منتدى دعوة الحق  

العودة   منتدى دعوة الحق > الأقسام الرئيسية > الـفتاوى الـشرعية > قسم فتاوى العقيدة

تنبيهات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 04-16-2012, 10:25 PM
طالب الحق طالب الحق غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2012
المشاركات: 3
افتراضي حكم من يستحل ذبائح المشركين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ماحكم من يستحل ذبائح المشركين بحجة ان اسم الله ذكر عليها ؟

جزاكم الله خيرا
__________________

من مواضيع طالب الحق

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 06-19-2012, 10:10 AM
ضياء الدين القدسي ضياء الدين القدسي غير متواجد حالياً
الشيخ (رحمه الله وأسكنه فسيح جناته)
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 422
افتراضي

[align=justify]
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
تقام عليه الحجة ويُفهم المسألة وحكمها فإن أبى وعاند واستمر على جهله بدون عذر مشروع يكفر .

كتبه : ضياء الدين القدسي
[/align]
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 07-01-2012, 01:11 AM
daniel daniel غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 1
افتراضي

بسم الله الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله وبعد

كيف تقام عليه الحجة ؟ هل يكفي ذكر الإجماع او لا بد من شرح دلالة الأية ؟ و كيف بمن أخذ هذا الفهم على الشوكاني و أمثاله في المسألة؟
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 07-01-2012, 09:32 AM
ضياء الدين القدسي ضياء الدين القدسي غير متواجد حالياً
الشيخ (رحمه الله وأسكنه فسيح جناته)
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 422
افتراضي

[align=justify]
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
تُذكر له الأدلة ويبين له الإجماع ويُبين له أن ما نسب للشوكاني في ( السير الجرار ) مفترى عليه لأن كلامه في تفسيره ( فتح القدير ) عند تفسيره آية (المائدة : 5 ) يخالفه .
قال الشوكاني في تفسيره ( فتح القدير ) عند تفسيره آية ( المائدة : 5 ) : " وقد ذهب جماعة إلى أن التسمية شرط وذهب آخرون إلى أنها سنة فقط ، وذهب جماعة إلى أنها شرط على الذاكر لا الناسي ، وهذا أقوى الأقوال وأرجحها قوله : "واتقوا الله إن الله سريع الحساب " أي حسابه سبحانه سريع إتيانه وكل آت قريب.
قوله : 5- "اليوم أحل لكم الطيبات" هذه الجملة مؤكدة للجملة الأولى ، وهي قوله : "أحل لكم الطيبات" وقد تقدم بيان الطيبات. قوله: "وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم" الطعام: اسم لما يؤكل ، ومنه الذبائح ، وذهب أكثر أهل العلم إلى تخصيصه هنا بالذبائح . وفي هذه الآية دليل على أن جميع طعام أهل الكتب من غير فرق بين اللحم وغيره حلال للمسلمين وإن كانوا لا يذكرون على ذبائحهم اسم الله ، وتكون هذه الآية مخصصة لعموم قوله : " ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ". وظاهر هذا أن ذبائح أهل الكتاب حلال ، وإن ذكر اليهودي على ذبيحته اسم عزير ، وذكر النصراني على ذبيحته اسم المسيح . وإليه ذهب أبو الدرداء وعبادة بن الصامت وابن عباس والزهري وربيعة والشعبي ومكحول . وقال علي وعائشة وابن عمر : إذا سمعت الكتابي يسمي غير الله فلا تأكل ، وهو قول طاوس والحسن وتمسكوا بقوله تعالى : " ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه " ويدل عليه أيضاً قوله : "وما أهل لغير الله به". وقال مالك : إنه يكره ولا يحرم . فهذا الخلاف إذا علمنا أن أهل الكتاب ذكروا على ذبائحهم اسم غير الله ، وأما مع عدم العلم فقد حكى الكيا الطبري وابن كثير الإجماع على حلها لهذه الآية ، ولما ورد في السنة من أكله صلى الله عليه وسلم من الشاة المصلية التي أهدتها إليه اليهودية ، وهو في الصحيح ، وكذلك الجراب الشحم الذي أخذه بعض الصحابة من خيبر وعلم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيح أيضاً وغير ذلك . والمراد بأهل الكتاب هنا اليهود والنصارى . وأما المجوس ، فذهب الجمهور إلى أنها لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم لأنهم ليسوا بأهل كتاب على المشهور عند أهل العلم ، وخالف في ذلك أبو ثور ، وأنكر عليه الفقهاء ذلك حتى قال أحمد بن حنبل : أبو ثور كاسمه ، يعني في هذه المسألة ، وكأنه تمسك بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً أنه قال في المجوس : سنوا بهم سنة أهل الكتاب ، ولم يثبت بهذا اللفظ ، وعلى فرض أن له أصلاً ففيه زيادة تدفع ما قاله ، وهي قوله غير آكلي ذبائحهم ولا ناكحي نسائهم. وقد رواه بهذه الزيادة جماعة ممن لا خبرة له بفن الحديث من المفسرين والفقهاء ، ولم يثبت الأصل ولا الزيادة ، بل الذي ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر ، وأما بنو تغلب فكان علي بن أبي طالب ينهى عن ذبائحهم لأنهم عرب ، وكان يقول : إنهم لم يتمسكوا بشيء من النصرانية إلا بشرب الخمر ، وهكذا سائر العرب المتنصرة كتنوخ وجذام ولحم وعاملة ومن أشبههم. قال ابن كثير : وهو قول غير واحد من السلف والخلف. وروي عن سعيد بن المسيب والحسن البصري أنهما كانا لا يريان بأساً بذبيحة نصارى بني تغلب. وقال القرطبي : وقال جمهور الأمة إن ذبيحة كل نصراني حلال سواء كان من بني تغلب أو من غيرهم ، وكذلك اليهود . قال: ولا خلاف بين العلماء أن ما لا يحتاج إلى ذكاة كالطعام يجوز أكله. قول ه: " وطعامكم حل لهم " أي وطعام المسلمين حلال لأهل الكتاب ، وفيه دليل على أنه يجوز للمسلمين أن يطعموا أهل الكتاب من ذبائحهم، وهذا من باب المكافأة والمجازاة وإخبار المسلمين بأن ما يأخذونه منهم من أعراض الطعام حلال لهم بطريق الدلالة الالتزامية . "

كتبه : ضياء الدين القدسي
[/align]
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 07-05-2014, 06:52 AM
عبدالرحمن أبو بكر عبدالرحمن أبو بكر غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jun 2014
المشاركات: 2
افتراضي استفسارات حول الفتوى

السلام عليكم. هذه بعض الاستفسارات أرجو أن يتسع لها صدر الشيخ ضياء بارك الله فيه:

(1) من المعلوم أن آية المائدة (اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) مدنية، وهي من أواخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما الحكم الذي كان معمولا به قبل نزول هذه الآية؟ وما دليله؟

(2) ما فهمته من الفتوى أن من لم يلتزم بمفهوم المخالفة للآية يكفر!! فإن كان فهمي هذا قد جانب الصواب، فبأي شيء يكفر لديكم المخالف الذي لم يلتزم بمفهوم المخالفة؟ أليس مفهوم المخالفة محل خلاف في حجيته؟

(3) ذكرتم قول الشوكاني: (هذه الآية مخصصة لعموم قوله : " ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ") يقصد حل ذبيحة الكتابي وإن لم يذكر اسم الله عليها. بغض النظر عن صحة القول من عدمه، أليس يدل هذا القول على أن مدار الحكم في أصله على التسمية لا الديانة، وأن إباحة ذبائح أهل الكتاب هي استثناء في هذا؟ بعبارة أخرى: مدار الحل والحرام في الذبائح هو ذكر اسم الله عليها، إلا ذبائح أهل الكتاب فهي حلال مطلقا. أليس هذا معنى قول الشوكاني؟

(4) يقول ابن كثير في تفسير الآية: (وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء ؛ أن ذبائحهم حلال للمسلمين ؛ لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله ، ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله)

وقال أيضا -خلافا لقول الشوكاني-: (لا يلزم من إباحته طعام أهل الكتاب إباحة أكل ما لم يذكر اسم الله عليه؛ لأنهم يذكرون اسم الله على ذبائحهم وقرابينهم ، وهم متعبدون بذلك. ولهذا لم يبح ذبائح من عداهم من أهل الشرك ومن شابههم ، لأنهم لم يذكروا اسم الله على ذبائحهم ، بل ولا يتوقفون فيما يأكلونه من اللحم على ذكاة ، بل يأكلون الميتة ، بخلاف أهل الكتابين ومن شاكلهم من السامرة والصابئة ومن تمسك بدين إبراهيم وشيث وغيرهما من الأنبياء ، على أحد قولي العلماء. ونصارى العرب كبني تغلب وتنوخ وبهراء وجذام ولخم وعاملة ومن أشبههم ، لا تؤكل ذبائحهم عند الجمهور).

أليس ما قاله ابن كثير مخالفا لما ذهبتم إليه؟ ألا يدل على أن مدار التحليل والتحريم على التسمية لا الديانة؟
أما قوله:(فدل بمفهومه - مفهوم المخالفة - على أن طعام من عداهم من أهل الأديان لا يحل) فلابد أن يُفهم بناءً على ما سبق، خاصة وأنه متأخر عنه في السياق. وقد ساقه ردا على من أباح ذبيحة المجوسي قياسا على أخذ النبي الجزية منهم، فقال ابن كثير ردا عليهم: (طعام من عداهم من أهل الأديان لا يحل) لأن من عداهم من أهل الأديان لا يتعبدون بذكر اسم الله على ذبائحهم.
__________________

من مواضيع عبدالرحمن أبو بكر

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ذبائح المشركين التي يتخذونها للتجارة ؟؟ العباس قسم فتاوى الفقه 4 09-05-2015 02:22 AM


الساعة الآن 12:42 PM


جميع المشاركات تعبّر عن وجهة نظر صاحبها ولا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر إدارة المنتدى