منتدى دعوة الحق  

العودة   منتدى دعوة الحق > الأقسام الرئيسية > الـفتاوى الـشرعية > قسم فتاوى الفقه

تنبيهات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-31-2015, 03:44 PM
ضياء الدين القدسي ضياء الدين القدسي غير متواجد حالياً
الشيخ (رحمه الله وأسكنه فسيح جناته)
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 422
افتراضي

الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
س1-المحارب هل تأخذ زوجته وبناته حكمه وهل يعتدون في حكم الشارع أنهن جواري؟
ج- لا تؤخذ زوجة المحارب وبناته حكمه كمحارب ما لم يشاركوه في محاربة الإسلام .
قال تعالى : " ..وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ " (الأنعام : 164)
وقال تعالى : " أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى . وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى " (النجم : 38-39)
أما بالنسبة لحكم الجواري فهو في الحرب ومشروط بأن ياخذ الطرف المحارب نساء المسلمين الأسرى جواري . فحكم الجواري والعبيد في الحرب ليس حكماً عاماً في جميع الأحوال .
س2-وكذالك بالنسبة للمحاربة كأن تكون شرطية هل تكون في حكم الشارع جارية؟
ج- كما أجبتك في الأعلى ، حكم الجواري بسبب الحرب ومشروط بأن يأخذ الطرف المحارب نساء المسلمين الأسرى جواري . فحكم الجواري والعبيد في الحرب ليس حكماً عاماً في جميع الأحوال . فإن كان سيأدي أخذ الأسيرات الكافرات جواري إلى معاملة الكفار للمسلمات الإسيرات بالمثل وأخذهم جواري ، ففي هذه الحالة يرجح عدم أخذ الأسيرات الكافرات جواري حماية للمسلمات إن وقعن في الأسر .
كتبه : ضياء الدين القدسي
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل يجوز التأمين على دعاء الكافر . زائر2 قسم فتاوى العقيدة 1 05-17-2011 11:57 AM


الساعة الآن 04:55 AM


جميع المشاركات تعبّر عن وجهة نظر صاحبها ولا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر إدارة المنتدى