منتدى دعوة الحق  

العودة   منتدى دعوة الحق > الأقسام الرئيسية > الـفتاوى الـشرعية > قسم فتاوى العقيدة

تنبيهات

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 06-19-2015, 03:26 PM
زائر4 زائر4 غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 28
Exclamation استفسار عن ما جاء به الغلاة في مسالة الوظائف

السلام عليكم ورحمة الله


شيخنا الشيخ ضياء الدين القدسي حفظه الله ما هو رأيك في جواب القحطاني على هذا السؤال ؟
السؤال : علمنا ان الموظف كافر وابرز علل كفره هو كونه جنديا عند الطاغوت، والسؤال هو ما حكم من يعمل مع الطاغوت وهو ليس من كيان حكومته مثل المقاولون الذين يبنون الشوارع والاسكانات التابعة للحكومة او عمال النظافة المتعاقدين مع الحكومة وليسوا موظفين عندها ومثل عمال انابيب النفط الذين يساعدون في تركيب انابيب النفط لبيعه؟
الجواب: العمل مع حكومة الطاغوت إذا لم يستلزم الدخول في ولاية الطاغوت واتخاذه مطاعًا من دون الله أي لم يكن العامل جنديًّا لدى الطاغوت = نُظِرَ في طبيعة العمل ؛ فإن كان العمل – مثلاً – هو بناء مؤسسات الدولة التي تحكم بغير ما أنزل الله : فهذا لا يجوز قولاً واحدًا ، ولا يختلف حكمه عن حكم جنود الطاغوت . وأما إن كان العمل مباحًا في ذاته – كبناء الخدمات لعامة الناس وتعبيد الطرق ونحو ذلك - : فهذا بمثابة تبادل البيع والشراء مع المشركين ، وهو جائز ما لم يكن فيه إعانة على محرم ونحوه . كذلك العمل أجيرًا لدى الحكومة ، كما لو تعاقد العامل مع الحكومة على إنجازٍ أمرٍ مباح ، ولم يكن العامل ملزمًا بطاعة الطاغوت والالتزام بقوانينه : فهذا جائز أيضًا . قال تعالى : {وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين * قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم * وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء} الآية [يوسف/54-56]. فقد كان يوسف ممكنًّا يفعل ما يشاء ، ولم يكن ملزمًا بنظام الملك ، فهذه الصورة هي التي نتحدث عنها ، وليس مقصودنا الاستدلال بهذه الآية على الجواز ، فقد ينازع بأن الملك كان مسلمًا – كما هو قول جماعة من المفسرين -.
ومن الأدلة على مسألتنا:

ما رواه البخاري في صحيحه عن خباب رضي الله عنه قال : كنت رجلاً قيناً فعملت للعاص بن وائل فاجتمع لي عنده فأتيته أتقاضاه فقال لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد . فقلت أما والله حتى تموت ثم تبعث فلا . قال وإني لميت ثم مبعوث ؟ قلت نعم قال فإنه سيكون لي ثم مال وولد فأقضيك . فأنزل الله تعالى { أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا }

أخرجه البخاري في «صحيحه» (2155) : «كتاب الإجارة»: «باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب» .
و«قينا» أي حدادًا .
فهذا خباب أجر نفسه من العاص لإنجاز عمل معين يتعلق بالحدادة ، ولم يكن ليتخذ العاص مطاعا من دون الله ، فلما انتهى من (ورشته) أتى إليه ليأخذ أجرته ... إلخ .
فهذه الصورة ونحوها التي نجيزها .
قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (4/ 452) تحت هذا الباب :
«أورد فيه حديث خباب وهو إذ ذاك مسلم في عمله للعاص بن وائل وهو مشرك ، وكان ذلك بمكة وهي إذ ذاك دار حرب، واطلع النبي ﷺ على ذلك وأقره . ولم يجزم المصنف بالحكم لاحتمال أن يكون الجواز مقيدا بالضرورة ، أو أن جواز ذلك كان قبل الأذن في قتال المشركين ومنابذتهم ، وقبل الأمر بعدم إذلال المؤمن نفسه . وقال المهلب: كره أهل العلم ذلك إلا لضرورة بشرطين: أحدهما : أن يكون عمله فيما يحل للمسلم فعله . والآخر: أن لا يعينه على ما يعود ضرره على المسلمين. وقال بن المنير: استقرت المذاهب على أن الصناع في حوانيتهم يجوز لهم العمل لأهل الذمة ولا يعد ذلك من الذلة ، بخلاف أن يخدمه في منزله وبطريق التبعية له ، والله أعلم» اهـ
رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
ضياء الدين القدسى


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
استفسار بما جاء به عبد الحكم القحطاني في مسالة التحاكم زائر4 قسم فتاوى العقيدة 2 06-09-2015 04:38 PM
سؤال عن عقوبات تطبق في الوظائف abou maryam@ قسم فتاوى العقيدة 0 04-15-2015 10:43 PM


الساعة الآن 02:49 PM


جميع المشاركات تعبّر عن وجهة نظر صاحبها ولا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر إدارة المنتدى