#1
|
|||
|
|||
حكم من يُضرب ليجيب القاضي
قرأت في إحدى فتاوى الشيخ ضياء الدين حفظه الله قوله:"إن ضربه الشرطي أو هدده بالضرب لأنه لا يجيب القاضي فله أن يقول حينها أنا أرفض التحاكم لغير شرع الله وكل ما نسب إلي كذب وافتراء ،فقوله هذا لا يعتبر منه قبولا للتحاكم لغير شرع الله"فهل المقصود هنا الضربُ الذي يكون إكراها ،أم حتى ما دون الإكراه؟وإن كان الجواب هو الثاني لأن الشيخ لم يحدد الضرب بالإكراه فكيف يُعذر ولا يكفر رغم أنه تحاكم،والكفر لا يجوز بغير إكراه؟فالرجاء التوضيح ولكم جزيل الشكر.
__________________
|
#2
|
|||
|
|||
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين المقصود من قول : "إن ضربه الشرطي أو هدده بالضرب لأنه لا يجيب القاضي فله أن يقول حينها أنا أرفض التحاكم لغير شرع الله وكل ما نسب إلي كذب وافتراء ،فقوله هذا لا يعتبر منه قبولا للتحاكم لغير شرع الله" أنه إن صمت ولم يتكلم فتعرض للضرب أو التهديد بالضرب لأنه لا يجيب القاضي ولو كان هذا الضرب لم يصل لحد الإكراه بل هو في حد الإضطرار ، فله في هذه الحاله أن يتكلم وليس أن يتحاكم أو يقبل التحاكم ، له أن يتكلم ويقول للقاضي بأن سبب سكوته رفضه التحاكم لغير شرع الله وأن ما نسب إليه كذب وافتراء . فهو أجاب القاضي عن سبب سكوته وصرح له بأنه يرفض أن يتحاكم له فكيف يعد متحاكماً .فهذه الحالة لا تعد منه قبولاً للتحاكم بل تعتبر بيانا منه رفضه التحاكم . كتبه : ضياء الدين القدسي
__________________
|
#3
|
|||
|
|||
جزاكم الله خيرا، هل أفهم منكم بأنه حتى لو بدأت المحكمة فلا يكفر من ضُرب أو هدد بذلك إن أجاب القاضي، لأن إجابته بعد تعرضه للضرب تعتبر قرينة واضحة بأنه يرفض التحاكم وأنه لا يجيب إلا هروبا من الأذى، بخلاف ما لو قال للقاضي إنه يرفض حكمه ثم دافع عن نفسه بعد بدء المحاكمة دون ضرب أو تهديد، ففي هذه الحالة يكفر لأن فعله كذّب قوله؟
__________________
|
#4
|
|||
|
|||
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا يعد فهمك فهماً صحيحاً ودقيقاً . فليس كل ضرب يعد إكراها ، هذه واحدة . والثانية : ليس كل دفاع عن النفس بعد رفض التحاكم يعد عملاً ناقضاً للتصريح بعدم قبول التحاكم . وقد بينت هذه المسألة أكثر من مرة فارجع إليها وفقك الله لما يحبه ويرضاه . كتبه : ضياء الدين القدسي
__________________
|
#5
|
|||
|
|||
جزاكم الله خيرا ، ولكن الذي أشكل علي هي عبارة قلتموها في الإجابة الأسبق وهي قول المتهم بعد أن بدأت المحاكمة "أن ما نُسب إليه كذب وافتراء"بعد أن يبيّن للقاضي أنه يرفض التحاكم، فظننت أن هذه العبارة تعتبر دخولا في التحاكم لأنه دفع عن نفسه التهمة الموجهة من القاضي. فهلا بيّنتم لنا يا شيخ بعض العبارات التي يمكن استخدامها أثناء جلسة التحاكم وعند التعرض للضرب الذي لم يصل للإكراه ولا تُعد دخولا في التحاكم.
و هل لو قال نفس هذه العبارة بعد بدء المحاكمة، ولكن في حالة أنه لم يتعرض للضرب ولا يستطيع الخروج من المحكمة ، هل يُعد متحاكما مشركا سواء قال للقاضي إنه يرفض التحاكم إليه أو لم يقل؟
__________________
|
#6
|
|||
|
|||
السلام عليكم
متابع
__________________
|
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
إشكاليات في موضوع الدفاع أمام القاضي | موحد | قسم فتاوى العقيدة | 3 | 07-17-2015 02:16 PM |