الموضوع: شهادة الفاسق
عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 07-01-2015, 12:14 PM
ضياء الدين القدسي ضياء الدين القدسي غير متواجد حالياً
الشيخ (رحمه الله وأسكنه فسيح جناته)
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 422
افتراضي

الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
عند الجمهور شروط عقد الزواج هي : موافقة ولي أمر البنت المسلم وموافقة البنت والشاب وشهادة شاهدين ذكور مسلمين أو ذكر وأنثيين مسلمين ومهر ، وعند الأحناف ليس شرطاً موافقة ولي أمر البنت . فلا يجوز عقد الزواج بدون هذه الشروط ولا يجوز شهادة الكافر ، والكافر لا يكون ولي أمر للمسلم وتجوز شهادة المسلم الفاسق إذا لم يوجد المسلم غير الفاسق . والحمد لله رب العالمين لا تخلو الأرض من مسلمين ويمكن عقد القران عن طريق النت بشرط أن يرى الشاهدان موافقة الزوج والزوجة . ويجوز للمسلمة أن تفر مع زوجها المسلم إن لم يرغب أبوها المشرك بزواجها منه فليس للأب الكافر ولاية على بنته البالغة المسلمة ، ولكن عليه أن يحسب لمثل هذا العمل الحساب حتى لا يقع الضرر عليها وعليه .
ولا ضرر من تسجيل عقد الزواج في المؤسسات الحكومية للتوثيق بعد عقده حسب الشريعة الإسلامية .

كتبه : ضياء الدين القدسي

رد مع اقتباس