منتدى دعوة الحق  

العودة   منتدى دعوة الحق > الأقسام الرئيسية > الـفتاوى الـشرعية > قسم فتاوى الفقه

تنبيهات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-06-2012, 06:31 PM
abdel hafid abdel hafid غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 1
افتراضي ما حكم التوقيع على دفتر شروط

سؤال :
عندما يلزمك دفتر شروط بانه في حين لم توفي الطلبية في المدة المحددة فان الشركة المتعاقدة تلزمك غرامة مالية تتضاعف بمرور الزمن وكذلك ان لم تسدد لك المؤسسة في اجل محدد تضاعف لك المبلغ بفائدة ، علما بأن القائمين على المؤسسة لا يلجأون الى هكذا قرارات بل يخيرون فسخ العقد ، و انما الوزارة من تجبرهم على نسخ هده المواد في دفتر الشروط ...فهل هدا الامر يشبه التأمين و دفع الضرائب كرها لا طوعا رغم القناعة ببطلانية طريقة عملها شرعا ، ففي بلدنا لا يوجد تأمين تكافلي و لا بنوك اسلامية رغم ادعائها فنحن نتاجر و نخضع لهده القوانين شانا او ابينا حتى تامين السيارة ان لم يدفع في وقته زاد! الشاهد ان هده الامثلة لتوضيح الامر و الوضعية في البلد و لكن ما يهمنا اكثر اجابة شافية على قضية المواد الربوية في دفاتر الشروط
بارك الله في فيكم
__________________

من مواضيع abdel hafid


رد مع اقتباس
  #2  
قديم 11-26-2012, 06:51 PM
العباس العباس غير متواجد حالياً
مشرف عام
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 157
افتراضي

: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

الجواب :
من شروط انعقاد العقد أن يقبل طرفا العقد ما اتفقا عليه . وهذا الاتفاق إما أن يكون مكتوباً أو شفوياً . ويلغى المكتوب في ورقة العقد من شروطٍ في حالة قبول طرفي العقد إلغاءَه شفويا أو كتابة . والمعتبر عند الله وعند المتعاقديْن ومن شهد العقد هو الإلغاء الشفوي ، بغض النظر عن ما هو مكتوب في ورقة العقد من شروط .
أما المعتبر عند من لم يشهد العقد ولم يعلم بقبول الطرفين شفويا إلغاء بعض ما كتب من شروط ، هو العقد المكتوب بشروطه المكتوبة . وعلى هذا فأنت عند الله وعند من شهد العقد قد رددت ورفضت الشروط المخالفة لشرع الله شفوياً بموافقة الطرف الآخر وهذا هو المعتبر في هذه الحالة دون المكتوب .
ولكن من لم يشهد العقد ولم يعلم بما اتفقتما عليه شفويا ، فالمعتبر عنده هو المكتوب من الشروط .
والتأمين ودفع الضرائب وما شابهها من أمور جبرية لا تشبه العقود التي تعقد بالخيار والتراضي ، فالتأمين الإجباري والضرائب التي تأخذها الدولة جبراً عن الناس تكون بقرار ملزم من الحكومة لكل مواطن فهي بمثابة ظلم تفرضه الدولة بالقوة على رعاياها ، ولا تراعي الدولة قبول المواطن لها أو عدم قبوله , وعليه فلا يأثم المسلم الذي لم يجد مناصاً من دفعها فدفعها جبراً عنه .ولكن عليه أن يتحايل ويتهرب من دفعها ما أمكن إلى ذلك سبيلا .

كتبه : ضياء الدين القدسي
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ما حكم حمل دفتر خدمة العلم والتجنيد ؟؟ زائر2 قسم فتاوى العقيدة 4 05-03-2011 01:05 AM


الساعة الآن 08:04 PM


جميع المشاركات تعبّر عن وجهة نظر صاحبها ولا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر إدارة المنتدى