منتدى دعوة الحق  

العودة   منتدى دعوة الحق > الأقسام الرئيسية > الـفتاوى الـشرعية > قسم فتاوى الفقه

تنبيهات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-29-2011, 03:14 PM
أحد المستضعفين أحد المستضعفين غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Sep 2011
المشاركات: 50
افتراضي عقد ايجار

الأخ ضياء:
إليك بند عقد إيجار، يرجى بيان الحكم الشرعي فيه:
- للمؤجر أن يبني طوابق علوية فوق المأجور أو بالقرب منه، وأن يعمل جميع التصليحات والترميمات التي يريدها في المأجور وتوابعه، أو بقربه، مهما اقتضى لها من وقت في مدة هذه الإجارة، أو في المدة التي تمدد إليها، سواء كان التمديد باتفاق الطرفين، أو بحكم القانون، أو بقوة هذا العقد، كما هو مذكور في البند الثاني منه، أو في غير هذه الحالات، بدون أن يكون للمستأجر أي حق بطلب عطل أو ضرر أو تنزيل في الأجرة.
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 09-29-2011, 05:14 PM
ضياء الدين القدسي ضياء الدين القدسي غير متواجد حالياً
الشيخ (رحمه الله وأسكنه فسيح جناته)
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 422
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
للإجابة على هذا السؤال لا بد من معرفة ما هو القانون الذي ذكر في العقد عندما قيل : أو بحكم القانون . فإن كان هذا القانون لا يخالف شرع الله فالعقد جائز
كتبه : ضياء الدين القدسي

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 03-17-2013, 10:33 AM
أحد المستضعفين أحد المستضعفين غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Sep 2011
المشاركات: 50
افتراضي

السلام عليكم

أو بحكم القانون، أي مدة التمديد

وبروكتم
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:48 PM


جميع المشاركات تعبّر عن وجهة نظر صاحبها ولا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر إدارة المنتدى