|
#1
|
|||
|
|||
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين س1-المحارب هل تأخذ زوجته وبناته حكمه وهل يعتدون في حكم الشارع أنهن جواري؟ ج- لا تؤخذ زوجة المحارب وبناته حكمه كمحارب ما لم يشاركوه في محاربة الإسلام . قال تعالى : " ..وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ " (الأنعام : 164) وقال تعالى : " أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى . وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى " (النجم : 38-39) أما بالنسبة لحكم الجواري فهو في الحرب ومشروط بأن ياخذ الطرف المحارب نساء المسلمين الأسرى جواري . فحكم الجواري والعبيد في الحرب ليس حكماً عاماً في جميع الأحوال . س2-وكذالك بالنسبة للمحاربة كأن تكون شرطية هل تكون في حكم الشارع جارية؟ ج- كما أجبتك في الأعلى ، حكم الجواري بسبب الحرب ومشروط بأن يأخذ الطرف المحارب نساء المسلمين الأسرى جواري . فحكم الجواري والعبيد في الحرب ليس حكماً عاماً في جميع الأحوال . فإن كان سيأدي أخذ الأسيرات الكافرات جواري إلى معاملة الكفار للمسلمات الإسيرات بالمثل وأخذهم جواري ، ففي هذه الحالة يرجح عدم أخذ الأسيرات الكافرات جواري حماية للمسلمات إن وقعن في الأسر . كتبه : ضياء الدين القدسي
__________________
|
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
هل يجوز التأمين على دعاء الكافر . | زائر2 | قسم فتاوى العقيدة | 1 | 05-17-2011 11:57 AM |