منتدى دعوة الحق  

العودة   منتدى دعوة الحق > الأقسام الرئيسية > الـفتاوى الـشرعية > قسم فتاوى العقيدة

تنبيهات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-01-2011, 08:16 PM
المنتصر المنتصر غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 4
افتراضي أسئلة في التكفير والإستضعاف

بسم الله الرحمن الرحيم
هناك بعض الأسئلة وردت من بعض الإخوة من فرنسا منهم أعاجم و منهم عرب الأصل و هم مبتدؤون حديثو عهد بشرك و أوردوا أسئلتهم باللغة الفرنسية فترجمتها للعربية و نقلتها هنا في المنتدى قصد معرفة الحق و طلبه و هؤلاء الإخوة يصرون على أن تجيبونهم و أنا لست أهلا للأجوبة لذا وضعتها هنا علما مني سوف أجد الاجوبة و أيضا وقعت بينهم الشحناء حتى وصلوا إلى تكفير بعضهم البعض بمجرد المخالفة فقط و بمجرد الظن
نسأل الله أن يعينكم على إجابتهم و أن يشرح صدورهم و يذهب الغل الذي يجدونه بينهم.
ها هي الأسئلة :
1/ما هي قواعد و شروط التكفير؟
2/
ما هي حالة الاستضعاف التي يعذر فيها المسلم في القرآن و السنة؟
3/في أي وقت يكون المسلم مستضعفا،
عندما يعيش المسلم بين المشركين هل يجوز له أن يخفي عقيدته؟
و إذا كان المسلم يعيش بين المشركين و لكن ليس هو في خطر عند إظهار عقيدته مثلا في بلاد فرنسا فإذا ما أخفى عقيدته هل يصيرا كافرا؟
4/
إذا التقى مشرك بمسلم في الطريق و قال المشرك للمسلم يا أخي هل يجب على المسلم أن يقول للمشرك لست أخيك و إذا لم يقل له هل هو مرتكب معصية؟
5/
هل يكفر المسلم إذا ما تكلم على أمور الفقه التي لا تمس العقيدة مع المشركين؟ و هل إذا ما سألنا مشرك أسئلة في الفقه هل يجب علينا أن نجيبه مثل الصلاة و الزكاة ؟
6/
إذا أتى مشرك عند مسلمين و أراد الصلاة و أذنا له أن يصلي أو دللناه على القبلة أو شيئ من هذا القبيل هل نصير كفارا بهذا؟
إذا ما أفطرنا رمضان مع المشركين أو قاسمناهم الفطور هل هذا كفر؟
7/ إذا تركنا أولادنا عند المشركين الذين يعرفون عقيدتنا بدون حظور أي مسلم مع الأولاد مثلا عند العائلة المشركة و هؤلاء المشركون يقولون الكفر أو يمارسونه أمام أولادنا هل نصبح مسؤولون و نأخذ حكمهم؟
8/
ما هي قواعد الإستدلال؟ ما هي الطريقة التي نتبعها لإصدار الفتوى؟ و ما هي شروط الإجتهاد؟
9/
كل الناس اليوم التي تدّعي التوحيد و هم في الحقيقة كفار يقولون بأنهم يتبعون القرآن و النبي صلى الله عليه و سلم هل نستطيع أن نقول بأنهم أهل كتاب مثل اليهود و النصارى؟
10/
ما هي الأدلة من القرآن و السنة التي تبين أن الذي يكفر بالهوى يصير كافرا؟
نسأل الله أن يعينكم على الرد على هذه الإسئلة و بارك الله فيكم و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 08-04-2011, 02:53 PM
العباس العباس غير متواجد حالياً
مشرف عام
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 157
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
الاخ المنتصر وفقك الله . الشيخ في مرحلة تحضير الاجابات على هذه الأسئلة . نسأل الله تعالى التوفيق والسداد لنا ولكم .ونحيلك الى إجابتين لسؤالين مما سألت
1ـ سؤال ارسال الأطفال لكفار ومشركين يربونهم ويعلمونهم على هذا الرابط
:
أسئلة مهمة للموحدين في بيان حكم دخول المدارس ودراسة مناهجها ؟؟
2ـ سؤال ذبائح المنتسبين اليوم للاسلام وهل هم اهل كتاب على هذا الرابط :
ذبائح المشركين التي يتخذونها للتجارة ؟؟
__________________

من مواضيع العباس


رد مع اقتباس
  #3  
قديم 08-07-2011, 12:06 PM
ضياء الدين القدسي ضياء الدين القدسي غير متواجد حالياً
الشيخ (رحمه الله وأسكنه فسيح جناته)
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 422
افتراضي

1- ما هي قواعد وشروط التكفير ؟

الجواب : قبل أن أذكر قواعد وشروط تكفير المسلم لا بد أن أبين أمر غفل عنه الكثير من علماء وشيوخ أدعياء الإسلام وهو : أن قواعد وشروط التكفير التي ذكرها العلماء تطبق على الذي ثبت إسلامه بيقين ظاهري بأنه حقق أصل الدين ثم ارتكب بعد ذلك كفراً . ولا تطبق على من لم يثبت دخوله الإسلام بعد ولم يثبت أنه حقق أصل الدين .
بعد هذا التنبيه المهم نأتي لقواعد وشروط تكفير المسلم الذي وضعها العلماء :
من خلال استقراء أهل العلم في النصوص الشرعية استنبطوا قواعد في تكفير المسلم , وهي كما يلي :
القاعدة الأولى : التكفير حق لله فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله لهذا لا يثبت التكفير على قول أو فعل إلا بدليل شرعي . فالتكفير حكم شرعي من أحكام الدين مثله مثل سائر الأحكام الشرعية ، له دليله وأسبابه وضوابطه وشروطه وموانعه وآثاره ، لهذا لا يجوز مجاوزة الحدِّ الشرعي فيه ، لابالإفراط ولا بالتفريط .
القاعدة الثانية : هناك فرق بين التكفير المطلق وتكفير المعين من المسلمين الذي ثبت إسلامه بيقين . فإن بعض العلماء قد يتكلم في مسألة باجتهاده فيخطئ فيها فلا يُكفر أما إن أصر على قوله بعد إقامة الحجة المكفرة عليه يكفر .
القاعدة الثالثة : الضوابط في تكفير المعين واجبة في المقدور عليه ، ولا تجب في الممتنع ولا المحارب ، فهناك فرق بين الحكم بتكفير المعين وبين إقامة أحكام الردة على ذلك المعين ، فإن كنا لا نستطيع ولا نملك القدرة على إقامة حكم الردة على المرتد المعين لا يلزم من ذلك عدم تكفيره .
القاعدة الرابعة : التوقف في تكفير المعين الذي ثبت إسلامه بيقين لإقامة الحجة لا يكون في نواقض أصل الدين ولا يكون في المعلوم من الدين بالضرورة بل يكون في الأشياء التي قد يخفى علمها على مثل ذلك المعيَّن . وما يُعلم بالضرورة أمرٌ نسبي إضافي .فكثير من العلماء يعلم بالضرورة أن النبي سجد للسهو ، وقضى بالدية على العاقلة ، وقضى أنَّ الولد للفراش ، وغير ذلك مما يعلمه الخاصة بالضرورة وأكثر الناس لا يعلمه البتة . فما قد يكون معلوما ًبالضرورة عند العالم قد لا يكون معلوماً عند طالب العلم , وما قد يكون معلوماً بالضرورة عند طالب العلم قد لا يكون معلوماً عند عامة الناس .
القاعدة الخامسة : أحكام الكفر في الدنيا تجُرى على الظاهر . فمن أظهر الكفر -وتوفرت فيه الشروط وانتفت الموانع - فإنه يُكَفَّرُ , وأما عن باطنه فعلمه عند الله تعالى .
أما شروطُ تكفير المعيَّنِ المسلم فهي :
1- إقامة الحجة في الأمور والمسائل التي تحتاج لإقامة الحجة . فمن تمكن من الوصول لحكم المسألة من القرآن الكريم أو من السنة الصحيحة بلغة يفهمها فقد أقيمت عليه الحجة في هذه المسألة .
2- شروط يجب أن تتوفر في الفاعل وهي : أن يكون مكلفاً ( أي بالغاً عاقلاً ) ، وأن يكون قاصداً لفعله وأن يكون مختاراً بإرادته غير مكره .
3- شروط يجب أن تتوفر في الفعل وهي: أن يكون الفعل مكفراً لا شبهة فيه .
وأن يكون فعل المكلف أو قوله صريح الدلالة على الكفر وأن يكون الدليل الشرعي المُكفِّر لذلك الفعل صريحَ الدلالة على التكفير.
4-يُشترطُ في إثباتِ فعل المكلف أنْ يثبت بطريقٍ شرعيٍ صحيح ، لا بظنٍ أو بتخريصٍ أو بشكٍ ، وذلك بأنْ يكون الإثبات إما بالإقرار أو البيِّنَة القطعية .

موانع تكفير المُعيَّن :
تنقسم موانع تكفير المعين إلى عدة أقسام وهي :
‌أ - موانع في الفاعل : وهي ما يعرض له فتجعله لا يؤاخذ بأفعاله وأقواله ، وتسمى عند الأصوليين بـ ( العوارض الأهلية ) وهي قسمان :
1- عوارض غير مكتسبة ( سماوية ) : مثل الصغر والجنون . ونُسبت إلى السماء لأنها نازلة منها بغير اختيار العبد وإرادته ، فلا دخل له في كسبها ، ، فمن كانت حاله هكذا لا يُؤاخذ بما يفعل عند الله ، وإنما يؤاخذ بما يتعلق بحقوق ِالعباد كالضمان .
2- عوارض مكتسبة : وهي التي للعبد نوع اختيارٍ في اكتسابها أو ترك إزالتها. والعوارض المكتسبة التي قد يعذر بها العبد هي أربع ، ثلاثة من العبد ، وهي : الخطأ والتأويل والجهل ، وواحدة من غيره وهي : الإكراه .
العارض الأول : الخطأ : وهو انتفاء القصد : مثل : سَبْقِ اللسان.
والدليل قوله تعالى: " وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا " ( الأحزاب : 5)
العارض الثاني : التأويل : والمرادبه : وضع الدليل الشرعي في غير موضعه باجتهادٍ أو شبهةٍ تنشأ عن عدم فهم دلالة النص أو فهِمَهُ فهماً خاطئاً ظنهُ حقاً أو ظنَّ غير الدليل دليلاً . فيُقدم المكلف على الفعل الكفري وهو لا يراه كفراً ، فينتفي شرطُ العمد ، فإنْ أُقيمت عليه الحجة وبُيِّنَ خطأه وأصرَّ على فعله كَفَرَ حينئذٍ .
والتأويل المانع من التكفير : هو التأويل السائغ ، وهو الذي له مُسوِّغ في الشرع أو في اللغة ، مثاله : تأويل المتكلمين لليد بالقدرة .
وأما التأويل غير السائغ : فهو التأويل الذي ليس له مُسوِّغٌ في الشرع أو في اللغة ، ويكون صادراً عن محض رأي وهوى . مثاله : تأويل الرافضة لقوله تعالى : ( بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَان ) بالحسن والحسين . والاستشهاد بقصة يوسف عليه السلام للدخول في البرلمانات الشركية ، وفهم كلمة ( يريدون ) في قوله تعالى : " يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ ... " بأنها الإرادة القلبية فقط . وإجازة التحاكم لمحكمة الاستئناف بحجة الدفاع عن النفس ودفع الصائل والاستشهاد على ذلك برد يوسف عليه السلام لإتهام امرأة العزيز له بأنه أراد الاعتداء عليها ، فمثل هذا التأويل غير مقبول ولا يعذر صاحبه ، ويحكم عليه بالكفر بدون إقامة الحجة .
العارض الثالث : الجهل : ويكون مانعاً إذا كان من الجهل الذي لا يتمكن المكلف من دفعه أو إزالته . مثل شخص في مكان منقطع وليس لديه أي وسيلة للعلم وللتعلم .
أما المُعْرض إن تمكن من العلم فهو غير معذور بالإجماع .
والجهل مانع من تكفير المعين إن كان قد حقق أصل التوحيد ، لكن خفيت عليه بعض المسائل التي قد تخفى أو تُشكل على مثله ، ولا يوجد أي عذر في جهل أصل الدين . فمن أشرك بالله الشرك الأكبر فهو مشرك قبل الرسالة وبعدها وقبل الحجة وبعدها ، ولا عذر له بالجهل ولا في التأويل ، والأدلة الصريحة عليه في كتاب الله كثيرة وهذا مجمع عليه عند جميع طوائف الإسلام . أما مسألة تعذيبه في الدنيا والآخرة فهذا أمر آخر يحتاج لإقامة الحجة لقوله تعالى : " وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا " (الإسراء :15)
العارض الرابع : الإكراه ، قال تعالى: ( إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإيمَانِ) (النحل: :106(
وحكم الأخذ به رخصة وعدم الأخذ به عزيمة .
وللإكراه شروطٌ لا يكون مانعاً بدون توفرها :
1- أنْ يكون المُكْرِهُ قادراً على إيقاع ما يهدد به ، والمُكْرَهُ عاجزٌ عن الدفع ولو بالفرار .
2- أنْ يغلب على ظن المُكْرَهِ أنه إذا امتنع أُوقِع به ما يُهدَّدُ به .
3- أنْ لا يظهر على المُكْرَهِ ما يدُّل على تماديه ، بأن يعمل أو يتكلم زيادة على ما يمكن أنْ يدفع به البلاء .
4- أنْ يُظهر إسلامه متى ما زال عنه الإكراه .
5- أنْ يكون ما يُهدَّدُ به مما لا طاقة لا به كأن يهدد بالقتل أو بقطع عضو منه أو بتعذيبه عذاباً مبرحاً لا يستطيع تحمله يؤدي به لعاهة دائمة .
6- أن يغلب على ظنه أنه إن أعطاهم ما يريدوه من كفر سيتركوه ، فإن غلب على ظنه أنهم لن يتركوه وأنهم سيكرهونه على البقاء على الكفر حتى وإن أعطاهم ما يريدوه فلا يرخص له بفعل الكفر والبقاء عليه بحجة الإكراه . فيجب التفريق بين النطق بكلمة الكفر أو فعله ثم العودة إلى إظهار الإسلام ، وبين الإقامة على الكفر والبقاء عليه .
قال ابن قدامة في المغني ( 9/31 ) : " وروى الأثرم عن أبي عبد الله - يعني الإمام أحمد - أنه سُئل عن الرجل يُؤمر فيعرض على الكفر ويكره عليه , أله أن يرتد ؟ فكرهه كراهةً شديدة , وقال : ما يُشبه هذا عندي الذين أُنزلت فيهم الآية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم , أولئك كانوا يُرادون على الكلمة ثم يتركون يعملون ما شاءوا , وهؤلاء يريدونهم على الإقامة على الكفر وترك دينهم " ا.هـ.

‌ب- موانع في الفعل :
1- كون الفعل أو القول غير صريح في الدلالة على الكفر .
2- كون الدليل الشرعي الذي استُدِل به غير قطعي في دلالته على أن ذلك الفعل أو القول مكفراً .
‌ج- موانع في الثبوت : وذلك بأن لا يكون قد ثبت الكفر على فاعله أو قائله الثبوت الشرعي .

كتبه : ضياء الدين القدسي
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 08-07-2011, 12:13 PM
ضياء الدين القدسي ضياء الدين القدسي غير متواجد حالياً
الشيخ (رحمه الله وأسكنه فسيح جناته)
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 422
افتراضي

4- عندما يعيش المسلم بين المشركين هل يجوز له أن يخفي عقيدته ؟
الجواب : إن كان المسلم يعيش بين المشركين ويخشى على نفسه إن أظهر دينه فيجوز له أن يخفي عقيدته بشرط أن لا يرتكب أي عمل مكفر كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة في المرحلة السرية التي استمرت 3 سنوات . وهذه المرحلة لم تنسخ وإنما هي مرحلة دائمة يستعملها المسلمون في حال ضعفهم وعندما يكون حالهم كحال المسلمون في بداية الدعوة .
كتبه : ضياء الدين القدسي
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 08-07-2011, 12:17 PM
ضياء الدين القدسي ضياء الدين القدسي غير متواجد حالياً
الشيخ (رحمه الله وأسكنه فسيح جناته)
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 422
افتراضي

5- وإذا كان المسلم يعيش بين المشركين و لكن ليس هوفي خطر عند إظهار عقيدته مثلا في بلاد فرنسا فإذا ما أخفى عقيدته هل يصير كافرا ؟

الجواب : إن كان المسلم يستطيع أن يظهر عقيدته بدون أن يتعرض لأي أذية فيجب عليه أن يظهر عقيدته ولا يجوز له أن يخفيها . ومسألة الاستطاعة مسألة نسبية تختلف من شخص لشخص ، فكل شخص يعرف ظروفه ويتصرف على إثرها . ويجب على المسلمين في فرنسا أن لا يلجوا لتكفير من عرفوا أنه حقق أصل الدين لكونه لا يظهر عقيدته لأمر وظرف يخصه . فليس من شروط دخول الدين عند الله إظهار العقيدة في كل مكان . المهم أن لا يرتكب ما ينقض أصل الدين من شرك وكفر .
كتبه : ضياء الدين القدسي
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 08-07-2011, 12:25 PM
ضياء الدين القدسي ضياء الدين القدسي غير متواجد حالياً
الشيخ (رحمه الله وأسكنه فسيح جناته)
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 422
افتراضي

6- إذا التقى مشرك بمسلم في الطريق وقال المشرك للمسلم يا أخي هل يجب على المسلم أن يقول للمشرك لست أخيك و إذا لم يقل له هل هو مرتكب معصية ؟

الجواب : لا يجب عليه أن يقول له لست بأخي ، لأنه هو أخاه من أدم عليه السلام ، وليس معنى قولك للكافر : يا أخي ، يعني أنه أخاك في الدين فهذا القول حسب القصد والنية .
قال تعالى : ( إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ) (الشعراء :142)
والمعلوم أن الخطاب للمشركين وصالح عليه السلام لم يكن أخوهم في الدين ومع ذلك سماه الله أخوهم . والمقصود أنه أخوهم في النسب أو من نفس القوم .
كتبه : ضياء الدين القدسي
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 08-07-2011, 12:29 PM
ضياء الدين القدسي ضياء الدين القدسي غير متواجد حالياً
الشيخ (رحمه الله وأسكنه فسيح جناته)
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 422
افتراضي

7- هل يكفر المسلم إذا ما تكلم على أمور الفقه التي لا تمس العقيدة مع المشركين ؟

الجواب : لا . ولماذا يكفر ؟ فمن العلماء من قال أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة واستشهدوا بقوله تعالى : (مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ . قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ . وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ . وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ . وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ . حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ ) (المدثر :42-47)

8= و هل إذا ما سألنا مشرك أسئلة في الفقه هل يجب علينا أن نجيبه مثلالصلاة والزكاة ؟

الجواب : بيان أحكام الشريعة للكافر لم يقل أحد من العلماء بعدم جوازه ، فإن كنت تعلم الجواب فعليك الإجابة ، ولا يعني ذلك أنك إن أجبته فقد عاملته معاملة المسلم. فأنت تجيب من يسألك عن حكم الله في المسألة . والإخبار بحكم الله في أي مسألة لأيِّن من كان هو بيان لشرع الله بغض النظر من هو السائل .

9- إذا أتى مشرك عند مسلمين و أراد الصلاة وأذنا له أن يصلي أو دللناه على القبلة أو شيئ من هذا القبيل هل نصير كفارا بهذا ؟

الجواب : لا ، لن تصير كافراً بهذا العمل . لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة . وسبق ذكر الدليل على ذلك .

كتبه : ضياء الدين القدسي
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 08-07-2011, 12:39 PM
ضياء الدين القدسي ضياء الدين القدسي غير متواجد حالياً
الشيخ (رحمه الله وأسكنه فسيح جناته)
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 422
افتراضي

10- إذا ما أفطرنا رمضان مع المشركين أو قاسمناهم الفطور هل هذا كفر ؟

الجواب : لا ليس كفراً لأنه لا يوجد دليل على أنه كفر . وأي عمل يُحكم على أنه كفر يحتاج لأن يكون عليه دليل صريح يبين أنه كفر . فمن صام لله يجوز لك بنية إطعام الكافر وبره أن تدعوه للإفطار . وكذلك يجوز لك أن تقبل دعوته لك للإفطار . ولا يعني بشكل قطعي أنك إن دعوته للإفطار أو أفطرت عنده أنك حكمت بإسلامه ، أو عاملته معاملة المسلم . فالنية والقصد مهم . ولكن إن كنت قد دعوته للإسلام ويعرف عقيدتك وسيظن بدعوتك له أو بقبول دعته لك للإفطار أنك أصبحت تعتبره مسلما ففي هذه الحالة يجب عليك أن تبين له أن دعوته للإفطار أو قبول دعوته للإفطار لا يعني أنك تعتبره مسلماً ، أما إن كان لا يعتبر دعوتك له أو قبول دعته لك للإفطار أنك أصبحت تعتبره مسلما فليس شرطا أن تصرح له بأي شيء ، وأما من لم تبلِّغه وكنتَ في المرحلة السرية فليس شرطاً ولا ضرورياً أن تبين له ما تعتقده فيه . والأصل أن دعوة الكافر للطعام وقبول دعوته للطعام جائز شرعاً .

كتبه : ضياء الدين القدسي
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 08-07-2011, 12:44 PM
ضياء الدين القدسي ضياء الدين القدسي غير متواجد حالياً
الشيخ (رحمه الله وأسكنه فسيح جناته)
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 422
افتراضي

11- إذا تركنا أولادنا عند المشركين الذين يعرفونعقيدتنا بدون حظور أي مسلم مع الأولاد مثلا عند العائلة المشركة و هؤلاء المشركونيقولون الكفر أو يمارسونه أمام أولادنا هل نصبح مسؤولون و نأخذ حكمهم ؟

الجواب : إن كنت تعرف أو غلب على ظنك أن هذه العائلة المشركة ستمارس الكفر أمام الأولاد فيجب عليك أن لا ترك أولادك عندها . وإلا فأنت مسئول ومحاسب على ذلك أمام الله .
قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ .. ) ( التحريم : 6 )

كتبه : ضياء الدين القدسي

رد مع اقتباس
  #10  
قديم 08-07-2011, 12:47 PM
ضياء الدين القدسي ضياء الدين القدسي غير متواجد حالياً
الشيخ (رحمه الله وأسكنه فسيح جناته)
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 422
افتراضي

[align=justify]
12- ما هي قواعد الإستدلال ؟

الجواب : إليك قواعد الاستدلال في العقيدة بشكل مجمل فإن صعب عليك فهم أحدها فأخبرني لأجل أن أوضحها لك .
القاعدة الأولى : الإيمان والتسليم المطلق لنصوص الكتاب والسنة، وكل ما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلموجب قبوله والعمل به ، وإن كان آحاداً في العقائد وغيرها .
القاعدة الثانية : يجب جمع أدلة الباب الواحد وإعمالها جميعاً .
القاعدة الثالثة :مصدر تلقىالعقيدة هو الكتاب والسنة والإجماع ولا قياس في العقيدة

القاعدة الرابعة : اشتمال الوحي على مسائل التوحيد بأدلتها .
القاعدة الخامسة : الإيمان بالنصوص على ظاهرها ورد التأويل إلا إذا وجب التأويل
القاعدة السادسة : لاتعارض أبداً بين نصوص الوحيين الصحيحة وبين العقل السليم . وعند توهم التعارض يقدم النقل .
القاعدة السابعة : يجب فهم النصوص كما فهمها الصحابة . فالمرجع في فهم الكتاب والسنة: هو النصوص المبينة لها ، وفهمالسلف الصالح ، ومن سار على منهجهم من الأئمة ، ولا يعارض ما ثبت من ذلك بمجرداحتمالات لغوية .
القاعدة الثامنة : موافقة النصوص لفظاً ومعنى أفضل منموافقتها معنى بدون اللفظ . القاعدةالتاسعة :السكوت عما سكت عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأمسك عنه السلف .

القاعدة العاشرة : أصول الدين كلها قد بينها النبيصلى الله عليه وسلم ، وليس لأحد أن يحدث شيئاً زاعماً أنه من الدين .
القاعدة الحادي عشر : التسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ظاهراً ، وباطناً ،فلا يعارض شيء من الكتاب أو السنة الصحيحة بقياس ، ولا ذوق ، ولا كشف ولا قول شيخ ،ولا إمام ، ونحو ذلك .

كتبه : ضياء الدين القدسي
[/align]
رد مع اقتباس
  #11  
قديم 08-07-2011, 12:50 PM
ضياء الدين القدسي ضياء الدين القدسي غير متواجد حالياً
الشيخ (رحمه الله وأسكنه فسيح جناته)
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 422
افتراضي

13- ما هي الطريقة التي نتبعها لإصدار الفتوى ؟

الجواب : الطريقة هي :
1- اعتماد أصول أهل السنة في التلقي والاستدلال والترجيح .
2- اعتماد مصادر التشريع الإسلامي المتفق عليها بين جمهور الأمّة .
3- اعتماد مصادر التشريع المختلف فيها ؛ كالقياس ، الاستحسان ، الاستصلاح ، الاستصحاب ، العرف ... وغيرها ، بشروطها وضوابطها المعروفة ، خاصة إذا كان في الأخذ بها مصلحة للمسلمين .
4- الاعتماد على المراجع الفقهية الموثوق بها .
5- تنزيل الفتوى على واقع المسلمين بما يتلائم مع روح الإسلام ومقاصده العامة .

كتبه : ضياء الدين القدسي
رد مع اقتباس
  #12  
قديم 08-07-2011, 02:27 PM
ضياء الدين القدسي ضياء الدين القدسي غير متواجد حالياً
الشيخ (رحمه الله وأسكنه فسيح جناته)
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 422
افتراضي

[align=justify]

14- ما هي شروط الاجتهاد ؟

الجواب :
- شروط قبول الاجتهاد :‏
لا يقبل اجتهاد من لم تتوفر فيه الشروط التالية :
1- الإسلام . فلا يقبل اجتهاد الكافر حتى ولو ملك القدرة على الاجتهاد .

يقول الآمدي : ( الشرط الأول : أن يعلم وجود الرب ، وما يجب له من صفات ، ويستحقه من الكمالات ، وأنه واجب الوجود لذاته ، حي عالم قادر مريد متكلم ، حتى يتصور منه التكليف ، وأن يكون مصدقًا بالرسول عليه الصــلاة والسـلام ، وما جاء به من الشرع المنقول)
2- التكليف . يشترط في المجتهد أن يكون بالغًا عاقلاً .
3- العدالة . العدالة شرط لقبول فتوى المجتهد والعمل بقوله ، فلا تقبل فتوى الفاسق ، ولا يعمل بقوله . والعدالة : هي ملكة في النفس ، تحمل صاحبها على اجتناب الكبائر ، وترك الإصرار على الصغائر ، والبعد عما فيه خرم للمروءة .
أما شروط صحة الاجتهاد فهي :‏
1- معرفة كتاب الله :‏ يشترط في المجتهد أن يكون عارفًا بكتاب الله ، وذلك بأن يكون له من العلم باللغة ما يعرف به معاني الآيات ، وفهم مفرداتها ومركباتها وخواصها ، وأن يكون أيضاً عارفاً بالعلل والمعاني المؤثرة في الأحكام ، وأوجه دلالة اللفظ على المعنى ، من عبارة وإشارة ، ودلالة واقتضاء ، ومعرفة أقسام اللفظ من عام وخاص ، ومطلق ومقيد ، ومشترك ومجمل ، ومفسر ومحكم ونحوها . وأن يكون عارفاً بأسباب النزول ، والناسخ والمنسوخ من الآيات ، من حيث مواقعها ­لا أن يجمعها ويحفظها ، ولا يشترط في المجتهد أن يكون حافظًا للقرآن الكريم ، بل يكفي أن يكون عارفًا بآيات الأحكام من حيث دلالتها ومواقعها ، حتى يرجع إليها في وقت الحاجة .
2- المعرفة بالسنة :‏ السنة شارحة للقرآن الكريم مبينة له ، وقد تؤسس لأحكام جديدة ، فيجب على المجتهد أن يعرف السنة على النحو الذي بيناه في معرفة القرآن ، ولا يلزمه حفظ جميع الأحاديث ، وإنما يكفيه أن يعرف أحاديث الأحكام بحيث يكون قادرًا على الرجوع إليها عند الاستنباط . وقد اختلف العلماء في المقدار الذي يكفي المجتهد معرفته من السنة ، فنقل عن ابن العربي أنها ثلاثة آلاف ، ونقل عن أحمد أنها ألفاً ومائتين . وروى ابن القيم أن أصول الأحاديث التي تدور عليها الأحكام خمسمائة ، مفصلة في نحو أربعة آلاف حديث .

والمجتهد كذلك لابد أن يكون عالمًا بما اشتملت عليه المسانيد والمستخرجات ، والكتب التي التزم مصنفوها الصحة . وأن يكون له تمييز بين الصحيح منها والحسن والضعيف، ولو بالبحث في كتب الجرح والتعديل ، وكتب العلل ، ومجاميع السنة التي صنفها أهل الفن كالأمهات الستة، وما يلحق بها .
ويلزم المجتهد أن يكون على علم بمصطلح الحديث ورجاله ، ولا يجب أن يكون في درجة أهل الفن ­فن الحديث أنفسهم­ وإنما يكفيه أن يعتمد على ما انتهى إليه أهل هذا الفن .
3- معرفة اللغة العربية :‏ لفهم القرآن والسنة الفهم السليم لا بد من فهم قواعد اللغة العربية ، وكيفية دلالات الألفاظ على المعاني ، وحكم خواص اللفظ من عموم وخصوص ، وحقيقة ومجاز وإطلاق، فمن لم يعرف أساليب الخطاب العربي لا يتمكن من استنباط الأحكـام من كلام الله ورسوله صلى الله عليه و سلم . ولا يشترط في المجتهد أن يكون إماماً في اللغة ، كسيبويه أو المبرِّد وغيرهما، وإنما يكفيه معرفة القدر الذي يفهم به خطاب العرب وعاداتهم في الاستعمال ، إلى حد يميز به بين صريح الكلام وظاهره ، ومجمله ومفسره ، ومترادفه ومتباينه . ولا يشترط أن يكون حافظاً عن ظهر قلب ، بل المعتبر أن يكون متمكناً من استخراجها من مؤلفات الأئمة المشتغلين بذلك .
4- معرفة أصول الفقه :‏ أصول الفقه هو عماد الاجتهاد وأساسه الذي تقوم عليه أركان بنائه .

5- معرفة مقاصد الشريعة :‏ ‏(مقاصد الشريعة) : من المباحث الأصولية المهمة التي يجب على المجتهد أن يعرفها جملة وتفصيلاً حتى يلتزم في اجتهاده بالأهداف العامة التي قصد التشريع حمايتها، والتي تدور حول حفظ مصالح الناس ، المتمثلة في الحفاظ على الدين والنفس والعقل والنسب والمال ، ومراعاة مصالح العباد ، إذ أن فهم النصوص وتطبيقها على الوقائع ، متوقف على معرفة مقاصد الشريعة .
يقول الشاطبي رحمه الله : ( الأول فهم مقاصد الشريعة ، وأنها مبنية على اعتبار المصالح ، وأن المصالح إنما اعتبرت من حيث وضعها الشارع كذلك ، لا من حيث إدراك المكلف ، إذ أن المصالح تختلف عند ذلك بالنسب والإضافات ، فلا ينظر إلى المصالح باعتبارها شهوات أو رغبات للمكلف ، بل ينظر فيها إلى الأمر في ذاته ، من حيث كونه نافعاً أو ضارًّا ) ثم قال: ( إذا بلغ الإنسان مبلغاً فَهِم فيه عن الشارع قصده في كل مسألة من مسائل الشريعة ، وفي كل باب من أبوابها، فقد حصل له وصف هو السبب في تنزله منزلة الخليفة للنبي صلى الله عليه و سلم ، في التعليم والفُتيا والحكم بما أراه الله)
6- معرفة مواقع الإجماع :‏ يجب على المجتهد العلم التام بمواقع الإجماع ، حتى لا يجتهد أو يفتي بخلاف ما وقع عليه الإجماع ، ولا يستلزم هذا حفظ جميع المسائل التي وقع فيها الإجماع ، وإنمــا يكفي أن يعلم أن فتواه لا تخالف حكمًا مجمعاً عليه .‏
7- معرفة أحوال عصره :‏ لابد للمجتهد من فهم أحوال عصره وظروف مجتمعه الذي يعيش فيه ، ليتمكن بذلك من تكييف الوقائع التي يجتهد في استنباط أحكام لها ، ويأتي حكمه عليها سليماً ، وفهمه لها صحيحاً، فالمجتهد كالمفتي لابد له من معرفة واقعة الاستفتاء ، ودراسة الظروف الاجتماعية المحيطة بها، والعوامل المؤثرة في الواقعة .
وهناك شروط للاجتهاد اختلف فيها العلماء وهي :
‏1 ـ العلم بأصول الدين .
‏2 ـ العلم بالفروع الفقهية .
‏3 ـ العلم بالدليل العقلي .


كتبه : ضياء الدين القدسي
[/align]
رد مع اقتباس
  #13  
قديم 08-07-2011, 02:32 PM
ضياء الدين القدسي ضياء الدين القدسي غير متواجد حالياً
الشيخ (رحمه الله وأسكنه فسيح جناته)
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 422
افتراضي

15- كل الناس اليوم التي تدّعي التوحيد وهم في الحقيقة كفار يقولون بأنهم يتبعون القرآن و النبي صلى الله عليه وسلم هل نستطيع أن نقول بأنهم أهل كتاب مثل اليهود والنصارى ؟

الجواب على هذا السؤال ستجده تحت الرابط التالي
http://www.davetulhaq.com/ar/forum/showthread.php?t=651

16- ما هي الأدلة من القرآن والسنة التي تبين أن الذي يكفر بالهوى يصير كافرا ؟

الجواب : ماذا تقصد بقولك : الذي يكفر بالهوى ؟ السؤال غير واضح .

كتبه : ضياء الدين القدسي .
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
أسئلة التحقيق في مركز الشرطة إنسان مذنب قسم فتاوى العقيدة 2 02-09-2012 07:11 PM


الساعة الآن 02:46 AM


جميع المشاركات تعبّر عن وجهة نظر صاحبها ولا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر إدارة المنتدى