عرض مشاركة واحدة
  #10  
قديم 07-31-2015, 03:44 PM
ضياء الدين القدسي ضياء الدين القدسي غير متواجد حالياً
الشيخ (رحمه الله وأسكنه فسيح جناته)
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 422
افتراضي

الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
س1-المحارب هل تأخذ زوجته وبناته حكمه وهل يعتدون في حكم الشارع أنهن جواري؟
ج- لا تؤخذ زوجة المحارب وبناته حكمه كمحارب ما لم يشاركوه في محاربة الإسلام .
قال تعالى : " ..وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ " (الأنعام : 164)
وقال تعالى : " أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى . وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى " (النجم : 38-39)
أما بالنسبة لحكم الجواري فهو في الحرب ومشروط بأن ياخذ الطرف المحارب نساء المسلمين الأسرى جواري . فحكم الجواري والعبيد في الحرب ليس حكماً عاماً في جميع الأحوال .
س2-وكذالك بالنسبة للمحاربة كأن تكون شرطية هل تكون في حكم الشارع جارية؟
ج- كما أجبتك في الأعلى ، حكم الجواري بسبب الحرب ومشروط بأن يأخذ الطرف المحارب نساء المسلمين الأسرى جواري . فحكم الجواري والعبيد في الحرب ليس حكماً عاماً في جميع الأحوال . فإن كان سيأدي أخذ الأسيرات الكافرات جواري إلى معاملة الكفار للمسلمات الإسيرات بالمثل وأخذهم جواري ، ففي هذه الحالة يرجح عدم أخذ الأسيرات الكافرات جواري حماية للمسلمات إن وقعن في الأسر .
كتبه : ضياء الدين القدسي
رد مع اقتباس