منتدى دعوة الحق  

العودة   منتدى دعوة الحق > الأقسام الرئيسية > الـفتاوى الـشرعية > قسم فتاوى العقيدة

تنبيهات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 06-13-2011, 02:07 PM
ضياء الدين القدسي ضياء الدين القدسي غير متواجد حالياً
الشيخ (رحمه الله وأسكنه فسيح جناته)
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 422
افتراضي

[align=justify]
الجواب على أسئلة أبي عمر في المداخلة رقم 3
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
قولك : بعضهم يقول ان العقد الذي توافق عليه بكبسة زر لا يلزمك بهذه الشروط اي لن تدخل في التحاكم لأنك غير معروف , فهل هذا الكلام يضاف على ما قاله الشيخ ؟
الجواب : لا .

قولك : وهل تدخل مسألة الإلزام بجميع العقود , ام فقط في العقود التي لا يعرف الذي وافق عليها ؟

الجواب : الأصل : طبيعة العقد وطبيعة الشروط الموضوعة فيه ولا علاقة لكون الشخص معروف أو غير معروف إن كان عمله لا يحتمل . فالكبس على الزر أو وضع علامة (صح ) يحتمل أكثر من معنى : فهو يحتمل أن الشخص قبل الشروط ويحتمل أيضاً أنه فقط أراد الدخول بدون القبول بهذه الشروط .لأن طريق الدخول لا يتم إلا بهذا العمل. لهذا يجب أن نعرف قصد الفاعل حتى نحكم عليه . " فالعبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني " وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال.

قولك : قول الشاطبي رحمه الله : فالعمل إذا تعلق به القصد تعلقت به الأحكام التكليفية .
الذي فهمته من هذا الكلام ان الأعمال أو الأقوال التي تحتمل أكثر من معنى لا بد من معرفة القصد فيها لإطلاق الحكم , فهل هذا الفهم صحيح ؟

الجواب : نعم ، صحيح .

قولك : اي انني الآن استطيع ان أُفرق بين الأعمال التي تحتاج الى قصد والأعمال التي لا تحتاج الى قصد من خلال العمل أو القول (اذا كان يحتمل اكثر من معنى) فهل هذا الفهم سليم ؟

الجواب : نعم ، صحيح .

الجواب على أسئلة أبي عمر في المداخلة رقم 4
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

قولك : شخص وقع على عقد فيه شروط التحاكم للطاغوت عند الإختلاف بينه وبين الطرف الآخر ثم بعد ذلك منَّ الله عليه بالهداية ما الذي يجب على هذا الموحد تجاه العقد الذي وقعه سابقاً ؟

الجواب : إن كان هذا العقد قد انتهى التعامل به وليس ساري المفعول ، فالإسلام يجب ما قبله ولا حاجة له بأن يفعل أي شيء ، أما إن كان العقد ما زال ساري المفعول فقبول الشرط ما زال ساري المفعول ، لهذا عليه أن يلغي هذا الشرط أو يلغي العقد وإلا لم يحقق شرط الكفر بالطاغوت .

الجواب على أسئلة حبيب النجار في المداخلة رقم 5
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

قولك : تكملة لسؤال الأخ السائل و استفسار و طلب استيضاح
هل هناك فرق بين النية للفعل و القصد إليه و التي تصحب كل فعل مكلف عاقل كأفعال الكفر : كالتحاكم إلى الطاغوت أو السجود للأصنام أو الموافقة على الكفر المصحوبة بقصد مسبق إلى الفعل و المتجه إليه الإنسان بإرادته وبكامل قواه العقلية و ما يترتب عليها من حكم شرعي إلا في المكره وبين النية أو الغرض من الفعل كمن فعل مثل هذه الأفعال بنية تحصيل مال أو دفع ظلم أو مجاوزة مكان إلى آخر كالذي أراد مجاوزة صنم قوم لا يجوزه أحد إلا بتقريب شيئ إليه فقرب ذباب؟
و السؤال هل يجوز لي فعل مثل هذه الأفعال بنية و غرض استرداد حق لي قد يضيع أو دفع مفسدة أو وقّعتُ على كفر لتحصيل مصلحة مع العلم أني إنما فعلت مثل هذه الأفعال مضطر إليها إضطراراً غير باغ و لا عاد وغير متجاوز لحقي وواقع في ظلم الآخرين ، فقط بقدر الحاجة و الضرورة ؟؟؟
بارك الله فيكم و لكم جزيل الشكر

الجواب : القصد قصدان والإرادة إرادتان :
1- قصد وإرادة فعل الفعل 2 - القصد والإرادة من فعل الفعل .
أما قصد وإرادة فعل الفعل فهو مرافق للفعل لا ينفك عنه ، لأن الفعل لا يحدث بدونه . وهذا القصد والإرادة له علاقة بالدماغ المتحكم بجميع الأفعال الاختيارية . فإن قصد أو أراد شخص فعل فعل وقرر فعله بدماغه ، يصدر الدماغ تعليمات للجوارح لتأدية هذا الفعل . فمن أراد أو قصد ضرب شخص ما يصدر الدماغ للجوارح أوامره بتحقيق هذه الإرادة . وكذلك إن أراد أن يفعل فعل التحاكم يصدر الدماغ للجوارح أوامره لتحقيق فعل التحاكم .
أما القصد من فعل الفعل فهو المقصود منه النية من فعل الفعل . فمثلا : فعل إزهاق الروح ، قد يكون كفراً وقد يكون معصية وقد يكون جهاداً ، وكل هذا يعتمد على القصد من فعل الفعل ولا يعتمد على قصد وإرادة فعل الفعل . والفعل واحد هو إزهاق الروح . لأن أحكام الفعل والفاعل لهذا الفعل هنا تختلف بحسب المقصد والنية من فعل الفعل . ولكن هناك أفعال لا ينظر لنية وقصد الفاعل من فعل الفعل للحكم على فاعلها ، لأن حكمها واحد في الشرع ولا يتغير بقصد الفاعل ونيته كما هو الحال في فعل إزهاق الروح أو فعل الجماع مثلا . ومثال لهذه الأفعال التي لا يتعلق حكمها بنية فاعلها وقصده من فعل الفعل وإنما يتعلق بماهية الفعل وحكمه في الشرع ، فعل التحاكم للطاغوت وفعل عبادة الأصنام . ففعل التحاكم للطاغوت قد يكون لأجل إعادة الحق وقد يكون لأكل مال الغير . ومهما كان القصد من فعل الفعل ، فالفعل هو تحاكم للطاغوت ، وعلى هذا يأخذ الفاعل حكم الفعل في الشرع ولا ينظر لقصده ونيته من فعل الفعل ، وكذلك فعل عبادة الصنم . قد يكون لأجل التقرب لله وقد يكون لأجل مصلحة دنيوية وقد يكون للتخلص من أذية لا تصل لحد الإكراه الملجئ . ومهما كان القصد من فعل هذا الفعل لا ينظر إليه ويأخذ الفاعل حكم فعل هذا الفعل في الشرع بغض النظر عن قصده ونيته . لهذا من تحاكم لغير شرع الله ومن عبد الصنم يحكم بشركه ولا يسأل عن نيتهوقصده أبدا .
كتبه : ضياء الدين القدسي
[/align]
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 06-15-2011, 02:18 AM
حبيب النجار حبيب النجار غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jun 2011
المشاركات: 3
افتراضي

جزاك الله خيراً يا شيخ ضياء و نفعنا الله بك


كلامك صحيح في أن الفعل قد يكون واحد و لكن له صور عديدة
كما تفضلت و ضربت مثال لإزهاق الروح بأنه قد يكون كفراَ و قد يكون معصية و قد يكون جهاداً


فهو إن كان قتلاً لنبي فهو كفر و إن كان قتلاً لمسلم معصوم الدم فهو معصية و إن كان قتلاَ لكافر محارب فهو جهاد


و أمثال هذا كثير

كالسجود إن كان لله فهو طاعة و إن كان للصنم كان كفرا
والفعل واحد و هو السجود


و الوطء فعل و لكن إن كان للزوجة أو المملوكة كان حلالا و إن كان للأجنبية كان زنا

و فعل الشرب واحد و لكن إن كان لمشروب حلال فهو مباح و إن كان لخمر فهو حرام

و التحاكم فعل و لكن إن كان لشرع الله كان إيماناً بالله و إن لغيره كان إيمانا بالطاغوت


و التوقيع و الموافقة أو الضغط على زر في آخر العقد مكتوب عليه موافق فعل و لكن إن كان على كلام مايصير به المرء مسلماً كشروط لاإله إلاالله مثلاَ فهو طاعة و إن كان على شروط مباحة كان مباحاً و إن كان على إحترام القانون الوضعي ( الطاغوت ) كان كفراً
فالفعل واحد وهو التوقيع و لكن المحال مختلفة

و هذا مفهوم و لم أقصده
و الذي قصدتٌه هو أن لكل فعل كفري ( أو أي فعل أخر ) نية و إرادة مصاحبة له و هو ما عبرتم عنه بقولكم

أما قصد وإرادة فعل الفعل فهو مرافق للفعل لا ينفك عنه ، لأن الفعل لا يحدث بدونه وهذا القصد والإرادة له علاقة بالدماغ المتحكم بجميع الأفعال الاختيارية . فإن قصد أو أراد شخص فعل فعل وقرر فعله بدماغه ، يصدر الدماغ تعليمات للجوارح لتأدية هذا الفعل . فمن أراد أو قصد ضرب شخص ما يصدر الدماغ للجوارح أوامره بتحقيق هذه الإرادة . وكذلك إن أراد أن يفعل فعل التحاكم يصدر الدماغ للجوارح أوامره لتحقيق فعل التحاكم


و هو كذلك


فكل فعل له قصد إليه مصاحب له لا ينفك عنه
إلاّ إن كان الفاعل مجنوناً أو نائماً ونحوها فحينها إن فعل أي فعل فلا قصد عنده له
و كل عاقل لأفعاله قصد مسبق لها


فالمتحاكم إلى الطاغوت مثلاَ يعرف أن الذي أمامه طاغوت يحكم بغير ما أنزل الله و توجهت إليه إرادته لفصل الخصومة


و الساجد للصنم يعرف أن الذي أمامه صنم معبود من دون الله و توجه له بالسجود


و الموقع على الكفر عرف أن الورقة التي أمامه مشتملة على كفر كما لو كتبوا له تقر على إحترام قانون البلد أو أنك يهودى أو نصراني مثلاً و مطلوب منه التوقيع بالموافقة فقصد للفعل و هو التوقيع

فذكرتم أن فعل الكفر كالتحاكم إلى الطاغوت أو السجود للصنم
أنه لا ينظر لقصده ونيته من فعل الفعل

أي إن كان فعل هذه الأفعال لغرض دنيوي لجلب مال أو دفع مكروه مثلا فلا اعتبار به و يسري عليه حكم الكفر


و السؤال ما الفرق بين هذه الأفعال وبين المُوقع أو الذي يضغط على زر موافق على الكفر المكتوب على صفحة ما


فهذا الفاعل قصد لهذا الفعل وهو التوقيع و توجهت إليه إرادته و أتى هذا الفعل بكامل قواه العقلية وهو غير مكره


فلماذا ننظر إلى غرضه الدنيوي من التوقيع وهو الإستفادة من برنامج ما

و لم ننظر إلى الغرض الدنيوي للمتحاكم إلى الطاغوت أو الساجد للصنم أو الفاعل لأي فعل كفري أخر ؟


أرجو أن تكون الإجابة مزيلة للإشكال

ولكم جزيل الشكر
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 06-15-2011, 11:19 PM
ضياء الدين القدسي ضياء الدين القدسي غير متواجد حالياً
الشيخ (رحمه الله وأسكنه فسيح جناته)
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 422
افتراضي

[align=justify]
الإجابة على مداخلة حبيب النجار رقم 7
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

قولك : فالمتحاكم إلى الطاغوت مثلاَ يعرف أن الذي أمامه طاغوت يحكم بغير ما أنزل الله وتوجهت إليه إرادته لفصل الخصومة
والساجد للصنم يعرف أن الذي أمامه صنم معبود من دون الله و توجه له بالسجود
والموقع على الكفر عرف أن الورقة التي أمامه مشتملة على كفر كما لو كتبوا له تقر على إحترام قانون البلد أو أنك يهودى أو نصراني مثلاً ومطلوب منه التوقيع بالموافقة فقصد للفعل و هو التوقيع
فذكرتم أن فعل الكفر كالتحاكم إلى الطاغوت أو السجود للصنم
أنه لا ينظر لقصده ونيته من فعل الفعل
أي إن كان فعل هذه الأفعال لغرض دنيوي لجلب مال أو دفع مكروه مثلا فلا اعتبار به و يسري عليه حكم الكفر
و السؤال ما الفرق بين هذه الأفعال وبين المُوقع أو الذي يضغط على زر موافق على الكفر المكتوب على صفحة ما
فهذا الفاعل قصد لهذا الفعل وهو التوقيع و توجهت إليه إرادته و أتى هذا الفعل بكامل قواه العقلية وهو غير مكره
فلماذا ننظر إلى غرضه الدنيوي من التوقيع وهو الإستفادة من برنامج ما
و لم ننظر إلى الغرض الدنيوي للمتحاكم إلى الطاغوت أو الساجد للصنم أو الفاعل لأي فعل كفري أخر ؟
أرجو أن تكون الإجابة مزيلة للإشكال
ولكم جزيل الشكر

أقول ( ضياء الدين ) : الذي يكبس على زر الدخول المكتوب عليه ( أوافق ) قد يكبس عليه للدخول فقط بدون الموافقة على الشروط ، لأن هذا الزر لا يستعمل فقط لغاية الموافقة على الشروط فقط بل له وظيفة أخرى وهي تحقيق الدخول للبرنامج . ولو كان لغرض الموافقة على الشروط فقط لحكمنا عليه بحسب هذه الشروط . فهناك فرق كبير بين زر الدخول المكتوب عليه ( أوافق ) وبين فعل التحاكم للطاغوت . فالتحاكم للطاغوت فعل واحد له ماهية واحدة وهي التحاكم للطاغوت وهو شرك بغض النظر عن نية من فعل هذا الشرك . فقد يكون للحصول على حق وقد يكون لأخذ حق . أما زر الدخول المكتوب عليه ( أوافق ) فهو عبارة عن مفتاح باب كتب عليه (أوافق ) . فليس كل من يكبس عليه ، كبس عليه ليبين أنه قد قبل بالشروط . لأن هذه الكبسة لها فائدتان أو عملان فتح الباب كمفتاح يعني الدخول للاستفادة من البرنامج وكذلك لبيان الموافقة على الشروط . فهي محتملة من هذا الباب ، لهذا ، العمل هنا - وهو الكبس على هذه الكبسة - تابع للقصد والنية . ولو لم تكن هذه الكبسة تصلح كمفتاح أيضا ، وكانت عبارة عن مكان معد للتوقيع على الموافقة على هذه الشروط فقط ، وتم التوقيع في هذا المكان ، لكانت النية من فعل الفعل غير معتبره ولكانت الشروط ملزمة لمن وقع . لأنها في هذه الحالة مكان للتوقيع فقط والذي يدل على قبول الشروط ولا يستفاد منها لغير ذلك . أما حال كبسة الدخول التي كتب عليها ( أوافق ) في البرامج فلها عمل آخر وهو الدخول كمفتاح بغض النظر عن الشروط . لهذا اختلفت الصورتين . نعم من وضع هذه الكبسة كانت غايته تحقيق الموافقة على هذه الشروط ولكن الوسيلة التي وضعها تحقق أمر آخر أيضا وهو الدخول والاستفادة من البرنامج . ففعله هذا يشبه من وضع مفتاحاً لباب أو خزنة ووضع عليه شروط . فليس كل من يفتح هذا الباب أو الخزنة ملزم بهذه الشروط أو يعد قد قبل هذه الشروط . لأن فتح الباب والشروط ليس لهما علاقة واحدة لا يتمان إلا معا كما هو الحال في المكان المعد للتوقيع في الاتفاقية المكتوبة . ففي مثل هذه الاتفاقية إن رأينا التوقيع في مكان التوقيع حكمنا على أن الموقع قد قبل هذه الشروط . مهما كانت غايته وقصده من هذا التوقيع .
أرجو أن أكون بهذه الإجابة قد زلت الإشكال .
[/align]
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 06-16-2011, 12:17 PM
زائر2 زائر2 غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 160
Question

بسم الله الرحمن الرحيم
شيخنا الفاضل بارك الله فيك
حتى لا يبقى أي غبار حول هذه المسألة أرجوا منك توضيح الفرق بين الصورتين :
الأولى : شخص له بيت لا يريد أن يدخله أحد إلا إذا وافق على شروطه ولكونه لا يستطيع أن يتواجد دائماً في البيت ، كتب على باب البيت شروط وبعد ذلك وضع كبسة على الباب من خلالها يستطيع أي شخص أن يدخل البيت بسهولة ، ولكن كتب على هذه الكبسة عبارة : "من يضغط على هذه الكبسة للدخول للبيت يكون قد قبل بالشروط المكتوبة على الباب " أو كتب " إذا كنت توافق على هذه الشروط وتريد أن تدخل البيت أكبس على هذه الكبسة ."
وترك البيت هكذا بدون أن يتحرى من الداخلين لهذا البيت هل هم قبلوا الشروط بضغطهم على الكبسة أو الزر أم لم يقبلوا وفقط استعملوا هذه الكبسة للدخول للبيت لأمور أخرى كالاستفادة مما في داخلة .

الثانية : شخص له بيت لا يريد أن يدخله أحد إلا إذا وافق على شروطه ولكونه لا يستطيع أن يتواجد دائماً في البيت ، كتب على ورقة شروط وكتب عليها أن من أراد الدخول يجب عليه أن يوقع على الورقة ومن خلال هذا التوقيع يستطيع أي شخص أن يدخل البيت بسهولة ، ولكن كتب على هذه الورقة عبارة : "من يوقع على هذه الورقة للدخول للبيت يكون قد قبل بالشروط المكتوبة على الباب " أو كتب " إذا كنت توافق على هذه الشروط وتريد أن تدخل البيت وقع على هذه الورقة ."
وترك البيت هكذا بدون أن يتحرى من الداخلين لهذا البيت هل هم قبلوا الشروط بتوقيعهم على الورقة أم لم يقبلوا وفقط استعملوا هذه التوقيع للدخول للبيت لأمور أخرى كالاستفادة مما في داخلة .

هل يصح أن نقول أن الفعل الصريح هو الذي يكون دليل قطعي علي انتفاء أصل الايمان ؟
والفعل المحتمل هو ما لا يكون قطعي علي فساد الإيمان ؟

هل من قاعدة يمكن من خلالها الحكم على الفعل أنه يحتمل أكثر من معنى ؟
__________________

من مواضيع زائر2


رد مع اقتباس
  #5  
قديم 06-17-2011, 03:33 AM
حبيب النجار حبيب النجار غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jun 2011
المشاركات: 3
افتراضي

بارك الله فيك ياشيخ

لي تعليق بسيط

وهو هل للتأخر الزمني أثر

طبعاً كلنا يعلم أن الكفر و الرضى به لا ينظر إلى صغره فإن توقيعة أو إيمائة في حالة العجز عن السجود أو ذبابة كفيلة بإدخال الرجل النار كما في حديث ( دخل رجل النار في ذباب )

ذكرت ياشيخ أن التوقيع أو الضغط على زر ( موافق ) إن كان مجرداً عن الدخول مباشرة إلى البرنامج الذي وضعوا عليه الشروط الكفرية فهو كفر
كحال التوقيع على شروط كفرية على ورقة مثلاً

أما التوقيع أو الضغط على زر ( موافق ) للدخول المباشر في برنامج ما فليس بكفر
فهل التأخر الزمني له أثر ؟

إذ أن الضغط هذا هو الذي كان سبباَ للدخول و تحقيق المصلحة الدنيوية
وفي مقابله الضغط على ( موافق ) أو التوقيع هو أيضاً كان سبباً لمصلحة دنيوية أخرى

و لكن مع الفرق الزمني

ففي البرامج المكتوب عليها ( موافق ) تحصل الإستفادة من البرنامج بعد لحظات يسيرة من الموافقة فإنه يوجد فارق زمني ولكنه يسير جداً بين الضغط على زر موافق وبين تنزيل أو تنصيب برنامج ما

أما في التوقيع على ورقة مثلاً أو تقريب ذبابة لصنم تحصل المجاوزة بعد لحظات أطول

نعم هذا الفارق الزمني لايكاد يذكر وليس كمن وقع على ورقة موافقاً على كفر ثم أعطاها لشخص أخر ليرى توقيعه فيقضي له غرضه الدنيوي و يتم له المعاملة التي طلبها

فهذا وقّع لتتم المعاملة وتتحقق المصلحة الدنيوية
و الآخر ضغط على زر ( موافق ) لتحقيق مصلحة دنيوية أيضاً

مع إختلاف الفارق الزمني


و إن قلنا أن للكبسة فائدة أخرى و عمل آخر وهو كونها كمفتاح للدخول
فهذه الفائدة و هذا العمل لا يؤدي غرضه حتى يظهر لواضعي البرنامج أن الشخص قبل بالشروط فيسمحون له حينها بالدخول

نعم هذا يأخذ لحظات يسيرة جداً و لكن هذا هو الترتيب

فهم يضعون له زر فيه ( موافق ) و آخر فيه ( غير موافق )
و هم لا يفتحون له أو لا يسمحون له بالإستفادة من البرنامج حتى يضغط على ( موافق ) فكل من كبس عليه يبين لهم بكبسه و يعرفون أنه قبل الشروط فيفتحون له و يمرونه

والتمرير للإستفادة من البرنامج قد يكون آلياً و قد يكون ليس آلياً
وفي مثل هذه البرامج يكون آلياً

فهذه الضغطة جعلوها سبباً لفتح الباب
كما جعل أصحاب الصنم مثل الذباب لمجاوزته

و نستطيع أن نمثل الأفعال الأخرى كذلك ..
فنقول إن تقريب الذبابة للصنم هو كمثابة المفتاح للمجاوزة
والتوقيع على العقد الكفري كذلك مفتاح لتحقيق مصلحة دنيوية و هكذا السجود للصنم مفتاح لغرض دنيوي


و كما اتفقنا فإن لكل عاقل قصد و إرادة مصاحبة للفعل وهذا الفعل هو الذي تترتب عليه الأحكام الشرعية بغض النظر عن الغرض الدنيوي من الفعل
فالذي يضغط على زر ( موافق ) يضغط لتحقيق مصلحة الدخول
و الذي يوقع علي الكفر يفعل ليحقق مصلحة ما
و الذي يسجد للصنم يسجد ليحقق أيضاَ مصلحة ما
و الذي يقرب ذبابة إنما يفعل ذلك ليجوز الصنم ويحقق مصلحة جوازه

و لكن قد يكون هناك فارق زمني بين الفعل و هو الموافقة أو التوقيع أو تقريب ذبابة وبين تحقيق المصلحة من هذا الفعل

فهل هـــذا الفارق الزمني مؤثر ؟

أرجو أن نجد عندك صدر رحب ياشيخ و يتسع لنا حلمك
و جزاكم الله خيراً
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 06-17-2011, 12:01 PM
ضياء الدين القدسي ضياء الدين القدسي غير متواجد حالياً
الشيخ (رحمه الله وأسكنه فسيح جناته)
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 422
افتراضي

[align=justify]
الجواب على مداخلة أبي عمر رقم 9
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
طبعا هناك فرق بين الصورتين . فالكبسة لها وظيفة فتح البيت ، لهذا من كبس عليها قد يكون كبس عليها لفتح الباب وليس لبيان قبوله للشروط لهذا نحتاج للحكم عليه معرفة قصده من كبسه الكبسة . أما الصورة الثانية فالورقة المهيأة للتوقيع لا تصلح إلا للتوقيع فقط ، لهذا من وقع عليها فقد قبل الشروط ، فالشروط تلزمه في هذه الحالة ولا يسأل عن نيته أو قصده .

قولك : هل يصح أننقول أن الفعل الصريح هو الذي يكون دليل قطعي علي انتفاء أصل الايمان ؟
والفعل المحتمل هو ما لا يكون قطعي علي فساد الإيمان؟


أقول ( ضياء الدين ) : الفعل الصريح هو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا .وهو عكس الفعل المحتمل ، فالفعل المحتمل هو ما يحتمل أكثر من معنى وقصد الفاعل فيه مهم .
[/align]
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 10-30-2011, 01:33 PM
زائر2 زائر2 غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 160
افتراضي نقطة يقع فيها البعض ...

اقتباس:
قولك : شخص وقع على عقد فيه شروط التحاكم للطاغوت عند الإختلاف بينه وبين الطرف الآخر ثم بعد ذلك منَّ الله عليه بالهداية ما الذي يجب على هذا الموحد تجاه العقد الذي وقعه سابقاً ؟

أقول ( ضياء الدين ) : إن كان هذا العقد قد انتهى التعامل به وليس ساري المفعول ، فالإسلام يجب ما قبله ولا حاجة له بأن يفعل أي شيء ، أما إن كان العقد ما زال ساري المفعول فقبول الشرط ما زال ساري المفعول ، لهذا عليه أن يلغي هذا الشرط أو يلغي العقد وإلا لم يحقق شرط الكفر بالطاغوت .
يرفع للأهمية ...

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 05-15-2012, 10:50 PM
ياسين المصري ياسين المصري غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: May 2012
المشاركات: 1
افتراضي

يقول الاخ ضياء الدين القدسي : إن كان العقد ما زال ساري المفعول فقبول الشرط ما زال ساري المفعول ، لهذا عليه أن يلغي هذا الشرط أو يلغي العقد وإلا لم يحقق شرط الكفر بالطاغوت .
أقول ياسين المصري : هل من دليل على وجوب الغاء العقد مع انه يكفر بما جاء به
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 05-16-2012, 02:15 AM
ضياء الدين القدسي ضياء الدين القدسي غير متواجد حالياً
الشيخ (رحمه الله وأسكنه فسيح جناته)
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 422
افتراضي

[align=justify]
الجواب على سؤال العضو ياسين المصري
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
قولك : يقول الاخ ضياء الدين القدسي : إن كان العقد ما زال ساري المفعول فقبول الشرط ما زال ساري المفعول ، لهذا عليه أن يلغي هذا الشرط أو يلغي العقد وإلا لم يحقق شرط الكفر بالطاغوت .
أقول ياسين المصري : هل من دليل على وجوب الغاء العقد مع انه يكفر بما جاء به

أقول ( ضياء الدين ) : العقد الساري المفعول عقد يعني أن شروطه سارية المفعول عند المتعاقدين . وما دام ساري المفعول فشروطه ملزمة لأطرافه . فما دام لم يُلغَ مع استطاعة وإمكانية إلغائه فهذا يدل على المداومة والاستمرار على قبول ما فيه من شروط . وهذا يناقض القول بأنه يكفر بما جاء به .

[/align]
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ذبائح المشركين التي يتخذونها للتجارة ؟؟ العباس قسم فتاوى الفقه 4 09-05-2015 02:22 AM


الساعة الآن 12:06 AM


جميع المشاركات تعبّر عن وجهة نظر صاحبها ولا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر إدارة المنتدى