منتدى دعوة الحق  

العودة   منتدى دعوة الحق > الأقسام الرئيسية > الـفتاوى الـشرعية > قسم فتاوى الفقه

تنبيهات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 04-04-2011, 09:30 PM
الصورة الرمزية Al-Mohager
Al-Mohager Al-Mohager غير متواجد حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 14
افتراضي حكم خروج الأخوات إلى المدارس والجامعات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الشيخ الكريم .. ضياء الدين

أرجو إفادتنا فى حكم خروج الأخوات إلى المدارس والجامعات للتعلم

( مع الأخذ فى الإعتبار إجتناب جميع مظاهرالكفر )

وهل يعتبر الخروج هنا ضرورة ؟

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 04-06-2011, 11:26 PM
ضياء الدين القدسي ضياء الدين القدسي غير متواجد حالياً
الشيخ (رحمه الله وأسكنه فسيح جناته)
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 422
افتراضي

الجواب :
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
المدارس والجامعات تنقسم إلى قسمين :
1- مدارس وجامعات مختلطة : فهذه الجامعات لا يجوز تعلم البنات فيها ولو كن محجبات ، لأن اختلاط النساء بالرجال من غير ضرورة ولا حاجة شرعية حرام . والدراسة في الجامعات للحصول على الشهادات الجامعية والوظائف ليس ضرورة ولا حاجة شرعية.
ومن الأدلة على تحريم الاختلاط ما يلي :
1- الأصل في حق المرأة قرارُها في البيت ولزومها له .
والدليل على ذلك قوله تعالى : ( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الجَاهِلِيَّةِ الأُولَى) (الأحزاب: 33)
وجه الدلالة : أمر الله سبحانه أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن الطاهرات المطهرات الطيبات بلزوم بيوتهن ، وهذا الخطاب عام لغيرهن من نساء المسلمين . فهذه الآية الكريمة تدل على أن شرع الله ألزم المرأة البيت ونهاها أن تخرج من البيت إلاَّ للضرورة أو لحاجة شرعية . فإذا لم يكن لها ضرورة أو حاجة شرعية فيحرم عليها أن تترك بيتها وتخرج إلى عمل لا حاجة لها به .
والقاعدة الفقهية تقول : « مَا حُرِّمَ لِذَاتِهِ يُبَاحُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَمَا حُرِّمَ لِغَيْرِهِ يُبَاحُ عِنْدَ الحَاجَةِ »، فإن انتفت الضرورة والحاجة الشرعية فإنّه يمنع خروجها حَسْمًا للفساد وقطْعًا لمادّته . والحصول على الشهادات الجامعية والوظائف ليس ضرورة ولا حاجة شرعية .
قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى : ( (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ) أي الزمن بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة ) تفسير ابن كثير (3/483) .
ومن حالات الاضطرار التي تجيز خروج المرأة من بيتها عدم وجود العائل ومن يقضي لها الحاجات الضرورية .
قال تعالى : (( وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ* فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ)) (القصص :23،24) .
فالمرأة المسلمة لا تضطر للخروج من البيت والخروج إلى العمل إلا عند عدم وجود الرجل الذي يتولى العمل بالأصالة ، ولهذا قالتا : ( وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ) أي : وما لنا رجل يقوم بذلك ، وأبونا شيخ كبير قد أضعفه الكبر فلا يصلح للقيام بهذا العمل الضروري لنا ، ولولا ضعفه وعدم وجود البديل عنه ما خرجنا من البيت لأداء هذا العمل .
وحتى لو اضطرت المرأة للخروج من البيت فيجب أن لا يؤدي خروجها إلى حرام أو ترك واجب ، كأن يؤدي خروجها إلى اختلاطها بالرجال الأجانب أو الخلوة بالرجل الأجنبي كالسائق والموظف ، أو السفر بدون محرم ، أو أن خروجها سيؤثر على رعاية بيتها وزوجها وأولادها .
2- لقد حرص دين الإسلام على عدم اختلاط النساء بالرجال حتى في المجتمع الإسلامي فكيف الحال في المجتمع الجاهلي اليوم .
فعن حمزة بن السيد الأنصاري ، عن أبيه رضي الله عنه ، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول للنساء وهو خارج من المسجد عندما اختلط الرجال مع النساء : " استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق ، عليكن بحافات الطريق " فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى أن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها " رواه أبو داود في السنن بسند حسن وهذا لفظه ورواه البخاري .
قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث : (يحقق الطريق ) هو أن يركبن حقها ، وهو وسطها .
وجه الدلالة : فإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم منعهن من الاختلاط في الطريق لأنه يؤدي إلى الافتنان ، فمن باب أولى منع الاختلاط في المدارس والجامعات وغيرها .
3- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : "خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِآخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا" . " ( رواه مسلم والترمذي وغيرهما )
قَالَ النَّوَوِيُّ : "وَإِنَّمَا فَضَّلَ آخِر صُفُوف النِّسَاء الْحَاضِرَات مَعَ الرِّجَال لِبُعْدِهِنَّ مِنْ مُخَالَطَة الرِّجَال وَرُؤْيَتهمْ وَتَعَلُّق الْقَلْب بِهِمْ عِنْد رُؤْيَة حَرَكَاتهمْ وَسَمَاع كَلَامهمْ وَنَحْو ذَلِكَ , وَذَمَّ أَوَّلَ صُفُوفهنَّ لِعَكْسِ ذَلِكَ . وَاَللَّه أَعْلَم ".
أقول : فإذا كان الشارع ذم صفوف النساء لقربهن من صفوف الرجال في العبادة مع أنه لم يحصل اختلاط ، فكيف الحال عند الاختلاط بدون ضرورة ولا حاجة شرعية .
4- روى أبو داود الطيالسي في سننه وغيره ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بنى المسجد جعل باباً للنساء ، وقال : " لا يلج من هذا الباب من الرجال أحد "
5- روى البخاري في التاريخ الكبير عن ابن عمر رضي الله عنهما ، عن عمر رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تدخلوا المسجد من باب النساء " .
وجه الدلالة : هاتان الروايتان تظهران منع الرسول صلى الله عليه وسلم اشتراك الرجال والنساء في أبواب المساجد دخولاً وخروجاً سداً لذريعة الاختلاط . فمنع اختلاط الشابات بالشباب في المدارس والجامعات من باب أولى .
6- عن أم سلمة رضي الله عنها ، قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته قام النساء حين يقضي تسليمه ومكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه يسيراً ، (وفي رواية ) كان يسلم فتنصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم . (وفي رواية ) : كن إذا سلمن من المكتوبة قمن وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله . فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال " ( رواه البخاري في صحيحه )
وجه الدلالة : عمل الرسول هذا يدل على سد ذريعة الاختلاط حتى بين المصليات والمصلين في دولة الإسلام في مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام فمن باب أولى منع اختلاط الشابات بالشباب في المدارس والجامعات في دار الكفر .
7- عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم . فقال رجل : يا رسول الله ، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا ، وامرأتي تريد الحج ؟ . فقال : اخرج معها " رواه البخاري.
8- عن أم حميد إمرأة أبي حميد الساعدي رضي الله عنهما أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : " يا رسول الله : إني أحب الصلاة معك ، قال : قد علمت أنك تحبين الصلاة معي ، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك ، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك ، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك ، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي . قالت : فأمرت فبني لها مسجد في أقصى بيت من بيوتها وأظلمه ، فكانت والله تصلي فيه حتى ماتت ." ( روى الإمام أحمد )
9- عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن أحب صلاة المرأة إلى الله في أشد مكان من بيتها ظلمة . " ( رواه ابن خزيمة فيصحيحه )
وجه الدلالة من هذين الحديثين : فإذا كان أفضل صلاة المرأة في بيتها ، وأنه أفضل حتى من الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه ، خوفاً من فتنة الاختلاط فمن باب أولى حرمة اختلاط الشابات بالشباب في المدارس والجامعات من غير ضرورة ولا حاجة شرعية .
- أقول بعض العلماء في حكم الاختلاط :
قال ابن القيم : " ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر ، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة ، كما أنه من أسباب فساد أمور العامةوالخاصة ") الطرق الحكمية ص :408 )
وقال الشيخ تقي الدين الحصني الشافعي رحمه الله : " وشرائط وجوب الجمعة .... والذكورة والصحة والاستيطان " قال : " احترزنا بالذكورة عن الأنوثة فلا تجب الجمعة على المرأة لقوله صلى الله عليه وسلم : " الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِى جَمَاعَةٍ إِلاَّ أَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِىٌّ أَوْ مَرِيضٌ " رواه أبوداود بإسناد على شرط الشيخين ، ولأنًَّ خروجها إلى الجمعة تكليفا لها ونوع مخالطة بالرجال ، ولا تأمن المفسدة في ذلك وقد تحققت الآن المفاسد لا سيما في مواضع الزيارة كبيت المقدس شرفه الله وغيره ، والذي يجب القطع به منعهن في هذا الزمان الفاسد لئلا يتخذ أشرف البقاع مواضع الفساد ". ( كفاية الأخيار ص 175 في شرح قول أبي شجاع)
2- مدارس وجامعات غير مختلطة : لقد أعطت الشريعة الإسلامية للنساء الحق في تعلمهن ما ينفعهن في دينهن ودنياهن ، ولكن بشرط أن يكون حقل تعليمهن في منأى عن حقل تعليم الرجال . والدليل على ذلك :
- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوماً نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله ، فقال : ( اجتمعن في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا ، فاجتمعن فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله ). متفق عليه.
لهذا يجوز دراسة البنات في مدارس وجامعات خاصة بهنَّ يتعلمن فيها ما ينفعهن في دينهن ودنياهن ، يتعلمن فيها مواضيع تهم المرأة في دينها ودنياها ضرورية لتربية أطفالها وكذلك ضرورية للحصول على تأهيل علمي لتدريس البنات وكذلك للحصول على تعليم طبي وصحي . ولكن بشرط أن يأمَّن لها الدراسة بدون احتكاك بالرجال أثناء الطريق ذهابا وإيابا وفي داخل المدرسة والجامعة .
فعن سودة بنت زمعة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( قَدْ أَذِنَ اللهُ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَوَائِجِكُنَّ ) صحيح البخاري
يقول العيني في شرح هذا الحديث : ( قال ابن بطال : في هذا الحديث دليل على أن النساء يخرجن لكل ما أبيح لهن الخروج ، من زيارة الآباء والأمهات وذوي المحارم ، وغير ذلك مما تمس به الحاجة) (عمدة القاري (20/218) ).
وقال العيني : ( يجوز الخروج لما تحتاج إليه المرأة من أمورها الجائزة بشرط أن تكون بَذَّةَ الْهَيْئَةِ ، خَشِنَةَ الْمَلْبَسِ ، تَفِلَةَ الرِّيحِ ، مَسْتُورَةَ الْأَعْضَاءِ ، غير متبرجة بزينة و رافعة صوتها ). (تَفِلَةَ الرِّيحِ ) يعني لم تتطيب.
ويجب أن نعلم أن المرأة تختلف عن الرجل بالكلية فليس الاختلاف الوحيد هو في الأعضاء التناسلية فقط .فالمرأة تختلف اختلافاً كبيراً عن الرجل ، فكل خلية من خلايا جسمها وكل عضو من أعضائها وكل جهاز من أجهزة جسمها مختلف عن الرجل . لهذا على النساء أن ينمينَّ أهليتهن تبعاً لطبيعتهن ولا يحاولن تقليد الذكور وأن يركزن على وظيفتهن الأساسية التي خلقهن الله لها وهي كونها زوجة وأم .

كتبه : ضياء الدين القدسي

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:11 PM


جميع المشاركات تعبّر عن وجهة نظر صاحبها ولا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر إدارة المنتدى