عرض مشاركة واحدة
  #21  
قديم 02-24-2012, 01:33 PM
ضياء الدين القدسي ضياء الدين القدسي غير متواجد حالياً
الشيخ (رحمه الله وأسكنه فسيح جناته)
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 422
افتراضي

[align=justify]
الرد على سؤال أبي يحيى الكادح مداخلة رقم 18 ورقم 20
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

قولك : بالنسبة لعقد مثل هذا ، وذكر في الصحاح
البائع ، بني فلان
المشتري ، عائشة رضي الله عنها
المباع ، بريرة
الشروط ، الولاء لبني فلان
تم البيع والشراء بموافقة الطرفين على البيع والشراء
تم الغاء الشرط وعدم الاعتبار به لانه مخالف لشرع الله
........
وعقد آخر
المشتري ، زيد
البائع ، عمرو
المبيع ، عبد زيد
الشروط ، في حين الاختلاف على الولاء يكون الرجوع للقانون المصري ( القانون المصري يقول ، الولاء لمن باع ، وهذا طبعا كفر وتبديل لشرع الله)
تم البيع والشراء بموافقة الطرفين
تم الغاء وعدم اعتبار الشرط المطروح لمخالفته لشرع الله ولو كان مائة شرط
رجاء توضيح الفرق من الشيخ ، لانه المسألة غير واضحة عندي ، وشكرا
المشكلة هي ، ما الفارق بين حكم المتعاقدين في العقدين المذكورين ، وإن اختلف حكم الأولين عن الآخرين ، فلم كان هناك فارقا ؟ وشكرا

أقول ( ضياء الدين ) : العقد الأول كان الطرف المسلم فيه لا يعرف أن هذا الشرط مخالف لشرع الله فلما عرف أخبر الطرف الثاني أنه لا يقبل هذا الشرط واستطاع إلغاء هذا الشرط بالرجوع لشرع الله . ولم يستطع الطرف الأول إجباره على قبول الشرط الذي خالف شرع الله بل قبل بذلك . والطرف المسلم في هذا العقد لم يقبل عند العقد التحاكم لغير شرع الله كحال الطرف في العقد الثاني .
أما العقد الثاني فالطرف قد قبل عند الخلاف الرجوع لغير شرع الله . وهذا بحد ذاته قبول تحكيم الطاغوت بغض النظر عن هذا القانون هل خالف أو وافق شرع الله ، وهذا كفر وشرك لأنه قبول للتحاكم للطاغوت . وكونه بعد العقد لم يطبق هذا الشرط أو نوى عدم تطبيقه فهذا لا ينفعه لأنه قد وافق عليه مسبقا ، وحتى يخرج من الشرك والكفر الذي وقع فيه بقبوله التحاكم للطاغوت عند العقد ، لا بد له من إلغاء هذا الشرط وإبلاغ الطرف الآخر أنه لا يقبل به وبهذا يكون قد برأ من الشرك والكفر . أما أن يقبل عند العقد هذا الشرط ويظن أنه إن لم ينفذه أو لم ينو تنفيذه لا يقع في الشرك فهذا ظن خاطئ وجهل فاضح . ولا يعذر بذلك .
وزيادة في التوضيح أقول : مثال العقد الأول : متعاقدان كتبا عقداً ووضعا له شروط ثم تبين للطرف المسلم بعد ذلك أن هناك شرط يخالف شرع الله فأسرع وأبطله ووافق الطرف الثاني وانتهت المشكلة . وموافقة الطرف المسلم في بداية العقد على شرط يخالف شرع الله عن غير علم لا يدخله في الكفر ولا في الحرام ، إلا إن وافق بعد علمه بذلك . وعندها يحكم عليه حسب حاله هل كان مستحلا بذلك أم قابلا بالحرمة مرتكباً معصية .
أما حال الشخص في العقد الثاني فهو يختلف ، فهو قَبِل بشرط التحاكم لغير شرع الله عند العقد . ومثل هذا القبول يَعرِفُ كل مسلم أنه قبول للإيمان بالطاغوت .

كتبه : ضياء الدين القدسي
[/align]
رد مع اقتباس