عرض مشاركة واحدة
  #19  
قديم 07-06-2012, 11:41 PM
أنصار التوحيد أنصار التوحيد غير متواجد حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 159
افتراضي

أبو شامة :
أرى نفسي مُجبر على المشاركة مــرة أخرى رغـــم أنني قـــد قلت عــــن مشاركتي السابقة أنها الأولــى والاخيرة ، ولكن ما الحيلة والأمر يحتاج إلى توضيح .
فأقول وبالله التوفيق :
يقول الأخ المحاور ( مسلم 1 ) : ( ... أما مسألة موالاة الكافر : فهناك موالاة مكفرة وموالاة حرام
وموالاة جائزة وقد فصلها العلماء مع أدلتها . ومنهم من فرق بين التولي والمولاة فعد الأولى كفراً لأنها تناقض البراءة منهم ولم يعد الثانية كفراً لأنها لا تنافي البراءة منهم ) إهـــ
أقـول : من المقرر ان موالاة الكفار لم تكن في يوم من الأيام جائزة أبداً ولم يقل أحد أن موالاة الكفار قد يكون جائزة إلا أصحاب المدرسة العصرية المنحرفة وكان أول من قال بذلك هو الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه ( العلاقات الدولية ) واستدل على هذا القول العجيب بالآية الكريمة : (( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ... الآية في سورة الممتحنة ) ) .. وهذا الإستدلال باطل لأن البر والقسط لا يعني الموالاة بل يعني : العدل والإحسان إلى الغير بأي نوع من أنواع الإحسان .
وقد قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله في تفسير هذه الآية : (
وهذه الآية رخصة في صلة الذين لم ينصبوا الحرب للمسلمين وجواز برهم وإن كانت الموالاة منقطعة منهم .. وأن تبروهم وتقسطوا إليهم أي تعاملوهم بالعدل فيما بينكم وبينهم ) إهــ
فالبر والإحسان بالصلة والصدقة والضيافة لا يلزم منها المحبة ولا المودة في جميع الأحوال .. فالكافر يجب بغضه على كل حال وليس موالاته أو محبته ، والله سبحانه وتعالى نهى عن موالاة أقرب الأقربين مثل الأب والأم والأبن والأخ إن استحبوا الكفر على الإيمان فليس بينهم وبين المؤمنين موالاة أبداً ولا تجوز موالاتهم في أي حال وكل وقت .
ولذلك الإمام البخاري رحمه الله قد بوب في صحيحه ( باب صلة الوالد المشرك ) ، ( باب صلة الأخ المشرك ) ولم يقول ( باب موالاة كذا وكذا ) لأن الموالاة منقطعة مع الكفار في كل حال . ولعلك تراجع في هذا الصدد كتاب ( أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية ) للشيخ علي العلياني .
هذه ملاحظتي على كلام الأخ المحاور ( مسلم 1 ) .
------------------------------------------
أما الأخ المحاور ( أبو شعيب )
فقـد لاحظت أنه أكثر من استعمال كلمة ( قياس الشرك على الكفر ) وهو وإن كان يقصد من ذلك بيان أمرهام للمخالف إلا إني أقول أن هذا قاعدة ( التفريق في باب العذر بين الشرك والكفر ) هي قاعدة خاطئة ليست منضبطة لأن هناك من أفعال الكفر التي تنقص أصل الدين مثل ( الإستهزاء أو سب الله ورسوله ومظاهرة المشركين و نفي علو الله وغيرها ) ولا يعذر فيها بالجهل ، ولكن يبدو أن الأخ أبو شعيب قد جرى في هذا الأمر على كلام أئمة الدعوة النجدية الذين وضعوا مثل هذه القواعد غير منضبطة في مصنفاتهم ، ثم أساء من جاء بعدهم استعمالها وصاروا يتعصبون لأقوال أئمة الدعوة النجدية وكأنهم معصومون من الخطأ مع أننا لو نظرنا إلى أحوال من هم أقدم أعلى كعب من أئمة الدعوة النجدية في العلم لأريناهم قد أخطأوا أخطاء جسيمة في باب ( الأسماء والاحكام ومسمى الكفر والإيمان ) ويكفي أن يرجع المنصف إلى موسوعة ( المعيار المعرب التي هي بمثابة موسوعة الدرر السنية ) حيث أحتوت على أقوال الفقهاء المالكية المغاربة على أختلاف أزمانهم ليرى بأم عينيه الاخطاء الخسيمة في هذه الأبواب بين إفراط أو تفريط ، فكيف بمن جاء بعدهم مثل أئمة الدعوة أو غيرهم .. والله المستعان .

رد مع اقتباس