منتدى دعوة الحق  

العودة   منتدى دعوة الحق > الأقسام الرئيسية > الـفتاوى الـشرعية > قسم فتاوى الفقه

تنبيهات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-31-2011, 11:59 PM
مراقب مراقب غير متواجد حالياً
مشرف عام
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 146
افتراضي كيفية ثبوت رؤية الهلال

السلام عليكم
نود جزاكم الله الخير وعافاكم من السوء
أن نسأل عن كيفية ثبوت الهلال لديكم
فهل ذلك عن طريق رؤية بعض الإخوة والشهادة بالرؤية العينية المباشرة
أم أن ذلك بناءا على الرؤية بالمرقب عن طريق الأخوة أيضا
أم أنه اتباعا لبعض الهيئات الفلكية او الحكومات المختلفة
أم أنه بناءا على تمام رمضان 30 يوما وانتهاؤه
نرجو الإفادة للضرورة القصوى
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 08-01-2011, 12:00 AM
مراقب مراقب غير متواجد حالياً
مشرف عام
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 146
افتراضي

الجواب : بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال : ( إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب؛ الشهر هكذا وهكذا ( يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين ) صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته . ) متفق عليه .
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال : "الشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتّى تروه فإن غمّ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين". رواه البخاريّ ومسلم وغيرهما
قال صلّى الله عليه وسلّم: "لا تقدّموا رمضان بيوم أو يومين صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غمّ عليكم فأكملوا عدّة شعبان ثلاثين". رواه البخاريّ وغيره
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين) رواه البخاري ومسلم.
وفي لفظ : ( صوموا لرؤيته فإن غمي عليكم فعدوا ثلاثين ) رواه أحمد
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين يوما ) رواه مسلم وأحمد وابن ماجة والنسائي.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم أفطروا ) رواه أحمد والترمذي وصححه.
وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حال بينكم وبينه سحاب فكملوا العدة ثلاثين، ولا تستقبلوا الشهر استقبالا )، رواه أحمد والنسائي والترمذي بمعناه وصححه.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظ من غيره يصوم لرؤية رمضان فإن غم عليه عد ثلاثين يوماً ثم صام. ) رواه أحمد وأبو داوود والدارقطني وقال إسناده حسن صحيح .
وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ) . رواه أبو داوود والنسائي.
وعن عبد الرحمن ابن زيد ابن الخطاب أنه خطب في اليوم الذي شك فيه فقال ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته وانســكوا لها فإن غـــم عليكم فأتموا ثلاثين يوما فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا ) رواه أحمـد ورواه النسائي ولم يقل فيـــه مسلمان .
روي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: (جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبصرت الهلال الليلة ، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله ؟.
قال: نعم ، قال: يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا) أخرجه النسائي والترمذي وأبو داوود.
قال ابن عمر رضي الله عنه: ( أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيت الهلال ، فصام وأمر الناس بالصيام ) رواه أبو داوود .
أخرج الدارقطني والطبراني من طريق طاوس قال: ( شهدت المدينة وبها ابن عمر وابن عباس فجاء رجل إلى واليها شهد عنده على رؤية هلال شهر رمضان فسأل ابن عمر وابن عباس عن شهادته فأمراه أن يجيزه وقالا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة واحد على رؤية هلال رمضان وكان لا يجيز شهادة الإفطار إلا بشهادة الرجلين ) قال الدارقطني تفرد به حفص ابن عمر الأيلي وهو ضعيف .
فهذه الأحاديث وغيرها تدل على ما يلي :
1- أن ثبوت الهلال شرعاً لا يكون بالحساب بل بالرؤية بالعين المجردة ، ولا عبرة شرعا بمجرد ولادة القمر في إثبات الشهر القمري . فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصوم لرؤية الهلال والإفطار لها في قوله: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته"، وحصر ذلك فيها بقوله: "لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه"، وأمر المسلمين إذا لم يروه لغيم أو غيره ليلة الثلاثين أن يكملوا عدة الشهر ثلاثين ، ولم يأمرهم بالرجوع إلى علماء النجوم ، ولو كان الرجوع للحساب جائز في إثبات الشهر لبينه عليه الصلاة والسلام ، فلما لم ينقل ذلك بل نقل ما يخالفه دل ذلك على أنه لا اعتبار شرعا لما سوى الرؤية أو إكمال العدة ثلاثين في إثبات الشهر، وأن هذا شرع مستمر إلى يوم القيامة .
ودعوى أن الرؤية في الحديث يراد بها العلم أو غلبة الظن بوجود الهلال أو إمكان رؤيته لا التعبد بنفس الرؤية مردودة ؛ لأن الرؤية في الحديث متعدية إلى مفعول واحد فكانت بصرية لا علمية ، ولأن الصحابة فهموا أنها رؤية بالعين، وهم أعلم باللغة ومقاصد الشريعة من غيرهم، وجرى العمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهدهم على ذلك، ولم يرجعوا إلى علماء النجوم في التوقيت.
فمثلا تحديد أول رمضان هو كالتالي: يراقب الهلال بعد غروب شمس التاسع والعشرين من شعبان فإن رئي الهلال كان اليوم التالي أوّلَ رمضان وإن لم يرَ الهلال يكون اليومُ التالي الثلاثين من شعبان والذي بعده هو أوّل أيّام رمضان .
قال الحافظ وليّ الدين العراقي المتوفَّى سنة 826 هـ: إنّ جمهور أصحاب الشافعيّ على ذلك وإن الحكم يتعلّق بالرؤية دون غيرها قال : وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعيّ وجمهور العلماء من السلف والخلف. ا. هـ .
وقال ابن عابدين المتوفّى سنة 1252 هـ في حاشيته على الدرّ :
"قوله لا عبرة بقول الموقتين أي في وجوب الصوم على الناس" وقال : "لا يعتبر قولهم بالإحماع ولا يجوز للمنجِّم أن يعمل بحساب نفسه ".
وقال الإمام القرطبي في أحكام القرآن :
" وقد زل بعض المتقدمين فقال: يعول على الحساب بتقدير المنازل حتى يدل ما يجتمع حسابه على أنه لو كان صحوا لرؤي لقوله صلى الله عليه وسلم ( فإن غم عليكم فاقدروا له ) معناه عند المحققين فأكملوا المقدار ، ولذلك قال: ( فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما ) وفي رواية فإن غم عليكم، فأكملوا صوم ثلاثين ثم أفطروا ) رواه البخاري ومسلم.
وقد زل أيضا بعض أصحابنا فحكى عن الشافعي أنه قال: يعول على الحساب وهي عثرة ".( أحكام القرآن )
2- وتدل على أنه من لم يشاهد الهلال بالعين المجردة ولم يخبره مسلم أنه شاهده بالعين المجردة يكمل عدة شعبان ثلاثين يوماً ثم لا يصوم ولا يجوز له أن يصوم يوم الثلاثين من شعبان.
قال الإمام ابن العربي في تفسير الآية 158 من سورة البقرة:
"المسألة السادسة: لا خلاف أنه يصوم من رآه فأما من أخبره فيلزمه الصوم لأن رؤيته قد تكون لمحة فلو وقف صوم كل واحد على رؤيته لكان ذلك سببا لإسقاطه إذ لا يمكن كل أحد أن يراه وقت طلوعه وإن وقت الصلاة الذي يشترك في دركه كل أحد ويمتد أمده يعلم بخبر المؤذن فكيف الهلال الذي يخفى أمره ويقصر أمده؟."
3- اتفق العلماء أن شهادة الكافر في الصيام والإفطار لا تقبل .
والدليل : قوله : ( فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا ) وكذلك سؤاله للأعرابي الذي أخبر أنه شاهد الهلال : ( أتشهد أن لا إله إلا الله ؟.)
ولكن اختلفوا في العدد المجزئ في الخبر :
أ- ذهب إلى العمل بشهادة الواحد ابن المبارك وأحمد ابن حنبل وأبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه ، وقال النووي وهو الأصح .
ب- وذهب مالك والليث والأوزاعي والثوري إلى أنه لا يعتبر أقل من اثنين .
ت- ومنهم من قبل في أوله بشهادة الواحد وفي آخره اشترط شهادة اثنين وأكثر كالشافعي والحنفية .
يقول الإمام القرطبي في أحكام القرآن عند تفسير الآية 185 من سورة البقرة:
" الرابعة: واختلف مالك والشافعي هل يثبت هلال رمضان بشهادة واحد أو شاهدين؟ فقال مالك: لا يقبل فيه شهادة لواحد لأنها شهادة على هلال فلا يقبل فيها أقل من اثنين، أصله الشهادة على هلال شوال وذي الحجة.
وقال الشافعي وأبو حنيفة: تقبل شهادة الواحد في الصوم ، لما رواه أبو داوود عن ابن عمر قال تراءى الناس الهلال فأخبرت به رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه ." (تفسير القرطبي )
4- إذا رئي الهلال في ليلة الثلاثين من الشهر بحجم كبير يعتبر ابن ليلته .
يقول الإمام القرطبي رحمه الله:
المسألة العاشرة: إذا رئي الهلال كبيرا فقال علماؤنا: لا يعول على كبره ولا على صغره وإنما هو ابن ليلته. روى مسلم عن ابن البختري قال: خرجنا للعمرة فلما نزلنا ببطن قال: تراءينا الهلال فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث، وقال بعض القوم : هو ابن ليلتين ، قال: فلقينا ابن عباس فقلنا: إنا رأينا الهلال فقال بعض القوم هو ابن ثلاث، وقال بعض القوم هو ابن ليلتين .
فقال أي ليلة رأيتموه ؟
قال : فقلنا ليلة كذا وكذا .
فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الله مده للرؤية) فهو لليلة رأيتموه."(أحكام القرآن)

5- إختلاف المطالع من المسائل التي حصل فيها خلاف بين أهل العلم .
الأرجح قول من قال إن لكل أهل بلد رؤيته ، عملا بما رواه مسلم في صحيحه من حديث كريب عن ابن عباس ونصه : "عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية في الشام ، قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها، واستهل علي رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس، ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة، فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية ، فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت؛ فلا نزال نصوم حتى نكمل الثلاثين أو نراه ؛ فقلت: أولا تكتفي برؤية معاوية ؟ فقال: لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشك يحيى بن يحيى في نكتفي أو تكتفي". اﻫ.
أقول : إذا وصل الخبر للمسلمين أن أحد المسلمين قد رأى الهلال وكانت رؤيته بالعين المجردة من الناحية الحسابية العلمية ممكنة يجوز لجميع المسلمين أن يلتزموا بهذه الرؤيا .
خلاصة القول : الحساب العلمي لا يعتد به في الإثبات وإنما ما يعتد به هو الرؤيا بالعين المجردة أو الإتمام لأنه أمر تعبدي .
أما بالنفي فالحسابات العلمية معتبرة .
مثلا : لا يجوز اعتبار ثبوت الشهر حسب الحسابات العلمية لأن الشهر لا يثبت إلا برؤية الهلال بالعين المجردة أو الإتمام وهذا أمر تعبدي وشرع مستمر إلى يوم القيامة .ولكن إذا جاء خبر أن أحد المسلمين قد رأى الهلال وكانت رؤيته بالعين المجردة حسب الحسابات العلمية غير ممكنة كأن يغيب قبل طلوع الشمس ، لا يعتد في هذه الحالة بقول من قال أنه قد رآه ، لأن احتمال خطؤه وارد ، والحسابات العلمية أكثر دقة وقطعا ،لأنه قد ثبت ذلك من الناحية العملية المتجردة . لهذا نعتبرها في النفي ولا نعتبرها في الإثبات لأننا كما أثبتنا سابقا : لا اعتبار شرعا لما سوى الرؤية أو إكمال العدة ثلاثين في إثبات الشهر، وأن هذا شرع مستمر إلى يوم القيامة .
ولا عبرة شرعا في إثبات الشهر القمري بمجرد ولادة القمر أو احتمال رؤيته بالعين المجردة حسب الحسابات الفلكية ما لم يراه مسلم بعينه المجردة .
وقبل أن أنهي هذا الموضوع وزيادة للإستفادة أريد هنا أن أنقل ما قاله ابن قدامة رحمه الله في حال الأسير وما شابه :
جاء في المغني ج3 :
" مسألة : قال الإمام الخرقي : (وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير ، فإن صام شهراً يريد به شهر رمضان فوافقه أو ما بعد أجزأه ، وإن وافق ما قبله لم يجزه) .
وجملته : أن من كان محبوساً أو مطموراً ، أو في بعض النواحي النائية عن الأمصار لا يمكنه تعرف الأشهر بالخبر فاشتبهت عليه الأشهر . فإنه يتحرى ويجتهد ، فإذا غلب على ظنه عن أمارة تقوم في نفسه دخول شهر رمضان صامه ، ولا يخلو من أربعة أحوال :
أحدها: أن لا ينكشف له الحال. فإن صومه صحيح ، ويجزئه. لأنه أدى فرضه باجتهاده. فأجزأه كما لو صلى في يوم الغيم بالاجتهاد.
الثاني: أن ينكشف له أنه وافق الشهر أو ما بعده ؛ فإنه يجزئه في قول عامة الفقهاء؛ وحكي عن الحسن بن صالح: أنه لا يجزئه في هاتين الحالتين. لأنه صامه على الشك. فلم يجزئه كما لو صام يوم الشك فبان من رمضان، وليس بصحيح، لأنه أدى فرضه بالاجتهاد في محله، فإذا أصاب أو لم يعلم الحال أجزأه كالقبلة إذا اشتبهت، أو الصلاة في يوم الغيم إذا اشتبه وقتها، وفارق يوم الشك. فإنه ليس بمحل الاجتهاد، فإن الشرع أمر بالصوم عند أمارة عينها فما لم توجد لم يجزِ الصوم.
الحال الثالث: واتفق قبل الشهر فلا يجزئه في قول عامة الفقهاء ، وقال بعض الشافعية: يجزئه في أحد الوجهين: كما لو اشتبه يوم عرفة فوقفوا قبله.
ولنا: إنه أتى بالعبادة قبل وقتها فلم يجزئه كالصلاة في يوم الغيم ، وأما الحج فلا نسلمه إلا فيما إذا أخطأ الناس كلهم لعظم المشقة عليهم، وإن وقع ذلك لنفر منهم لم يجزئهم، ولأن ذلك لا يؤمن مثله في القضاء بخلاف الصوم.
الحال الرابع: أن يوافق بعضه رمضان دون بعض، فما وافق رمضان أو بعده أجزأه وما وافق قبله لم يجزئه.
فصل : وإذا وافق صومه بعد الشهر اعتبر أن يكون ما صامه بعدة أيام شهره الذي فاته سواء وافق ما بين هلالين أو لم يوافق، وسواء كان الشهران تامين أو ناقصين ، ولا يجزئه أقل من ذلك ."
كتبه : ضياء الدين القدسي

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:08 PM


جميع المشاركات تعبّر عن وجهة نظر صاحبها ولا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر إدارة المنتدى