا الفقهاء
وذلك اذا اتوا بعلة غير ظاهرة في الحديث وجعلوها هي العلة المبني عليها الحكم ارجوا التوضيح ؟؟؟؟؟

فقد كنت اري ان الامر كفر للعلة التي ذكرتموها ولكني لم اجد الشراح قالوا بذلك مطلقا بل جعلوا الكفر ان وجد ففي استحلاله علي ان قلبي لم يرضيني في تلك المقالة لان الاستحلال لا وجود له البتة في الحديث والنبي لا يحكم الا بما ظهر ولا يحكم في الناس بعلمه بل يحكم بظاهر امرهم ولكني فضلت ان اترك قولي لقول الفقهاء الذين لم يفهموا منه ما فهمته انا ارجوا التوضيح؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وما حكم المخالف من الفقهاء؟؟؟؟؟؟؟؟؟
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 05-20-2013, 01:35 AM
مراقب مراقب غير متواجد حالياً
مشرف عام
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 146
افتراضي

الجواب :
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

لا شك أن ما روي عن بعض الفقهاء فيه خلط بين ما نتحدث عنه وهو " عقد النكاح على ذات المحارم أو على من علم حرمة الزواج منها "
وبين موضوع الزنا بالمحارم . فإذا ثبت عنهم هذا الكلام فهي من زلات العلماء الشنيعة التي يجب أن يبين خطؤها ويتم تصحيحها حتى لا تؤدي إلى الضرر في قواعد الدين . فهناك فرق كبير بين عقد النكاح المعلن والذي هو استحلال عملي ، وبين الزنا بالمحارم .
فمن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله وتصفية ماله لبيت مال المسلمين لم يعامل معاملة الزاني ، بل عومل معاملة الكافر الحربي أو معاملة المرتد الذي لحق بدار الحرب ، وقبض عليه قبل التوبة . وهي أشد وأقسى المعاملات . فلم يُستتاب ولم يسأل عن سبب فعله ، بل أخذ من بيته وضربت عنقه بدون كلام ولا سؤال ، تم أخذ ماله فيئاً لبيت مال المسلمين. وهذا ما هو ثابت في روايات الحديث الصحيحة التي ذكرتها . وهذه العقوبة ليست عقوبة الزاني المحصن أو غير المحصن .
فعلم من ذلك أن هذا الشخص ارتد بفعله هذا .
هذا هو الحكم الصحيح الظاهر من الروايات وهو الذي يجب العمل به واعتقاده .
أما من قرأ كلام بعض العلماء ولم يُكفر من فعل مثل هذا الفعل فيجب إقامة الحجة عليه وإيضاح المسألة له . فإن أبى بعد كل هذه
الإيضاحات فهو على خطأ وضلال ويخشى عليه . ولكنه لا يُكَفَّر . أما الفاعل فيكفر .

كتبه ضياء الدين القدسي
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 05-20-2013, 01:36 AM
مراقب مراقب غير متواجد حالياً
مشرف عام
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 146
افتراضي

سؤال :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا يا شيخ ونفع الله بعلمكم وجعلكم من العالمون العاملون
كنا نود منكم ان تذكروا كلام اهل العلم ممن ينصر هذا القول وكذا مناقشة اقوال الرجال الذين تعرضوا لهذه المسالة واخطاوا فيها
ليهلك من هلك عن بينة ويحي من حي عن بينة ولنعرف الصحيح من السقيم من اقوال الرجال فيها
وجزاكم الله خيرا.

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 05-20-2013, 01:37 AM
مراقب مراقب غير متواجد حالياً
مشرف عام
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 146
افتراضي

سؤال :
السلام عليكم ورحمة الله
يا شيخ نرجوا الجواب
قرانا لكثير من اهل العلم يخالف ما تقولونه ويشترط الاستحلال في هذه المسالة
هل لديكم عالم واحد او قول واحد قال بهذا القول وجزاكم الله خيرا
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 05-20-2013, 01:38 AM
مراقب مراقب غير متواجد حالياً
مشرف عام
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 146
افتراضي

الجواب :
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
الحديث واضح لمن أراد الحق . ولقد بينت وجهة الإحتجاج به .وأنه استحلال عملي .
وإليك بعض أقوال العلماء في ذلك :
قال إبن تيمية :وأيضا { حديث أبي بردة بن نيار لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى من تزوج امرأة أبيه فأمره أن يضرب عنقه ويخمس ماله } فإن تخميس المال دل على أنه كان كافرا لا فاسقا وكفره بأنه لم يحرم ما حرم الله ورسوله . " مجموع الفتاوى 4/249
وقال حمد بن عتيق في هذه المسألة بعد أن ذكر أن هذا إستحلال لمحارم الله ، قال : وحكى الإجماع على ذلك كثير منهم شيخ الإسلام إبن تيمية .
كتبه : ضياء الدين القدسي .
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:37 PM


جميع المشاركات تعبّر عن وجهة نظر صاحبها ولا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر إدارة المنتدى