عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 07-03-2011, 03:42 PM
ضياء الدين القدسي ضياء الدين القدسي غير متواجد حالياً
الشيخ (رحمه الله وأسكنه فسيح جناته)
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 422
افتراضي

الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
اختلف العلماء في ذلك :
فقد ذهب الشافعية والحنابلة إلى جواز ذلك .
قال الإمام النووي : « لو قرأ القرآن من المصحف لم تبطل صلاته ، سواء كان يحفظه أم لا ، بل يجب عليه ذلك إذا لم يحفظ الفاتحة كما سبق ، ولو قلب أوراقه أحيانا في صلاته لم تبطل ، ولو نظر في مكتوب غير القرآن وردد ما فيه في نفسه لم تبطل صلاته وإن طال ، لكن يكره ، نص عليه الشافعي في الإملاء وأطبق عليه الأصحاب » اهـ ( المجموع للإمام النووي ،ج4 ص 27. )
وقال الشيخ الرحيباني : « (و) لمصل ( قراءة بمصحف ، ونظر فيه ) ، أي : المصحف قال أحمد : لا بأس أن يصلي بالناس القيام ، وهو ينظر في المصحف قيل له : الفريضة ؟ قال : لم أسمع فيها شيئًا . وسئل الزهري عن رجل يقرأ في رمضان في المصحف ، فقال : كان خيارنا يقرءون في المصاحف » اهـ ( مطالب أولي النهى ، للرحيباني ، ج1 ص 483، 484.)
دليلهم :
ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها أمرت مولاها ذكوان أن يؤمها في قيام رمضان ، وكان يقرأ في إمامته لها من المصحف . ( ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه معلقاً مجزوماً به . ج1 ص 245 ، باب إمامة العبد والمولى . وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ، ج2 ص 123 ، والبيهقي في الكبرى ، ج2 ص 253. )

وذهب المالكية إلى كراهة القراءة من المصحف في فرض ونفل .
وأما الحنفية فقد اختلفوا فيما بينهم ، فقد ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى فساد الصلاة بهذا الفعل ، وذهب الصاحبان إلى الكراهة كما هو في المذهب المالكي .

كتبه : ضياء الدين القدسي




رد مع اقتباس