منتدى دعوة الحق  

العودة   منتدى دعوة الحق > الأقسام الرئيسية > الـفتاوى الـشرعية > قسم فتاوى الفقه

تنبيهات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-21-2015, 08:09 PM
الذهلي الذهلي غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2015
المشاركات: 6
افتراضي زواج المسلمين في ظل الأحوال الجاهلية

كان لي معرفة بإمرأة قبل الإسلام وقد اتفقنا على الزواج ثم من الله علي بالهدياة والاسلام فإستمرت هذه المرأة معي بعرض الزواج فأخبرتها بما أنا عليه من دين وعرضت عليها فقبلت
فألان كيف أعمل وأهلها على الشرك من يكون وليها وكيف أعقد عليها وهل يجوز لي أن أعقد عليها أمام إخوة موحدين ثم أذهب لأهلها صوريا وأعقد عليها افيدونا مأجورين .
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 07-25-2015, 08:35 PM
ضياء الدين القدسي ضياء الدين القدسي غير متواجد حالياً
الشيخ (رحمه الله وأسكنه فسيح جناته)
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 422
افتراضي

الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
إن كانت المرأة مسلمة فليس لها ولي إلا المسلم القريب فإن فقد هذا الولي تستطيع أن تختار أي مسلم ليكون وليها وتستطيع بعد ذلك أن تعقد عليها أمام شاهدين ذكرين مسلمين أو إمرأتين ورجل مسلمين . فإن فعلت ذلك وتم العقد وفق الشريعة الإسلامية فقد حلت لك وحللت لها وتستطيع بعد ذلك أن تفعل ما بدى لك صورياً ، كأن تذهب وتطلبها من أبيها وتجري عقد صوري أمام عائلتها حتى تتقي شرهم بشرط أن تعتبرا انتما ( الزوج والزوجة ) العقد الإسلامي الشرعي الذي فعلتماه هو المعتبر وهو من يحلها لك ويحلك لها ولا تعتبرا ما فعلتماه صوريا يحل بعضكما لبعض ، وإنما فعلتماه للتقية .
كتبه : ضياء الدين القدسي
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 07-25-2015, 10:02 PM
الذهلي الذهلي غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2015
المشاركات: 6
افتراضي بارك الله فيك لكن عندي استفسار

هلا زوتي بالدليل أو آلية الاستدلال لكي تكون عندي المسألة موثقة بالدليل تفيدني وأخواني من بعدي وشكر الله لك

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 07-30-2015, 03:01 PM
ضياء الدين القدسي ضياء الدين القدسي غير متواجد حالياً
الشيخ (رحمه الله وأسكنه فسيح جناته)
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 422
افتراضي

الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
المجمع عليه في ديننا أنه لا ولاية لكافر على مسلم .
قال تعالى : " لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ " (آل عمران : 28)
وقال تعالى : " وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ "(الأنفال : 73)
وقال تعالى : " إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ " (المائدة : 55)
قال ابن قدامة في المغني : " فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا ذو سلطان فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها فإنه قال في دهقان قرية‏ :‏ يزوج من لا ولي لها إذا احتاط لها في الكفء والمهر‏ ,‏ إذا لم يكن في الرستاق قاض .‏.‏ "
كتبه : ضياء الدين القدسي
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 01-21-2016, 07:22 PM
mouslim mouslim غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
المشاركات: 10
افتراضي

أرجو من الشيخ توضيح من الذي يدخل تحت "المسلم القريب" بالتفصيل، هل يدخل مثلا الخال وابن الخال؟ وهناك استفسار : لو أن الرجل الذي يريد الزواج لا يريد أن يطلب الفتاة من الولي المسلم القريب لأنه يخشى من أن يخبر هذا الوليُّ والدَ الفتاة المرتد فتفشل الخطوبة، فهل له في مثل هذه الحالة أن يتخذ مسلما بعيدا يثقُ به وليا لها فيطلبها منه؟
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
حكم زواج المسلمة برجل كان يعمل في جيش الطاغوت سابقاً . مجتهد قسم فتاوى العقيدة 0 10-16-2014 04:26 PM
زواج المسلم من المشركة والإستحلال العملي مراقب قسم فتاوى العقيدة 7 05-20-2013 01:38 AM


الساعة الآن 05:34 PM


جميع المشاركات تعبّر عن وجهة نظر صاحبها ولا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر إدارة المنتدى