منتدى دعوة الحق  

العودة   منتدى دعوة الحق > الأقسام الرئيسية > الـفتاوى الـشرعية > قسم فتاوى الفقه

تنبيهات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 06-12-2011, 09:50 AM
زائر2 زائر2 غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 160
Question متى يصبح الكافر محارباً للإسلام ؟

بسم الله الرحمن الرحيم
متى يصبح الكافر محارباً ؟
وهل الحرابة للإسلام لا تكون إلا بقتل الموحدين ؟
وما هي نظرة أهل العلم تجاه المجتمعات المعاصرة من حيث الحرابة للإسلام ؟
وهل يصح قولهم (يجوز اخذ مال المحارب على أي جهة كانت) ؟

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 06-12-2011, 09:41 PM
زائر2 زائر2 غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 160
Arrow مزيد من التوضيح

بارك الله فيك أخي على الإرشاد
قد أجاب الرابط عن بعض ما سألت عنه لكن أظن أن الموضوع يختص في مسألة الأموال ولم يدخل في الذي أردته في السؤال حيث أن سؤالي لا يخص موضوع الأموال فقط بل اريد :
1. تعريف لمفهوم الحرابة أو المحارب ؟
2. متى يصبح الكافر محارباً ؟
3. هل الذي يقتل الموحدين أو بينهم وبين المسلمين حرب قائمة أو متوقعة هم فقط المحاربين أم أن هناك حرابة في اللسان لصد الناس عن الحق وغير ذلك تأخذ حكم المحارب ؟
4. ما هي نظرة أهل العلم تجاه المجتمعات المعاصرة من حيث الحرابة للإسلام- أقصد هل يغلب على المجتمعات الآن الحرابة للإسلام أم لا - ؟
5. هل يصح أخذ مال الكافر المحارب من غير أن يكون قد استأمنك عليه ومن غير غدر ؟
قول الشيخ في الفتوى : فما يحصل عليه المسلمون في دار الحرب من أموال الحربيين اليوم بدون قتال يعتبر من الفيء والحصول عليه جائز شرعاً بشرط أن لا يؤدي الحصول عليه ضرر وسوء سمعة للمسلم والإسلام ، لعدم وجود دولة الإسلام ولسكن المسلمون في دار الحرب وخضوعهم لقوانين الكفر . فليس كلمباح في الشرع يُفعل في كل زمان ومكان . ودفع الضرر أولى من جلب المنفعة .فالواجب على المسلم الداعية للتوحيد أن يكون مثالاً حسناً للأمانة والوفاء بالعهد وحسن الأخلاق ، وأن لا يعرض نفسه للشبة وسوء السمعة وخصوصاً وأنه يعيش في مجتمع ودول تظن نفسها على الإسلام أو دول غربية لا تفهم مثل هذه الإحكام.
هل أعتبر هذا القول إجابة على السؤال رقم 5 ؟

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 07-03-2011, 03:08 PM
ضياء الدين القدسي ضياء الدين القدسي غير متواجد حالياً
الشيخ (رحمه الله وأسكنه فسيح جناته)
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 422
افتراضي

الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
قولك : 1- تعريف لمفهوم الحرابة أو المحارب ؟
2- متى يصبح الكافر محارباً ؟

الجواب : يصبح الكافر حربياً إن قاتل المسلمين أو ساعد على قتالهم أو كان من قوم يقاتلونهم ويناصبونهم العداء .
قال تعالى : " لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ . إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (المتحنة : 8-9)

قولك :3- هل الذي يقتل الموحدين أو بينهم وبين المسلمين حرب قائمة أو متوقعة هم فقط المحاربين أم أن هناك حرابة في اللسان لصد الناس عن الحق وغير ذلك تأخذ حكم المحارب ؟

الجواب : كما أن هناك حرب بالسِنان فهناك حرب بالأقلام واللسان .

قولك : 4- ما هي نظرة أهل العلم تجاه المجتمعات المعاصرة من حيث الحرابة للإسلام - أقصد هل يغلب على المجتمعات الآن الحرابة للإسلام أم لا - ؟

الجواب : المجتمع التي تنطبق عليه صفة المجتمع المحارب يأخذ حكم المحارب والفرد الذي ينطبق عليه صفة المحارب يأخذ حكم المحارب . والدولة التي تحارب الإسلام وأهله فهي دولة محاربة .

قولك : 5- هل يصح أخذ مال الكافر المحارب من غير أن يكون قد استأمنك عليه ومن غير غدر ؟

الجواب : نعم ، دم ومال المحارب حلال .

قولك : قول الشيخ في الفتوى : فما يحصل عليه المسلمون في دار الحرب من أموال الحربيين اليوم بدون قتال يعتبر من الفيء والحصول عليه جائز شرعاً بشرط أن لا يؤدي الحصول عليه ضرر وسوء سمعة للمسلم والإسلام ، لعدم وجود دولة الإسلام ولسكن المسلمون في دار الحرب وخضوعهم لقوانين الكفر . فليس كل مباح في الشرع يُفعل في كل زمان ومكان . ودفع الضرر أولى من جلب المنفعة .فالواجب على المسلم الداعية للتوحيد أن يكون مثالاً حسناً للأمانة والوفاء بالعهد وحسن الأخلاق ، وأن لا يعرض نفسه للشبة وسوء السمعة وخصوصاً وأنه يعيش في مجتمع ودول تظن نفسها على الإسلام أو دول غربية لا تفهم مثل هذه الإحكام .
هل أعتبر هذا القول إجابة على السؤال رقم 5؟

الجواب : نعم

كتبه : ضياء الدين القدسي

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 11-01-2011, 11:32 PM
ضماد ضماد غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2011
المشاركات: 6
Lightbulb

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا الشيخ الفاضل.
بقي عندي اشكال في تعيين الكافر المحارب في الواقع ، فكيف احكم على احدهم
بانه محارب اذا لم يكن يعرف ديني ولا ادري موقفه من الدين - ان علِم به- كيف سيكون !!
فمثلا معظم المشركين اليوم ينتسبون لاحزاب يدافعون عنها وعن راياتها ،واعتقد -مني - انهم ان علموا بالدين الصحيح حاربوه لانه لا يرضي شعاراتهم البراقة!!
فكيف اذن اعاملهم وانا لا ادري موقفهم من ديني؟؟
هل اعاملهم على انهم محاربون دون التثبت فقط باعتقادي؟؟

افيدوني بارك الله فيكم
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 11-02-2011, 07:24 PM
ضياء الدين القدسي ضياء الدين القدسي غير متواجد حالياً
الشيخ (رحمه الله وأسكنه فسيح جناته)
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 422
افتراضي

الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
إن كنت في المرحلة السرية فدعوتك يجب أن تكون فردية إختيارية لمن تثق به أن يقبل وإن لم يقبل لا يكشف سرك ولا يحدث أحد بما حدثته به وهذا ما طلبه الرسول عليه الصلاة والسلام من علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما دعاه للإسلام وتردد وأراد أن يستشير أباه . ولا يمكن الحكم على الشخص أنه حربي أو غير حربي قبل الإنتقال إلى المرحلة العلنية .
كتبه : ضياء الدين القدسي

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 05-16-2015, 06:24 AM
ابو حفصه ابو حفصه غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 2
افتراضي

السلام عليكم
انا اعمل عند كافر هل يجوز لى اخذ ماله- ارجو الرد
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 06-21-2015, 05:20 PM
ضياء الدين القدسي ضياء الدين القدسي غير متواجد حالياً
الشيخ (رحمه الله وأسكنه فسيح جناته)
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 422
افتراضي

الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
لا يجوز لك أخذ ماله الذي أمَّنك عليه حتى لو كان حربي
قال تعالى : { إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا } (النساء :58)
وقال تعالى في صفة المؤمنين : { وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ } (المؤمنون :8)
وقال تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ { ( الأنفال : 27)
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أد الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك " (رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب ورواه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الإمام الذهبي .
كتبه : ضياء الدين القدسي
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 07-30-2015, 08:49 PM
محمود محمود غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jun 2015
المشاركات: 3
Exclamation

شيخ سلمك الله، عندي سؤالين:
1-المحارب هل تأخذ زوجته وبناته حكمه وهل يعتدون في حكم الشارع أنهن جواري؟
2-وكذالك بالنسبة للمحاربة كأن تكون شرطية هل تكون في حكم الشارع جارية؟
افتوني بارك الله فيكم ونفع بكم.
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 07-31-2015, 03:44 PM
ضياء الدين القدسي ضياء الدين القدسي غير متواجد حالياً
الشيخ (رحمه الله وأسكنه فسيح جناته)
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 422
افتراضي

الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
س1-المحارب هل تأخذ زوجته وبناته حكمه وهل يعتدون في حكم الشارع أنهن جواري؟
ج- لا تؤخذ زوجة المحارب وبناته حكمه كمحارب ما لم يشاركوه في محاربة الإسلام .
قال تعالى : " ..وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ " (الأنعام : 164)
وقال تعالى : " أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى . وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى " (النجم : 38-39)
أما بالنسبة لحكم الجواري فهو في الحرب ومشروط بأن ياخذ الطرف المحارب نساء المسلمين الأسرى جواري . فحكم الجواري والعبيد في الحرب ليس حكماً عاماً في جميع الأحوال .
س2-وكذالك بالنسبة للمحاربة كأن تكون شرطية هل تكون في حكم الشارع جارية؟
ج- كما أجبتك في الأعلى ، حكم الجواري بسبب الحرب ومشروط بأن يأخذ الطرف المحارب نساء المسلمين الأسرى جواري . فحكم الجواري والعبيد في الحرب ليس حكماً عاماً في جميع الأحوال . فإن كان سيأدي أخذ الأسيرات الكافرات جواري إلى معاملة الكفار للمسلمات الإسيرات بالمثل وأخذهم جواري ، ففي هذه الحالة يرجح عدم أخذ الأسيرات الكافرات جواري حماية للمسلمات إن وقعن في الأسر .
كتبه : ضياء الدين القدسي
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل يجوز التأمين على دعاء الكافر . زائر2 قسم فتاوى العقيدة 1 05-17-2011 11:57 AM


الساعة الآن 10:43 PM


جميع المشاركات تعبّر عن وجهة نظر صاحبها ولا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر إدارة المنتدى