منتدى دعوة الحق  

العودة   منتدى دعوة الحق > الأقسام الرئيسية > الـفتاوى الـشرعية > قسم فتاوى العقيدة

تنبيهات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-15-2015, 11:23 PM
مراقب مراقب غير متواجد حالياً
مشرف عام
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 146
افتراضي حكم الجلوس فى محكمة كفرية للمشاهدة

بسم الله الرحمن الرحيم
شيخنا الكريم , السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم الجلوس فى محكمة كفرية للمشاهدة ؟ وما مدى تطبيق هذه الأية فى هذه الحالة

قال تعالى : ( وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم ) النساء : 140

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 09-15-2015, 11:27 PM
مراقب مراقب غير متواجد حالياً
مشرف عام
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 146
افتراضي الجامعة الإسلامية - 26 أيلول 2008

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
في دار الحرب الكفار يمارسون دينهم وشركهم في كل مكان كما كان يفعل المشركون في مكة . فقد كانوا يمارسون عبادة الأصنام بجانب الكعبة وفي الأسواق وكانوا يتحاكمون لقوانينهم أيضاً في الأسواق وكانوا يفعلون كثيراً من الكفر والحرام حول الكعبة وفي الأسواق والمسلمون يشاهدون هذه الأفعال عند طوافهم حول الكعبة وعند تجوالهم بالأسواق منكرين لهذه الأفعال في قلوبهم .
مشاهدة الكفر والشرك والحرام تختلف عن الجلوس بصحبة من يفعل الشرك أو الكفر أو الحرام .
قال تعالى : ( وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آَيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ) (النساء : 140)
فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية حرم القعود مع من يكفر أو يستهزأ بآيات الله . و(مع ) تفيد الصحبة والمعية الخاصة به . وهذا يختلف عن المشاهدة .
فالمقصود من - القعود مع - أي الجلوس في صحبتهم وهم يمارسون الكفر والإستهزاء بآيات الله وليس مشاهدتهم من بعيد .
مثلا من يجلس على مائدة الخمر يختلف حكمه عمن يجلس على طاولة مجاورة لطاولة من يشرب الخمر يشاهد من يشربون الخمر . ومن يشاهد من يقامر مثلا ليس مثل من يجلس بصحبته على طاولة القمار.
وكذلك يختلف حكم من يطوف حول الكعبة وهو يشاهد الطقوس التي يفعلها المشركون لأصنامهم التي حول الكعبة عمن يجلس بصحبة من يفعلوا هذه الطقوس لأصنامهم .
وكذلك يختلف من يجلس ليشاهد ما يجري في المحكمة عمن يجلس بصحبة من يتحاكم .
وكذلك يختلف من دخل الكنيسة ليشاهد ما يفعله النصارى في الكنيسة لأجل المعرفة عمن يجلس بصحبة النصارى وهم يؤدون طقوسهم في الكنيسة حتى ولو لم يفعل مثلهم .
فلو فرضنا أن تحاكم الكافر للكافر غير جائز في ديننا فيكون القعود معه بمعنى الجلوس في صحبته وهو يتحاكم غير جائز ويدخل في معنى الآية ، أما مشاهدته وهو يفعل هذا الفعل لأجل المعرفة بدون الجلوس في صحبته فلا يقال أن له نفس حكم الجلوس معه .
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني : " وروى ابن عائذ في فتوح الشام أن النصارى صنعوا لعمر رضي الله عنه حين قدم الشام طعاماً فدعوه فقال أين ؟ قالوا في الكنيسة ، فأبى أن يذهب ، وقال لعلي: إمض بالناس فليتغدوا ، فذهب علي رضي الله عنه بالناس فدخل الكنيسة وتغدى هو والمسلمون، وجعل علي ينظر إلى الصور ، وقال: ما على أمير المؤمنين لو دخل فأكل . وهذا اتفاق منهم على إباحة دخولها وفيها الصور ، ولأن دخول الكنائس والِبَيعِ غير محرم. انتهى.
أقول : فهذا علي رضي الله عنه والصحابة يدخلون الكنيسة ويشاهدون الصور المعلقة فيها والتي فيها الكفر والحرام ولكنهم مع ذلك يدخلوها ويأكلوا الطعام فيها ، وما إمتناع عمر رضي الله عنه عن دخولها إلا لكراهته كراحة تنزيهية لذلك وليس لأنه غير جائز ، ولولا ذلك لما سمح لعلي والصحابة بدخولها .
فهذه الرواية دليل واضح على أن مشاهدة الحرام والكفر ليس كالجلوس مع من يفعل الكفر أو الحرام .
لهذا أقول الجالس في قسم المشاهدين في قاعة المحكمة التي تحكم بين الكفار حسب قوانينهم الذي ارتضوا بها ليشاهد ما يفعلوه ليتعلم ما يفيد فيه المسلمين لا تنطبق عليه آية (النساء : 140)
طبعاً هذا إذا افترضنا أن تحاكم الكافر للكافر غير جائز . فكيف إذا كان تحاكم الكافر لقانونية جائز في ديننا ويقر على هذا الحكم .؟
جاء في كتاب المصنف لإبن أبي شيبة كتاب البيوع والأقضية - في الحكومة بين اليهود والنصارى
" حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال : خلوا بين أهل الكتاب وبين أحكامهم ، فإذا ارتفعوا إليكم فأقيموا عليهم ما في كتابكم .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن قابوس بن مخارق عن أبيه قال : بعث محمد بن أبي بكر أميرا على مصر ، فكتب محمد إلى علي يسأله عن مسلم فجر بنصرانية ، فكتب علي أن أقم الحد على المسلم الذي فجر بالنصرانية ، وارفع النصرانية إلى النصارى يقضون فيها ما شاءوا ."
جاء في فتح القدير : كتاب أدب القاضي : باب التحكيم جزء 1 ص316 الحاشية رقم 1
" ( فلا يجوز تحكيم الكافر والعبد والذمي ) إلا أن يحكمه ذميان لأنه من أهل الشهادة عليهم فهو من أهل الحكم عليهم "
وجاء في الفتاوى الهندية الباب 24الجزء24 الصفحة :470:
"ثُمَّ الْمُرَادُ مِنْ عَدَمِ جَوَازِ تَحْكِيمِ الذِّمِّيِّ أَنْ لَوْ كَانَ الذِّمِّيُّ حَكَمًا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، أَمَّا لَوْ كَانَ الذِّمِّيُّ حَكَمًا فِيمَا بَيْنَ الذِّمِّيِّينَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ .
وَذُكِرَ فِي الْمَبْسُوطِ وَإِنْ حَكَمَ الذِّمِّيُّ بَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ جَازَ ؛ لِأَنَّهُ أَهْلُ الشَّهَادَةِ بَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ دُونَ الْمُسْلِمِينَ وَيَكُونُ تَرَاضِيهِمَا عَلَيْهِ فِي حَقِّهِمَا كَتَقْلِيدِ السُّلْطَانِ إيَّاهُ وَتَقْلِيدِ حُكُومَةِ الذِّمِّيِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ صَحِيحٌ وَتَقْلِيدُهُ بِأَنْ يَحْكُمَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ بَاطِلٌ وَكَذَلِكَ التَّحْكِيمُ ، كَذَا فِي النِّهَايَةِ "
فهذه الأدلة وغيرها كثير تبين جواز وصحة تحكيم الكافر للكافر .وسوف أفرد بحثاً منفرداً في هذا الموضوع إن شاء الله .
كتبه : ضياء الدين القدسي

----------------------------------
في: 26 أيلول 2008
موقع الجامعة الإسلامية
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المحكمة, المشاهدة, الجلوس, ضياء الدين القدسى

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
حكم من يدافع عن نفسه و يشهد في محكمة الطاغوت؟ عبد الله قسم فتاوى العقيدة 1 02-10-2014 07:43 PM
ما حكم انتخاب رئيس دولة كفرية كمصر او عضو لمجلس التشريع الكفرى الفاروق عمر قسم فتاوى العقيدة 2 05-24-2011 04:36 AM


الساعة الآن 12:18 AM


جميع المشاركات تعبّر عن وجهة نظر صاحبها ولا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر إدارة المنتدى