منتدى دعوة الحق  

العودة   منتدى دعوة الحق > الأقسام الرئيسية > الـفتاوى الـشرعية > قسم فتاوى العقيدة

تنبيهات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-21-2017, 10:08 PM
عبد الخالق عبد الخالق غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2017
المشاركات: 10
افتراضي حكم الموافقة على عقد التسجيل في بنك

أرجو من الشيخ الفاضل ضياء الدين أن يهتم لسؤالنا بسبب أننا مهددون بترك العمل ، فنحن مجموعة من الشباب يعملون في وظيفة رسمية ، والدولة لا تعطي المعاشات إلا عن طريق فتح حساب في البنك ، يرسلون إليه المعاش ، ونقوم بسحبه من البنك مباشرة دون فوائد طبعا ، ولا سبيل آخر للقبض ، لكن المشكلة أننا إن أردنا إنشاء الحساب ، يجب أن نوافق على العقد الخاص بالبنك ، وعند اطلاعنا على العقد وجدنا بنودا خطيرة في معظم البنوك ، تدعو إلى التحاكم لغير الشريعة عند التنازع، وبعد بحث طويل ، وجدنا بنكا يزعم أنه إسلامي ، كانت البنود فيه أقل خطورة من غيره، ولكننا أردنا من فضيلة الشيخ الاطلاع عليها ، وتنبيهنا إن وجد فيها محذورا .
بداية ، تم ذكر مقدمة في العقد ملخصها : بما أن البنك حائز على ترخيص لممارسة الأعمال المصرفية كما هو محدد في قانون المصارف الإسلامية ووفقا لأحكام القانون 520 لا سيما لجهة التشريع الضرائبي ... ولما كان الفريق الثاني يرغب بالتعامل مع الفريق الأول عن طريق فتح حسب جاري دائن وتحريكه سحبا وإيداعا وفق مندرجات العقد الحاضر بما لا يخالف الشريعة الإسلامية.
لذلك ، فقد تم الاتفاق والرضا والقبول المتبادلين على ما يلي:
مادة: في حال ظهر رصيد الحساب الجاري مدينا يتعهد العميل بتسديده حالا دون الحاجة إلى إنذار إذ إن هذا النوع من الحسابات غير قابل للكشف . وفي مطلق الأحوال يفوض العميل منذ الآن المصرف بأن يجري المقاصة حكما وفورا بين أي رصيد دائن وأي رصيد يصبح مدينا بصورة عرضية، في أي من الحسابات العائدة للعميل ، دون الحاجة إلى مراجعته أو أخذ موافقته.مع التأكيد على أن جميع العمليات المصرفية التي يجريها العميل مع المصرف أيا كان نوعها والعملة المحررة بها لا تشكل رغم قيدها في حسابات العميل المختلفة سوى بنود حساب جار واحد غير قابل للتجزئة يظهر عند إيقافه رصيدا واحدا عملا بمبدأ وحدة الحساب الجاري. علما أن موافقة المصرف على دفع شيك رغم عدم وجود مؤونة كافية لا يفيد إطلاقا أنه وافق على منح العميل تسهيلات دائمة في الحساب الجاري.
مادة: في حال ارتجاع احد الشيكات المسحوبة من العميل غير مسدد،بسبب انتفاء المؤؤنة كليا أو جزئيا،يوافق العميل دون أي تحفظ على تطبيق أحكام نظام المصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن الإيفاء الصادر عن مصرف لبنان بتاريخ 25/11/1995 مع تعديلاته الذي اطلع عليه ووافق على مضمونه.
مادة: استنادا إلى المرسومين رقم 9976 تاريخ 1/4/1975 ورقم 29 تاريخ 5/2/1977 ،يقر العميل بأنه أخذ علما ووافق على مضمونهما وقبل بتطبيق أحكام المادة الثالثة من المرسوم 9976 لذلك يحق لكل من رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف المنشأة بموجب المادة رقم 8 من القانون رقم 28/67 تاريخ 9/5/11967 الاطلاع على سجلات المصرف الخاصة بحسابات المنطقة المصرفية الحرة ضمن المصاريف للتثبت فقط من أن الحساب الجاري المبين رقمه أعلاه ،في حال كان مدرجا في تلك السجلات ،مستوفيا للشروط المنصوص عليها في المرسوم المذكور أعلاه.
مادة: في حالة نشوء أي خلاف بين الفريقين حول صحة أو تنفيذ أو تفسير العقد الحاضر، يصار إلى حلّه بواسطة التحكيم من قبل هيئة تحكيمية مؤلفة من ثلاثة محكمين. يعبن كل فريق محكما عنه، على أن يعين المحكم الثالث الذي سيترأس الهيئة التحكيمية من قبل المحكمين المعينين من الفريقين.
في حال تخلف أحد الفريقين عن تعيين محكم عنه أو في حال لم يوفق المحكمان إلى تعيين المحكم الثالث فيصار إلى تعيينه من قبل رئيس المحكمة الابتدائية التجارية في بيروت.
يجب على المحكمين إصدار القرار التحكيمي بمهلة أقصاها شهران من تاريخ تقديم المراجعة التحكيمية ويكون مركز التحكيم في بيروت، لبنان.
على الهيئة التحكيمية أن تكيف قرارها التحكيمي مع أحكام الشريعة الإسلامية وفق المعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (aaoifi)وأن تستشير إلزاميا خبراء في أحكام الشريعة والعمليات المصرفية قبل إصدار قرارها.
مادة: باستثناء الحسابات المشتركة ، وفي حال وفاة العميل يستفيد من هذا الحساب الجاري جميع ورثة العميل المحددة أسماؤهم بموجب حكم حصر إرث صالح للتنفيذ.
مادة : يصدر المصرف للعميل كشوفات دورية وإن عدم اعتراض العميل على أي بند من بنود كشف الحساب الجاري ضمن مهلة خمسة عشر يوما من تسلمه يفيد حكما موافقة عليه.
مادة: يخضع هذا العقد للقوانين والأعراف التجارية والمصرفية النافذة في الجمهورية اللبنانية بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
هذه بعض المواد.
الأسئلة:
1_ ما حكم هذا العقد ، وإن كان فيه مخالفات ، فهل هي مخالفات كفرية، أم محرمة قد تجوز للضرورة؟
2_ لو وقّعنا على هذا العقد وكتبنا بجانب التوقيع : "أوافق فقط بالشروط التي لا تخالف الشريعة" ، فهل يصبح العقد جائزا ولا مشكلة شرعيّة في التوقيع عليه ، إن كان فيه مخالفة .
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 07-22-2017, 04:04 PM
ضياء الدين القدسي ضياء الدين القدسي غير متواجد حالياً
الشيخ (رحمه الله وأسكنه فسيح جناته)
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 422
افتراضي

الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
العقد الذي ذكرته ما فيه من شروط هي شروط خبرية ، يعني غير ملزمة للاطراف إلا بارادتهم فهي مستقبلية خبرية . يعني يخبرك إن حدث خلاف وأردت أن تدخل في تحاكم فلك أن تفعل هذا أو هذا . فمثل هذه الشروط غير ملزمة فلا يضرك الموافقة عليها . كمن يقول لك هل تقبل بأن يكون لك الحق عند الإختلاف أن تراجع المحكمة الفلانية ، فتقول له أنا اقبل هذا الحق وتنوي أن لا تقوم به لأنه مخالف لشرع الله .فلا يضرك قبولك هذا الحق وأنت تنوي عدم القيام به . هذا معنى الشرط الخبري . فمثل هذا الشرط قبوله لا يضرك حتى ولو لم تكتب "أوافق فقط بالشروط التي لا تخالف الشريعة" .
ثم مادام لك الحق بأن تكتب بجانب التوقيع "أوافق فقط بالشروط التي لا تخالف الشريعة " فهذا تأكيد منك على رفضك لكل ما يخالف شرع الله ، وبهذا لا يضرك العقد حتى ولو كانت فيه شروط تخالف الشريعة ملزمة في العقد وليس شروط خبرية ، فأنت بهذا الكلام قد رفضتها وهو قد وافق على رفضك لها فأصبحت في حكم الملغية .
كتبه : ضياء الدين القدسي
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 07-22-2017, 08:09 PM
عبد الخالق عبد الخالق غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2017
المشاركات: 10
افتراضي

جزاكم الله عنّا خير الجزاء
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 07-22-2017, 09:11 PM
عبد الخالق عبد الخالق غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2017
المشاركات: 10
افتراضي

استفسار بسيط لأن هناك من أمضى على العقد سابقا دون كتابة "أوافق فقط بالشروط التي لا تخالف الشريعة".
الاستفسار هو : بعد أن ذُكرت المقدمة في العقد ، كُتبت مادة جاء فيها :" تعتبر المقدمة أعلاه والمستندات المحددة بها جزءا لا يتجزأ من العقد وأساسا لإبرامه".
والمستندات المحددة هي تابعة لقانون 520 الصادر عن مصرف لبنان الذي على الأرجح لا يتبّع الشريعة ويسنّ قوانينه بنفسه ، وطبعا لا أحد منا يعلم ما تحتويه هذه المستندات.
فهل هذا الشرط خبري أم ملزم؟ وإن كان ملزما فهل تُحل المشكلة كليا بكتابة "أوافق فقط بالشروط التي لا تخالف الشريعة"،حتى لو لم نعلم ما تحتويه المستندات.
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 07-26-2017, 01:09 PM
عبد الخالق عبد الخالق غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2017
المشاركات: 10
افتراضي

بالنسبة للموضوع المتعلق بالموافقة على عقد البنك ، قلتم بأنه لو كانت البنود ملزمة فلا بأس إن كتبت عبارة " أوافق فقط بالشروط التي لا تخالف الشريعة"، وهذا ما فعلته ، ولكن طلبوا مني في الورقة الأولى من العقد المكون من ٣ ورقات كتابة اسمي على الورقة الأولى عند كلمة "السيد"، وعند كلمة "فريق ثاني العميل" مع إمضائي أيضا ،فلم أكتب هنا القيد ، والمشكلة أنه ذُكر أنه تم الاتفاق بيننا كما ورد في الصورة المرفقة،قبل كتابة الاسم والإمضاء وبعد المقدمة ، فهل يجوز التوقيع على هذا العقد بالذات إن كانت فيه بنود ملزمة ،فأنا لم أرسل لكم كل البنود.
ما يخيفني يا شيخ هو أن الظاهر أني وافقت معهم دون شروط على كل البنود وكتبت اسمي ومضيت، فهل هذا يعتبر تناقضا ؟ أي كأني وافقت في البداية دون شروط على كل البنود ، وفي النهاية ذكرت أني أوافق فقط على ما يوافق الشرع.أم أن الموافقة الأولى لا تعنيني لأنها من كلامهم؟ولا تؤثر على صحة العقد؟
وهل الجملتين المذكورتين بعد كلمة إقامة قبل المقدمة " لكل ما يتعلق بموضوع هذا العقد وبنتائجه" و" بكل..." ، هل تؤثران أيضا في صحة العقد وجواز التوقيع عليه ؟ فأنا لم أفهم المراد بهما.
بارك الله فيكم وعذرا على الإطالة ، ولكني أخشى أن أكون قد وقعت في خطأ شرعي ، لذلك أردت التوجيه.
الصور المرفقة
نوع الملف: jpg 429637342_304163.jpg‏ (82.5 كيلوبايت, المشاهدات 366)
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 07-28-2017, 06:34 PM
ضياء الدين القدسي ضياء الدين القدسي غير متواجد حالياً
الشيخ (رحمه الله وأسكنه فسيح جناته)
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 422
افتراضي

السؤال : استفسار بسيط لأن هناك من أمضى على العقد سابقا دون كتابة "أوافق فقط بالشروط التي لا تخالف الشريعة".
الاستفسار هو : بعد أن ذُكرت المقدمة في العقد ، كُتبت مادة جاء فيها :" تعتبر المقدمة أعلاه والمستندات المحددة بها جزءا لا يتجزأ من العقد وأساسا لإبرامه".
والمستندات المحددة هي تابعة لقانون 520 الصادر عن مصرف لبنان الذي على الأرجح لا يتبّع الشريعة ويسنّ قوانينه بنفسه ، وطبعا لا أحد منا يعلم ما تحتويه هذه المستندات.
فهل هذا الشرط خبري أم ملزم؟ وإن كان ملزما فهل تُحل المشكلة كليا بكتابة "أوافق فقط بالشروط التي لا تخالف الشريعة " ، حتى لو لم نعلم ما تحتويه المستندات.

الجواب : بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
في سؤالك السابق جاء في العقد ما يلي :
" بما أن البنك حائز على ترخيص لممارسة الأعمال المصرفية كما هو محدد في قانون المصارف الإسلامية ووفقا لأحكام القانون 520 لا سيما لجهة التشريع الضرائبي ... ولما كان الفريق الثاني يرغب بالتعامل مع الفريق الأول عن طريق فتح حسب جاري دائن وتحريكه سحبا وإيداعا وفق مندرجات العقد الحاضر بما لا يخالف الشريعة الإسلامية. "
يُفهم من هذه المادة أن هذا البنك مرخص حسب قانون المصارف الإسلامية وفقاً لأحكام القانون 520 . فالقانون 520 هو القانون الذي يسمح للمصارف التي تعمل حسب الشريعة الإسلامية بمارسة عملها في البلاد . وهذه المادة واضح فيها أن التعامل في هذا البنك يكون على أساس ما لا يخالف الشريعة الإسلامية .
قولك : والمستندات المحددة هي تابعة لقانون 520 الصادر عن مصرف لبنان الذي على الأرجح لا يتبّع الشريعة ويسنّ قوانينه بنفسه ، وطبعا لا أحد منا يعلم ما تحتويه هذه المستندات.
الجواب : المستندات التابعة للقانون 520 هي المستندات التي يشترطها القانون 520 والذي على صاحب البنك أن يقدمها للسلطات المخولة بإعطائه الرخصة لمزاولة العمل وفتح مثل هذا البنك . وهي لا تهمك ولا تعنيك فما يهمك هو تعاقدك مع صاحب البنك بشروط لا تخالف شرع الله وهذا منصوص عليه في العقد . وإن كان يُشترط في العقد بأن توافق عليها ولم أجد ذلك الشرط في المتن الذي أرسلته لي ، فما كتبته عند التوقيع "أوافق فقط بالشروط التي لا تخالف الشريعة " يكفي لردها . لكن حسب العقد وشروطه التي أرسلتها لي العقد بين طرفين هو البنك وأنت ، ويشترط فيه عدم مخالفة شرع الله . فعند التوقيع لا حاجة لكتابة "أوافق فقط بالشروط التي لا تخالف الشريعة "
القانون 520 هو القانون الذي تم ترخيص فتح البنك على أساسه ، فهذا القانون لا يسن قوانين بنفسه بل هو قانون سنته مصادر التشريع حسب الدستور في هذه البلد الكافرة يسمح للبنوك التي تعمل حسب الشريعة الإسلامية ممارسة عملها ، وأنت بمعاملتك مع هذا البنك لا تعطي حق التشريع لمن وضع هذا القانون بل أنت تطبق هذا القانون لأنه لا يخالف شرع الله وتصرح بذلك بنفسك وترفض ما هو مخالف لشرع الله . أنظر ما جاء في العقد :
" ولما كان الفريق الثاني يرغب بالتعامل مع الفريق الأول عن طريق فتح حسب جاري دائن وتحريكه سحبا وإيداعا وفق مندرجات العقد الحاضر بما لا يخالف الشريعة الإسلامية."
فالشرط في المعاملة في العقد واضح نُص عليها في العقد وهو : " بما لا يخالف الشريعة الإسلامية." هذا هو الأساس ، وقد نُص عليه في العقد ، فهو يشمل العقد كله لأنه شرط أساسي في العقد يرفض ما يخالفه .
كتابتك عند التوقيع على العقد : " أوافق فقط بالشروط التي لا تخالف الشريعة " تحصيل حاصل وتأكيد لما جاء في العقد ، فلا يضرك عدم كتابته لأن العقد مشروط على ذلك .
كتبه : ضياء الدين القدسي
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 07-28-2017, 07:07 PM
ضياء الدين القدسي ضياء الدين القدسي غير متواجد حالياً
الشيخ (رحمه الله وأسكنه فسيح جناته)
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 422
افتراضي

السؤال : بالنسبة للموضوع المتعلق بالموافقة على عقد البنك ، قلتم بأنه لو كانت البنود ملزمة فلا بأس إن كتبت عبارة " أوافق فقط بالشروط التي لا تخالف الشريعة"، وهذا ما فعلته ، ولكن طلبوا مني في الورقة الأولى من العقد المكون من ٣ ورقات كتابة اسمي على الورقة الأولى عند كلمة "السيد"، وعند كلمة "فريق ثاني العميل" مع إمضائي أيضا ،فلم أكتب هنا القيد ، والمشكلة أنه ذُكر أنه تم الاتفاق بيننا كما ورد في الصورة المرفقة،قبل كتابة الاسم والإمضاء وبعد المقدمة ، فهل يجوز التوقيع على هذا العقد بالذات إن كانت فيه بنود ملزمة ،فأنا لم أرسل لكم كل البنود.
ما يخيفني يا شيخ هو أن الظاهر أني وافقت معهم دون شروط على كل البنود وكتبت اسمي ومضيت، فهل هذا يعتبر تناقضا ؟ أي كأني وافقت في البداية دون شروط على كل البنود ، وفي النهاية ذكرت أني أوافق فقط على ما يوافق الشرع.أم أن الموافقة الأولى لا تعنيني لأنها من كلامهم؟ولا تؤثر على صحة العقد؟
وهل الجملتين المذكورتين بعد كلمة إقامة قبل المقدمة " لكل ما يتعلق بموضوع هذا العقد وبنتائجه" و" بكل..." ، هل تؤثران أيضا في صحة العقد وجواز التوقيع عليه ؟ فأنا لم أفهم المراد بهما.
بارك الله فيكم وعذرا على الإطالة ، ولكني أخشى أن أكون قد وقعت في خطأ شرعي ، لذلك أردت التوجيه.

الجواب : بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
قولك : بالنسبة للموضوع المتعلق بالموافقة على عقد البنك ، قلتم بأنه لو كانت البنود ملزمة فلا بأس إن كتبت عبارة " أوافق فقط بالشروط التي لا تخالف الشريعة"، وهذا ما فعلته ،
الجواب : أنا لم أقل " لو كانت البنود ملزمة فلا بأس إن كتبت عبارة " أوافق فقط بالشروط التي لا تخالف الشريعة"
بل ما قلته وأقوله هو : إن كان هناك بنود في العقد مخالفة لشرع الله فعليك أن تبين للبنك الذي تتعاقد معه أنك لا توافق على مثل هذه الشروط وتكتب عند التوقيع وبشكل صريح أنك لا توافق على الشروط التي تخالف شرع الله أو أنك موافق على الشروط التي لا تخالف الشريعة فإن قبل الطرف الآخر شرطك هذا ففي هذه الحالة لا تلزمك الشروط المخالفة لشرع الله .

قولك : ولكن طلبوا مني في الورقة الأولى من العقد المكون من ٣ ورقات كتابة اسمي على الورقة الأولى عند كلمة "السيد"، وعند كلمة "فريق ثاني العميل" مع إمضائي أيضا ،فلم أكتب هنا القيد ، والمشكلة أنه ذُكر أنه تم الاتفاق بيننا كما ورد في الصورة المرفقة،قبل كتابة الاسم والإمضاء وبعد المقدمة ، فهل يجوز التوقيع على هذا العقد بالذات إن كانت فيه بنود ملزمة ،فأنا لم أرسل لكم كل البنود.
الجواب : أخي أنا أجيب على قدر السؤال فقط . فحتى أجيبك جواب كامل عليك أن تخبرني بجميع العقد وبما فعلته بالتفصيل حتى استطيع أن اجيبك جواب مفصل حسب سؤالك .
كتابتك اسمك لا يعني قبولك . إن كان االتوقيع الأخير يشمل كل العقد فيكفي وهذا الرد عند التوقيع في حالة وجود شروط مخالفة لشرع الله ، فيجب في هذه الحالة التصريح برفضها لطرف الآخر مع تأكيد ذلك كتابة ولا ينفع غير ذلك .

قولك : ما يخيفني يا شيخ هو أن الظاهر أني وافقت معهم دون شروط على كل البنود وكتبت اسمي ومضيت، فهل هذا يعتبر تناقضا ؟ أي كأني وافقت في البداية دون شروط على كل البنود ، وفي النهاية ذكرت أني أوافق فقط على ما يوافق الشرع.أم أن الموافقة الأولى لا تعنيني لأنها من كلامهم ؟ ولا تؤثر على صحة العقد؟

الجواب : العقد وحدة واحدة ويحكم عليه حسب ذلك ، فسواء كان الرد في البداية أو في النهاية فهو يشمل العقد كله ، المهم أنه إن كان في العقد شروط مخالفة لشرع الله عليك التصريح بها للطرف الأخر مع تأكيد ذلك كتابة وهذا يكفيك بأن تؤديه مرة واحدة وبشكل واضح ولا داعي لتكراره .
قولك : وهل الجملتين المذكورتين بعد كلمة إقامة قبل المقدمة " لكل ما يتعلق بموضوع هذا العقد وبنتائجه" و" بكل..." ، هل تؤثران أيضا في صحة العقد وجواز التوقيع عليه ؟ فأنا لم أفهم المراد بهما.
الجواب : لم أفهم ما تقصده هنا ، وضح سؤالك إن لم تجد جوابه في ما أجبتك .
كتبه : ضياء الدين القدسي
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 07-29-2017, 02:41 PM
عبد الخالق عبد الخالق غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2017
المشاركات: 10
افتراضي

جزاكم الله خيرا، رجاء يا شيخ أن تكملوا معروفكم وتجيبونا ، وعذرا على الإطالة، فقد طلب منا البنك التوقيع على ثلاثة أوراق جدد ، يقولون أنها مفروضة عليهم ، وقد أرسلت الأوراق إليكم حتى لا أنقص شيئا.
فهل من مشكلة ، بالذات في أول ورقتين حيث كُتب :
"يعتبر الكتاب الحاضر جزءا لا يتجزأ من الاتفاقيات والعقود التي ترعى علاقتكم بمصرفنا" والجملة الأخرى: " يعتبر الإعلام الحاضر جزءا لا يتجزأ من الاتفاقيات والعقود التي ترعى علاقة المصرف بالزبون".
وإن كان هناك مشكلة في أي ورقة فهل يمكن أن نتفق مع البنك على كتابة جملة تحلّ المشكلة؟
أم أن الجملة التي اتفقنا مع البنك على كتابتها على العقد السابق " أوافق فقط بالشروط التي لا تخالف الشريعة" كافية لأن الظاهر أن هذه الأوراق تعتبر جزءا من العقد الأساسي، بسبب ما ذُكر في الجملتين التي سألت عنهما ؟
في الصورة الثالثة يكون اسمنا مكتوبا في أول فراغين ويُطلب توقيعنا.
الصور المرفقة
نوع الملف: jpg 431803519_244045.jpg‏ (86.8 كيلوبايت, المشاهدات 360)
نوع الملف: jpg 426311906_155346_1.jpg‏ (82.9 كيلوبايت, المشاهدات 362)
نوع الملف: jpg Screenshot_20170729-141821_1.jpg‏ (93.9 كيلوبايت, المشاهدات 375)
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 07-30-2017, 04:03 PM
عبد الخالق عبد الخالق غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2017
المشاركات: 10
افتراضي

ملاحظة: طلبت من البنك أن أكتب على الورقة الصغيرة التي صرحت فيها أني غير مكلف بالضريبة ، الجملة التالية :
"وقّعت فقط بالشروط التالية: المعلومات والمستندات المطلوبة التي تعهدت بتقديمها ،أقدّمها فقط إن كان ذلك لا يخالف الشريعة،وكان الحصول عليها جائزا، وسماحي بتقديمها للجهات المذكورة أو غيرها ورفعي للسرية المصرفية هو أيضا بشرط أن لا يكون ذلك مخالفا لشرع الله."
ووافق البنك على ذلك ، فهل هذا كافٍ إن كانت الورقة فيها مخالفة؟ ويصبح الإمضاء جائزا؟
أما الورقتين الباقيتين فلم أكتب شيئا لأني اعتبرت الإمضاء هنا هو بمعنى أني "أخذت العلم" فقط ، وليس هناك موافقة .فهل فهمي صحيح؟
وأرجو من فضيلتكم لو تؤلفون كتابا عن موضوع العقود ، تشرحون فيه الحكم، وكيفية معرفة البنود الخبرية من البنود الملزمة، والحلول إن أمكن، فالمشكلة قد عمّت بها البلوى إذ قلّما تجد عقدا دون مخالفات.
بارك الله بكم.
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 07-30-2017, 10:37 PM
ضياء الدين القدسي ضياء الدين القدسي غير متواجد حالياً
الشيخ (رحمه الله وأسكنه فسيح جناته)
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 422
افتراضي

الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
الأوراق التي ارسلتها لي هي لمن هو خاضع لدفع الضريبة في أمريكا وأنت لا تخضع لمثل هذا فهم يطلبون منك أن تتعهد بأنك لا تخضع لذلك وعلى هذا توقع .فما في أي مشكلة في هذا .
كتبه : ضياء الدين القدسي
رد مع اقتباس
  #11  
قديم 07-30-2017, 10:51 PM
ضياء الدين القدسي ضياء الدين القدسي غير متواجد حالياً
الشيخ (رحمه الله وأسكنه فسيح جناته)
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 422
افتراضي

الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
حتى لو لم تكتب ما كتبته لا يضرك شيء ، فما طلب منك هو أوراق تثبت أنك غير خاضع للضريبة في أمريكا .فلا يوجد فيها أي مخالفة لشرع الله . وموافقتهم على كتابتك ما كتبت هو بمثابة تطمين لك وتأكيد لا غير .
والغاية من هذه الأوراق هو الزام من هو تابع للضريبة في أمريكا على دفع الضريبة وعدم تمكينه من تبييض الفلوس والفرار من دفع الضريبة .
قولك : أما الورقتين الباقيتين فلم أكتب شيئا لأني اعتبرت الإمضاء هنا هو بمعنى أني "أخذت العلم" فقط ، وليس هناك موافقة .فهل فهمي صحيح؟
الجواب : نعم فهمك صحيح فهي إخبار وإعلام ، ثم بعد ذلك طلب منك التوقيع أنك غير داخل فيها .
كتبه : ضياء الدين القدسي
رد مع اقتباس
  #12  
قديم 08-02-2017, 10:50 AM
عبد الخالق عبد الخالق غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2017
المشاركات: 10
افتراضي

جزاكم الله خيرا.
هل من مشكلة في التوقيع على الورقة المرفقة، فقد طلب منا البنك التوقيع عليها،وأظنها ليست داخلة في العقد .
المعلومات التي فيها معلومات عادية ، لكن ما يخيف هي الجملة الأخيرة ، التي فيها عبارة " وعلى كامل مسؤوليتنا الشخصية والقانونية"، علما أني سألت محاميا عن معناها ، وهل تعني أني أصرّح بتحمل الجزاء القانوني إن كذبت وخالفت في المعلومات المكتوبة في الورقة ، فأجابني : لا ليس فيها ذلك، وإنما معناها هو بأنه لم يجبرك أحد على هذا التصريح.
فما رأيكم ، بارك الله بكم.
الجملة هي : نحن الموقعين أدناه نفيد (نصرح) وعلى كامل مسؤوليتنا الشخصية والقانونية بأن المعلومات المعطاة أعلاه هي صحيحة،كما نتعهد بإبلاغ المصرف عند أي تعديل يطرأ على هذه المعلومات فور حدوثها، كما أتعهد بأنني خاضع/غير خاضع لنظام ضريبي خارج لبنان.
الصور المرفقة
نوع الملف: jpg IMAG0397.jpg‏ (91.7 كيلوبايت, المشاهدات 360)
رد مع اقتباس
  #13  
قديم 08-09-2017, 01:39 PM
ضياء الدين القدسي ضياء الدين القدسي غير متواجد حالياً
الشيخ (رحمه الله وأسكنه فسيح جناته)
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 422
افتراضي

الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
لا حرج من هذا البند فأنت تصرح بأنك غير تابع للضريبة في امريكا وهذا صدق . وتتعهد بتحمل المسؤولية عن هذا التصريح ان ثبت عدم صدقك . فلا يوجد أي مشكلة في مثل هذا البند.
كتبه : ضياء الدين القدسي
رد مع اقتباس
  #14  
قديم 08-09-2017, 06:50 PM
عبد الخالق عبد الخالق غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2017
المشاركات: 10
افتراضي

بارك الله بكم،وجزاكم عنا كل خير
رد مع اقتباس
  #15  
قديم 08-10-2017, 11:07 AM
عبد الخالق عبد الخالق غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2017
المشاركات: 10
افتراضي

بالنسبة لقولكم بأني أتحمل المسؤولية إن ثبت عدم صدقي، هل هذا ينطبق على موضوع الضريبة الأمريكية فقط، التي لست مكلفا فيها حقا ؟ أم على كل المعلومات المكتوبة في الصورة ، فإن كان بعضها غير صحيح أو غير دقيق ،أكون موافقا على تحمل المسؤولية القانونية ويقع الإشكال؟
أفيدونا بارك الله فيكم ، فقد يكون هناك خطأ في بعض المعلومات بالذات أن بعضها لم نفهم المراد منه .
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
سؤال للشيخ ضياء عن الموافقة على شروط كفرية وعلى تحمل المسئولية القانونية أبو محمد الجنانى قسم فتاوى العقيدة 0 11-12-2016 11:08 PM
أسئلة حول الموافقة على الشروط الكفرية موحد توحيد قسم فتاوى العقيدة 0 10-14-2014 02:39 PM


الساعة الآن 09:06 PM


جميع المشاركات تعبّر عن وجهة نظر صاحبها ولا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر إدارة المنتدى