منتدى دعوة الحق  

العودة   منتدى دعوة الحق > الأقسام الرئيسية > الـفتاوى الـشرعية > قسم فتاوى الفقه

تنبيهات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 04-21-2011, 06:36 PM
العباس العباس غير متواجد حالياً
مشرف عام
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 157
افتراضي صلاة المسلم خلف المشرك مؤتماً به

بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل تجوز الصلاة خلف المشركين بنية المنفرد فقط , اوافقهم في الحركات فقط . وهل يوجد فتوى لابن تيميه في ذلك من باب التقيه حتي لا يشك فينا احد من المشركين وجزاكم الله خير
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 04-21-2011, 06:39 PM
العباس العباس غير متواجد حالياً
مشرف عام
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 157
افتراضي

الجواب :
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
الصلاة خلف المشرك والكافر غير جائزة ، ومن صلى خلف المشرك أو الكافر لجهله في الحكم يُعرَّف بالحكم فإذا استحل بعد ذلك الصلاة خلف الكافر يكفر .
أما الصلاة تقية فأقول : من أراد أن يصلي تقية يجب عليه أن لا ينوي الصلاة خلف الكافر . طبعاً هذا لمن لم يظهر إيمانه أي في المرحلة السرية
أما إذا كان مظهراَ لإيمانه فلا يجوز له أن يصلي خلف الكافر وإذا صلى خلف الكافر وهو يعرف الحكم يكون قد استحل الصلاة خلف الكافر وهذا كفر .
أما إذا كان في المرحلة السرية وإظهار عقيدته سوف يعرضه للأذية فيجوز له أن يظهر أنه يصلي خلف الكافر بدون أن ينوي الصلاة ويعمل على أن لا يتعرض لمثل هذا الموقف بقدر المستطاع .
جاء في (الدرر السنية: ج10/ص421 - 422 ) : " وقد صرح الإمام أحمد - فيما نقل عنه ابنه عبد الله وغيره -؛ أنه كان يعيد صلاة الجمعة وغيرها. وقد يفعله المؤمن مع غيرهم من المرتدين ؛ إذا كانت لهم شوكة ودولة .النصوص في ذلك معروفة مشهورة ، نحيل طالب العلم على أماكنها ومظانها. "
كتبه : ضياء الدين القدسي

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 04-21-2011, 06:42 PM
العباس العباس غير متواجد حالياً
مشرف عام
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 157
افتراضي من صلى خلف المشرك لا يكفرإلا إذا استحل بعدقيام الحجة عليه .

السلام عليكم
شيخنا الفاضل بارك الله لكم ولكني لم أفهم هذه العباره التي تقول فيها
الصلاة خلف المشرك والكافر غير جائزة ، ومن صلى خلف المشرك أو الكافر لجهله في الحكم يُعرَّف بالحكم فإذا استحل بعد ذلك الصلاة خلف الكافر يكفر .
فهل ليان استزيد للبيان وجزاكم الله خيرا .
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 04-21-2011, 06:43 PM
العباس العباس غير متواجد حالياً
مشرف عام
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 157
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
قد يجهل المسلم أن الصلاة خلف الكافر أو المشرك غير جائزة ظاناً أنه ما دام أنه يقوم بجميع شروط وواجبات الصلاة فإن صلاته خلف الكافر صحيحة ولا يضره كفر الإمام أو شركه . كمن يظن أن الإمام إذا لم يحقق شروط وواجبات الصلاة فأن الصلاة خلفه جائزة ما دام المؤتم قد حقق شروط وواجبات الصلاة . فهذه الأمور لا تعرف إلا بالشرع لهذا يجب إقامة الحجة فيها قبل الحكم على فاعلها .
كتبه ضياء الدين القدسي .

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 04-21-2011, 06:46 PM
العباس العباس غير متواجد حالياً
مشرف عام
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 157
افتراضي توضيح لبعض اقوال العلماء في حكم الصلاة خلف الكافر

مسالة مهمة لم نفهم فيها فهما شافيا وهي الصلاة خلف المشرك وقول الشيخ بكفر من صلي خلف المشرك عالما بذلك ياحبذا لو ان الشيخ يفصل اكثر في المسالة لان الطرح يكون اقوي حين يستدل باقوال اهل العلم وهل قال بها احد
وارجوا من الشيخ المعذرة ما انا الا طويلب علم صغير ان صح القول ولكن المسالة مهمة وخطيرة في نفس الوقت لان هناك نصوص لاهل العلم لا يكفرون فيها من صلي خلف المشرك سنوردها ان شاء الله وان كنا فهمنا الخطا فيها فارجوا من الشيخ التوضيح فيها بما يقطع الشك باليقين
( 1140 ) مَسْأَلَةٌ ؛ قَالَ : ( وَإِنْ صَلَّى خَلْفَ مُشْرِكٍ أَوْ امْرَأَةٍ أَوْ خُنْثَى مُشْكِلٍ ، أَعَادَ الصَّلَاةَ ) وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْكَافِرَ لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ خَلْفَهُ بِحَالٍ سَوَاءٌ عَلِمَ بِكُفْرِهِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ الصَّلَاةِ ، أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ ، وَعَلَى مَنْ صَلَّى وَرَاءَهُ الْإِعَادَةُ .المغني صفحة 438
ذكر أبو داود في مسائله ( صـ 43) عن الإمام أحمد أنه سأله عن حكم صلاة الجمعة أيام كان يصلي الجمع خلف الجهمية فقال :- أنا أعيد ، ومتى ما صليت خلف أحد ممن يقول القرآن مخلوق فأعد . وقرر ذلك الإمام البربهاري - رحم الله الجميع رحمة واسعة - فإنه قال : ( والصلوات الخمس جائزة خلف من صليت إلا أن يكون جهمياً ، فإنه معطل ، وإن صليت خلفه فأعد صلاتك ) . وقال البربهاري أيضاً : ( وإن كان إمامك يوم الجمعة جهمياً ، وهو سلطان ، فصل خلفه ، وأعد صلاتك ) [شرح السنة : صـ 49]
وروى اللالكائي بسنده عن واثلة بن السقع - رضي الله عنه - أنه سئل عن الصلاة خلف القدري ؟ فقال : لا يصلى خلفه ، أما لو صليتُ خلفه لأعدت . انظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (2/731 ) . وروى أيضاً عن سيار أبي الحكم - رحمه الله - أنه كان يقول : لا يصلى خلف القدرية ، فإذا صلى خلف أحد منهم أعاد الصلاة . نفس المرجع . وعن سلام بن أبي مطيع - رحمه الله - أنه سئل عن الجهمية فقال : كفار ولا يصلى خلفهم . السنة لعبد الله بن أحمد (1/105 ) . وجاء في المدونة الكبرى ( 1/84 ) أن الإمام مالك سئل عن الصلاة خلف الإمام القدري فقال للسائل : إن استفتيت فلا تصل خلفه ، فقال السائل ولا الجمعة ؟ قال : ولا الجمعة ، وأرى إن كنت تتقيه وتخافه على نفسك أن تصلي معه وتعيدها ظهراً . وقال أبو يوسف القاضي : لا أصلي خلف جهمي ، ولا رافضي ، ولا قدري . انظر : شرح أصول السنة (2/733 ) . وجاء في السنة لعبد الله بن أحمد (1/113 ) أن عبد الله بن إدريس سئل عن الجهمية هل يصلى خلفهم ؟ فقال : أمسلمون هؤلاء ؟ لا ، ولا كرامة لا يصلى خلفهم . وفي السنة أيضاً (1/115 ) عن وكيع بن الجراح أنه قال في الجهمية : لا يصلى خلفهم . وفيه أيضاً (1/130 ) عن يحيى بن معين أنه كان يعيد صلاة الجمعة مذ أظهر المأمون ما أظهر ، يعني القرآن مخلوق . وعن أبي ثور سئل عن القدرية فقال : القدرية من قال إن الله لم يخلق أفاعيل العباد ، وأن المعاصي لم يقدرها على العباد ولم يخلقها ، فهؤلاء قدرية ، لا يصلى خلفهم ، ولا يعاد مريضهم ، ولا تشهد جنائزهم ، ويستتابون من هذه المقالة ، فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم . شرح أصول السنة (2/720 ) . وروى ابن أبي يعلى أن الإمام أحمد سئل عن الصلاة خلف المبتدعة فقال : أما الجهمية فلا ، وأما الرافضة الذين يردون الحديث فلا . طبقات الحنابلة (1/168 ) . وثبت عن معاذ بن معاذ أنه قال : صليت خلف رجل من بني سعد ، ثم بلغني أنه قدري ، فأعدت الصلاة بعد أربعين سنة أو ثلاثين سنة . السنة لعبد الله بن أحمد (2/386 )
قال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ كما في الدرر 3-409 (ومع ذلك فأهل العلم متفقون على تكفيره، وعلى أن الصلاة لا تصح خلف كافر جهمي أو غيره. وقد صرح الإمام أحمد فيما نقل عنه ابنه عبد الله وغيره، أنه كان يعيد صلاة الجمعة وغيرها، وقد يفعله المؤمن مع غيرهم من المرتدين، إذا كانت لهم شوكة ودولة والنصوص في ذلك معروفة مشهورة، نحيل طالب العلم على أماكنها ومظانها
بارك الله فيكم وفي جهودكم .

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 04-21-2011, 06:47 PM
العباس العباس غير متواجد حالياً
مشرف عام
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 157
افتراضي

الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
ما نقلته أخي من كلام العلماء يدل على حرمة الصلاة خلف الكافر وأن الصلاة غير صحيحة ويجب إعادتها . وهذا الكلام لا يخالف ما قلته بالفتوى بل يؤيده . لأن من يعلم أن الصلاة خلف الكافر غير جائزة ومع ذلك يصلي خلفه بنية الإتمام به ، فقد استحل بعمله هذا الحرام ، لهذا يكفر . أما لو وقف خلفه تقية ولم ينو الصلاة وراءه فلا يعد مستحلاً . لهذا لا يكفر . وأنا شرطت في تكفير من يصلي خلف الكافر أن يكون عالماً بالحكم ومع ذلك ينوي الصلاة خلف الكافر مؤتماً به . فهذا العمل كفر ، لأنه استحلال للحرام . لأن الصلاة مبنية على النية ، والنية من عمل القلوب لهذا لا تخضع للإكراه أو التقية . فمن صلى بنية الإتمام بكافر عالماً بالتحريم فلا يوصف إلا أنه مستحل لهذا الفعل لذلك يكفر .
والمعلوم أن من ينوي إعادة الصلاة لا ينوي بقلبه الصلاة خلف الكافر ، وإنما يصلي تقية بغير نية . ومن يعتقد عدم قبول صلاة لا ينويها ، ومن ينوي صلاة يعتقد بقبولها .
إذاً الذي لا يكفر هو من صلى تقية ولم ينو الصلاة . فكل ما فعله في هذه الحالة أنه أظهر الصلاة خلف الكافر تقية . وهذا جائز في شرعنا .
انتبه لقول الإمام : " وأرى إن كنت تتقيه وتخافه على نفسك أن تصلي معه وتعيدها ظهراً
إذاً هم يتحدثون عن مجرد الوقوف وأداء حركات الصلاة خلف الإمام الكافر تقية بدون نية الصلاة خلفه .
والثابت في شرع الله أن الإكراه والتقية ليس محلها القلب بل إذا كانت في القلب يكفر الفاعل .
"
كتبه ضياء الدين القدسي .
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 05-17-2011, 05:14 PM
خادم المسلمين خادم المسلمين غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 31
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
جزاكم الله كنت سأفتح موضوع اسال فيه عن الصلاة خلف المشرك هل هي باطلة ام كفر، حيث كنت أحاور احد المدعين في هده المسالة وقال لي لماذا تكون صلاتي باطلة وأنا اصلي خلفه وهو لم يُنقص من الصلاة شي ولم يزد شيء إذا كان مشرك فصلاته باطلة اما انا خلفه ليست صلاتي باطلة ولماذا تكون صلاتي خلفه باطلة؟ فقلت له الله تعالى قال { وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ (124)} [البقرة: 124]وقلت له قال ابن كثير في تفسيره [ وقال سعيد بن جبير " لا ينال عهدي الظالمين" المراد به المشرك لا يكون إماما ظالما يقول لا يكون إمام مشركا ]
وقال ابن كثير [ وقال ابن خويز منداد المالكي : الظالم لا يصلح أن يكون خليفة ولا حاكما ولا مفتيا ولا شاهدا ولا راويا ]
ولم أعلم بماذا سيرد علي
وأسألكم جزاكم الله خير إذا كان هناك دليل من كتاب الله وسنة رسوله او كلام احد العلماء في ان صلاة خلف الامام المشرك
مثلا ما نقل ابو اسيد جزاه الله خيرا تقول ان الصلاة خلف الامام المشرك باطلة او كفر أفيدنا به .
والسلام عليكم

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 05-28-2011, 02:15 PM
العباس العباس غير متواجد حالياً
مشرف عام
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 157
افتراضي


بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين :


اقتباس:
جزاكم الله كنت سأفتح موضوع اسال فيه عن الصلاة خلف المشرك هل هي باطلة ام كفر، حيث كنت أحاور احد المدعين في هده المسالة وقال لي لماذا تكون صلاتي باطلة وأنا اصلي خلفه وهو لم يُنقص من الصلاة شي ولم يزد شيء إذا كان مشرك فصلاته باطلة اما انا خلفه ليست صلاتي باطلة ولماذا تكون صلاتي خلفه باطلة؟

الجواب : صلاته خلف المشرك باطلة لأن من شروط صحة الصلاة الإسلام فصلاة الإمام باطلة وغير متقبلة وإنما جُعل الإمام إماما ليقتدى به ويستشفع به عند الله . وقوله أن بطلان صلاته لا يلزمه كلام باطل وكلامه أن الإمام لم ينقص من الصلاة شيء هو أبطل لأن المشرك قد أنقص أول ركن وشرط في صحة الصلاة وهو الإسلام . وليعلم أن الإجماع منعقد على أن إمامة الكافر لا تصح وإنما الخلاف بين أهل العلم فيما لو علم بكفر إمامه بعد الصلاة وأما من علمَ بكفره قبل الصلاة فصلاته باطلة إجماعاً . ومن إجاز الإقتداء والإتمام بالكافر في الصلاة بعد قيام الحجة عليه فقد كفر إذ اعتقد جواز ما حرمه الشرع وأبطله .
وإن قيل ما الدليل على كونها باطلة قلنا أجمعت الامة على بطلان إمامة الكافر والمرتد مع العلم بكفره أو ردته .
وفي مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للشربيني (1/ 478)
(فَصْلٌ) فِي صِفَاتِ الْأَئِمَّةِ (لَا يَصِحُّ اقْتِدَاؤُهُ بِمَنْ يَعْلَمُ بُطْلَانَ صَلَاتِهِ) كَمَنْ عَلِمَ بِكُفْرِهِ أَوْ حَدَثِهِ أَوْ نَجَاسَةِ ثَوْبِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي صَلَاةٍ، فَكَيْفَ يَقْتَدِي بِهِ ]
وفي الكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامة المقدسي (1/ 293)
[ من لا تصح إمامته؛ وهم نوعان:
أحدهما: من لا تصح صلاته لنفسه كالكافر والمجنون، ومن أخل بشرط أو واجب لغير عذر، فلا تصح إمامته بحال؛ لأنه لا صلاة له في نفسه أشبه اللاعب إلا في المحدث والنجس إذ لم يعلم هو والمأموم حتى فرغوا من الصلاة أعاد وحده ...... ] وفي المغني له (2/ 146)
[مَسْأَلَةٌ الصَّلَاةُ خَلْفَ مُشْرِكٍ أَوْ امْرَأَةٍ أَوْ خُنْثَى مُشْكِلٍ.]
قَالَ: (وَإِنْ صَلَّى خَلْفَ مُشْرِكٍ أَوْ امْرَأَةٍ أَوْ خُنْثَى مُشْكِلٍ، أَعَادَ الصَّلَاةَ) وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْكَافِرَ لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ خَلْفَهُ بِحَالٍ سَوَاءٌ عَلِمَ بِكُفْرِهِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ الصَّلَاةِ، أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ، وَعَلَى مَنْ صَلَّى وَرَاءَهُ الْإِعَادَةُ. وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ، وَالْمُزَنِيُّ: لَا إعَادَةَ عَلَى مَنْ صَلَّى خَلْفَهُ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ؛ لِأَنَّهُ ائْتَمَّ بِمَنْ لَا يُعْلَمُ حَالُهُ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ ائْتَمَّ بِمُحْدِثٍ. وَلَنَا، أَنَّهُ ائْتَمَّ بِمَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ، فَلَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ، كَمَا لَوْ ائْتَمَّ بِمَجْنُونٍ، وَأَمَّا الْمُحْدِثُ فَيُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَعْلَمَ حَدَثَ نَفْسِهِ، وَالْكَافِرُ يَعْلَمُ حَالَ نَفْسِهِ.... ]
وفي المبدع في شرح المقنع (2/ 78)
[مَنْ لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ خَلْفَهُمْ] (وَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ خَلْفَ كَافِرٍ) وِفَاقًا [ يعني إجماعاً ] ؛ لِأَنَّهَا تَفْتَقِرُ إِلَى النِّيَّةِ وَالْوُضُوءِ، وَهُمَا لَا يَصِحَّانِ مِنْهُ، وَلِأَنَّهُ ائْتَمَّ بِمَنْ لَيْسَ هُوَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ .... ] وفي العدة شرح العمدة (ص: 104) : (ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة) ] وفي الروض المربع شرح زاد المستقنع للبهوتي (ص: 130) (ولا تصح) الصلاة (خلف فاسق مطلقا) سواء كان فسقه من جهة الأفعال، أو الاعتقاد إلا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لا تؤمن امرأة رجلا، ولا أعرابي مهاجرا، ولا فاجر مؤمنا إلا أن يقهره سلطان يخاف سوطه وسيفه» ، رواه ابن ماجه عن جابر (ككافر) أي كما لا تصح خلف كافر سواء علم بكفره في الصلاة، أو بعد الفراغ منها، وتصح خلف المخالف في الفروع، وإذا ترك الإمام ما يعتقده واجبا وحده عمدا بطلت صلاتهما. وإن كان عند مأموم وحده لم يعد، ومن ترك ركنا، أو شرطا، أو واجبا مختلفا فيه بلا تأويل، ولا تقليد أعاد، (ولا) تصح صلاة رجل وخنثى خلف (امرأة) لحديث جابر السابق، (ولا) خلف (خنثى للرجال) والخناثى لاحتمال أن يكون امرأة، (ولا) إمامة (صبي لبالغ) في فرض؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لا تقدموا صبيانكم» ، قاله في " المبدع "، وتصح في نفل وإمامة صبي بمثله، (ولا) إمامه (أخرس) ولو بمثله؛ لأنه أخل بفرض الصلاة لغير بدل، (ولا) إمامة (عاجز عن ركوع، أو سجود، أو قعود) إلا لمثله، (أو قيام) أي لا تصح إمامة العاجز عن القيام لقادر عليه (إلا إمام الحي) أي الراتب بمسجد (المرجو زوال علته) لئلا يفضي إلى ترك القيام على الدوام .....
(ولا تصح خلف محدث) حدثا أصغر، أو أكبر، (ولا) خلف (متنجس) نجاسة غير معفو عنها إذا كان (يعلم ذلك) ؛ لأنه لا صلاة له في نفسه، ....،(ولا تصح إمامة الأمي) منسوب إلى الأم كأنه على الحالة التي ولدته عليها، (وهو) أي الأمي (من لا يحسن) أي (يحفظ الفاتحة أن يدغم فيها ما لا يدغم) بأن يدغم حرفا فيما لا يماثله، أو يقاربه، وهو الأرت،(أو يبدل حرفا) بغيره، وهو الألثغ كمن يبدل الراء غينا إلا ضاد المغضوب والضالين بظاء، (أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى) ككسر كاف " إياك " وضم تاء " أنعمت " وفتح همزة " اهدنا "،... (إلا بمثله) فتصح لمساواته له، ولا يصح اقتداء عاجز عن نصف الفاتحة الأول بالعاجز عن نصفها الأخير، ولا عكسه، ولا اقتداء قادر على الأقوال الواجبة بعاجز عنها، (وإن قدر) الأمي (على إصلاحه لم تصح صلاته) ، ولا صلاة من ائتم به؛ لأنه ترك ركنا مع القدرة عليه. ] وانظر شرح منتهى الإرادات (1/ 273) , كشاف القناع عن متن الإقناع (1/ 475)

وفي الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (1/ 325)
[ (وَبَطَلَتْ) الصَّلَاةُ (بِاقْتِدَاءٍ بِمَنْ) أَيْ بِإِمَامٍ (بَانَ) أَيْ ظَهَرَ فِيهَا أَوْ بَعْدَهَا (كَافِرًا) لِأَنَّ شَرْطَهُ أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا وَفِي عَدِّهِ مِنْ شُرُوطِ الْإِمَامِ مُسَامَحَةٌ إذْ هُوَ شَرْطٌ فِي الصَّلَاةِ مُطْلَقًا وَلَا يُعَدُّ مِنْ شُرُوطِ الشَّيْءِ إلَّا مَا كَانَ خَاصًّا بِهِ ..... [شُرُوط الْإِمَامَة] (قَوْلُهُ بِذِكْرِ مَوَانِعِهَا) أَيْ لِأَنَّهُ لَمَّا حَكَمَ بِأَنَّ الصَّلَاةَ تَبْطُلُ بِكُفْرِ الْإِمَامِ مَثَلًا عُلِمَ أَنَّ الْكُفْرَ مَانِعٌ لِلْإِمَامَةِ وَأَنَّ شَرْطَهَا الْإِسْلَامُ وَهَذَا الْمَعْنَى صَحِيحٌ سَوَاءٌ بَنَيْنَا عَلَى أَنَّ عَدَمَ الْمَانِعِ شَرْطٌ أَوْ لَا فَتَأَمَّلْ. ]

شرح مختصر خليل للخرشي (2/ 22)
[ وَبَطَلَتْ بِاقْتِدَاءٍ بِمَنْ بَانَ كَافِرًا. (شرح ) هَذَا شُرُوعٌ مِنْهُ فِي شُرُوطِ الْإِمَامِ بِذِكْرِ مُقَابِلِهَا وَهُوَ حَسَنٌ فِي الِاخْتِصَارِ فَذَكَرَ أَنَّ مَنْ اقْتَدَى بِشَخْصٍ فَبَانَ كَافِرًا بِنَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْكُفْرِ أَنَّ صَلَاتَهُ تَبْطُلُ وَيُعِيدُهَا أَبَدًا لِفَقْدِ شَرْطِ الْإِسْلَامِ ]
وقال الشافعي في الأم باب [إمَامَةُ الْكَافِرِ]: (1/ 195) [ ... الْكَافِرَ لَا يَكُونُ إمَامًا فِي حَالٍ ]
وفي المجموع شرح المهذب للنووي (4/ 250)
(وَلَا تَصِحُّ إمَامَةُ الْكَافِرِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أهل الصلاة ....وَأَمَّا مَنْ صَلَّى خَلْفَهُ فَإِنْ عَلِمَ بِحَالِهِ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ عَلَّقَ صَلَاتَهُ بِصَلَاةٍ بَاطِلَةٍ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ ثُمَّ عَلِمَ نَظَرْتَ فَإِنْ كَانَ كَافِرًامُتَظَاهِرًا بِكُفْرِهِ لَزِمَهُ الْإِعَادَةُ لِأَنَّهُ مُفَرِّطٌ فِي صَلَاتِهِ خَلْفَهُ لِأَنَّ عَلَى كُفْرِهِ أَمَارَةً مِنْ الْغِيَارِ وَإِنْ كَانَ مُسْتَتِرًا بِكُفْرِهِ فَفِيهِ وَجْهَانِ (أَحَدُهُمَا) لَا تَصِحُّ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ فَلَا تَصِحُّ خَلْفَهُ كَمَا لَوْ كَانَ مُتَظَاهِرًا بِكُفْرِهِ (وَالثَّانِي) تَصِحُّ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُفَرِّطٍ فِي الائتمام به ) ]

وفي حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (1/ 299) [قَوْلُهُ: وَهِيَ الْإِسْلَامُ] فَلَا تَصِحُّ إمَامَةُ الْكَافِرِ بِنَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْكُفْرِ وَلَوْ تَحَقَّقَ مِنْهُ فِيهَا نُطْقٌ بِالشَّهَادَتَيْنِ وَإِنْ حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ لِأَنَّهُ تَقَدَّمَ مِنْهَا جُزْءٌ فِي حَالَةِ الْكُفْرِ .


الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري (1/ 371)
شروط الإمامة: الإسلام , يشترط لصحة الجماعة شروط: منها الإسلام، فلا تصح إمامة غير المسلم باتفاق، فمن صلى خلف رجل يدعي الإسلام، ثم تبين له أنه كافر. فإن صلاته الذي صلاها خلفه تكون باطلة، وتجب عليه إعادتها؛ وقد نظر بعضهم أن هذه الصورة نادرة الوقوع، ولكن الواقع غير ذلك، فإن كثيراً ما يتزيا غير المسلم بزي المسلم لأغراض مادية، ويظهر الورع والتقوى ليظفر ببغيته، وهو في الواقع غير مسلم. ]

الموسوعة الفقهية الكويتية (6/ 202)
[ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الإِْمَامِ أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا. وَعَلَى هَذَا لاَ تَصِحُّ الصَّلاَةُ خَلْفَ مَنْ هُوَ كَافِرٌ يُعْلِنُ كُفْرَهُ ] .

وقال ابن حجر في الفتح (2/ 186)
[ يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ الْحَدِيثَ وَفِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ الْمَذْكُورِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ أَيْضًا إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ وَأَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ وَاسْتَدَلَّ بِقَوْلِهِ أَقْرَؤُهُمْ عَلَى أَنَّ إِمَامَةَ الْكَافِرِ لَا تَصِحُّ لِأَنَّهُ لَا قِرَاءَةَ لَهُ ] .

قال الملا علي القاري في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (3/ 873)
[ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «يُصَلُّونَ لَكُمْ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ، وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ» ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
(وَعَن أَيْ: أَئِمَّتُكُمْ يُصَلُّونَ (لَكُمْ) : وَأَنْتُمْ تَقْتَدُونَ بِهِمْ وَتَتْبَعُونَ لَهُمْ لِيَحْصُلَ ثَوَابُ الْجَمَاعَةِ لَهُمْ وَلَكُمْ، فَفِيهِ تَغْلِيبٌ لِلْخِطَابِ، قَالَ الْقَاضِي: الضَّمِيرُ الْغَائِبُ لِلْأَئِمَّةِ، وَهُمْ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُمْ ضُمَنَاءُ لِصَلَاةِ الْمَأْمُومِينَ فَكَأَنَّهُمْ يُصَلُّونَ لَهُمْ (فَإِنْ أَصَابُوا) أَيْ: أَتَوْا بِجَمِيعِ مَا عَلَيْهِمْ مِنَ الْأَرْكَانِ وَالشَّرَائِطِ (فَلَكُمْ) أَيْ: لَكُمْ وَلَهُمْ عَلَى التَّغْلِيبِ ; لِأَنَّهُ مَفْهُومٌ بِالْأَوْلَى، وَالْمَعْنَى فَقَدْ حَصَلَ الْأَجْرُ لَكُمْ وَلَهُمْ، أَوْ حَصَلَتِ الصَّلَاةُ تَامَّةً كَامِلَةً، (وَإِنْ أَخْطَئُوا) : بِأَنْ أَخَلُّوا بِبَعْضِ ذَلِكَ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا (فَلَكُمْ) أَيِ الْأَجْرُ (وَعَلَيْهِمْ) أَيِ: الْوِزْرُ ; لِأَنَّهُمْ ضُمَنَاءُ، أَوْ فَتَصِحُّ الصَّلَاةُ لَكُمْ وَالتَّبِعَةُ مِنَ الْوَبَالِ وَالنُّقْصَانِ عَلَيْهِمْ، وَهَذَا إِذَا لَمْ يَعْلَمِ الْمَأْمُومُ بِحَالِهِ فِيمَا أَخْطَأَهُ، وَإِنْ عَلِمَ فَعَلَيْهِ الْوَبَالُ وَالْإِعَادَةُ،.... ]

وقال الشوكاني في نيل الأوطار (2/ 42)
قَوْلُهُ: (الْإِمَامُ ضَامِنٌ) الضَّمَانُ فِي اللُّغَةِ الْكَفَالَةُ وَالْحِفْظُ وَالرِّعَايَةُ وَالْمُرَادُ أَنَّهُمْ ضُمَنَاءُ عَلَى الْإِسْرَارِ بِالْقِرَاءَةِ وَالْأَذْكَارِ حُكِيَ ذَلِكَ عَنْ الشَّافِعِيِّ فِي الْأُمِّ. وَقِيلَ: الْمُرَادُ ضَمَانُ الدُّعَاءِ أَنْ يَعُمَّ الْقَوْمَ بِهِ وَلَا يَخُصَّ نَفْسَهُ. وَقِيلَ: لِأَنَّهُ يَتَحَمَّلُ الْقِيَامَ وَالْقِرَاءَةَ عَنْ الْمَسْبُوقِ.
وَقَالَ الْخَطَّابِيِّ: مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَحْفَظُ عَلَى الْقَوْمِ صَلَاتَهُم ]


وقال بدر الدين للعيني في شرح سنن أبي داود (2/ 468)
قوله: " الإمام ضامن " أصل الضمان: الرعاية والحفظ؛ لأنه يحفظ على القوم صلاتهم، وقيل:لأنه يتحمل القراءة عنهم، ويتحمل القيامَ إذا أدركه راكعًا، وقيل: صلاة المقتدين به في عهدته، وصحتها مقرونة بصحة صلاته؛ فهو كالمتكفل/لهم صحة صلاتهم، .... ]
وقال في باب جماع الإمامة وفضلها ( جـ 3/ 76)
قوله: " ومن انتقصَ من ذلك شيئاً " يَعْني: فرضا من فروض الصلاة. قوله: " فعليه ولا عليهم " يعني: على الإمام إثم ما ضيع وما نقص، ولا على القَوْم شيءٌ، هذا إذا لم يَعْلم القومُ أن الإمامَ ضيّعَ فرضاً من الفروض، أما إذا علموا يفسد صلاة مَنْ يعلَمُ وعليه أن يُعيدها، إذا علم حال الإمام من الأول لا يجوز اتباعه إلا أن يخاف منه ، فيصلي معه بَعْد أن يُصلي في بَيْته أو يُصلي ثم يُعيدُ. وروى الحاكم على شرط مُسلم، عن سهل بن سَعْد: " الإمام ضامن، فإن أحسنَ فله ولهم، وإن أساء فعليه لا عليهم "..... وروى البخاريّ من حديث الفضل بن سهل بإسناده إلى أبي هريرة، عن النبي - عليه السلام- قال: " يُصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطئوا فلكم وعليهم " ] .

وفي المعتصر من المختصر من مشكل الآثار (1/ 31)
والإمام ضامن لأن صلاة المقتدين مضمنة بصلاته صحة وفسادا وسهوا حتى لو صلى محدثا أو جنبا أو باديا عورته متعمدا وهم متطهرون مستترون تفسد صلاتهم بالاتفاق . ]
قلتُ : والإمام ضامنٌ لصلاة من إئتم به فكيف يكون ضامنا وهو لا يتقبل منه ضمانه فقد قال تعالى [ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ] وقال تعالى [ إنما يتقبل الله من المتقين ] والكافر مبتغٍٍ غير الإسلام دينا وليسهو من المتقين فكيف يقتدى به في عبادة ؟؟ والإمام مقدّم بين يدي الله ليكون صلاحه وتقواه وغحسانه للعبادة شفاعة عند الله في قبول صلاتهم وعبادتهم ويدل عليه قوله تعالى {وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (86) } [الزخرف: 86] فكيف يؤتم به ويستشفع به عند الله لرجاء قبول العمل وضمانه مع كفره وشركه !!! . هذا محال , قال القرافي في الذخيرة (2/ 237) في باب الإمامة من كتاب الصلاة [ وَالْإِمَامَةُ فِي اللُّغَةِ الِاقْتِدَاءُ , وَالْإِمَامُ : الْمُقْتَدَى بِهِ..... شُرُوطِ الْإِمَامَةِ وَهِيَ سَبْعَةٌ الشَّرْطُ الأول الْإِسْلَام لقَوْله عَلَيْهِ السَّلَام [ أئمتكم شفعاؤكم فَاخْتَارُوا بِمن تستشفعون ] وَهَذَا يدل ثَلَاثَة أوجه الأول وَصفه بِالشَّفَاعَةِ وَالشَّفِيعُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَقْبُولًا عِنْدَ الْمَشْفُوعِ عِنْدَهُ وَالْكَافِرُ لَيْسَ كَذَلِكَ الثَّانِي حصره الأئمة فِي الشُّفَعَاءِ لِوُجُوبِ حَصْرِ الْمُبْتَدَأِ فِي الْخَبَرِ فَمَنْ لَيْسَ بِشَفِيعٍ لَا يَكُونُ إِمَامًا الثَّالِثُ أَنَّهُ أَوْجَبَ اخْتِيَارَهُ وَالْكَافِرُ لَيْسَ بِمُخْتَارٍ ] .
بل قد وجدنا لأجل قبول الشفاعة وضمان الصلاة على أكمل وجه أمر النبي باختيار الإمام وتقديم الأعلم والأتقى والأقرأ لكتاب الله حسب الأفضلية , ليحصل كمال الصلاة ورجاء قبولها تبعا لأفضلية المقتدى المؤتم به ] , وقول القائل لا يضرني بمن اقتديت , فيه الغاء ونسخ للأحاديث النبوية الشريفة الأمرة بتقديم الأفضل
روى مسلم (1/ 465) عَنْ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً، فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا. وفيه عدم اعتبار لقوله صلى الله عليه وسلم [ الإمام ضامن ] وقوله [ إنما جُعِل الإمام ليؤتم به ] وغيرها من النصوص الصريحة المبينة ان الماموم تبع لإمامه وان صحة صلاة الماموم تبع لصحة صلاته لا سيما في التعمّد .
ثم إن صاحبك متناقضٌ فإن قوله أنه ليس له علاقة ببطلان صلاة إمامه أو سلامتها لانه هو نفسه قد أتى بجميع الأركان والشروط دونه , فلماذا إذاً يسجد سجود سهو إن لم يسهو هو وسها إمامه !!! فأين النقص الذي حدث منه حتى يسجد سجود السهو ويزيد في الصلاة سجدتين إن كان لا يضرّه نقص وإخلال إمامه !!!! مع العلم إن مسألة وجوب سجود السهو من المأموم إن سها إمامه محل إجماع .


قولك
اقتباس:
فقلت له الله تعالى قال { وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ (124)} [البقرة: 124]وقلت له قال ابن كثير في تفسيره [ وقال سعيد بن جبير " لا ينال عهدي الظالمين" المراد به المشرك لا يكون إماما ظالما يقول لا يكون إمام مشركا ] وقال ابن كثير [ وقال ابن خويز منداد المالكي : الظالم لا يصلح أن يكون خليفة ولا حاكما ولا مفتيا ولا شاهدا ولا راويا ] . وأسألكم جزاكم الله خير إذا كان هناك دليل من كتاب الله وسنة رسوله او كلام احد العلماء في ان صلاة خلف الامام المشرك مثلا ما نقل ابو اسيد جزاه الله خيرا تقول ان الصلاة خلف الامام المشرك باطلة او كفر أفيدنا به .
والسلام عليكم

الجواب : فهو استدلال صحيح من باب القياس ولكنه لا ينص على المسألة بعينها حيث أن الأية تنص على شرط الإسلام في الإمام العام [ الخلافة ] فيقاس عليها الإمامة الصغرى وهي إمامة الصلاة , فإن أنكر استدلالك بهذه الأية فلا يكْفُر بل اللازم ان تبين له الأدلة الخاصة التي سقناها لك انفاً لتقوم عليه الحجة بها والتي تبين اتفاق العلماء واجماعهم على بطلان إمامة الكافر لا سيما إن علم كفره قبل الصلاة .
كتبه ابو اسيد الانصاري .

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 08-13-2011, 03:26 AM
مراقب مراقب غير متواجد حالياً
مشرف عام
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 146
افتراضي حكم صلاة المسلم خلف المشركين

وردت بعض الأسئلة الى الشيخ ضياء حفظه الله تعالى بموقع الجامعة وكانت كتالي :
سؤال -1:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الحبيب ضياء حفظك الله وسدد خطاك
كنت أريد من فضيلتكم توضيح لمسألة الصلاة خلف المشركين تقية نظرا لتعرضنا لها فى بعض الأحيان وأيضا لغموضها بالنسبة لكثير من الأخوة
ونحن متفقون على أن الصلاة خلف المشركين تقية لا تصح ولا تحسب عند الله
ولكن
هل يجوز للمسلم أن يصلى خلف المشركين تقية فى حال تعرض لموقف صعب ووجد أنه لا مفر من الصلاة خلفهم ؟
إذا كان يجوز إنتهت المشكلة
وإذا كان لا يجوز فهل الصلاة خلفهم تقية تعتبر معصية من المعاصى أم أنها كفر أكبر عياذا بالله
وجزاك الله كل خير
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رد مع اقتباس
  #10  
قديم 08-13-2011, 03:27 AM
مراقب مراقب غير متواجد حالياً
مشرف عام
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 146
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
الصلاة خلف المشرك والكافر غير جائزة ، ومن صلى خلف المشرك أو الكافر لجهله في الحكم يُعرَّف بالحكم فإذا استحل بعد ذلك الصلاة خلف الكافر يكفر .
أما الصلاة تقية فأقول : من أراد أن يصلي تقية يجب عليه أن لاينوي الصلاة خلف الكافر . طبعاً هذا لمن لم يظهر إيمانه أي في المرحلة السرية .
أما إذا كان مظهراَ لإيمانه فلا يجوز له أن يصلي خلف الكافر وإذا صلى خلف الكافر وهو يعرف الحكم يكون قد استحل الصلاة خلف الكافر وهذا كفر .
أما إذا كان في المرحلة السرية وإظاهر عقيدته سوف يعرضة للأذية فيجوز له أن يظهر أنه يصلي خلف الكافر بدون أن ينوي الصلاة ويعمل على أن لا يتعرض لمثل هذا الموقف بقدر المستطاع .
كتبه : ضياء الدين القدسي
رد مع اقتباس
  #11  
قديم 08-13-2011, 03:28 AM
مراقب مراقب غير متواجد حالياً
مشرف عام
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 146
افتراضي

سؤال -2:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيك شيخنا الكريم
هناك سؤال في نفس هذا الموضوع وهو ماحكم شخص يجهل أن المظهر لإيمانه إذا صلى خلف الكافر
وهو يعرف الحكم يكون قد استحل الصلاة خلف الكافر

رد مع اقتباس
  #12  
قديم 08-13-2011, 03:29 AM
مراقب مراقب غير متواجد حالياً
مشرف عام
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 146
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
ظاهر من يصلي خلف شخص يدل على أنه يجيز الصلاة خلفه . هذا الظاهر لا بد منه ، المسلم قد يجهل أن الصلاة خلف الكافر غير جائزة ولكنه لا يجهل أن ظاهر من يصلي خلف شخص يجيز هذه الصلاة .
والمسلم الذي يخفي إسلامه لا يعرف عقيدته إلا من يعرفه لهذا من يراه يصلي خلف الكافر من الذين لا يعرفون عقيدته لا يحصل عندهم شي جديد بالنسبة له
. وإنما المشكلة في حال كان يظهر إيمانه وصلى خلف الكافر . فمن يراه سوف يحكم عليه بأنه استحل الصلاة خلف الكافر أو أن من صلى خلفه مسلم .
فمن يجهل هذه المسائل لا يعذر من هذه الناحية إذا كان ممن يظهر إيمانه .
كتبه : ضياء الدين القدسي
رد مع اقتباس
  #13  
قديم 08-13-2011, 03:29 AM
مراقب مراقب غير متواجد حالياً
مشرف عام
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 146
افتراضي

سؤال -3:
بسم الله الرحمن الرحيم
ما حكم من يصلي اماما وهو مسلم و لكن يصلي معه مشرك أو مشركين و لكن المسلم هو الامام هل يمتنع لا يصلي بهم أم يظهر ايمانه و يقول لهم ان صلاتكم باطلة و لا أصلي لكم أم يصلي بهم و لكن ينوي الانفراد.

رد مع اقتباس
  #14  
قديم 08-13-2011, 03:30 AM
مراقب مراقب غير متواجد حالياً
مشرف عام
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 146
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
لا يضر المسلم أن يصلي خلفه الكافر إذا كان إماماً المهم أن لا ينوي إمامة الكافر . والكافر الذي يصلي لله ويصوم لله ويبتعد عن المعاصي لله ولا يظلم الناس هذه تفيده يوم القيامة بتخفيف عذابه في نار جهنم ، فكما أن الجنة طبقات كذلك النار طبقات .
كتبه : ضياء الدين القدسي
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل اكراه المشرك حقيق للمسلم؟ بريئ من مشركين قسم فتاوى الفقه 5 05-01-2011 09:13 PM
متى أفضل وقت لآداء صلاة العشاء؟؟ ام عبد الله قسم فتاوى الفقه 0 03-31-2011 12:43 AM


الساعة الآن 01:38 AM


جميع المشاركات تعبّر عن وجهة نظر صاحبها ولا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر إدارة المنتدى