عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 05-11-2011, 03:07 PM
ضياء الدين القدسي ضياء الدين القدسي غير متواجد حالياً
الشيخ (رحمه الله وأسكنه فسيح جناته)
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 422
افتراضي

الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

قولك : ما هو حكم من يطلب مراقب السير لفض النزاع في حادث المركبات لفتح كروكا (طلب صيانة) ؟

أقول ( ضياء الدين ) : مراقب السير هو خبير وتحكيم الخبير بما لا يخالف شرع الله جائز شرعا .
والدليل على ذلك قوله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ " (المائدة : 95)
جاء في تفسير ابن كثير لهذه الآية : " فقد قال ابن جرير: حدثنا هناد وأبو هشام الرفاعي,قالا: حدثنا وكيع بن الجراح عن المسعودي, عن عبد الملك بن عمير, عن قبيصة بن جابر, قال: خرجنا حجاجاً, فكنا إذا صلينا الغداة اقتدنا رواحلنا, فنتماشى نتحدث. قال: فبينما نحن ذات غداة إذ سنح لنا ظبي أو برح, فرماه رجل كان معنا بحجر فما أخطأ خُشّاءَهُ (وهو العظم الناتى خلف الأذن), فركب رَدْعَه ميتاً. قال: فَعَظّمْنا عليه, فلما قدمنا مكة, خرجت معه حتى أتينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه, فقص عليه القصة فقال: وإذا إلى جنبه رجل كأن وجهه قلب فضة, يعني عبد الرحمن بن عوف, فالتفت عمر إلى صاحبه فكلمه, قال: ثم أقبل على الرجل فقال: أعمداً قتلته أم خطأ ؟ فقال الرجل: لقد تعمدت رميه وما أردت قتله, فقال عمر: ما أراك إلا قد أشركت بين العمد والخطأ, اعمد إلى شاة فاذبحها وتصدق بلحمها, واستبق إهابها, قال: فقمنا من عنده, فقلت لصاحبي: أيها الرجل, عظم شعائر الله, فما درى أمير المؤمنين ما يفتيك حتى سأل صاحبه, اعمد إلى ناقتك فانحرها. فلعل ذلك يعني أن يجزىء عنك, قال قبيصة : ولا أذكر الاَية من سورة المائدة {يحكم به ذوا عدل منكم} فبلغ عمر مقالتي , فلم يفجأنا منه إلا ومعه الدرة , قال : فعلا صاحبي ضرباً بالدرة , أقتلت في الحرم وسفهت في الحكم . قال : ثم أقبل علي , فقلت : يا أمير المؤمنين , لا أحل لك اليوم شيئاً يحرم عليك مني , فقال : يا قبيصة بن جابر , إني أراك شاب السن , فسيح الصدر, بين اللسان, وإن الشاب يكون فيه تسعة أخلاق حسنة وخلق سيء, فيفسد الخلق السيء الأخلاق الحسنة, فإياك وعثرات الشباب.
وروى هشيم هذه القصة عن عبد الملك بن عمير, عن قبيصة بنحوه. ورواها أيضاً عن حصين, عن الشعبي, عن قبيصة بنحوه. وذكرها مرسلة عن عمر بن بكر بن عبد الله المزني ومحمد بن سيرين بنحوه. وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار, حدثنا عبد الرحمن, حدثنا شعبة عن منصور, عن أبي وائل, أخبرني ابن جرير البجلي, قال: أصبت ظبياً وأنا محرم, فذكرت ذلك لعمر, فقال: ائت رجلين من إخوانك فليحكما عليك, فأتيت عبد الرحمن وسعداً فحكما علي بتيس أعفر. وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع, حدثنا ابن عيينة عن مخارق, عن طارق, قال: أوطأ أربد ظبياً فقتله وهو محرم, فأتى عمر ليحكم عليه, فقال له عمر: احكم معي, فحكما فيه جدياً قد جمع الماء والشجر, ثم قال عمر {يحكم به ذوا عدل منكم}, وفي هذا دلالة على جواز كون القاتل أحد الحكمين, كما قاله الشافعي وأحمد رحمهما الله.) واختلفوا: هل تستأنف الحكومة في كل ما يصيبه المحرم, فيجب أن يحكم فيه ذوا عدل, وإن كان قد حكم في مثله الصحابة أو يكتفى بأحكام الصحابة المتقدمة ؟ على قولين, فقال الشافعي وأحمد: يتبع في ذلك ما حكمت به الصحابة, وجعلاه شرعاً مقرراً لا يعدل عنه, وما لم يحكم فيه الصحابة يرجع فيه إلى عدلين. وقال مالك وأبو حنيفة : بل يجب الحكم في كل فرد فرد سواء وجد للصحابة في مثله حكم أم لا, لقوله تعالى: {يحكم به ذوا عدل منكم}. ( تفسير ابن كثير )
وجاء في تفسير البغوي " " يحكم به ذوا عدل منكم " أي : يحكم بالجزاء رجلان عدلان ، وينبغي أن يكونا فقيهين ينظران إلى أشبه الأشياء من النعم فيحكمان به "

قولك : ما هو حكم من يستجيب لمراقب السير للَّحاق به الى مركز الأمن لفض النزاع في حادث المركبات ؟

أقول ( ضياء الدين ) : إن حلَّا الخلاف في مركز الشرطة بدون أن ينتقل الأمر للمحكمة يجوز .
فقد يُحل الخلاف بينها في مركز الشرطة ويكتب الشرطي محضر الحادث بدون أن يحول للمحكمة . وفي هذه الحالة يجب على المسلم أن يقول في المحضر أنه غير مشتكي إن كان هو المتضرر ، وله أن يضيف مع الاحتفاظ بحقه من التأمين . لأنه حتى تدفع له شركة التأمين تشترط عليه أن يأتي بمحضر الشرطة للحادث . والمقصود هنا من التأمين التأمين الإجباري الاضطراري . وللمسلم أن يستفيد من شركة التأمين بدون أن يذهب للمحكمة .
أما إن كان هو المشتكى عليه فعليه أن يقنع المشتكي بأن لا يشتكي عليه وذلك بدفع له ما يريد ولا يجوز له أن يذهب للمحكمة حتى ولو اشتكي عليه .


قولك : ملاحظة : الى من يفرقون بين استجابة دعوة القاضي ودعوة مراقب السير , ارجوا توضيح الفرق في المسألة ؟

أقول ( ضياء الدين ) : مراقب السير هو خبير . وفي شرعنا يجوز تحكيم الخبير بما عنده من علم وخبرة بشرط أن لا يعارض شرع الله . ولقد أثبتنا ذلك في الأعلى بالدليل . أما القاضي فهو طاغوت لا يجوز تحكيمه والاستجابة لدعوته لدخول مجلس التحاكم . فدعوة القاضي للطرف الآخر المشتكى عليه هي دعوة لدخول مجلس التحاكم له . وهذا القاضي سيحكم طبق القانون الكفري ، أي سيحكم بدون إذن من الله بغض النظر عن حكمه ، أما الخبير فإنه سيحكم وفق خبرته التي لا تخالف شرع الله . ولقد أجاز الإسلام تحكيم الخبير في مجال خبرته في الأمور التي لا تخالف شرع الله ، ولكن لم يجز تحكيم من يحكم بغير شرع الله وبدون إذن من الله بغض النظر هل وافق حكمه حكم الشرع أم لم يوافقه ، واعتبرها تحكيم للطاغوت وإيمان به .
قال تعالى : " أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آَمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا " (النساء : 60)

قولك : الحال في بلادنا انه يقول لك الرجل الذي ارتطمت به انا اريد فتح كروكا ولا اريد منك نقود عوضا عن الحادث ثم يتصل هذا الرجل بالشرطي لفض النزاع بينك وبينه ولا تستطيع الرفض فما هو موقفنا في هذه الحالة ؟
اجيبوني مأجورين ان شاء الله لأن الأمر يتعلق بأمور تحصل معنا باستمرار .

أقول ( ضياء الدين ) : إن كنت أنت المخطئ فعليك أن تقنعه بأن لا يشتكي عليك وتدفع له جميع المصاريف . حتى لا يصل بك الأمر للمحكمة . وإن وصل بك الأمر للمحكمة فلا يجوز لك الذهاب لها للامتثال أمام القاضي في جلسة التحاكم .
وإن كان هو المخطئ وقد قبل ذلك فيجوز لك لأخذ المصاريف من شركة التأمين أن تعمل محضر وتكتب فيه أنك غير مشتكي على الطرف الثاني وأنك محتفظ بحقك من التأمين لتستطيع أن تستخدم محضر الشرطة لأخذ المصاريف من شركة التأمين . ويمكن أن يحصل ذلك بدون الذهاب للمحكمة .
[/align]

رد مع اقتباس