عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 09-22-2015, 10:55 AM
ضياء الدين القدسي ضياء الدين القدسي غير متواجد حالياً
الشيخ (رحمه الله وأسكنه فسيح جناته)
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 422
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
س- يعيش احد المسلمين في دار الحرب و يسكن في بيت صاحبه ليس على الاسلام يعني صاحب البيت كافر. يدفع كل شهر 1000 لصاحب البيت. يذهب هذا المسلم إلى أحد البنوك و يأخذ من بنك 70000 و يشتري بهذا المبلغ بيتا لنفسه و يسكن فيه و يدفع إلى البنك كل شهر 800 مدة مائة شهر. في نهاية الأمر يدفع المسلم 80000 إلى بنك ل 70000 الذي أخذ منها و يصحب بيتا. أما إذا لا يعمل بهذه طريقة سيدفع إلى صاحب البيت 100000 في نهاية مائة اشهر و لم يصحب بيت.
س1: ما حكم هذا المسلم الذي عمل بهذه طريقة؟

الجواب : ارتكب حراماً وهو الربا .
س2: هل يفهم من قول بعض الاحناف هكذا؟ أقصد بقول احناف قول الذي حول رباء في دار الحرب.
الجواب - لا يفهم من كلام الأحناف ما يُحِل مثل هذا الربا لأن الخاسر هو المسلم . وسيأتي بيان هذه المسألة بشكل مفصل مع أدلتها في كتاب منفصل يسر الله خروجه .
س3: إذا يفهم من هذا القول هكذا. اريد توضيح هذا قول كيف يمكن هذا. نعم في نهاية الأمر يوجد مصلحة مسلم لكن هو يأخذ من بنك 70000 و يدفع لها 80000 و لم يضرها.
الجواب - سيأتي تفصيل هذه المسألة بشكل مفصل في الكتاب إن شاء الله لأن المسألة متشعبة يجب بيانها بشكل وافي حتى لا تفهم خطأ .
س4: إذا لا يفهم من قول الاحناف هكذا كيف نفهم هذا القول على شكل صحيح ؟ هل يمكن ان تضرب بعض نمازج لفهم هذا القول؟ وما هو حكم من فهم قول أحناف على شكل الذي قصصت؟
الجواب - لا يفهم من قول الأحناف حل مثل هذه المسألة وما قال فيه الأحناف هو أخذ درهمين بدرهم لصالح المسلم وليس لصالح الكافر ، يعني أخذ أموال الكافر برضاه ، فإن كنت تستطيع أن تأخذ من البنك درهمين مقابل أن تدفع له درهماً هذا جائز عند الأحناف وليس العكس .
كتبه : ضياء الدين القدسي
رد مع اقتباس