عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 11-13-2011, 10:46 PM
ضياء الدين القدسي ضياء الدين القدسي غير متواجد حالياً
الشيخ (رحمه الله وأسكنه فسيح جناته)
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 422
افتراضي

الجواب :
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
عند الحنابلة والشافعية والأحناف وقول للمالكية : طلاق الكافر لزوجته الكافرة صحيح ومعتبر . لهذا فحسب هذه المذاهب طلاقه لها قبل أن يسلما معتبر ويحسب طلقتان فإن طلقها بعد الإسلام مرة فهي على حسب هذه المذاهب تعتبر مطلقة ثلاث طلقات وليس طلقة واحدة فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ويطلقها .
وهناك قول للمالكية لا يعتبر طلاق الكافر . فطلاق الكافر عندهم لا عبرة به ، لأنهم يشترطون لصحة الطلاق الإسلام . فحسب هذا الرأي هي مطلقة طلقة واحدة .

كتبه : ضياء الدين القدسي

رد مع اقتباس