عرض مشاركة واحدة
  #6  
قديم 06-13-2011, 02:07 PM
ضياء الدين القدسي ضياء الدين القدسي غير متواجد حالياً
الشيخ (رحمه الله وأسكنه فسيح جناته)
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 422
افتراضي

[align=justify]
الجواب على أسئلة أبي عمر في المداخلة رقم 3
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
قولك : بعضهم يقول ان العقد الذي توافق عليه بكبسة زر لا يلزمك بهذه الشروط اي لن تدخل في التحاكم لأنك غير معروف , فهل هذا الكلام يضاف على ما قاله الشيخ ؟
الجواب : لا .

قولك : وهل تدخل مسألة الإلزام بجميع العقود , ام فقط في العقود التي لا يعرف الذي وافق عليها ؟

الجواب : الأصل : طبيعة العقد وطبيعة الشروط الموضوعة فيه ولا علاقة لكون الشخص معروف أو غير معروف إن كان عمله لا يحتمل . فالكبس على الزر أو وضع علامة (صح ) يحتمل أكثر من معنى : فهو يحتمل أن الشخص قبل الشروط ويحتمل أيضاً أنه فقط أراد الدخول بدون القبول بهذه الشروط .لأن طريق الدخول لا يتم إلا بهذا العمل. لهذا يجب أن نعرف قصد الفاعل حتى نحكم عليه . " فالعبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني " وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال.

قولك : قول الشاطبي رحمه الله : فالعمل إذا تعلق به القصد تعلقت به الأحكام التكليفية .
الذي فهمته من هذا الكلام ان الأعمال أو الأقوال التي تحتمل أكثر من معنى لا بد من معرفة القصد فيها لإطلاق الحكم , فهل هذا الفهم صحيح ؟

الجواب : نعم ، صحيح .

قولك : اي انني الآن استطيع ان أُفرق بين الأعمال التي تحتاج الى قصد والأعمال التي لا تحتاج الى قصد من خلال العمل أو القول (اذا كان يحتمل اكثر من معنى) فهل هذا الفهم سليم ؟

الجواب : نعم ، صحيح .

الجواب على أسئلة أبي عمر في المداخلة رقم 4
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

قولك : شخص وقع على عقد فيه شروط التحاكم للطاغوت عند الإختلاف بينه وبين الطرف الآخر ثم بعد ذلك منَّ الله عليه بالهداية ما الذي يجب على هذا الموحد تجاه العقد الذي وقعه سابقاً ؟

الجواب : إن كان هذا العقد قد انتهى التعامل به وليس ساري المفعول ، فالإسلام يجب ما قبله ولا حاجة له بأن يفعل أي شيء ، أما إن كان العقد ما زال ساري المفعول فقبول الشرط ما زال ساري المفعول ، لهذا عليه أن يلغي هذا الشرط أو يلغي العقد وإلا لم يحقق شرط الكفر بالطاغوت .

الجواب على أسئلة حبيب النجار في المداخلة رقم 5
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

قولك : تكملة لسؤال الأخ السائل و استفسار و طلب استيضاح
هل هناك فرق بين النية للفعل و القصد إليه و التي تصحب كل فعل مكلف عاقل كأفعال الكفر : كالتحاكم إلى الطاغوت أو السجود للأصنام أو الموافقة على الكفر المصحوبة بقصد مسبق إلى الفعل و المتجه إليه الإنسان بإرادته وبكامل قواه العقلية و ما يترتب عليها من حكم شرعي إلا في المكره وبين النية أو الغرض من الفعل كمن فعل مثل هذه الأفعال بنية تحصيل مال أو دفع ظلم أو مجاوزة مكان إلى آخر كالذي أراد مجاوزة صنم قوم لا يجوزه أحد إلا بتقريب شيئ إليه فقرب ذباب؟
و السؤال هل يجوز لي فعل مثل هذه الأفعال بنية و غرض استرداد حق لي قد يضيع أو دفع مفسدة أو وقّعتُ على كفر لتحصيل مصلحة مع العلم أني إنما فعلت مثل هذه الأفعال مضطر إليها إضطراراً غير باغ و لا عاد وغير متجاوز لحقي وواقع في ظلم الآخرين ، فقط بقدر الحاجة و الضرورة ؟؟؟
بارك الله فيكم و لكم جزيل الشكر

الجواب : القصد قصدان والإرادة إرادتان :
1- قصد وإرادة فعل الفعل 2 - القصد والإرادة من فعل الفعل .
أما قصد وإرادة فعل الفعل فهو مرافق للفعل لا ينفك عنه ، لأن الفعل لا يحدث بدونه . وهذا القصد والإرادة له علاقة بالدماغ المتحكم بجميع الأفعال الاختيارية . فإن قصد أو أراد شخص فعل فعل وقرر فعله بدماغه ، يصدر الدماغ تعليمات للجوارح لتأدية هذا الفعل . فمن أراد أو قصد ضرب شخص ما يصدر الدماغ للجوارح أوامره بتحقيق هذه الإرادة . وكذلك إن أراد أن يفعل فعل التحاكم يصدر الدماغ للجوارح أوامره لتحقيق فعل التحاكم .
أما القصد من فعل الفعل فهو المقصود منه النية من فعل الفعل . فمثلا : فعل إزهاق الروح ، قد يكون كفراً وقد يكون معصية وقد يكون جهاداً ، وكل هذا يعتمد على القصد من فعل الفعل ولا يعتمد على قصد وإرادة فعل الفعل . والفعل واحد هو إزهاق الروح . لأن أحكام الفعل والفاعل لهذا الفعل هنا تختلف بحسب المقصد والنية من فعل الفعل . ولكن هناك أفعال لا ينظر لنية وقصد الفاعل من فعل الفعل للحكم على فاعلها ، لأن حكمها واحد في الشرع ولا يتغير بقصد الفاعل ونيته كما هو الحال في فعل إزهاق الروح أو فعل الجماع مثلا . ومثال لهذه الأفعال التي لا يتعلق حكمها بنية فاعلها وقصده من فعل الفعل وإنما يتعلق بماهية الفعل وحكمه في الشرع ، فعل التحاكم للطاغوت وفعل عبادة الأصنام . ففعل التحاكم للطاغوت قد يكون لأجل إعادة الحق وقد يكون لأكل مال الغير . ومهما كان القصد من فعل الفعل ، فالفعل هو تحاكم للطاغوت ، وعلى هذا يأخذ الفاعل حكم الفعل في الشرع ولا ينظر لقصده ونيته من فعل الفعل ، وكذلك فعل عبادة الصنم . قد يكون لأجل التقرب لله وقد يكون لأجل مصلحة دنيوية وقد يكون للتخلص من أذية لا تصل لحد الإكراه الملجئ . ومهما كان القصد من فعل هذا الفعل لا ينظر إليه ويأخذ الفاعل حكم فعل هذا الفعل في الشرع بغض النظر عن قصده ونيته . لهذا من تحاكم لغير شرع الله ومن عبد الصنم يحكم بشركه ولا يسأل عن نيتهوقصده أبدا .
كتبه : ضياء الدين القدسي
[/align]
رد مع اقتباس