عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 06-23-2015, 08:36 PM
ضياء الدين القدسي ضياء الدين القدسي غير متواجد حالياً
الشيخ (رحمه الله وأسكنه فسيح جناته)
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 422
افتراضي

الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
التكفير حكم شرعي وحق من حقوق الله فمن كفر مسلماً لإسلامه يكفر ومن كفره بدون دليل قطعي بل استند لدليل ظني أو إلى شبهة يفسق .
قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. " (متفق عليه واللفظ للبخاري.)
وقال صلى الله عليه وسلم: " إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما. " ( متفق عليه.)
قال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري): التحقيق أن الحديث سيق لزجر المسلم عن أن يقول ذلك لأخيه المسلم .. وقيل: معناه رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره . وهذا لا بأس به. وقيل: يخشى عليه أن يؤول به ذلك إلى الكفر ، كما قيل: المعاصي بريد الكفر ، فيخاف على من أدامها وأصر عليها سوء الخاتمة . وأرجح من الجميع أن من قال ذلك لمن يعرف منه الإسلام ولم يقم له شبهة في زعمه أنه كافر فإنه يكفر بذلك .. فمعنى الحديث: فقد رجع عليه تكفيره ، فالراجع التكفير لا الكفر ، فكأنه كفر نفسه لكونه كفر من هو مثله ومن لا يكفره إلا كافر يعتقد بطلان دين الإسلام . ويؤيده أن في بعض طرقه "وجب الكفر على أحدهما".أهـ
كتبه : ضياء الدين القدسي
رد مع اقتباس