عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 09-20-2015, 10:47 AM
ضياء الدين القدسي ضياء الدين القدسي غير متواجد حالياً
الشيخ (رحمه الله وأسكنه فسيح جناته)
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 422
افتراضي

الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
الجهل بما لا يُعلم إلا بالنقل قد يُعذر فيه الشخص وقد لا يُعذر وهذا بحسب حالة ، لهذا فإن كان هناك شبهة وجود جهل معذور فيه لمعين ما في المسائل التي لا تُعرف إلا بالنقل ، فلا يُكفر هذا المعين حتى تقام عليه الحجة . وبعبارة أخرى إن كان مثله لا يعلمه يُعذر بالجهل فيجب إقامة الحجة عليه قبل تكفيره ، أما إن كان مثله يعلمه فلا يعذر بالجهل . فإن جهل أن الهدهد كلّم سليمان عليه السلام ، أو جهل أن النملة تكلمت ، أو جهل أن موسى عليه السلام قتل شخصاً كان يؤذي من استغاث به ، فإن كان مثله يجهل مثل هذه المسائل لا يُكَفَّر حتى تقام عليه الحجة ، وكذلك تُطبق هذه القاعدة على كل ما عُلم من الشرع بما فيه الخمر والزنا والميسر .
أما عدم عذر من فَسَّق أكثر الصحابة ، فهذا لا يُعذر بالجهل لأنه يشكك في صحة نقل القرآن بالتواتر ، لأن الصحابة هم من نقلوا لنا القرآن فإن كان معظمهم فُسَّاق فالقرآن الموجود بين أيدينا مشكوك في ثبوته عن الرسول عليه الصلاة والسلام ، ولا يقول بذلك مسلم .
كتبه : ضياء الدين القدسي
رد مع اقتباس