عرض مشاركة واحدة
  #7  
قديم 06-15-2011, 02:18 AM
حبيب النجار حبيب النجار غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jun 2011
المشاركات: 3
افتراضي

جزاك الله خيراً يا شيخ ضياء و نفعنا الله بك


كلامك صحيح في أن الفعل قد يكون واحد و لكن له صور عديدة
كما تفضلت و ضربت مثال لإزهاق الروح بأنه قد يكون كفراَ و قد يكون معصية و قد يكون جهاداً


فهو إن كان قتلاً لنبي فهو كفر و إن كان قتلاً لمسلم معصوم الدم فهو معصية و إن كان قتلاَ لكافر محارب فهو جهاد


و أمثال هذا كثير

كالسجود إن كان لله فهو طاعة و إن كان للصنم كان كفرا
والفعل واحد و هو السجود


و الوطء فعل و لكن إن كان للزوجة أو المملوكة كان حلالا و إن كان للأجنبية كان زنا

و فعل الشرب واحد و لكن إن كان لمشروب حلال فهو مباح و إن كان لخمر فهو حرام

و التحاكم فعل و لكن إن كان لشرع الله كان إيماناً بالله و إن لغيره كان إيمانا بالطاغوت


و التوقيع و الموافقة أو الضغط على زر في آخر العقد مكتوب عليه موافق فعل و لكن إن كان على كلام مايصير به المرء مسلماً كشروط لاإله إلاالله مثلاَ فهو طاعة و إن كان على شروط مباحة كان مباحاً و إن كان على إحترام القانون الوضعي ( الطاغوت ) كان كفراً
فالفعل واحد وهو التوقيع و لكن المحال مختلفة

و هذا مفهوم و لم أقصده
و الذي قصدتٌه هو أن لكل فعل كفري ( أو أي فعل أخر ) نية و إرادة مصاحبة له و هو ما عبرتم عنه بقولكم

أما قصد وإرادة فعل الفعل فهو مرافق للفعل لا ينفك عنه ، لأن الفعل لا يحدث بدونه وهذا القصد والإرادة له علاقة بالدماغ المتحكم بجميع الأفعال الاختيارية . فإن قصد أو أراد شخص فعل فعل وقرر فعله بدماغه ، يصدر الدماغ تعليمات للجوارح لتأدية هذا الفعل . فمن أراد أو قصد ضرب شخص ما يصدر الدماغ للجوارح أوامره بتحقيق هذه الإرادة . وكذلك إن أراد أن يفعل فعل التحاكم يصدر الدماغ للجوارح أوامره لتحقيق فعل التحاكم


و هو كذلك


فكل فعل له قصد إليه مصاحب له لا ينفك عنه
إلاّ إن كان الفاعل مجنوناً أو نائماً ونحوها فحينها إن فعل أي فعل فلا قصد عنده له
و كل عاقل لأفعاله قصد مسبق لها


فالمتحاكم إلى الطاغوت مثلاَ يعرف أن الذي أمامه طاغوت يحكم بغير ما أنزل الله و توجهت إليه إرادته لفصل الخصومة


و الساجد للصنم يعرف أن الذي أمامه صنم معبود من دون الله و توجه له بالسجود


و الموقع على الكفر عرف أن الورقة التي أمامه مشتملة على كفر كما لو كتبوا له تقر على إحترام قانون البلد أو أنك يهودى أو نصراني مثلاً و مطلوب منه التوقيع بالموافقة فقصد للفعل و هو التوقيع

فذكرتم أن فعل الكفر كالتحاكم إلى الطاغوت أو السجود للصنم
أنه لا ينظر لقصده ونيته من فعل الفعل

أي إن كان فعل هذه الأفعال لغرض دنيوي لجلب مال أو دفع مكروه مثلا فلا اعتبار به و يسري عليه حكم الكفر


و السؤال ما الفرق بين هذه الأفعال وبين المُوقع أو الذي يضغط على زر موافق على الكفر المكتوب على صفحة ما


فهذا الفاعل قصد لهذا الفعل وهو التوقيع و توجهت إليه إرادته و أتى هذا الفعل بكامل قواه العقلية وهو غير مكره


فلماذا ننظر إلى غرضه الدنيوي من التوقيع وهو الإستفادة من برنامج ما

و لم ننظر إلى الغرض الدنيوي للمتحاكم إلى الطاغوت أو الساجد للصنم أو الفاعل لأي فعل كفري أخر ؟


أرجو أن تكون الإجابة مزيلة للإشكال

ولكم جزيل الشكر
رد مع اقتباس