عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 10-21-2015, 01:23 PM
ضياء الدين القدسي ضياء الدين القدسي غير متواجد حالياً
الشيخ (رحمه الله وأسكنه فسيح جناته)
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 422
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
س. شيخنا الكريم كانت هناك مجموعة من المسلمين فابتلاهم الله بالسجن و قد أسروا بتهمة جماعة إرهاب ، و كان هذا الإعتقال في فترة عسيرة ممّا جعلهم يمكثون في السجن بدون محاكمة فأجمعوا أَمْرَهم وأوكلوا على أنفسهم محامين و طلبوا التحاكم بحجة أنّهم مكرهون إكراها ملجئ علما شيخنا أن طلبهم للتحاكم لا يفضي إلا النجاة يقينا ولا بأغلب الظن ،اللهم إلا المحاولة .
الجواب : من العلماء من عد السجن الطويل من الإكراه . فإن عده أصحابك من الإكراه فلا يوجد أي مشكلة . ولكن المشكلة في عدم فهمهم شروط قبول الكفر تحت الإكراه ، متى تكون رخصة ولا تأدي للكفر .
من الشروط المتفق عليها في هذه المسألة هي : أن ينتهي الإكراه في حالة إعطاء المُكرِه ما يريد من كفر ، فإن عَلِم المُكْرَه أنه إن فعل الكفر لن ينتهي الإكراه فلا يجوز له أن يفعل الكفر بحجة أنه تحت الإكراه . فإن علم أن مراجعته محاكم الطاغوت لن تؤدي يقيناً أو بأغلب الظن لزوال الإكراه الواقع عليه فلا يُرَخَّص له فعل ذلك الكفر ، فإن فعل الكفر مع ذلك لزمه الكفر .
س : ومنهم يرى توكيل المحامي من طرف أوليائه لا يتعدى حكم الكفر إليه
الجواب : المهم أن لا يوكله هو ولا يرضى أو يسكت وهو في المحكمة عندما يتكلم المحامي نيابة عنه ، بل عليه أن يعلن أنه لم يوكله ، لأن سكوته في حال كلام المحامي وكالة ونيابة عنه في المحكمة يعد قبولاً لهذه الوكالة وهذه النيابة . أما ما يفعله نيابة عنه خارج المحكمة بدون أن يوكله هو ، فلا يلزمه ذلك شيئاً فهذا يُعد نوعاً من الخداع استعمله المحامي أو أولياء المتهم ، ومثل هذا لا يُلزِم المتهم ما دام لم يفعله ولم يبدو منه ما يدل دلالة شرعية على موافقته عليه .
س : شيخنا ما هو حكمهم و هل هناك سائغ لعذرهم و هل ينفعهم إسلام منذ ذلك الوقت خصوصا أنّهم يرون لا شيء في المسألة
الجواب : لقد بينت الحكم في الأعلى ، هداهم الله وأحسن ختامهم وثبتنا على دينه في الدنيا وعند السؤال.
{رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ} سورة آل عمران :٨
س . شيخنا و هل هناك إختلاف في شروط الإكراه و هل يجوز للشخص أن يختار الكفر طوعا منه بحجة الإكراه (هم إختاروا و لم يخيّروا)
الجواب : لا يوجد اختلاف بين العلماء في الشرط الذي ذكرته لك ولكن هناك اختلاف في غيره من الشروط .
كتبه : ضياء الدين القدسي