منتدى دعوة الحق  

العودة   منتدى دعوة الحق > الأقسام الرئيسية > الـفتاوى الـشرعية > قسم فتاوى العقيدة

تنبيهات

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-18-2015, 08:55 PM
ابو قتادة الهندي ابو قتادة الهندي غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jun 2015
المشاركات: 42
افتراضي سؤال عن من طلب التحاكم إختيارا وهو في السجن بحجة الإكراه

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الكريم كانت هناك مجموعة من المسلمين فابتلاهم الله بالسجن و قد أسروا بتهمة جماعة إرهاب ، و كان هذا الإعتقال في فترة عسيرة ممّا جعلهم يمكثون في السجن بدون محاكمة فأجمعوا أَمْرَهم و أوكلوا على أنفسهم محامين و طلبوا التحاكم بحجة أنّهم مكرهون إكراها ملجئ علما شيخنا أن طلبهم للتحاكم لا يفضي إلا النجاة يقينا ولا بأغلب الظن ،اللهم إلا المحاولة
ومنهم يرى توكيل المحامي من طرف أوليائه لا يتعدى حكم الكفر إليه
شيخنا ما هو حكمهم و هل هناك سائغ لعذرهم و هل ينفعهم إسلام منذ ذلك الوقت خصوصا أنّهم يرون لا شيء في المسألة
شيخنا و هل هناك إختلاف في شروط الإكراه و هل يجوز للشخص أن يختار الكفر طوعا منه بحجة الإكراه (هم إختاروا و لم يخيّروا)

نفع الله بكم و حفظكم
  #2  
قديم 10-21-2015, 01:23 PM
ضياء الدين القدسي ضياء الدين القدسي غير متواجد حالياً
الشيخ (رحمه الله وأسكنه فسيح جناته)
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 422
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
س. شيخنا الكريم كانت هناك مجموعة من المسلمين فابتلاهم الله بالسجن و قد أسروا بتهمة جماعة إرهاب ، و كان هذا الإعتقال في فترة عسيرة ممّا جعلهم يمكثون في السجن بدون محاكمة فأجمعوا أَمْرَهم وأوكلوا على أنفسهم محامين و طلبوا التحاكم بحجة أنّهم مكرهون إكراها ملجئ علما شيخنا أن طلبهم للتحاكم لا يفضي إلا النجاة يقينا ولا بأغلب الظن ،اللهم إلا المحاولة .
الجواب : من العلماء من عد السجن الطويل من الإكراه . فإن عده أصحابك من الإكراه فلا يوجد أي مشكلة . ولكن المشكلة في عدم فهمهم شروط قبول الكفر تحت الإكراه ، متى تكون رخصة ولا تأدي للكفر .
من الشروط المتفق عليها في هذه المسألة هي : أن ينتهي الإكراه في حالة إعطاء المُكرِه ما يريد من كفر ، فإن عَلِم المُكْرَه أنه إن فعل الكفر لن ينتهي الإكراه فلا يجوز له أن يفعل الكفر بحجة أنه تحت الإكراه . فإن علم أن مراجعته محاكم الطاغوت لن تؤدي يقيناً أو بأغلب الظن لزوال الإكراه الواقع عليه فلا يُرَخَّص له فعل ذلك الكفر ، فإن فعل الكفر مع ذلك لزمه الكفر .
س : ومنهم يرى توكيل المحامي من طرف أوليائه لا يتعدى حكم الكفر إليه
الجواب : المهم أن لا يوكله هو ولا يرضى أو يسكت وهو في المحكمة عندما يتكلم المحامي نيابة عنه ، بل عليه أن يعلن أنه لم يوكله ، لأن سكوته في حال كلام المحامي وكالة ونيابة عنه في المحكمة يعد قبولاً لهذه الوكالة وهذه النيابة . أما ما يفعله نيابة عنه خارج المحكمة بدون أن يوكله هو ، فلا يلزمه ذلك شيئاً فهذا يُعد نوعاً من الخداع استعمله المحامي أو أولياء المتهم ، ومثل هذا لا يُلزِم المتهم ما دام لم يفعله ولم يبدو منه ما يدل دلالة شرعية على موافقته عليه .
س : شيخنا ما هو حكمهم و هل هناك سائغ لعذرهم و هل ينفعهم إسلام منذ ذلك الوقت خصوصا أنّهم يرون لا شيء في المسألة
الجواب : لقد بينت الحكم في الأعلى ، هداهم الله وأحسن ختامهم وثبتنا على دينه في الدنيا وعند السؤال.
{رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ} سورة آل عمران :٨
س . شيخنا و هل هناك إختلاف في شروط الإكراه و هل يجوز للشخص أن يختار الكفر طوعا منه بحجة الإكراه (هم إختاروا و لم يخيّروا)
الجواب : لا يوجد اختلاف بين العلماء في الشرط الذي ذكرته لك ولكن هناك اختلاف في غيره من الشروط .
كتبه : ضياء الدين القدسي
  #3  
قديم 10-23-2015, 04:37 PM
ابو اسحق ابو اسحق غير متواجد حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: Oct 2013
المشاركات: 29
افتراضي

السلام عليكم
قرات هذه فتوي وفتوي التي علي هذا الرابط:
http://www.davetulhaq.com/ar/forum/s...ead.php?t=1822

اشكل علي فهمه اريد توضيح.
كيف يحسب رجل في دائرة الاكراه اذا حكم عليه سجن طويل و هو يعلم بيقين او بغلب ظن اذا استأنف او تحاكم سخرج من السجن. من هو الذي يكرهه الي استأناف او الي تحاكم؟ من هو الذي يقول له لتحاكمن الي الطاغوت او ليحبسنك مدة طويلة؟ هو يذهب بنفسه الي تحاكم الي الطاغوت. طلب تحاكم كفر و دفاع عن نفس كفر اخر و هل سينتهي محكمة في جلسة واحدة؟ هو سفعل كفر بطلبه و بدفاع عن نفسه مدة محكمة ثم خروجه من سجن سيكون بقرار الحاكم؟ و يمكن ان يأخر الحاكم جلسة تحاكم الي جلسة قادم. ماذا سيفعل اذا هل هو سيذهب و يتحاكم و يدفع عن نفسه مرة اخرا؟! كيف ينطبق حاله الي حال عمار بن ياسر؟
من هو الذي اكرهه؟ اين مكره هنا؟ الا يجب ان يكرهه احد علي فعل كفر ؟ الا يجيب ان يكرهه احد الي تحاكم و الي دفاع عن نفس عند قاضي بمقابل خروجه من السجن. القاضي حكم عليه بسجن و لا اجبره الي تحاكم و دفاع عن نفس.
  #4  
قديم 10-26-2015, 08:45 PM
ضياء الدين القدسي ضياء الدين القدسي غير متواجد حالياً
الشيخ (رحمه الله وأسكنه فسيح جناته)
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 422
افتراضي

الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
ركز معي في الجواب وفقك الله حتى تستطيع فهمه :
المحبوس حُبِس بقرار محكمة ظالم كان سببه عدم دفاعه عن نفسه يعني بسبب عدم قبوله للتحاكم ولو قَبِل بالتحاكم ودافع عن نفسه في المحكمة سوف لا يُحكم عليه بالسجن الطويل يقيناً أو بأغلب الظن وهذا سيكون في جلسة واحدة ، فإن لم يحكم عليه في جلسة واحدة لا تنطبق شروط الإكراه ، هذه هي المسألة الأولى . والمسألة الثانية أنه حكم عليه بالحبس الطويل بسبب عدم دفاعه عن نفسه يعني بسبب عدم قبوله للتحاكم ولو قبل التحاكم ودافع عن نفسه في المحكمة سوف لا يحكم عليه بالسجن الطويل يقينا أو بأغلب الظن في جلسة واحدة ولكنه لم يتحاكم وأخذ بالعزيمة ولكن بعد ان حكم عليه أعطي حق الاستئناف وإن لم يستأنف سيثبت الحكم في حقه ، فهل يجوز له أن يستأنف إن صعب عليه الأخذ بالعزيمة وأراد أن يأخذ بالرخصة حيث استيقن أو غلب على ظنه أنه سيفرج عنه في أول جلسه إن ذهب للاستئناف ، هاتان هما الواقعتان التي صدر بحقهما الفتوى وليس الحالة التي ذكرتها أنت ، فهي لا ينطبق عليها شروط الإكراه . ففي الحالة الأولى قيل له ضمنا إما أن تتحاكم وتأتي بالدليل على براءتك سيحكم عليك بالسجن الطويل أو المؤبد ، وفي الثانية قيل له ضمناً إما أن تستأنف وإما أنه سيثبت بحقك الحكم المؤبد أو الطويل . فمثل هذه الحالة لا شك أنها ينطبق عليها حالة الإكراه .
أما المسألة التي ذكرتها أنت وهي أن خلوصه من السجن الطويل في حال تحاكم غير محقق لا بأغلب الظن ولا باليقين من المرة الأولى ، فهذه الحالة لا ينطبق عليها شروط الإكراه التي ذكرتها ، لأنه لا يجوز له أن يبقى في الكفر أو يستمر به مدة تزيد عن فعله ، فحالة الإكراه مثالها : أكفر تخرج ، أو : أكفر يرفع عنك الإكراه . وحالتك أنت : يقال له ضمناً أكفر واستمر على فعل الكفر بأمل أن يزول الإكراه بعد مدة ، الله أعلم بها ، فمثل هذه الحالة لا ينطبق عليها شروط رخصة الاكراه . فمن قيل له عليك أن تفعل الكفر بشكل مستمر لمدة يوم وبعد ذلك سنقرر إزالة الإكراه عنك ، لا يجوز له أن يفعل الكفر بحجة أنه تحت الإكراه ، فحالته هذه لا ينطبق عليها شروط رخصة الإكراه . أما إن كان عندما تحاكم أخلوا سبيله ثم بعد ذلك أحضروه ليتحاكم مرة ثانية فإن تحاكم أخلوا سبيله ثم بعد ذلك أحضروه فإن تحاكم أخلوا سبيله هذا ينطبق عليه شروط الإكراه وهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم لعمار : " فإن عادوا فعد " .
كتبه : ضياء الدين القدسي
موضوع مغلق

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
سؤال عن قاعدة العبرة بعموم اللفظ وتطبيقها على مسألة التحاكم . تقى الدين قسم فتاوى العقيدة 1 07-24-2014 09:16 PM
سؤال في الإكراه؟؟ ابوالعباس-المدعوم قسم فتاوى العقيدة 3 04-05-2014 11:29 AM


الساعة الآن 12:31 PM


جميع المشاركات تعبّر عن وجهة نظر صاحبها ولا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر إدارة المنتدى