منتدى دعوة الحق  

العودة   منتدى دعوة الحق > الأقسام الرئيسية > الـفتاوى الـشرعية > قسم فتاوى العقيدة

تنبيهات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-01-2011, 04:17 AM
زائر2 زائر2 غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 160
Question حكم العقود التي تظهر عند محاولة تثبيت برامج الكمبوتر

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين :
ما حكم العقود التي تظهر عند محاولة تثبيت برامج الكمبوتر وكذلك عندما نريد فتح بريد إلكتروني إذا تخلل الشروط احترام للقوانين ؟
هل لابد من القصد لقبول الشروط ؟
كيف نفرق بين الأخطاء التي تحتاج الى قصد والأخطاء التي لا تحتاج الى قصد لتنزيل الحكم ؟
ارجو التفصيل في الإجابة .
وجزى الله الموحدين خيرا .
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 05-02-2011, 12:26 AM
العباس العباس غير متواجد حالياً
مشرف عام
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 157
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
الاخ الكريم قد ورد سؤال من هذا القبيل على الشيخ من قبل وكان نص السؤال كالاتي
[ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ياشيخ ماحكم الموافقة على الشروط الكفرية التي تظهر أثناء تثبيت أغلب برامج الكبيوتر وتظهر أيضا أثناء تسجيل بريد إلكتروني جديد , مثال من هذه الوثيقة أنه يطلب منك الموافقة على شروط كإحترام قانون الدولة أو عدم مخالفة قانون الدولة وهذه إحدى نصوص الإتفاقية:
(القوانين المطبّقة: تخضع هذه الاتفاقية لأحكام ومبادئ ونصوص القوانين الدولية ويتم تفسيرها حسب مبدأ حُسن النية. ويُشار هنا إلى مبادئ وقوانين الإنترنت والأعراف المتبعة بين مواطني ومستخدمي شبكة الإنترنت. ولا يُفسر امتناع المالك عن تطبيق أي من الحقوق المنصوص عليها والمعطاة له بمقتضى هذه الاتفاقية أنه تنازل عنها. كما ولا تُسمع أية دعوى عن هذه الخدمة إلا خلال مدة سنة من تاريخ نشوء سبب الدعوى بمجرد تسجيلك في البريد يعتبر توقيع وموافقة على هذه ) .

وكانت إجابة الشيخ ضياء على النحو التالي :

[ بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين .
إن ألفاظ المتكلمين مع مقاصدهم لا تخلو من ثلاثة أحوال :
الحال الأول: أن يكون القصد مطابقاً للفظ تمام المطابقة ولا يخالفه .
الحال الثانية : هو أن نعلم أن المتكلم لم يقصد المعنى ألبتة .
الحال الثالثة : أن يكون الكلام محتملاً .
قال الشاطبي رحمه الله : " فالعمل إذا تعلق به القصد تعلقت به الأحكام التكليفية ، وإذا عري عن القصد لم يتعلق به شيء منها. فلو فرضنا العامل منعدم الاختيار كالملجأ، والنائم والمجنون. فلا يتعلق بأفعالهم مقتضى الأدلة،فليس هذا النمط بمقصود للشارع ، فبقي ما كان مفعولا بالاختيار لا بد فيه من قصد " (الموافقات للشاطبي : 2/327)
وهناك قاعدة شرعية تقول : " العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني "
العقود في الإسلام مبنية على الإيجاب والقبول القطعيين .
وإذا وقع الاحتمال في الإيجاب أو القبول لم ينعقد البيع حتى نعرف قصد الشخص .
قبول الشروط في المواقع على النت يعبر عنها بكبسة مكتوب عليها " أقبل" أو وضع علامة صح بجانب أقبل . ولا يتم الاستفادة من الموقع أو الميل إلا إذا تم الكبس على هذا الزر أو وضعت علامة صح .
فالفعل المجرد هو الكبس على الزر أو وضع علامة الصح في المربع المخصص لها . وهذا العمل يختلف عن كتابة الشخص بشكل صريح [ أقبل ] .
فالكبس على الزر أو وضع علامة (صح ) يحتمل أكثر من معنى : فهو يحتمل أن الشخص قبل الشروط ويحتمل أيضاً أنه فقط أراد الدخول بدون القبول بهذه الشروط .لأن طريق الدخول لا يتم إلا بهذا العمل. لهذا يجب أن نعرف قصد الفاعل حتى نحكم عليه . " "فالعبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني " وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال .
وحتى تتضح المسالة نضرب مثالا : شخص له بيت لا يريد أن يدخله أحد إلا إذا وافق على شروطه ولكونه لا يستطيع أن يتواجد دائماً في البيت ، كتب على باب البيت شروط وبعد ذلك وضع كبسة على الباب من خلالها يستطيع أي شخص أن يدخل البيت بسهولة ، ولكن كتب على هذه الكبسة عبارة : "من يضغط على هذه الكبسة للدخول للبيت يكون قد قبل بالشروط المكتوبة على الباب " أو كتب " إذا كنت توافق على هذه الشروط وتريد أن تدخل البيت أكبس على هذه الكبسة ."
وترك البيت هكذا بدون أن يتحرى من الداخلين لهذا البيت هل هم قبلوا الشروط بضغطهم على الكبسة أو الزر أم لم يقبلوا وفقط استعملوا هذه الكبسة للدخول للبيت لأمور أخرى كالاستفادة مما في داخلة .
في هذه الحالة هل نستطيع أن نحكم على كل من يضغط على هذه الكبسة أو الزر أنه قد قبل بهذه الشروط المدونة على الباب أم أن هذا العمل لأنه يحتمل أموراً أخرى فلا بد من معرفة قصد الفاعل .؟
ما دام العمل بحد ذاته يحتمل أكثر من معنى لهذا يجب النظر لقصد الفاعل .
العمل هو الضغط على الكبسة أو الزر .
فهذا العمل قد يكون معناه الموافقة على الشروط للدخول وقد يكون فقط بقصد الدخول دون إعتبار لهذه الشروط المكتوبة .
مثال آخر : فلو كتب صاحب هذا البيت لأجل أن يبعد المسلمين عن هذا البيت " من يكبس على زر دخول البيت فقد قبل الكفر بالله أو فقد قبل دخول الدين النصراني أو اليهودي " فهل سنحكم على كل من كبس على هذا الزر للدخول بأنه قبل الكفر بالله العظيم أو أنه قبل الدخول بالنصرانية أو اليهودية أم ننظر لقصده ؟
الجواب الصحيح هو أن في هذه الحالات المحتملة قصد الفاعل من الفعل مهم جداً . طبعا هذا في الأفعال والأقوال التي تحتمل أكثر من معنى .
والكبس على زر الدخول عمل له أكثر من معنى كما بينت ذلك .
وهذا هو الحال في المواقع والنوادي الموجودة على النت : فصاحب الموقع أو المنتدى يضع شروطاً لمن يريد أن يصبح عضواً في الموقع أو المنتدى ويستفيد من محتويات المنتدى أو يستعمل المنتدى أو الموقع .
الغاية من وضع هذه الشروط طبعا لتنظيم الموقع أو المنتدى وللتخلص من المسؤولية القانونية لأصحاب المنتديات . فمثلا لو استخدم هذا المنتدى أحد واعتدى على شخص ما وأقام هذا الشخص دعوى على المنتدى فسيدافع عن نفسه بأن يقول إنظروا لشروط المنتدى فهذا المعتدي دخل بدون أن يوافق على هذه الشروط دخل بدون إذن صاحب المنتدى فهو الملام من الناحية القانونية وليس صاحب المنتدى لأنه لم يلتزم بشروط المنتدى . أو لأجل إذا تم إلغاء عضوية أي شخص لأنه لم يلتزم بالشروط فلا يحق له أن يحاسب أصحاب المنتدى أو الموقع .
فالكبس على زر دخول الموقع أو المنتدى عمل يحتمل أكثر من احتمال . فهو يحتمل أن الشخص قد قبل الشروط وعلى هذا الأساس كبس على الزر أو أنه لم يقبل الشروط وكبس على الزر لدخول الموقع أو المنتدى .
وأصحاب المنتدى والموقع طبعاً لا يتحرون قصد كل داخل فإنهم يفترضون أنه قبل الشروط . ولا يجازونه بالفصل من المنتدى إلا إذا صدر منه ما يخالف الشروط وكان معلوماً لديهم ذلك . ومعظم المنتديات والمواقع تضع هذه الشروط للتخلص من طائلة المسؤولية القانونية في حين حصل شكاية عليها من قبل من يتضرر من سوء استعمال الموقع .
وبناءا على ذلك ولأن العمل وهو الكبس على الزر لدخول الموقع يحتمل أكثر من معنى فيجب قبل الحكم على من كبس على زر الدخول معرفة قصده من هذا العمل .
كتبه : ضياء الدين القدسي ] .

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 05-09-2011, 09:28 AM
زائر2 زائر2 غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 160
Lightbulb

بعضهم يقول ان العقد الذي توافق عليه بكبسة زر لا يلزمك بهذه الشروط اي لن تدخل في التحاكم لأنك غير معروف , فهل هذا الكلام يضاف على ما قاله الشيخ ؟
وهل تدخل مسألة الإلزام بجميع العقود , ام فقط في العقود التي لا يعرف الذي وافق عليها ؟
قول الشاطبي رحمه الله : فالعمل إذا تعلق به القصد تعلقت به الأحكام التكليفية .
الذي فهمته من هذا الكلام ان الأعمال أو الأقوال التي تحتمل أكثر من معنى لا بد من معرفة القصد فيها لإطلاق الحكم , فهل هذا الفهم صحيح ؟
اي انني الآن استطيع ان أُفرق بين الأعمال التي تحتاج الى قصد والأعمال التي لا تحتاج الى قصد من خلال العمل أو القول (اذا كان يحتمل اكثر من معنى) فهل هذا الفهم سليم ؟

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 06-06-2011, 08:35 PM
زائر2 زائر2 غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 160
Question

شخص وقع على عقد فيه شروط التحاكم للطاغوت عند الإختلاف بينه وبين الطرف الآخر ثم بعد ذلك منَّ الله عليه بالهداية ما الذي يجب على هذا الموحد تجاه العقد الذي وقعه سابقاً ؟
ارجوا الرد على المداخلة السابقة .
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 06-07-2011, 05:14 PM
حبيب النجار حبيب النجار غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jun 2011
المشاركات: 3
افتراضي سؤال

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله العزيز الغفار و الصلاة و السلام على النبي المختار و آله و صحبه الأبرار

تكملة لسؤال الأخ السائل و استفسار و طلب استيضاح

هل هناك فرق بين النية للفعل و القصد إليه و التي تصحب كل فعل مكلف عاقل كأفعال الكفر : كالتحاكم إلى الطاغوت أو السجود للأصنام أو الموافقة على الكفر
المصحوبة بقصد مسبق إلى الفعل و المتجه إليه الإنسان بإرادته و بكامل قواه العقلية
و ما يترتب عليها من حكم شرعي إلا في المكره


و بين النية أو الغرض من الفعل كمن فعل مثل هذه الأفعال بنية تحصيل مال أو دفع ظلم أو مجاوزة مكان إلى آخر كالذي أراد مجاوزة صنم قوم لا يجوزه أحد إلا بتقريب شيئ إليه فقرب ذباب

و السؤال هل يجوز لي فعل مثل هذه الأفعال بنية و غرض استرداد حق لي قد يضيع أو دفع مفسدة أو وقّعتُ على كفر لتحصيل مصلحة مع العلم أني إنما فعلت مثل هذه الأفعال مضطر إليها إضطراراً غير باغ و لا عاد وغير متجاوز لحقي وواقع في ظلم الآخرين

فقط بقدر الحاجة و الضرورة ؟؟؟

بارك الله فيكم و لكم جزيل الشكر

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 06-13-2011, 02:07 PM
ضياء الدين القدسي ضياء الدين القدسي غير متواجد حالياً
الشيخ (رحمه الله وأسكنه فسيح جناته)
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 422
افتراضي

[align=justify]
الجواب على أسئلة أبي عمر في المداخلة رقم 3
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
قولك : بعضهم يقول ان العقد الذي توافق عليه بكبسة زر لا يلزمك بهذه الشروط اي لن تدخل في التحاكم لأنك غير معروف , فهل هذا الكلام يضاف على ما قاله الشيخ ؟
الجواب : لا .

قولك : وهل تدخل مسألة الإلزام بجميع العقود , ام فقط في العقود التي لا يعرف الذي وافق عليها ؟

الجواب : الأصل : طبيعة العقد وطبيعة الشروط الموضوعة فيه ولا علاقة لكون الشخص معروف أو غير معروف إن كان عمله لا يحتمل . فالكبس على الزر أو وضع علامة (صح ) يحتمل أكثر من معنى : فهو يحتمل أن الشخص قبل الشروط ويحتمل أيضاً أنه فقط أراد الدخول بدون القبول بهذه الشروط .لأن طريق الدخول لا يتم إلا بهذا العمل. لهذا يجب أن نعرف قصد الفاعل حتى نحكم عليه . " فالعبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني " وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال.

قولك : قول الشاطبي رحمه الله : فالعمل إذا تعلق به القصد تعلقت به الأحكام التكليفية .
الذي فهمته من هذا الكلام ان الأعمال أو الأقوال التي تحتمل أكثر من معنى لا بد من معرفة القصد فيها لإطلاق الحكم , فهل هذا الفهم صحيح ؟

الجواب : نعم ، صحيح .

قولك : اي انني الآن استطيع ان أُفرق بين الأعمال التي تحتاج الى قصد والأعمال التي لا تحتاج الى قصد من خلال العمل أو القول (اذا كان يحتمل اكثر من معنى) فهل هذا الفهم سليم ؟

الجواب : نعم ، صحيح .

الجواب على أسئلة أبي عمر في المداخلة رقم 4
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

قولك : شخص وقع على عقد فيه شروط التحاكم للطاغوت عند الإختلاف بينه وبين الطرف الآخر ثم بعد ذلك منَّ الله عليه بالهداية ما الذي يجب على هذا الموحد تجاه العقد الذي وقعه سابقاً ؟

الجواب : إن كان هذا العقد قد انتهى التعامل به وليس ساري المفعول ، فالإسلام يجب ما قبله ولا حاجة له بأن يفعل أي شيء ، أما إن كان العقد ما زال ساري المفعول فقبول الشرط ما زال ساري المفعول ، لهذا عليه أن يلغي هذا الشرط أو يلغي العقد وإلا لم يحقق شرط الكفر بالطاغوت .

الجواب على أسئلة حبيب النجار في المداخلة رقم 5
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

قولك : تكملة لسؤال الأخ السائل و استفسار و طلب استيضاح
هل هناك فرق بين النية للفعل و القصد إليه و التي تصحب كل فعل مكلف عاقل كأفعال الكفر : كالتحاكم إلى الطاغوت أو السجود للأصنام أو الموافقة على الكفر المصحوبة بقصد مسبق إلى الفعل و المتجه إليه الإنسان بإرادته وبكامل قواه العقلية و ما يترتب عليها من حكم شرعي إلا في المكره وبين النية أو الغرض من الفعل كمن فعل مثل هذه الأفعال بنية تحصيل مال أو دفع ظلم أو مجاوزة مكان إلى آخر كالذي أراد مجاوزة صنم قوم لا يجوزه أحد إلا بتقريب شيئ إليه فقرب ذباب؟
و السؤال هل يجوز لي فعل مثل هذه الأفعال بنية و غرض استرداد حق لي قد يضيع أو دفع مفسدة أو وقّعتُ على كفر لتحصيل مصلحة مع العلم أني إنما فعلت مثل هذه الأفعال مضطر إليها إضطراراً غير باغ و لا عاد وغير متجاوز لحقي وواقع في ظلم الآخرين ، فقط بقدر الحاجة و الضرورة ؟؟؟
بارك الله فيكم و لكم جزيل الشكر

الجواب : القصد قصدان والإرادة إرادتان :
1- قصد وإرادة فعل الفعل 2 - القصد والإرادة من فعل الفعل .
أما قصد وإرادة فعل الفعل فهو مرافق للفعل لا ينفك عنه ، لأن الفعل لا يحدث بدونه . وهذا القصد والإرادة له علاقة بالدماغ المتحكم بجميع الأفعال الاختيارية . فإن قصد أو أراد شخص فعل فعل وقرر فعله بدماغه ، يصدر الدماغ تعليمات للجوارح لتأدية هذا الفعل . فمن أراد أو قصد ضرب شخص ما يصدر الدماغ للجوارح أوامره بتحقيق هذه الإرادة . وكذلك إن أراد أن يفعل فعل التحاكم يصدر الدماغ للجوارح أوامره لتحقيق فعل التحاكم .
أما القصد من فعل الفعل فهو المقصود منه النية من فعل الفعل . فمثلا : فعل إزهاق الروح ، قد يكون كفراً وقد يكون معصية وقد يكون جهاداً ، وكل هذا يعتمد على القصد من فعل الفعل ولا يعتمد على قصد وإرادة فعل الفعل . والفعل واحد هو إزهاق الروح . لأن أحكام الفعل والفاعل لهذا الفعل هنا تختلف بحسب المقصد والنية من فعل الفعل . ولكن هناك أفعال لا ينظر لنية وقصد الفاعل من فعل الفعل للحكم على فاعلها ، لأن حكمها واحد في الشرع ولا يتغير بقصد الفاعل ونيته كما هو الحال في فعل إزهاق الروح أو فعل الجماع مثلا . ومثال لهذه الأفعال التي لا يتعلق حكمها بنية فاعلها وقصده من فعل الفعل وإنما يتعلق بماهية الفعل وحكمه في الشرع ، فعل التحاكم للطاغوت وفعل عبادة الأصنام . ففعل التحاكم للطاغوت قد يكون لأجل إعادة الحق وقد يكون لأكل مال الغير . ومهما كان القصد من فعل الفعل ، فالفعل هو تحاكم للطاغوت ، وعلى هذا يأخذ الفاعل حكم الفعل في الشرع ولا ينظر لقصده ونيته من فعل الفعل ، وكذلك فعل عبادة الصنم . قد يكون لأجل التقرب لله وقد يكون لأجل مصلحة دنيوية وقد يكون للتخلص من أذية لا تصل لحد الإكراه الملجئ . ومهما كان القصد من فعل هذا الفعل لا ينظر إليه ويأخذ الفاعل حكم فعل هذا الفعل في الشرع بغض النظر عن قصده ونيته . لهذا من تحاكم لغير شرع الله ومن عبد الصنم يحكم بشركه ولا يسأل عن نيتهوقصده أبدا .
كتبه : ضياء الدين القدسي
[/align]
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ذبائح المشركين التي يتخذونها للتجارة ؟؟ العباس قسم فتاوى الفقه 4 09-05-2015 02:22 AM


الساعة الآن 04:18 PM


جميع المشاركات تعبّر عن وجهة نظر صاحبها ولا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر إدارة المنتدى