منتدى دعوة الحق  

العودة   منتدى دعوة الحق > الأقسام الرئيسية > الـفتاوى الـشرعية > قسم فتاوى الفقه

تنبيهات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 01-20-2012, 11:22 AM
ابن جرير الطبري ابن جرير الطبري غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2011
المشاركات: 3
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله
جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل ...
لنا إخوة في دول غربية قد دخلوا تلك البلاد بالتجنُّس بجنسية تلك البلاد وبعضهم بطلب اللجوء وبينهم خلاف في استحلال اموال القوم هناك فنـزع بعضهم الى استباحة اي مال يجدونه هناك .والسؤال يا شيخنا , هل وصف المحاربة متحقق في تلك الدول و الشق الثاني إن كانت محاربة فهل اعطاء تلك الدول الجنسية أو حق اللجوء للمسلم هو بمثابة عهد أمان من تلك الدول للمسلم يحرم به استحلال أموال القوم هناك ؟؟

زادك الله فضلا وعلماً وبارك فيك .
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 01-07-2016, 09:29 AM
Abdullah AlMuslim Abdullah AlMuslim غير متواجد حالياً
موقوف لسوء أدبه
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 6
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن جرير الطبري مشاهدة المشاركة
فهل اعطاء تلك الدول الجنسية أو حق اللجوء للمسلم هو بمثابة عهد أمان من تلك الدول للمسلم يحرم به استحلال أموال القوم هناك ؟؟
سؤال مهم، وقد قيل أيضاً بأن إعطاء تأشيرة الدخول أو الموافقة لإنسان على الدخول إلى أرضهم ودولتهم بمثابة عهد الأمان وقيل بعكسه ورد بعدم التماثل، وماذا عن قياس اعتبار العمل عند الكافر بمثابة عهد أمان على إعطاء الجنسية أو اللجوء وماذا عن قياسه على إعطاء التأشيرة أو الموافقة على الدخول، وسؤال أهم عن جواز أخذ جنسية الدولة الكافرة أصلاً سواء المحاربة المقاتلة أم المسالمة أم المعاهدة أو اللجوء لها إن لم يجبر على الحلف أو التوقيع أو التصريح باحترام دستورها وقوانينها أو بالموافقة عليها أو بالدفاع عن الدولة ضد أعدائها أو بالتحاكم إليها أو بشبيهه(فإن الحلف أو التوقيع أو التصريح بهذا ومثله كفر بحد ذاته)
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:46 AM


جميع المشاركات تعبّر عن وجهة نظر صاحبها ولا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر إدارة المنتدى