منتدى دعوة الحق  

العودة   منتدى دعوة الحق > الأقسام الرئيسية > الـفتاوى الـشرعية > قسم فتاوى العقيدة

تنبيهات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 03-08-2011, 04:48 PM
الصورة الرمزية nurelislam
nurelislam nurelislam غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 75
افتراضي هل من إمام اليوم تجب له البيعة ؟؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [ من مات وليست في عنقه بيعة مات ميتة الجاهلية
]
ما صحة هذا الحديث ؟ واذا كان صحيحا فمن نبايع ؟
افيدونا جزاكم الله خير .

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 03-11-2011, 12:48 PM
ضياء الدين القدسي ضياء الدين القدسي غير متواجد حالياً
الشيخ (رحمه الله وأسكنه فسيح جناته)
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 422
افتراضي


الجواب :

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
هذا الحديث هو قسم من حديث رواه الإمام مسلم بإسناده عن زيد بن محمد عن نافع قال : جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلى عبد الله بن مطيع حين كان أمير الحرة زمن يزيد بن معاوية ، فقال عبد الله بن مطيع : اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة . فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : إني لم آتك لأجلس ، أتيتك لأحدثك حديثاً ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله : " من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية " ( صحيح مسلم.)
ليس المقصود في الحديث بيعة زعيم جماعة من جماعات المسلمين والتي هي مع الأسف كثيرة اليوم .بل المقصود بيعة إمام جماعة المسلمين أو خليفة المسلمين الذي يبايعه أهل الحل والعقد من أمة الإسلام .
ولبيعة إمام جماعة المسلمين شروطاً ذكرها أهل العلم منها :
1-أن تتوفر فيه شروط الإمامة .وقد فصلها العلماء في كتبهم .
2-أن يتولى عقد البيعة أهل الحل والعقد .
قال الماوردي : " فإذا اجتمع أهل العقد والحل للاختيار تصفحوا أحوال أهل الإمامة الموجودة فيهم شروطها فقدموا للبيعة منهم أكثرهم فضلاً وأكملهم شروطاً ومن يسرع الناس إلى طاعته ولا يتوقفون عن بيعته " ( الأحكام السلطانية ص 19)
فأهل الحل والعقد من المسلمين هم الذين يتولون اختيار إمام المسلمين وخليفتهم ولا عبرة بـقـول العوام في بيعة الانعقاد .
قال الإمام الرملي الشافعي : " أما بيعة غير أهل الحل والعقد من العوام فلا عبرة لها " ( نهاية المحتاج 7/390 . )
ولا يصح دعوى بعض الجماعات الإسلامية أن من لم يبايع أمير جماعتهم فإنه إذا مات ، مات ميتة جاهلية أي على الكفر . فهذه الدعوى فهم خاطئ للحديث وتنزيل له على غير محله . والدليل على ذلك ما يلي :
1- حكم البيعة حسب جمهور العلماء ، الوجوب الكفائي ، يعني : إذا قام به العدد الكافي سقط عن الباقين .
2- فعل راوي الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نفسه فهو أولى بفهم الحديث على وجهه الصحيح من غيره فقد قال عنه الحافظ ابن حجر : أنه امتنع أن يبايع لعلي أو معاوية ، ثم بايع لمعاوية لماَّ اصطلح مع الحسن بن علي واجتمع عليه الناس ، وبايع لابنه يزيد بعد موت معاوية لاجتماع الناس عليه ثم امتنع من المبايعة لأحد حال الاختلاف إلى أن قتل ابن الزبير وانتظم الملك كله لعبد الملك بن مروان فبايع له حينئذ . فلو فهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الحديث الذي رواه على ظاهره لما بات ليلة إلا وفي عنقه بيعة لأحدهما يعطيها من يدله عليه اجتهاده على أنه أقرب للصواب .
3- الحديث ذكـره الإمـــام الـنـووي في :[ باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين ... ] شرح النووي على صحيح مسلم 4/546 .
فالمقصود من قوله " ومن مات وليس في عنقه بيعة " : أي : من مات وليس في عنقه بيعة عند وجود الإمام الشرعي الذي توفرت فيه شروط إمام المسلمين وانتفت نواقضها واختاره أهل الحل والعقد .
قال القرطبي :" إذا انعقدت الإمامة باتفاق أهل الحَلِّ والعقد أو بواحد على ما تقدَّم وجب على الناس كافة مبايعته على السمع والطاعة وإقامة كتاب الله وسُنّة رسوله صلى الله عليه وسلم ، ومَنْ تأبَّى عن البيعة لعذر عُذِر، ومَنْ تأبى لغير عذر جُبر وقُهِر، لئلا تفترق كلمة المسلمين " (الجامع لأحكام القرآن 1/272. ).
وقال ابن حزم : " لا يحل لمسلم أن يبيت ليلتين ليس في عنقه لإمام بيعة " (المحلى 8/420. ).
قوله : " مات ميتة جاهلية " أي : مات كميتة أهل الجاهلية. وليس أنه مات على الكفر . كما فهمه كثير من الجهلة .
قال الإمام النووي رحمه الله : " أي على صفة موتهم من حيث هي فوضى لا إمام لهم " (شرح صحيح مسلم 12/238. ).
وقال الإمام بن حجر رحمه الله : " والمراد بالميتة الجاهلية ـ وهي بكسر الميم ـ حالة الموت كموت أهل الجاهلية على ضلال وليس له إمام مطاع ، لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك، وليس المراد أنه يموت كافراً، بل يموت عاصياً " (فتح الباري 13/5. ).

كتبه : ضياء الدين القدسي


[/align]

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 06-06-2011, 07:54 AM
أبوعمر أبوعمر غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 11
افتراضي

جزاك الله خيراً ..
هل هناك مايسمى بالإمارة الصغري ؟؟
كأن يجتمع جماعة ويبايعوا أحدهم بحجة تنظيم أمورهم وحل إشكالاتهم ؟؟
وهل مثل هذا الأمير معصيته تكون معصية لله ولرسوله؟؟
وماحكم هذه البيعة إن صحت شرعاً؟؟
وجزاك الله خيراً شيخنا الفاضل ..
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 06-06-2011, 08:47 PM
ضياء الدين القدسي ضياء الدين القدسي غير متواجد حالياً
الشيخ (رحمه الله وأسكنه فسيح جناته)
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 422
افتراضي

الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
هناك إمارة كبرى وهي : الخلافة ، وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع ، ومهمتها : حراسة الدين وسياسة الدنيا به . وطاعة الخليفة فرض ما لم يأمر بمعصية .
قال الإمام الطحاوي : (ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ، ولا ندعوا عليهم ، ولا ننزع يدا من طاعتهم ، ونرى طاعتهم من طاعة الله عزّ وجلّ فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعوا لهم بالصلاح والمعافاة )(العقيدة الطحاوية، ص- 429.)
وهناك إمارة صغرى يلجأ لها المسلمون في دار الحرب لتنظيم شؤونهم لحين وجود الإمارة الكبرى قياسا على إمارة السفر .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم) ( رواه أبو داود بإسناد حسن )
وفي رواية: ( لا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إلا أمرّوا عليهم أحدهم)( رواه أحمد )
ودار الحرب التي لا يوجد فيها خليفة هي في حكم أرض فلاة ، لهذا وطبقاً لهذا الحديث يجب على المسلمين في دار الحرب أن يأمروا عليهم أميراً مطاعاً في غير معصية الله لتنظيم أمورهم وتوحيد كلمتهم .
يقول ابن تيمية رحمه الله تعليقا على هذا الحديث: ( فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أوجب الإمارة في أقل الجماعات وأقصر الاجتماعات ، كان هذا تنبيها على وجوب ذلك ، فيما هو أكثر من ذلك)(السياسة الشرعية ومجموعة الفتاوى 82: 391. )
والأمير في الإمارة الصغرى يجب إطاعته ما لم يأمر بمعصية . والوفاء بالبيعة له واجب ، والغدر به حرام.
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( السمع و الطاعة على المرء المسلم فيما أحبّ و كره و ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ) رواه البخاري
قال الإمام النووي رحمه الله " : أجمع العلماء على وجوب طاعة الأمراء في غير معصية )" . شرح مسلم ).
والفرق بين الإمارة الكبرى والصغرى أنه يجوز في الإمارة الصغرى للفرد المسلم إن رأى في ذلك مصلحة لدينه ودعوته أن يطلب من أميره أن يحله من بيعته حتى يتحلل من لوازمها . وكذلك يجوز للأمير في الإمارة الصغرى أن يلغي بيعة الفرد المسلم له إن لم يلتزم بشروط البيعة لمصلحة الجماعة .
كتبه : ضياء الدين القدسي .
[/align]

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل يعتبر مال اهل الكتاب والمشركين اليوم فيئا ؟؟ وهل يجوز استحلاله ؟؟ *فتى-التوحيد* قسم فتاوى الفقه 3 01-07-2016 09:29 AM
كيف يؤدي المسلم مناسك الحج الموحدة قسم فتاوى الفقه 5 05-17-2011 07:51 PM
حركة حماس تحت المنظار الشرعي أنصار التوحيد الردود العلمية 0 02-19-2011 05:55 PM


الساعة الآن 02:22 AM


جميع المشاركات تعبّر عن وجهة نظر صاحبها ولا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر إدارة المنتدى