منتدى دعوة الحق  

العودة   منتدى دعوة الحق > الأقسام الرئيسية > الـفتاوى الـشرعية > قسم فتاوى الفقه

تنبيهات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-28-2011, 01:11 AM
المنتصر المنتصر غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 4
افتراضي سؤال بخصوص زكاة الفطر

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجب إخراج زكاة الفطر على الجنين في بطن المرأة الحامل
ما هو الوقت الجائز الذي يشرع فيه إخراج زكاة الفطر أي الوقت الأدنى.
بارك الله فيكم و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 08-29-2011, 01:07 AM
ضياء الدين القدسي ضياء الدين القدسي غير متواجد حالياً
الشيخ (رحمه الله وأسكنه فسيح جناته)
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 422
افتراضي

الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
زكاة الفطر هي: الزكاة التي سببها الفطر من صيام شهر رمضان ، نسبت إلى الفطر من باب تسمية المسبب بسببه ، وأضيفت إلى الفطر لكونها تجب بالفطر من رمضان .

أما حكم زكاة الفطر فهي فرض على الحر والعبد والكبير والصغير والذكر والأنثى من المسلمين إذا كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله . فيخرجها المسلم عن نفسه ، وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين كالزوجة والولد . وقد دل على فرضيتها الكتاب والسنة والإجماع :
أما الكتاب فهي داخلة في عموم قوله تعالى : " قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى " (الأعلى:15).
فقد جاء عن كثير من السلف أنها نزلت في زكاة الفطر وصلاة العيد ، بل روي ذلك مرفوعاً إلى النبي _ صلى الله عليه وسلم _ ، وقد كان عمر بن عبد العزيز _ رحمه الله _ يأمر الناس بإخراج صدقة الفطر ويتلو هذه الآية : " قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى "، وقد روي ذلك عن أبي سعيد الخدري وابن عمر وابن عباس _ رضي الله عنهم _ وغيرهم ( أنظر سنن البيهقي جماع أبواب زكاة الفطر برقم (7456) ، (7457) ،(7458)).

أما السنة فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قَال : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى ، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ "
أما الإجماع : فقد أجمع أهل العلم على فرضية زكاة الفطر من رمضان وقد نقل ابن المنذر وغيره إجماع أهل العلم على ذلك.
أما وقتها فإنها تجب بغروب شمس ليلة عيد الفطر وهذا قول أكثر أهل العلم ، ودليل ذلك حديث ابن عباس _ رضي الله عنهما _ " فرض رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين " ( رواه أبو داود برقم (1611) ، رواه ابن ماجه (1899) ، سنن الدارقطني (2090) وهو حديث حسن )

وجه الدلالة : أضاف الصدقة إلى الفطر فكانت واجبة به لأن الإضافة تقتضي الاختصاص ، وأول فطر يقع من جميع رمضان بمغيب الشمس من ليلة الفطر.
أما وقت إخراجها فالأفضل أن تخرج يوم العيد قبل الصلاة وهذا آخر وقتها لقول ابن عمر _ رضي الله عنهما _ " إن النبي _ صلى الله عليه وسلم _ أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة " رواه البخاري
ويجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين لقول ابن عمر _ رضي الله عنهما _ : " وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين " رواه البخاري
وروى أبو داود بسند صحيح : " فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين ".
ولا يجوز تأخيرها عن وقت صلاة يوم العيد ومن أخرها أثم لتأخيره الواجب عن وقته ، وعليه القضاء لأنها عبادة فلم تسقط بخروج الوقت كالصلاة .
قال صلى الله عليه وسلم : "...فمن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " ( رواه أبو داود برقم (1611) ، رواه ابن ماجه (1899)، سنن الدارقطني (2090)..
أما مقدار صدقة الفطر فهو : صاع عن كل مسلم . كما جاء في الحديث الشريف الذي رواه البخاري ومسلم : " زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ "
والصاع المقصود هو صاع أهل المدينة لأن النبي صلى اله عليه وسلم جعل ضابط ما يكال بمكيال أهل المدينة كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « المكيال على مكيال أهل المدينة والوزن على وزن أهل مكة»
والصاع النبوي يساوي : ( 3280) مللتر ثلاث لترات ومائتين وثمانين مللتر تقريبا.

أما عن كيفية إخراجها : فقد اختلف الفقهاء في جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر فذهب جمهور الفقهاء إلى عدم إجزاء إخراج القيمة في زكاة الفطر وأجازه أبو حنيفة رحمه الله .
أما لمن تعطى : تعطى للفقراء والمساكين من المسلمين لحديث ابن عباس رضي الله عنهما : (........ وطعمة للمساكين ).
سؤال : هل يجب إخراج زكاة الفطر على الجنين في بطن المرأة الحامل .؟

الجواب : لا يجب إخراج زكاة الفطر على الجنين في بطن المرأة الحامل . لعدم وجود الدليل الصحيح على ذلك . وما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يعطي صدقة الفطر عن الحبل ، فإسناده ضعيف.

كتبه : ضياء الدين القدسي
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:12 PM


جميع المشاركات تعبّر عن وجهة نظر صاحبها ولا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر إدارة المنتدى