منتدى دعوة الحق  

العودة   منتدى دعوة الحق > الأقسام الرئيسية > الـفتاوى الـشرعية > قسم فتاوى الفقه

تنبيهات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 06-24-2015, 12:08 PM
ابو قتادة الهندي ابو قتادة الهندي غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jun 2015
المشاركات: 42
افتراضي شهادة الفاسق

شيخنا الفاضل
لو توضح شيخنا مصطلح الفاسق اي الذي يفسق بتكفيره للموحد وهل ياخد منه علما او خبرا او يحق له شهادة يشهدها في العقود وغيرها من الاحكام
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 06-25-2015, 03:03 AM
ضياء الدين القدسي ضياء الدين القدسي غير متواجد حالياً
الشيخ (رحمه الله وأسكنه فسيح جناته)
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 422
افتراضي

الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
قال تعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ } (الحجرات : 6)
من ثبت أنه موحد بيقين تكفيره لا يكون إلا بيقين بعد تحقق شروط التكفير وانتفاء موانعه ، والذي يكفر من ثبت إسلامه بيقين بدون تحقيق شروط التكفير وانتفاء موانعه فهو إنسان متهور جاهل غير عدل ولا ثقة ، ولا يدري وبال عمله وعظم جرمه . فتكفير المسلم أمر خطير وعظيم لا يجوز للمسلم أن يقدم عليه إلا ببينة واضحة ودليل قطعي لا شبهة فيه ولا تأويل فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ومن رمى مؤمناً بكفر فهو كقتله " (رواه البخاري ) لهذا من كفر مسلماً بدون بينة واضحة ودليل قطعي لا شبهة فيه ولا تأويل فكأنه قتله ومثل هذا لا يؤخذ منه علم ولا يوثق بخبره ولا بشهادته .
كتبه : ضياء الدين القدسي

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 06-25-2015, 02:17 PM
ابو قتادة الهندي ابو قتادة الهندي غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jun 2015
المشاركات: 42
افتراضي

جزاك الله خيرا شيخ ضياء
شيخنا لو ان موحدا عثر على مسلمة واراد منها الزواج وانعدم الشهود المسلمون فهل شهادة الفاسق في عقد القران اولى من شهادة المشرك العدل
وهل المسلمة يجوز لها الفرار من ابويها ان عثرث او ارادها مسلم لنفسه يجوز لهل بذلك الفرار ولو تبرء منها الابوين
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 06-25-2015, 04:12 PM
عبد الله المهاجر عبد الله المهاجر غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jun 2015
المشاركات: 7
Post كيف أتزوج

السلام عليكم،
شيخنا وكذالك في حالة انعدام شاهد وأب مسلم، هل يجوز ويصح إذا عقدت ظاهرا مواريا مع أبوها وشهود مشركين ووقعوا ووقعت معهم في مكتب الزواج بالبلد ثم أعيد العقد معها بنفسي فقط لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها وديننا دين يسر وللضرورة أحكام وأنا شاب والله المستعان، و هل يعد استحلالا ولا عذر لي إذا ذهبت معهم ليوقعوا ووقعت؟

-وشكرا-
__________________

من مواضيع عبد الله المهاجر


رد مع اقتباس
  #5  
قديم 07-01-2015, 12:14 PM
ضياء الدين القدسي ضياء الدين القدسي غير متواجد حالياً
الشيخ (رحمه الله وأسكنه فسيح جناته)
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 422
افتراضي

الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
عند الجمهور شروط عقد الزواج هي : موافقة ولي أمر البنت المسلم وموافقة البنت والشاب وشهادة شاهدين ذكور مسلمين أو ذكر وأنثيين مسلمين ومهر ، وعند الأحناف ليس شرطاً موافقة ولي أمر البنت . فلا يجوز عقد الزواج بدون هذه الشروط ولا يجوز شهادة الكافر ، والكافر لا يكون ولي أمر للمسلم وتجوز شهادة المسلم الفاسق إذا لم يوجد المسلم غير الفاسق . والحمد لله رب العالمين لا تخلو الأرض من مسلمين ويمكن عقد القران عن طريق النت بشرط أن يرى الشاهدان موافقة الزوج والزوجة . ويجوز للمسلمة أن تفر مع زوجها المسلم إن لم يرغب أبوها المشرك بزواجها منه فليس للأب الكافر ولاية على بنته البالغة المسلمة ، ولكن عليه أن يحسب لمثل هذا العمل الحساب حتى لا يقع الضرر عليها وعليه .
ولا ضرر من تسجيل عقد الزواج في المؤسسات الحكومية للتوثيق بعد عقده حسب الشريعة الإسلامية .

كتبه : ضياء الدين القدسي

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:46 AM


جميع المشاركات تعبّر عن وجهة نظر صاحبها ولا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر إدارة المنتدى