منتدى دعوة الحق  

العودة   منتدى دعوة الحق > الأقسام الرئيسية > الـفتاوى الـشرعية > قسم فتاوى الفقه

تنبيهات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12-23-2014, 09:09 PM
ابو اسحق ابو اسحق غير متواجد حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: Oct 2013
المشاركات: 29
افتراضي الربــا في دار الحرب

السلام عليكم شيخنا لي سؤال حول رباء في دار الحرب

يعيش احد المسلمين في دار الحرب و يسكن في بيت صاحبه ليس على الاسلام يعني صاحب البيت كافر. يدفع كل شهر 1000 لصاحب البيت. يذهب هذا المسلم إلى أحد البنوك و يأخذ من بنك 70000 و يشتري بهذا المبلغ بيتا لنفسه و يسكن فيه و يدفع إلى البنك كل شهر 800 مدة مائة شهر. في نهاية الأمر يدفع المسلم 80000 إلى بنك ل 70000 الذي أخذ منها و يصحب بيتا. أما إذا لا يعمل بهذه طريقة سيدفع إلى صاحب البيت 100000 في نهاية مائة اشهر و لم يصحب بيت.
س1: ما حكم هذا المسلم الذي عمل بهذه طريقة؟
س2: هل يفهم من قول بعض الاحناف هكذا؟ أقصد بقول احناف قول الذي حول رباء في دار الحرب.
س3: إذا يفهم من هذا القول هكذا. اريد توضيح هذا قول كيف يمكن هذا. نعم في نهاية الأمر يوجد مصلحة مسلم لكن هو يأخذ من بنك 70000 و يدفع لها 80000 و لم يضرها.
س4: إذا لا يفهم من قول الاحناف هكذا كيف نفهم هذا القول على شكل صحيح؟ هل يمكن ان تضرب بعض نمازج لفهم هذا القول؟ وما هو حكم من فهم قول أحناف على شكل الذي قصصت؟
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 09-22-2015, 10:55 AM
ضياء الدين القدسي ضياء الدين القدسي غير متواجد حالياً
الشيخ (رحمه الله وأسكنه فسيح جناته)
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 422
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
س- يعيش احد المسلمين في دار الحرب و يسكن في بيت صاحبه ليس على الاسلام يعني صاحب البيت كافر. يدفع كل شهر 1000 لصاحب البيت. يذهب هذا المسلم إلى أحد البنوك و يأخذ من بنك 70000 و يشتري بهذا المبلغ بيتا لنفسه و يسكن فيه و يدفع إلى البنك كل شهر 800 مدة مائة شهر. في نهاية الأمر يدفع المسلم 80000 إلى بنك ل 70000 الذي أخذ منها و يصحب بيتا. أما إذا لا يعمل بهذه طريقة سيدفع إلى صاحب البيت 100000 في نهاية مائة اشهر و لم يصحب بيت.
س1: ما حكم هذا المسلم الذي عمل بهذه طريقة؟

الجواب : ارتكب حراماً وهو الربا .
س2: هل يفهم من قول بعض الاحناف هكذا؟ أقصد بقول احناف قول الذي حول رباء في دار الحرب.
الجواب - لا يفهم من كلام الأحناف ما يُحِل مثل هذا الربا لأن الخاسر هو المسلم . وسيأتي بيان هذه المسألة بشكل مفصل مع أدلتها في كتاب منفصل يسر الله خروجه .
س3: إذا يفهم من هذا القول هكذا. اريد توضيح هذا قول كيف يمكن هذا. نعم في نهاية الأمر يوجد مصلحة مسلم لكن هو يأخذ من بنك 70000 و يدفع لها 80000 و لم يضرها.
الجواب - سيأتي تفصيل هذه المسألة بشكل مفصل في الكتاب إن شاء الله لأن المسألة متشعبة يجب بيانها بشكل وافي حتى لا تفهم خطأ .
س4: إذا لا يفهم من قول الاحناف هكذا كيف نفهم هذا القول على شكل صحيح ؟ هل يمكن ان تضرب بعض نمازج لفهم هذا القول؟ وما هو حكم من فهم قول أحناف على شكل الذي قصصت؟
الجواب - لا يفهم من قول الأحناف حل مثل هذه المسألة وما قال فيه الأحناف هو أخذ درهمين بدرهم لصالح المسلم وليس لصالح الكافر ، يعني أخذ أموال الكافر برضاه ، فإن كنت تستطيع أن تأخذ من البنك درهمين مقابل أن تدفع له درهماً هذا جائز عند الأحناف وليس العكس .
كتبه : ضياء الدين القدسي
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
وظيفة الإمام والمؤذن في ديار الحرب احمدابرا قسم فتاوى العقيدة 2 10-23-2017 06:44 PM


الساعة الآن 05:23 PM


جميع المشاركات تعبّر عن وجهة نظر صاحبها ولا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر إدارة المنتدى